This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

June 30, 2009 - L'Orient le jour - Najjar : Le mémorandum d’entente avec le tribunal international respecte la souveraineté du Liban

Le ministre de la Justice, Ibrahim Najjar, a expliqué que le mémorandum d'entente signé entre le gouvernement libanais et le bureau du procureur du Tribunal spécial pour le Liban « respecte la souveraineté du Liban » et que « rien ne peut se passer sans l'accord de la justice libanaise ». « Le mémorandum est en accord avec la loi libanaise et le code de procédure pénale », a-t-il ajouté, soulignant qu'il y a près de deux mois et demi le Conseil des ministres avait décidé, sur proposition du chef de l'État, que tout ce qui a trait au tribunal international relève des prérogatives du ministre de la Justice qui représente le gouvernement libanais.
M. Najjar a indiqué par ailleurs qu'un deuxième mémorandum d'entente devrait être signé avec le greffier du tribunal spécial pour le Liban, Robin Vincent.

June 30, 2009 - Alanwar - Najjar about the MoU

الانوار
الثلاثاء 30 حزيران 2009 العدد – 17185

تحقيقات


نجار استقبل رؤساء الأقلام المثبتين:
مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية تحترم السيادة

استقبل وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار في مكتبه في وزارة العدل، رؤساء اقلام المحاكم المثبتين حديثا، وعددهم ٨٦ يشكلون الدفعة الأولى التي تم تثبيتها منذ ١٤ سنة.
وقال نجار ردا على سؤال حول مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع المحكمة الدولية وما هي أبرز التعديلات التي تم إدخالها: إن مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية، أقر قبل حوالى الشهرين ونصف الشهر أن كل ما يتعلق بموضوع المحكمة الدولية هو من صلاحية وزير العدل الذي يمثل الحكومة في التوقيع. وأوضح أنه تمت في هذه الفترة الفاصلة صياغة المذكرة في شكل حرصت فيه على أن تأتي متوافقة مع أحكام القانون اللبناني وأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وتحترم سيادة الجمهورية اللبنانية فلا يحصل شيء إلا بموافقة القضاء اللبناني.

وجاء في نص مذكرة التفاهم: إن الحكومة اللبنانية، الممثّلة بوزير العدل ومكتب النائب العام للمحكمة الخاصة قد اتفقا على الآتي:
1- إن النيابة العامة التمييزية ممثّلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان أو مَن ينوب عنه وبتفويض منه لهذه الغاية، تضمن حصول التنسيق المباشر بين مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة والوزارات اللبنانية ذات الصلة والسلطات القضائية اللبنانية ومؤسسات رسمية أخرى، بحسب الضرورة.
2- إن النيابة العامة التمييزية الممثّلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان أو مَن ينوب عنه وبتفويض منه لهذه الغاية، تضمن تعاون الوزارات اللبنانية ذات الصلة والسلطات القضائية اللبنانية ومؤسسات رسمية أخرى في تطبيق وتنفيذ كل طلبات التعاون المقدّمة من قبل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، وذلك ضمن الأطر الزمنية المناسبة.
3- إن السلطات اللبنانية ذات الصلة تضمن أن يكون مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة حراً من أي تدخلات خلال قيامه بتحقيقاته في لبنان، وأن تُقدَّم كل المساعدة الضرورية له من أجل تحقيق تفويضه، وذلك يشمل:
- تقديم كل الوثائق والإفادات والمعلومات العادية والأدلّة التي هي بحوزة السلطات اللبنانية في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة الخاصة في أسرع وقت ممكن.
- الصلاحية لجمع أي معلومات وأدلّة إضافية: حسيّة وتوثيقية.
- حرية الحركة في كل أنحاء الأراضي اللبنانية.
- إمكان وصول غير مقيّد إلى كل الأماكن والمؤسسات.
- حرية الاجتماع بممثّلين للسلطات الحكومية والمحلية وحرية استجوابهم، بالإضافة إلى ممثّلين لأحزاب سياسية، سلطات عسكرية، زعماء الجماعات، منظمات غير حكومية ومؤسسات أخرى، وأي شخص يمكن أن يسعى مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة من أجل لبنان للحصول على إفادته في التحقيق في بيئة من الأمان، السرية والهدوء.
4- إن السلطات اللبنانية ذات الصلة ستحترم في كل الأوقات سرية التحقيقات وكل أوجه عمل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة.
5-إن مكتب النائب العام اللبناني سيزوّد مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، وذلك من دون أي تكلفة، مكتباً مناسباً للعمل، وذلك ضمن بيئة آمنة، سرية وهادئة، وسيضمن عدم انتهاك هذا المكان. وإن السلطات اللبنانية ذات الصلة ستقدم أيضاً مواقع بديلة موقتة بحسب الضرورة، كما هو مطلوب من مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، لإجراء الاستجوابات وجمع الإفادات التي قد تستلزم تدابير أمنية وسرية خاصة.
6- إن أحكام هذه المذكرة ستخضع لقواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة الخاصة.
7- يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الفريقين، آخذين في الاعتبار حاجات التحقيق والمقاضاة.
8- سيُحلّ أي خلاف قد يطرأ بشأن تفسير هذه المذكرة من خلال المفاوضات.
9- تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ لدى توقيعها، وتبقى سارية المفعول حتى انتهاء عمل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة.

June 30, 2009 - L'Orient le jour - Najjar : Le mémorandum d’entente avec le tribunal international respecte la souveraineté du Liban

Le ministre de la Justice, Ibrahim Najjar, a expliqué que le mémorandum d'entente signé entre le gouvernement libanais et le bureau du procureur du Tribunal spécial pour le Liban « respecte la souveraineté du Liban » et que « rien ne peut se passer sans l'accord de la justice libanaise ». « Le mémorandum est en accord avec la loi libanaise et le code de procédure pénale », a-t-il ajouté, soulignant qu'il y a près de deux mois et demi le Conseil des ministres avait décidé, sur proposition du chef de l'État, que tout ce qui a trait au tribunal international relève des prérogatives du ministre de la Justice qui représente le gouvernement libanais. M. Najjar a indiqué par ailleurs qu'un deuxième mémorandum d'entente devrait être signé avec le greffier du tribunal spécial pour le Liban, Robin Vincent.

June 30, 2009 - Alanwar - Najjar about the MoU with the STL

الانوار
الثلاثاء 30 حزيران 2009 العدد – 17185

تحقيقات


نجار استقبل رؤساء الأقلام المثبتين:
مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية تحترم السيادة

استقبل وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار في مكتبه في وزارة العدل، رؤساء اقلام المحاكم المثبتين حديثا، وعددهم ٨٦ يشكلون الدفعة الأولى التي تم تثبيتها منذ ١٤ سنة.
وقال نجار ردا على سؤال حول مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع المحكمة الدولية وما هي أبرز التعديلات التي تم إدخالها: إن مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية، أقر قبل حوالى الشهرين ونصف الشهر أن كل ما يتعلق بموضوع المحكمة الدولية هو من صلاحية وزير العدل الذي يمثل الحكومة في التوقيع. وأوضح أنه تمت في هذه الفترة الفاصلة صياغة المذكرة في شكل حرصت فيه على أن تأتي متوافقة مع أحكام القانون اللبناني وأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وتحترم سيادة الجمهورية اللبنانية فلا يحصل شيء إلا بموافقة القضاء اللبناني.

وجاء في نص مذكرة التفاهم: إن الحكومة اللبنانية، الممثّلة بوزير العدل ومكتب النائب العام للمحكمة الخاصة قد اتفقا على الآتي:
1- إن النيابة العامة التمييزية ممثّلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان أو مَن ينوب عنه وبتفويض منه لهذه الغاية، تضمن حصول التنسيق المباشر بين مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة والوزارات اللبنانية ذات الصلة والسلطات القضائية اللبنانية ومؤسسات رسمية أخرى، بحسب الضرورة.
2- إن النيابة العامة التمييزية الممثّلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان أو مَن ينوب عنه وبتفويض منه لهذه الغاية، تضمن تعاون الوزارات اللبنانية ذات الصلة والسلطات القضائية اللبنانية ومؤسسات رسمية أخرى في تطبيق وتنفيذ كل طلبات التعاون المقدّمة من قبل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، وذلك ضمن الأطر الزمنية المناسبة.
3- إن السلطات اللبنانية ذات الصلة تضمن أن يكون مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة حراً من أي تدخلات خلال قيامه بتحقيقاته في لبنان، وأن تُقدَّم كل المساعدة الضرورية له من أجل تحقيق تفويضه، وذلك يشمل:
- تقديم كل الوثائق والإفادات والمعلومات العادية والأدلّة التي هي بحوزة السلطات اللبنانية في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة الخاصة في أسرع وقت ممكن.
- الصلاحية لجمع أي معلومات وأدلّة إضافية: حسيّة وتوثيقية.
- حرية الحركة في كل أنحاء الأراضي اللبنانية.
- إمكان وصول غير مقيّد إلى كل الأماكن والمؤسسات.
- حرية الاجتماع بممثّلين للسلطات الحكومية والمحلية وحرية استجوابهم، بالإضافة إلى ممثّلين لأحزاب سياسية، سلطات عسكرية، زعماء الجماعات، منظمات غير حكومية ومؤسسات أخرى، وأي شخص يمكن أن يسعى مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة من أجل لبنان للحصول على إفادته في التحقيق في بيئة من الأمان، السرية والهدوء.
4- إن السلطات اللبنانية ذات الصلة ستحترم في كل الأوقات سرية التحقيقات وكل أوجه عمل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة.
5-إن مكتب النائب العام اللبناني سيزوّد مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، وذلك من دون أي تكلفة، مكتباً مناسباً للعمل، وذلك ضمن بيئة آمنة، سرية وهادئة، وسيضمن عدم انتهاك هذا المكان. وإن السلطات اللبنانية ذات الصلة ستقدم أيضاً مواقع بديلة موقتة بحسب الضرورة، كما هو مطلوب من مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، لإجراء الاستجوابات وجمع الإفادات التي قد تستلزم تدابير أمنية وسرية خاصة.
6- إن أحكام هذه المذكرة ستخضع لقواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة الخاصة.
7- يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الفريقين، آخذين في الاعتبار حاجات التحقيق والمقاضاة.
8- سيُحلّ أي خلاف قد يطرأ بشأن تفسير هذه المذكرة من خلال المفاوضات.
9- تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ لدى توقيعها، وتبقى سارية المفعول حتى انتهاء عمل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة.

June 30, 2009 - Alakhbar - President of the STL

الثلاثاء 30 حزيران 2009 العدد – 857
عدل

محاولة تبرير تراجع شفافية الإجراءات

الرئيس أنطونيو كاسيزي (الأخبار)
أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس بياناً أوضحت فيه أهداف التعديلات التي أُدخلت على قواعد الإجراءات والأدلّة. البيان لقي استغراباً في بعض الأوساط القانونية المتابعة لعمل المحكمة وذلك لناحية توقيته، إذ إن التعديلات كانت قد أُدخلت منذ نحو شهر. كما كانت «الأخبار» قد نشرت دراسة أشارت فيها إلى أن التعديلات ستؤدي إلى تراجع في الشفافية التي تمثّل أحد مصادر الثقة بعمل المحكمة. على أيّ حال، حدّدت المحكمة أمس أهداف التعديلات بالآتي: «تحسين المواد وضمان اتّساقها على أفضل وجه مع أحكام نظام المحكمة الخاصة الأساسي وروحه، وضمان اتساق المواد المعدَّلة مع المواد الأخرى ذات الصلة من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وتوضيح بطريقة أدق مسؤوليات التعاون وواجباته القائمة على اتفاقات محتملة بشأن المساعدة القانونية، والحث على تعاون الدول والمنظمات ومصادر المعلومات الحساسة مع المحكمة الخاصة قدر الإمكان، وتلبية المقتضيات العملية للتحقيقات الجارية، وحماية سرية المعلومات خلال مرحلة التحقيق بهدف إجراء التحقيق بفعالية و/أو حماية أي شخص».
وكان التعديل الأبرز الذي أدخله القضاة على قواعد الإجراءات والأدلّة في نصّ القاعدة الـ96. فبحسب ذلك التعديل يمكن أن تخفي المحكمة الخاصة معلومات تتعلّق بالإجراءت التي مهّدت لصدور مضبطة الاتهام والمحاكمة إلى ما بعد صدور الحكم النهائي وإلى ما بعد الاستئناف، لا بل إلى زمن غير محدّد إذا اقتضت حماية «أي شخص» ذلك. إذ أُعيدت صياغة القاعدة الـ96، بحيث أُضيفت فقرة بعد الإشارة إلى علانية الإجراءات القضائية التمهيدية للمحاكمة، تحدّ من الشفافية المفترضة. فالنصّ قبل التعديل جاء على النحو الآتي: «إن جميع الإجراءات التمهيدية للمحاكمة، غير تلك المتعلّقة بطلبات التحقيق الملزمة الصادرة عن المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع، بما فيها مذكرات التفتيش والتوقيف أو تأكيد الاتّهام وتلك التي تتعلّق بالقواعد 115 إلى 119 (قواعد خاصة بأمن الدول وسريّة مصادر المعلومات) يجري إعلانها (shall be held in public) إلا إذا اقتضت القواعد غير ذلك، أو إذا قرّر قاضي الإجراءات غير ذلك بعد الاستماع إلى الادعاء والدفاع». بينما يتضمّن النصّ المعدّل فقرتين، الأولى تذكر علانية الإجراءات، لكنها تسبق ذلك باشتراط مضمون الثانية، إذ ورد فيها: «أ. مع الخضوع لما يرد في الفقرة الفرعية «ب»، تكون الإجراءات التمهيدية للمحكمة علنية، إلا إذا اقتضت القواعد غير ذلك، أو إذا قرّر قاضي الإجراءات التمهيدية ذلك بناءً على طلب الادعاء أو الدفاع». استثناء علنية الإجراءات التمهيدية يخضع إذاً لنوعين من الشروط، موزّعين على الفقرتين في نصّ القاعدة الـ96. الفقرة «ب» المضافة تنصّ على «أي مستندات (filing) أو طلبات تتعلّق بـ(i) إجراءات تحقيق قمعية (coercive) بما فيها طلب مذكرات توقيف وتفتيش، (ii) طلب تأكيد اتّهام، أو (iii) طلبات أو تبليغات تتعلّق بالقواعد 115 إلى 119 (القواعد الخاصة بأمن الدول وسرّية مصادر المعلومات) التي تقدّم بها المدعي العام مختومة (under seal) (غير علنية) تبقى كذلك أطول وقت ممكن بحسب متطلّبات التحقيق الفعّال و/أو لحماية أي شخص». يشار هنا إلى أن مقتضيات التحقيق يحدّدها تسلسل الإجراءات القضائية، بينما لا تحدَّد مقتضيات حماية الأشخاص بمهلة زمنية.
رئيس المحكمة الخاصة القاضي أنطونيو كاسيزي كان قد أدخل التعديلات بعد التشاور مع المدعي العام دنيال بلمار ورئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو ورئيس القلم روبن فنسنت، «في إطار جهوده المتواصلة لضمان تمتع المحكمة الخاصة بالإطار القانوني المناسب وبالصكوك اللازمة لكي يؤدي مهمّاته بطريقة فعّالة» كما ورد في البيان. وكان قضاة المحكمة الأحد عشر قد اعتمدوا التعديلات بالإجماع في 5 حزيران، ونُشرت على موقع الإنترنت الخاص بالمحكمة في 10 حزيران 2009. ودخلت التعديلات حيز التنفيذ في 19 حزيران 2009.
(الأخبار)

June 29, 2009 - Daily Star - Justice minister signs MoU with international tribunal

Agreement obliges Beirut to cooperate with UN court

By Nicholas Kimbrell

BEIRUT: The special UN tribunal probing the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri signed a memorandum of understanding (MoU) with the Lebanese government earlier this month, the court's communications office announced over the weekend. The long-awaited agreement formalizes the conditions of cooperation between Lebanon and the Special Tribunal for Lebanon (STL) as stipulated by UN Security Council Resolution 1757, which established the court's mandate.
Justice Minister Ibrahim Najjar and the STL's Prosecutor Daniel Bellemare signed the agreement in Beirut on June 5. Bellemare's office issued a statement officially announcing and outlining the agreement late Friday.
"The MoU is an operational instrument that records the understanding of the parties on how they intend to implement the existing legal obligations stipulated in the Annex to Resolution 1757 [2007] and the Statute of the STL," the statement said. "The MoU spells out the details of the assistance necessary to the fulfillment of the Office of the Prosecutor's mandate, including the conduct of the investigation."
Among other commitments, the MoU obliges the Lebanese government to cooperate with the prosecutor general's office by facilitating its work where possible, preventing interference and providing a Beirut office for the prosecutor.
The STL's outgoing registrar, Robin Vincent, signed an agreement on the establishment of such an office with Najjar on June 19.
For months, the MoU had been held up over concerns from the Hizbullah-led opposition that that the agreement, which binds the Lebanese government to a strict compliance with the STL's mandate, could infringe on Lebanon's sovereignty.
Hariri, a self-made billionaire and five-time former premier, was killed along with 22 others when a truck bomb tore through his convoy in Beirut's waterfront Ain al-Mreisse district on February 14, 2005. His murder, the first in a series of assassinations targeting mostly anti-Syrian political figures and security officers, sent waves through the region triggering massive demonstrations in Beirut and precipitating a Syrian withdrawal from Lebanon after a nearly 30-year military presence.
Pursuant with UN resolution 1595, an independent investigation commission was established in 2005 to assist the Lebanese authorities in their investigation of Hariri's murder. The investigative commission's mandate ended on February 28 of this year, and the STL officially opened in The Hague on March 1.
The tribunal is headed by Judge Antonia Cassese. Earlier this month it was announced that Lebanese Judge Ralph Riachy was unanimously nominated as the STL's deputy president; he is one of four Lebanese judges serving on the tribunal.
Although the court has been operational for months, no suspects have been named and no indictments have been handed down. Four former Lebanese generals held in custody in relation to the Hariri murder since 2005 were released in April.
Syria has been widely blamed for having a hand in the assassination, but Damascus has repeatedly denied allegations of involvement.

June 29, 2009 - Alakhbar - STL signs MoU with the lebanese government

الاثنين 29 حزيران 2009 العدد – 856
عدل
المحكمة الدولية: صيف وشتاء تحت سقف المجلسين

الرئيس كاسيزي ونائبه رياشي أمام مدخل المحكمة في لاهاي (الأخبار)
أعادت الأكثرية النيابية انتخاب من سمّته «مسبّب المأزق» (الذي منع التصديق على إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري) رئيساً للمجلس، ووقّع وزير العدل على مذكرة التفاهم من دون الحاجة إلى موافقة اللجنة الوزارية الثلاثية عليها. شو عدا ما بدا؟
عمر نشابة
«الأغلبية في اﻟﻤﺠلس أعربت عن تأييدها للمحكمة واستعدادها للتصديق رسمياً في مجلس النواب على إنشائها إذا ما تمكن من عقد جلسة للمجلس» ذكر رئيس مجلس الوزراء السابق فؤاد السنيورة في رسالة وجّهها الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في ١٤ أيار ٢٠٠٧، لكن الرسالة تضمّنت أيضاً «المأزق الذي حدث نتيجة رفض رئيس مجلس النواب (نبيه بري) عقد جلسة للمجلس يصدِّق فيها رسمياً على النظم الأساسية للمحكمة وعلى الاتفاق الثنائي مع الأمم المتحدة». رغم ذلك، فقد انتخبت نفس «الأغلبية في المجلس» نبيه برّي رئيساً له وذلك للمرة الخامسة. قد لا يجد المسؤولون في الأمم المتحدة تفسيراً منطقياً، لكن لا شك أن في ذلك إشارة واضحة إلى استعداد «الأغلبية في المجلس» للدخول في تسويات ومساومات. وفي هذا الإطار، تردد في بعض الأوساط أن تراجع الشيخ سعد الحريري عن اتهام سوريا باغتيال والده سمح له بالوصول الى رئاسة مجلس الوزراء. رغم أن أوساط قريطم تؤكد أن الحريري يتكتّم عن تناول التحقيق والاتهام منذ إنشاء المحكمة، فهي وحدها «من يتّهم ويحكم ويدين».
■ مذكرة التفاهم: لا حاجة للجنة وزارية
سجّل الأول من آذار 2008 انطلاقة خجولة وبطيئة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لكن تبيّن اليوم أن الاستمرارية تشكّل الميزة الأبرز في عملها. فبعد قسم يمين القضاة وإطلاق ورشة تجهيز قاعة المحكمة، وبعد الإعلان عن قواعد الإجراءات والأدلة وإدخال السلسلة الأولى من التعديلات عليها، وبعد انعقاد الجلسة الأولى برئاسة قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذي قرّر فكّ حجز الضباط الأربعة، جاءت مرحلة التوقيع على مذكرات التفاهم مع الجمهورية اللبنانية والسعي إلى توقيع اتفاقات تعاون بين المحكمة وبعض دول المنطقة. وحدّد في هذا الإطار الرئيس أنطونيو كاسيزي برنامج جولته على لبنان وبعض دول الجوار التي ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة.
أما بما يخصّ مذكرة التفاهم مع الجمهورية اللبنانية فقد تمّ التوقيع عليها أخيراً بعدما زالت فجأة المعوّقات التي كانت قد أثيرت في بعض وسائل الإعلام. إذ وقّع وزير العدل إبراهيم نجار والمدّعي العام الدولي دانيال بلمار مذكرة تفاهم ما بين «حكومة الجمهورية اللبنانية ومكتب النائب العام في المحكمة الخاصة من أجل لبنان في ما يتعلق بصيغ التعاون بينهما» في 5 حزيران الفائت. وجاء في مطلع نصّ المذكرة ما ألغى وجوب موافقة مجلس الوزراء عليها وألغى بالتالي وظيفة اللجنة الوزارية التي كانت قد تشكلت لدراستها، وضمت الوزير محمد فنيش والوزير إبراهيم نجار والوزير خالد قباني. إذ إن المذكرة وردت «بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007)، وعلى موجبات الحكومة اللبنانية المبيّنة في هذا القرار بالتعاون مع النائب العام في كل مراحل التحقيقات والملاحقات، وعملاً بما تم تدوينه في محضر جلسة مجلس الوزراء رقم (32) تاريخ 24/4/2009 بأنه في ما خص هذا الموضوع والمواضيع الأخرى المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الخاصة من أجل لبنان، فإن وزير العدل هو الذي يقوم بالترتيبات اللازمة بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومكتب النائب العام لدى المحكمة الخاصة من أجل لبنان، وأنه لا حاجة لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بهذا الخصوص».
إن تشكيل مجلس الوزراء لجنة ثلاثية لبحثه كانت «مناورة سياسية لاستطلاع مدى استعداد حزب الله الذي مثله فيها الوزير فنيش، للتعاون مع تحقيقات المحكمة» كما شرح مسؤول سياسي في قوى الأكثرية النيابية. ويفترض بالتالي أن يكون قد فهم البعض عدم رغبة الحزب في التعاون بسبب عدم تمكن اللجنة من الوصول إلى توافق حول توقيع المذكرة.
يذكر أن مذكرة التعاون مع مكتب المدعي العام الدولي شبه متطابقة مع مذكرة التعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي كانت الحكومة اللبنانية قد وقّعت عليها سابقاً. على أي حال أبرز ما جاء في نص المذكرة: «تؤمّن النيابة العامة التمييزية والممثلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز (...) وفقاً للأصول المقررة في القوانين اللبنانية، حصول التنسيق المناسب، بين مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة والوزارات اللبنانية ذات الصلة، والمراجع القضائية اللبنانية والمؤسسات الرسمية الأخرى حسب الضرورة». كما ورد في النصّ ضمانات حول «تقديم كل الوثائق والإفادات والمعلومات المادية والأدلة التي هي بحوزة الأجهزة والإدارات والمؤسسات اللبنانية، في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة الخاصة بأسرع وقت ممكن، وجمع أي معلومات وأدلة إضافية، حسية وتوثيقية. وتسهيل الوصول إلى ما يتطلبه التحقيق من أمكنة ومواقع وأشخاص ومستندات ذات صلة. وتسهيل إجراء الاجتماعات واللقاءات مع أشخاص من شأنها تمكين المكتب من الحصول على المعلومات والأدلة والإفادات، وكل ما يتطلّبه التحقيق من إجراءات وأعمال تساعد على كشف الجريمة، وذلك في بيئة من الأمان والسرية والهدوء». وورد أيضاً في المذكرة وجوب تزويد «مكتب النائب العام اللبناني مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، وذلك من دون أي كلفة، بمكتب مناسب للعمل وذلك ضمن بيئة آمنة، سرية وهادئة ويضمن عدم انتهاك هذا المكان. وتقدم السلطات اللبنانية ذات الصلة أيضاً مواقع بديلة حسب الضرورة وكما هو مطلوب من قبل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، لإجراء الاستجوابات ولجمع الإفادات التي قد تستلزم تدابير أمنية وسرية خاصة».
■ ومذكرة تفاهم أخرى أكثر حذراً
وفي 17 حزيران الفائت، وقّع الوزير نجار ومسجّل المحكمة روبن فنسنت أثناء زيارة قام بها إلى بيروت مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الخاصة بشأن مكتبها في لبنان. واللافت في نصها أن بعض الفقرات فيها تضمّنت محاذير نشير إليها في الفقرات التالية. إذ لعل أبرز ما ورد فيها في هذا الإطار أنه «ينبغي على المكتب أن يخطر الحكومة على الفور بأسماء موظفيه. وينبغي على الحكومة إصدار بطاقات تعريف لهؤلاء الموظفين اعترافاً بوضعهم في إطار مذكرة التفاهم. ويعيد المكتب هذه البطاقات إلى الجهة التي أصدرتها فور الرحيل النهائي لهؤلاء الأفراد، أو عندما يكون هؤلاء الأشخاص قد توقفوا عن أداء وظائفهم». (المادة 17) و«1- تضمن الحكومة للأشخاص المشار إليهم في مذكرة التفاهم هذه عدم تقييد حريتهم بالدخول والخروج من أراضيها أو التنقّل داخلها، بما في ذلك منح التأشيرات وتصاريح الدخول والخروج، عند الاقتضاء بالصورة المجانية، وبأسرع ما يمكن» (المادة 5) أضيفت على ذلك فقرة تمنح السلطات اللبنانية صلاحية الاعتراض على دخول بعض الاشخاص الى لبنان إذا تبين للحكومة مساس هؤلاء بالأمن المحلي، إذ جاء في هذه الفقرة «إن الأحكام الواردة في الفقرة 1 أعلاه لا تستثني تقديم الحكومة لاعتراضات موثوقة تتعلق بفرد معيّن. مثل هذه الاعتراضات، على أية حال، يجب أن تتعلق بأمور جرمية خاصة أو أمنية وليس لاعتبارات الجنسية أو الدين أو المهنة أو الانتماء السياسي».
كما أدخلت على المادة 12 من المذكرة الفقرة الثالثة التي تنصّ على «يمنع المكتب من استعمال مبانيه ملجأً من قبل الأشخاص الذين يتجنّبون التوقيف أو الإدارة الصحيحة للعدالة بموجب أي قانون في لبنان». وجاء في نص المذكرة: «تكون للمحكمة الخاصة الأهلية القانونية الكاملة في لبنان. وعلى وجه الخصوص أهلية التعاقد وحيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وحق التقاضي وإبرام اتفاقات مع الدول وفق ما يقتضيه أداؤها لوظائفها. (المادة 3)
أما بما يخصّ الحدود التي وضعت على حصانة موظفي المحكمة في لبنان، اضيفت على المادة 16 النصّّ الآتي «يمنح موظفو مكتب المحكمة الخاصة هذه الامتيازات والحصانات لفائدة المحكمة لا لمنفعتهم الشخصية. ويكون من حق وواجب مسجل المحكمة، التنازل عن الحصانة، في أي حالة بعينها لا ينال فيها هذا التنازل من الغرض الذي منحت لأجله» (الفقرة الثالثة).
■ رياشي نائباً للرئيس
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قد أعلنت في بيان صدر عنها في 24 حزيران الفائت أن القاضي رالف جاك الرياشي تفرغ للعمل فيها منذ 8 حزيران 2009 بصفة نائب رئيس المحكمة. وقد انتُخب الرياشي نائباً لرئيس المحكمة بإجماع سائر القضاة، وقد أدى اليمين في أوّل يوم لجلسة الهيئة العامة للقضاة التي عُقدت من 9 إلى 20 آذار 2009.
وكان القاضي الرياشي أحد القضاة الأربعة الذين عيّنهم الأمين العام للأمم المتحدة بناءً على توصية قدّمها في كانون الأول 2007 فريق الاختيار الذي كان مسؤولاً عن عقد مقابلات مع المرشحين اللبنانيين والدوليين لمنصب نائب رئيس المحكمة الخاصة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007). وقد وضع الأمين العام للأمم المتحدة هذا الفريق المكوَّن من القاضي محمد أمين المهدي (مصر) الذي شغل منصب القاضي في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة من عام 2001 إلى عام 2005، والقاضي إريك موز (النرويج) الذي يشغل حالياً منصب قاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية لروندا التي ترأسها من عام 2003 إلى عام 2007 والسيد نكولا ميشال الذي كان حينذاك المستشار القانوني للأمم المتحدة.
قبل تسلّم القاضي الرياشي مهامه في المحكمة الدولية ترأّس الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز من كانون الأول 1995 إلى حزيران 2009.
وقد استهل الرياشي سيرته المهنية في القضاء اللبناني محامياً (من عام 1971 إلى عام 1973). ومن عام 1976 إلى عام 1981، عمل قاضياً مستشاراً لدى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اللبنانية. ثم ترأّس المحكمة التجارية في بيروت من عام 1981 إلى عام 1992. ومن عام 1992 إلى عام 1993، شغل منصب محامٍ عام لدى النيابة العامة المالية. كذلك ترأس من عام 1993 إلى عام 1995 محكمة الاستئناف في جبل لبنان. وقد انتُخِب القاضي الرياشي قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في سنة 2000. إضافةً إلى ذلك، ترأّس المجلس التأديبي للقضاة وكان عضواً في مجلس القضاء الأعلى اللبناني حتى شهر كانون الأول 2008.
وخلال حياته المهنية، عمل القاضي الرياشي أستاذ قانون، ولا سيما مادة الإجراءات الجزائية، في كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف، وفي كلية الحقوق في جامعة الروح القدس ـــــ الكسليك وفي معهد القضاء الأعلى. وترأّس جمعية متخرجي كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف.
________________________________________

تابت بعد نحو 4 أشهر
بعد مرور نحو أربعة أشهر على انطلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتولّي دانيال بلمار وظيفة المدّعي العام الدولي، صدر أخيراً مرسوم انتداب قاضٍ يشغل منصب نائبٍ له ويكون من التابعية اللبنانية كما يقتضي نظام المحكمة (المرفق بقرار مجلس الأمن رقم 1757). ولم يفهم تماماً سبب التأخير وخصوصاً أن القرار لم يكن مرهوناً بموافقة مجلس الوزراء. على أيّ حال وقع الاختيار، بحسب المرسوم رقم 2233، على المحامية العامة لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز جوسلين فرنسوا تابت بناءً على اقتراح وزير العدل إبراهيم نجار، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 حزيران 2009. وتحتفظ تابت طيلة فترة انتدابها بحقها في التدرّج في ملاكها الأصلي وبحقها في الحصول على حقوقها التقاعدية وتعتبر فترة عملها لدى المحكمة الخاصة فعلية وتبقى وظيفتها شاغرة في هذا الملاك وتعود إليها فور انتهاء انتدابها. وكانت تابت قد تولّت متابعة التنسيق والتعاون بين لجنة التحقيق الدولية والنيابة العامة التمييزية خلال المراحل السابقة.

June 29, 2009 - Almustaqbal - STL signs MoU with government

توقيع مذكرة التفاهم بين لبنان
ومكتب المدعي العام في المحكمة الدولية
المستقبل - الاثنين 29 حزيران 2009 - العدد 3348 - الصفحة الأولى - صفحة 1


أعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار أمس، توقيع مذكرة التفاهم مع الحكومة اللبنانية المتعلقة بطرق التعاون بينهما.
وأوضح المكتب في بيان أمس، أن "توقيع المذكرة تمّ في 5 حزيران الحالي من جانب المدعي العام دانيال بلمار ووزير العدل إبراهيم نجار نيابة عن الحكومة اللبنانية"، مشيرا الى أن المذكرة وقعت "في نسختين أصليتين باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة
وهي العربية والإنكليزية والفرنسية وجميع النصوص هي أصلية على نحو متساو".
واشار الى أن "هذه المذكرة هي أداة تنفيذية لفهم الأطراف للطريقة التي تعتزم اعتمادها في تنفيذ الإلتزامات القانونية المنصوص عليها في القرار 1757 والنظام الأساسي للمحكمة، كما توضح تفاصيل المساعدة اللازمة لتنفيذ الولاية المناطة بعهدة مكتب المدعي العام بما في ذلك إجراء التحقيق".

June 27, 2009 - L'Orient le jour - Ralph Riachy élu vice-président du Tribunal spécial pour le Liban

Le magistrat Ralph Jacques Riachy a été élu vice-président du Tribunal spécial pour le Liban (TSL) à La Haye, chargé de juger les auteurs présumés de l'assassinat de l'ex-Premier ministre Rafic Hariri, a annoncé hier le TSL. « Le juge Ralph Jacques Riachy exerce à plein temps depuis le 8 juin 2009 les fonctions de vice-président du tribunal », a indiqué le TSL dans un communiqué. « Son expérience en droit libanais, qui constitue le droit applicable du tribunal, est inestimable, sinon cruciale pour la réussite de notre travail », a ajouté le texte. Il est à noter que M. Riachy, qui présidait la Chambre criminelle de la Cour de cassation de décembre 2005 à juin 2009, est l'un des quatre juges de nationalité libanaise du TSL. Les noms des trois autres juges libanais sont tenus secrets pour des raisons de sécurité.

June 27, 2009 - Daily Star - Judge Riachy elected deputy president for Special Tribunal

BEIRUT: The Special Tribunal for Lebanon (STL) announced on Friday that Lebanese Judge Ralph Riachy was unanimously elected to be the tribunal's deputy president. STL president Judge Antonio Cassese said he was glad to work with Riachy, who has experience in the field of Lebanese law, which the court implements.
"Riachy's position as deputy president will enhance the STL's work," he said.
On Thursday, the UN-backed tribunal probing the 2005 assassination of former Lebanese Premier Rafik Hariri activated a secure website enabling people to send in information they might have about the case.
The website, available in the court's three official languages - French, English and Arabic - was "designed specifically for individuals who have valuable information for the investigation but have no secure and confidential means to contact the Investigation Division of the Office of the Prosecutor," said a statement from the STL prosecutors' office.
Such websites are not uncommon for criminal investigations, senior spokesperson for the office of Prosecutor Daniel Bellemare, Radhia Achouri, told The Daily Star. The website was partially launched in response to complaints that the court was not accessible enough after its establishment in The Netherlands, she added.
The website's English page can be accessed at https://www/stl-tsl.org/action/submissionform or through a secure page linked to the Tribunal's main website.

June 27, 2009 - Assafir - Riachi formally declared Vice President of the STL

محلّيات
تاريخ العدد 27/06/2009 العدد 11329

بعدما أدى دوراً محورياً في محكمة التمييز و المجلس العدلي
رالف رياشي نائباً لرئيس المحكمة الخاصة بلبنان
علي الموسوي
بعد ثلاثة أشهر على انتخابه نائبا لرئيس المحكمة الخاصة المكلّفة بالنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري - التي يترأسها القاضي انطونيو كاسيزي - تسلّم القاضي رالف رياشي أمس مهامه رسمياً وبدأ العمل بدوام كامل في مقرّ المحكمة في ضاحية ليتسندام في لاهاي في هولندا، متخلّياً عن مناصب قضائية عدة في لبنان.
والقاضي رياشي الذي ترك بصمات واضحة في مسار الساحة القضائية المحلية وأعمالها وأحكامها وقراراتها، ولا سيما رئاسة الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية وعضوية المجلس العدلي، كان قد اختير وثلاثة قضاة لبنانيين لعضوية المحكمة الخاصة بلبنان قبل 18 شهرا.
وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان أصدرته أمس، أنّ رياشي تفرّغ للعمل فيها منذ 8 حزيران 2009، بصفة نائب رئيس المحكمة، بعد انتخابه بإجماع سائر القضاة، وتأديته اليمين في اليوم الأوّل لجلسة الهيئة العامة للقضاة التي عُقدت من 9 إلى 20 آذار 2009.
وقال رئيس المحكمة الإيطالي أنطونيو كاسيزي: «يسرّني ويشرّفني أن أعمل مع زميل يحظى بمكانة رفيعة كالتي يتمتّع بها القاضي الرياشي، فخبرته في مجال القانون اللبناني، الذي تطبّقه المحكمة الخاصة، قيّمة بل حاسمة لنجاح عملنا، لذلك فأن يشغل قاضٍ يتمتّع بخبرة واسعة كخبرته منصب نائب الرئيس، سوف يعزّز عمل المحكمة الخاصة».
وأوضح كاسيزي «أنّ المحكمة الخاصة محكمة مختلطة تعالج قضية جريمة ارتُكبت في لبنان وتطبّق القانون اللبناني، وبالتالي، يجب أن يوحّد قاضٍ دولي وقاضٍ لبناني جهوديهما في خدمة المحكمة الخاصة».
وسبق للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن عيّن رياشي والقضاة اللبنانيين عفيف شمس الدين ووليد عاكوم وميشلين بريدي، أعضاء في المحكمة على درجتيها الابتدائية والاستئنافية، بناءً على توصية قدّمها له في كانون الأوّل من العام 2007 فريق الاختيار المؤلّف من القاضي المصري محمد أمين المهدي الذي شغل منصب القاضي في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة من العام 2001 إلى العام 2005، والقاضي النروجي إريك موز الذي يشغل حالياً منصب قاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية لروندا التي سبق له أن ترأسها من العام 2003 إلى العام 2007، ورئيس الدائرة القانونية في الأمم المتحدة نيكولا ميشال.
من هو رياشي؟
ولد القاضي رالف جاك رياشي في بلدة الخنشارة في قضاء المتن الشمالي في جبل لبنان في 7 كانون الأوّل من العام 1948، والده جاك الرياشي، ووالدته أنطوانيت روفائيل، ورقم قيده 234، وله شقيقان هما: فادي (مواليد 1947) وريشار (مواليد 1952)، وتلقّى دروسه الثانوية في مدرسة الحكمة، ونال إجازة في الحقوق الفرنسية واللبنانية في العام 1971، ومارس المحاماة ثلاث سنوات، ودخل إلى معهد الدروس القضائية في 6 آذار من العام 1973 وانتقل منه إلى القضاء في 23 شباط من العام 1977 حيث شغل مناصب قضائية مختلفة منها:
ـ قاض ملحق بهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بين العامين 1978 و1982.
ـ قاض منفرد في بيروت وناظر في القضايا التجارية في بيروت بين العامين 1982 و1991.
ـ محام عام مالي بين العامين 1991 و1993.
ـ رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بين العامين 1993 و1995.
ـ رئيس الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية منذ العام 1995 ولغاية شهر حزيران 2009.
عيّن عضواً في المجلس العدلي الذي نظر في عدد لا بأس به من جرائم القتل والإرهاب أبرزها: محاكمة قائد «القوّات اللبنانية» سمير جعجع في جريمة اغتيال الرئيس رشيد كرامي، واغتيال رئيس حزب الوطنيين الأحرار داني شمعون، وتفجير كنيسة سيّدة النجاة، ومحاولة اغتيال الوزير والنائب ميشال المرّ، ومحاكمة أحمد منصور قاتل زملائه في صندوق تعاضد المعلّمين في الأونيسكو في بيروت والذي صدر حكم بإعدامه ونفّذ في العام 2004، ومحاكمة قتلة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» الأحباش» الشيخ نزار الحلبي التي انتهت بإعدام ثلاثة من المتهمّين الرئيسيين، فضلاً عن محاكمة المتهمّين بالاشتباكات مع الجيش اللبناني في جرود الضنية في العام 1999، ومحاكمة إسلاميين بجرائم تمسّ بأمن الدولة الداخلي منها محاولة خطف أجانب في طرابلس للضغط على القضاء لإطلاق سراح الموقوفين بقضيّة جرود الضنية.
وكان يُعهد إلى رياشي بمهمّة إجراء الاستجواب التمهيدي للمتهمّين الموقوفين في أيّ ملفّ محال على المجلس العدلي، قبل المباشرة بمحاكمتهم بصورة علنية.
وحضر بصفته عضواً في المجلس العدلي إعدام أحمد علي منصور، ونظّم مع المحامي العام التمييزي القاضي مختار سعد محضراً بالإعدام شنقاً في الباحة الداخلية لسجن رومية المركزي في العام 2004.
كما عيّن عضواً في الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وفي مجلس القضاء الأعلى من العام 1999 وحتّى العام 2002، ثمّ جرى انتخابه من رؤساء محاكم التمييز ومستشاريها في 19 تشرين الأوّل من العام 2005 وحتّى استقالته يوم الخميس في 30 تشرين الأوّل من 2008 مع الإشارة إلى أنّ ولادة مجلس القضاء الأعلى بدت متعثّرة وعسيرة ولم يتشكّل إلاّ في 12 حزيران من العام 2006. وتذرّع بأنّ استقالته تأتي احتجاجاً على تأخّر مجلس القضاء الأعلى في إنجاز التشكيلات القضائية التي عادت وصدرت في 6 آذار من العام 2009، بينما هو في واقع الأمر كان يمهّد الطريق أمامه للانتقال من مرحلة قاض لبناني في محكمة لبنانية، إلى قاض لبناني بمحكمة دولية تشخص أنظار الملايين إليها لمعرفة ما ستؤول إليه أعمالها ونتائجها وقراراتها.
واختياره لعضوية المحكمة الخاصة بلبنان، يؤكّد أنّ استقالته من عضوية مجلس القضاء الأعلى، لم تكن احتجاجاً على عدم البتّ بالتشكيلات القضائية كما حاول هو أن يوحي بذلك، بل استباقاً لخطوة الاستقالة الجدّيّة مع بدء عمل المحكمة، للذهاب إلى لاهاي.
عيّن عضواً أصيلاً في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأقسم اليمين القانونية أمام الهيئة العامة لمجلس النوّاب في جلسة عقدت في 7 تشرين الأوّل من العام 2003.
وقدّم استقالته من القضاء في 9 أيلول من العام 2001 احتجاجاً على مسألة الطعن في القرارات التي أصدرها وأعلن فيها عدم اختصاص القضاء العسكري النظر في ملفّات مناصري «التيّار الوطني الحرّ» و«القوّات اللبنانية» في الأحداث التي وقعت في 7 آب من العام 2001 في بيروت وسواها من المناطق، معتبراً أنّ قرارات محكمة التمييز الجزائية مبرمة ونهائية، لكنّه ما لبث بعد ثلاثة أيّام أن عاد عن استقالته، وذلك بتاريخ 12 أيلول من العام 2001.
وعيّن عضواً احتياطياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في العام 2000.
وشارك في اجتماعات لجنة الإدارة والعدل النيابية لدرس مشاريع قوانين وصياغتها وبلورة تحديثها وتطويرها، وترك أثراً في غير واحد من هذه المشاريع التي أقرّت وصارت قوانين يعمل بها في المحاكم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، القانون الرقم 422 الصادر في 6 حزيران 2002 والمتعلّق بالأحداث المخالفين للقانون والمعرّضين للخطر.
وترأس المجلس التأديبي للقضاة في العام 2007، وأصدر عدداً من القرارات بحقّ قضاة مخالفين بصرفهم من الخدمة أو إنزال درجتهم.
وشكّل مع القاضي شكري صادر الوفد اللبناني الثنائي الذي شارك في الاجتماعات مع الدائرة القانونية في الأمم المتحدة لإعداد نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وعيّنه وزير العدل شارل رزق منسّقاً بين وزارة العدل اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية المستقلّة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ودرّس رياشي في جامعة الروح القدس الكسليك بدءاً من العام 1993. كما درّس مادة القانون الجنائي في مدرسة التدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف، ودرّس أيضاً في معهد الدروس القضائية.
ورياشي الكاثوليكي، لم يتزوّج وبالتالي لم ينجب، لكنه بالمقابل، وضع ثلاثة كتب هي: «مجموعة اجتهادات الهيئة الاتهامية»، ودراسة مقارنة حول قوانين الأحداث في الدول العربية، و«كيفية وصول المواطن اللبناني إلى القاعدة القانونية».
سُرق منزله مرّتين
قام مرافقه الشخصي المفصول إليه من جهاز أمن الدولة المدعو جرجس ش. بسرقة منزله في محلّة انطلياس أثناء غيابه عنه ليل 15-16 آب 2006 بعدما دخله مع آخرين بواسطة التسلّق والكسر، وبعثروا محتوياته وسرقوا الخزنة الحديدية، وأصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي فيصل حيدر في العام 2008، حكماً بسجن هذا المرافق سبع سنوات مع إلزامه بدفع مبلغ أربعين مليون ليرة بدل عطل وضرر لرياشي.
كما أصدرت المحكمة نفسها في العام 2008 أيضاً، حكماً غيابياً على ستّة أشخاص قاموا بسرقة منزل رياشي في بلدة بكفيا في قضاء المتن الشمالي، فوضعتهم في الأشغال الشاقة المؤبّدة، وألزمتهم بأن يدفعوا له مبلغ مئة مليون ليرة بدل عطل وضرر.
يُشْهد لرياشي بلباقته في إدارة جلسات المحاكمة في الدعاوى المعروضة على محكمته في التمييز، كما أنّه لعب دوراً محورياً في إدارة وتنظيم جلسات المجلس العدلي في كلّ القضايا الحسّاسة التي كانت واقعة في صلب أعماله، مع أنّه كان أصغر أعضاء هيئة هذا المجلس سنّاً.

June 27, 2009 - Assafir - MEMO between STL and government

سياسة
تاريخ العدد 27/06/2009 العدد 11329


الإعلان عن نص مذكرة التفاهم الموقعة من بيلمار والحكومة ممثلة بنجار:
أداة توثق فهم الأطراف لتنفيذ الالتزامات القانونية والمساعدة في التحقيق
أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان أنه أبرم والحكومة اللبنانية مذكرة تفاهم بشأن طرق التعاون في ما بينهما في الخامس من حزيران الجاري ووقعها المدعي العام القاضي دانيال بيلمار ووزير العدل إبراهيم نجار نيابة عن الحكومة اللبنانية باللغات الثلاث الرسمية للمحكمة، وهي العربية والإنكليزية والفرنسية وجميع النصوص هي أصلية على نحو متساو.
وقال البيان الصادر عن مكتب المدعي العام إنّ مذكرة التفاهم هي أداة تنفيذية توثق فهم الأطراف للطريقة التي تعتزم اعتمادها في تنفيذ الالتزامات القانونية القائمة والمنصوص عليها في مرفق القرار 1757(2007) والنظام الأساسي للمحكمة، كما توضح تفاصيل المساعدة اللازمة لتنفيذ الولاية المناطة بعهدة مكتب المدعي العام، بما في ذلك إجراء التحقيق. ويقول نص المذكرة:
إقرارا بأن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي تم إنشاؤها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1595 لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في كل اوجه التفجير الإرهابي الذي وقع في الرابع عشر من شباط 2005 في بيروت والذي ادى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين، توقفت عن العمل في الثامن والعشرين من شباط 2009.
بالعودة الى قرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007) والذي تم بموجبه انشاء المحكمة الخاصة من أجل لبنان («المحكمة الخاصة») التي تتمتع بصلاحية محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وعن هجمات اخرى متلازمة.
بالاشارة الى اعلان الامين العام عن انطلاق عمل المحكمة الخاصة في الاول من آذار 2009.
بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007)، وعلى موجبات الحكومة اللبنانية المبينة في هذا القرار بالتعاون مع النائب العام في كل مراحل التحقيقات والملاحقات المنصوص عليها لا سيما في المادة 15 من اتفاقية إنشاء المحكمة الخاصة والمادة 11 من النظام الاساسي لهذه المحكمة.
وعملا بما تم تدوينه في محضر جلسة مجلس الوزراء رقم (32) تاريخ 24/4/2009 بأنه فيما خص هذا الموضوع والمواضيع الاخرى المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الخاصة من أجل لبنان، فإن وزير العدل هو الذي يقوم بالترتيبات اللازمة بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومكتب النائب العام لدى المحكمة الخاصة من أجل لبنان، وانه لا حاجة لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
لذلك، فإن الحكومة اللبنانية، الممثلة بوزير العدل ومكتب النائب العام للمحكمة الخاصة قد اتفقا على التالي:
1ـ تؤمن النيابة العامة التمييزية والممثلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان او من ينوب عنه وبتفويض منه لهذه الغاية، وفقا للاصول المقررة في القوانين اللبنانية، حصول التنسيق المناسب، بين مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة والوزارات اللبنانية ذات الصلة، والمراجع القضائية اللبنانية والمؤسسات الرسمية الاخرى حسب الضرورة.
2ـ تؤمن النيابة العامة التمييزية والممثلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان او من ينوب عنه وبتفويض منه لهذه الغاية تعاون الوزارات اللبنانية ذات الصلة، والمراجع القضائية اللبنانية ومؤسسات رسمية اخرى في تطبيق وتنفيذ كل طلبات التعاون المقدمة من قبل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة وذلك بالسرعة الممكنة.
3ـ تضمن الحكومة اللبنانية بأن يكون مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة حرا من أي تدخلات خلال قيامه بتحقيقاته في لبنان وان يتم تقديم كل المساعدة الضرورية له من اجل تحقيق تفويضه وذلك يشمل:
أ ـ تقديم كل الوثائق والافادات والمعلومات المادية والادلة التي هي بحوزة الاجهزة والادارات والمؤسسات اللبنانية، في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة الخاصة بأسرع وقت ممكن، وجمع أي معلومات وأدلة اضافية، حسية وتوثيقية.
ب ـ تسهيل الوصول الى ما يتطلبه التحقيق من امكنة ومواقع واشخاص ومستندات ذات صلة.
ج ـ تسهيل اجراء الاجتماعات واللقاءات مع اشخاص من شأنها تمكين المكتب من الحصول على المعلومات والادلة والافادات، وكل ما يتطلبه التحقيق من اجراءات واعمال تساعد على كش``ف الجريمة، وذلك في بيئة من الأمان والسرية والهدوء.
4ـ يتقدم النائب العام لدى المحكمة الخاصة بطلبات المساعدة من أي نوع كانت او ما يستلزم اتخاذ أي اجراء قضائي او قانوني عبر المراجع المختصة ووفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية.
5ـ يزود مكتب النائب العام اللبناني مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة وذلك دون أي كلفة مكتبا مناسبا للعمل وذلك ضمن بيئة أمنة، سرية وهادئة ويضمن عدم انتهاك هذا المكان. تقدم السلطات اللبنانية ذات الصلة ايضا مواقع بديلة حسب الضرورة وكما هو مطلوب من قبل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، لاجراء الاستجوابات ولجمع الافادات التي قد تستلزم تدابير أمنية وسرية خاصة.
6ـ يمكن تعديل هذه المذكرة بموافقة الفريقين، اخذين بعين الاعتبار احتياجات التحقيق والمقاضاة.
7ـ يتم حل أي خلاف قد يطرأ حول تفسير هذه المذكرة من خلال المفاوضات.
8ـ تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ لدى توقيعها وتبقى سارية المفعول حتى انتهاء عمل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة.

June 23, 2009 - Daily Star - HRW urges Syria to free or charge Hariri case detainee

BEIRUT: Human Rights Watch (HRW) called on Monday for the release of a man held by Syria without charge since 2005 in connection with the murder of Lebanese former Prime Minister Rafik Hariri. "The Syrian authorities have been holding Ziad Ramadan for almost four years," the New York-based watchdog's Middle East director Sarah Leah Whitson said.
"If they have nothing to hide in the Hariri investigation, then they should immediately free him or charge him with a recognizable crime," she said in a statement.
The UN-backed investigation into the Hariri murder questioned Ramadan, a Syrian citizen working in Lebanon, when television channels broadcast footage of a man named Ahmed Abu Adas claiming responsibility for the Valentine's Day bombing that killed the former premier.
"Ziad Ramadan was a friend of Abu Adas and his colleague in a computer company in Beirut - that's basically the link," the senior researcher at HRW's Beirut office, Nadim Houry, said.
The UN-backed tribunal has said officially that it never requested that he be detained, Houry added.
"What they were asking about was Ahmed Abu Adas: did he drive and did he have internet access," he told AFP.
After being questioned in Lebanon, Ramadan left for Syria where he turned himself in upon hearing they were looking for him, HRW said.
He was then detained for almost a year in a Syrian military security bureau, dubbed the Palestine branch, before being transferred back to the main prison in the city of Homs, north of Damascus.
In August 2007, Syrian authorities again transferred Ramadan to the Palestine branch without informing his family, who were able to see him just once, in September 2007.
His family has heard nothing of him since, Houry said.
"Our concern is twofold: the first is that he has been incommunicado and has for all intents and purposes disappeared since 2007," he told AFP.
"The second is if they have evidence that he committed a crime, then they should turn him in to court for a fair trial."

June 26, 2009 - Daily Star - Tribunal sets up website to get information on Hariri killing

People with knowledge of crime can send secure message

By Dalila Mahdawi

BEIRUT: A UN-backed tribunal probing the 2005 assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri activated a secure website Thursday enabling people to send in information they might have about the case. The website, available in the tribunal's three official languages - French, English and Arabic - was "designed specifically for individuals who have valuable information for the investigation but have no secure and confidential means to contact the Investigation Division of the Office of the Prosecutor," a statement from the Special Tribunal for Lebanon's (STL) prosecutors office said.
Such websites are not uncommon for criminal investigations, senior spokesperson for the office of Prosecutor Daniel Bellemare, Radhia Achouri, told The Daily Star.
The website was partially launched in response to complaints that the Tribunal was not accessible enough after it established its headquarters in Leidschendam, The Netherlands in March this year, she said.
"The important aspect of this is we want people to feel safe enough" to relay any information they might have about Hariri's killing, and to "communicate with us without fear of being exposed," Achouri added, emphasizing the tribunal's concern for the personal safety of those who use the website.
"While we are trying to get information that might be useful, we don't want to do it in a way that could jeopardize the safety of anybody."
All information sent to investigators through the website would be thoroughly vetted to ensure its authenticity, Achouri said, adding the tribunal was "not working in a vacuum."
The website's English page can be accessed at https://www/stl-tsl.org/action/submissionform or through a secure page linked to the Tribunal's main website. Users can opt for anonymity and can stipulate whether they wish to be contacted by investigators.
The STL announced on Wednesday that Lebanese Judge Ralph Jacques Riachy had assumed his full-time duties as Vice-President of the tribunal as of June 8. "I am pleased and honored to be working with a colleague with the caliber of Judge Riachy. His experience in Lebanese law, which is the STL's applicable law, is invaluable. It is in fact crucial to the success or our work. Having a Vice-President as experienced as Judge Riachy based fulltime in Leidschendam will undoubtedly enhance the Tribunal's operations," a STL press release quoted President Antonio Cassese as saying.
It is "important to remember that the STL is a hybrid Tribunal that deals with a crime that occurred in Lebanon and that applies Lebanese law," he said.
"This Tribunal [therefore] has to be guided by the joint efforts of an international Judge and a Lebanese Judge," he added.
Riachy is one of four Lebanese judges appointed to the tribunal by UN Secretary General Ban Ki-moon in December 2007. He was sworn in this March.
Billionaire and five-time Premier Hariri was killed on February 14, 2005, along with 22 others in a truck bombing as his convoy passed through Beirut's seafront.
His murder, the first in a string of similar political assassinations targeting anti-Syrian politicians, was widely blamed on the Syria, and pushed Damascus to withdraw its troops from Lebanon after 30 years of dominating the country's political affairs. A tribunal to investigate Hariri's assassination was established by the UN Security Council in 2007.
Damascus has fervently denied allegations of involvement in the crime and has cooperated with the UN investigations.
After releasing four Lebanese generals held since 2005 without charge in connection with Hariri's killing, the STL has no suspects in custody and has yet to issue any indictments.

June 26, 2009 - Almustaqbal - La Haye STL sets up website to get info on Hariri Killing

مدّعي عام المحكمة الخاصة بلبنان
يطلق صفحة إلكترونية لجمع معلومات
المستقبل - الجمعة 26 حزيران 2009 - العدد 3345 - شؤون لبنانية - صفحة 7


اعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان المكلف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أمس الخميس اطلاق صفحة الكترونية مؤمنة لمن يرغب بتقديم معلومات تفيد التحقيق.
وافاد المكتب في بيان ان "هذه الصفحة الالكترونية أعدت تحديدا لتمكين الاشخاص الذين لديهم معلومات قيمة تفيد التحقيق ولكن لا تتوافر لديهم الوسيلة الآمنة التي تتيح الاتصال بقسم التحقيق التابع لمكتب المدعي العام".
واوضحت الناطقة باسم المحكمة راضية عاشوري ان "هذه ممارسة منتشرة الى درجة كبيرة على صعيد القضاء الدولي، ولا سيما في المحكمتين الدوليتين الجزائيتين الخاصتين برواندا ويوغوسلافيا السابقة".
ولفتت عاشوري الى ان هذه الصفحة الالكترونية المتوافرة باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة وهي العربية والانكليزية والفرنسية، "لا علاقة لها بالتحقيق الذي يحرز تقدما"، من دون ان تحدد طبيعة هذا التقدم.
اضافت: "نريد ان نعطي الفرصة لكل شخص يرغب في اعطاء معلومة بأن يفعل ذلك (...) ويعود الينا ان نتحقق مما اذا كانت هذه المعلومة تستحق المتابعة ام لا. اذا كان بامكاننا ان نعثر على معلومة مفيدة في كل ما قد يرسل الينا، سيكون ذلك جيدا".
ويمكن تقديم المعلومات عبر هذه الصفحة من خلال استخدام احد الخيارين:
الخيار الاول: الولوج الى الصفحة المؤمنة مباشرة.
1ـ للولوج الى الصفحة مباشرة ادخل العنوان التالي او اضغط على الوصلة التالية:
https://www.stl-tsl.org/action/submissionform
(انظر الرسم رقم 1)
2 ـ اختر اللغة المناسبة من اعلى يمين الصفحة (انظر الرسم رقم 2)
3 ـ بمجرد ظهور الصفحة باللغة المحددة، اكمل الاستمارة كما هو موضح بما في ذلك المعلومات التي ينبغي تقديمها (انظر الرسم رقم 3).
4 ـ لإرسال الاستمارة والمعلومات التي تتضمنها، ادخل الاحرف و/او الارقام التي تظهر في المربع في اسفل الصفحة (انظر الرسم رقم 4).
يرجى ادخال كلمة التحقق الظاهرة على اليمين قبل ارسالكم الاستمارة.
5 ـ اضغظ على "ابعث" (انظر الرسم رقم 5).
الخيار الثاني: الولوج الى الصفحة الالكترونية المؤمنة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان.
6 ـ تتيح هذه الطريقة للمستخدم الولوج الى الصفحة الالكترونية المؤمنة عبر الولوج اولا الى الصفحة الرئيسية لموقع المحكمة الخاصة الالكتروني على العنوان التالي: http://www.stl-tls.org (انظر الرسم رقم 6)
7 ـ على الصفحة الرئيسية: اختر لغتك لفتح صفحة استقبال موقع المحكمة الخاصة.
8 ـ من اعلى يسار هذه الصفحة، اضغط على "تقديم معلومات" (انظر الرسم رقم 7).
9 ـ لدى ظهور الصفحة المؤمنة، اتبع المراحل 3 و4 و5 المذكورة اعلاه (الخيار الاول).
ملاحظة:
يعتبر اللجوء الى الصفحة الالكترونية اجراء وأداة للتحقيق في مختلف انحاء العالم من اجل تمكين المحققين الوصول الى شهود محتملين.
لدى وضع هذه الصفحة، تم اتخاذ كافة الاحتياطات الامنية المناسبة بهدف حماية هوية اي شخص يلجأ الى اداة الاتصال هذه.
حينما يرسل المستخدم المعلومات، يتلقى قسم التحقيق في مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان رسالة مشفرة. ثم يتم تقييم هذه المعلومات وتحليلها بدقة واستعمالها في اطار التحقيق اذا اقتضت الحاجة.
تنقضي الدورة بعد عشر دقائق من فتح الصفحة الالكترونية اذا لم يدخل المستخدم اي معلومات اثناء هذه المدة. ولكن يعاد تشغيل الدورة تلقائيا كل عشر دقائق كلما تم ادخال نص جديد. اذا لم يتم ادخال اي نص جديد لأكثر من عشر دقائق ولم يتم ارسال النص الذي قد أُدخل، تلغى الصفحة تلقائيا. كما للمستخدم ان يطبع نصه على صفحة مستقلة (صفحة Word مثلاً) ثم ينسخه ويلصقه في الخانة المخصصة.

June 26, 2009 - L'Orient le jour - TSL : le mémorandum d’entente est entré en vigueur

Après des semaines et des semaines de tergiversations, notamment entre le 14 et le 18 Mars à Beyrouth (cela se manifestait notamment en Conseil des ministres), le mémorandum d'entente entre le gouvernement libanais et le bureau du procureur du Tribunal spécial pour le Liban (TSL) portant sur les modalités de la coopération entre eux a enfin été cosigné par le ministre (sortant) de la Justice, Ibrahim Najjar, et le procureur du TSL, Daniel Bellemare.
Ainsi, le bureau du procureur près la Cour de cassation « assure conformément à la législation libanaise la coordination nécessaire avec, en cas de besoin, les ministères libanais concernés, les autorités judiciaires libanaises et les autres institutions officielles ». De son côté, le gouvernement libanais « assure » au bureau du procureur près le TSL « l'absence de toute ingérence dans la conduite de son enquête au Liban, ainsi que l'assistance nécessaire à l'exécution de son mandat ».
Cela signifie que Beyrouth est dans l'obligation de fournir « le plus vite possible tous les documents, les témoignages, les éléments d'information matériels et les éléments de preuve détenus par les services, administrations et institutions libanais » ; obligé, également, de « faciliter l'accès aux lieux, sites et personnes pour la nécessité de l'enquête et aux documents qui y sont liés », et de « faciliter l'organisation des réunions et rencontres avec les personnes susceptibles de permettre au bureau du procureur du TSL d'obtenir les informations, les éléments de preuve et les témoignages, et entreprendre toutes les démarches aidant à la constatation du crime dans un environnement de sécurité, de confidentialité et de tranquillité ».
Il en ressort également que le présent mémorandum d'entente, qui est entré en vigueur à sa signature et le restera jusqu'à la conclusion des travaux du bureau du procureur du TSL, peut être modifié avec l'accord des deux signataires et en ayant pleinement égard aux besoins de l'enquête et des poursuites.

June 25, 2009 - L'Orient le jour - Assassinat Hariri : le TSL lance un site Internet pour récolter des informations

Par Sylviane ZEHIL

Le bureau du procureur du Tribunal spécial pour le Liban a annoncé hier, à partir de Leidschendam, le lancement et l'activation d'une nouvelle page électronique sécurisée à usage public spécialement conçue pour les personnes détenant des informations importantes pour l'enquête mais ne disposant pas de moyens sûrs et confidentiels d'entrer en contact avec la Division des enquêtes du bureau du Tribunal spécial pour le Liban. Cette page Internet est disponible dans les trois langues, à savoir l'arabe, l'anglais et le français.
Selon le bureau du procureur, il existe deux possibilités pour soumettre ces informations via le serveur sécurisé du tribunal : 1) accéder à la page Internet directement en tapant l'adresse suivante : https://www.stl-tsl.org/action/submissionform ; 2) sélectionner ensuite la langue de son choix en haut à droite de la page ; 3) une fois que la page s'affiche dans la langue sélectionnée, remplir le formulaire en suivant les indications, y compris la nature des informations à soumettre ; 4) pour soumettre le formulaire et les informations, entrez les lettres et/ou les chiffres, le « captcha », qui apparaissent dans la zone de saisie en bas de la page ; 5) cliquer sur « Envoyer ».
La deuxième option est l'accès à la page Internet sécurisée via le site Internet du TSL. Cette méthode permet à l'utilisateur 1) d'accéder à la page électronique sécurisée via le site Internet, dont l'adresse est la suivante : http:///www.stl-tls.org ; 2) sur la page d'accueil, de sélectionner la langue de son choix ; 3) en haut et à gauche de cette page, cliquer sur « Signaler des informations » ; 4) une fois que la page sécurisée s'affiche, suivre les étapes 3, 4, et 5 indiquées plus haut, dans la première option.

Précautions en matière de sécurité
Selon le bureau du procureur, la page Internet est une pratique et un outil d'enquête utilisés à travers le monde, permettant aux enquêteurs d'entrer en contact avec des témoins potentiels. Lors de la création de cette page, toutes les précautions nécessaires en matière de sécurité ont été prises à l'effet de préserver l'identité de toute personne qui pourrait utiliser ce mode de communication.
Lorsqu'un utilisateur soumet des informations, un message encodé est envoyé à la Division des enquêtes du bureau du procureur du Tribunal spécial pour le Liban. Chaque information est évaluée minutieusement, analysée et utilisée, le cas échéant, pour les besoins de l'enquête.
La session expire dix minutes après l'ouverture de la page Internet si l'utilisateur n'entre aucune information au cours de ces dix minutes. Toutefois, la session est automatiquement réinitialisée toutes les dix minutes après la saisie de nouvelles informations. Si aucun texte n'est entré pendant plus de dix minutes, et que le texte saisi n'a pas été envoyé, la session en cours expire. L'utilisateur a également la possibilité de saisir son texte dans un document distinct (sous format Word par exemple), puis de le copier et de le coller dans la zone de saisie.

June 23, 2009 - Annahar - HRW urges Syria to free or charge Hariri case detainee

الثلاثاء 23 حزيران 2009 - السنة 76 - العدد 23734
محليات سياسية
"هيومن رايتس" تطالب سوريا
بإطلاق زياد واصف رمضان
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات السورية بالكشف فورا عن مكان اعتقال زياد واصف رمضان واطلاقه، اذا لم تكن هناك أدلة موثوق بها على ارتكابه جريمة ما". وكانت المنظمة أرسلت الى الرئيس السوري بشار الأسد كتاباً في 28 أيار الفائت، تسأل فيه عن مكان احتجاز رمضان واسبابه، ولم تلق رداً.
وأشارت المنظمة في بيان الى ان "رمضان كان زميلا وصديقا لأحمد أبو عدس، الذي ظهر في تسجيل فيديو بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يزعم فيه المسؤولية عن الاغتيال، واحتجز الامن العسكري السوري رمضان في 21 تموز 2005، وقابلت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في اغتيال الحريري رمضان مرتين في السجن، لكن مكانه وأحواله غير معروفة منذ أيلول 2007، ودعت "هيومن رايتس ووتش" لجنة الأمم المتحدة الى "البحث في أمر سلامة رمضان".
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن: "السلطات السورية تحتجز زياد رمضان منذ أربعة اعوام تقريبا، وإذا لم يكن لديها شيء تخفيه في تحقيق الحريري، فعليها إخلاء سبيله فورا أو نسب الاتهام إليه بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون".
وكانت السلطات السورية احتجزت رمضان ستة أشهر على انفراد بمعزل عن العالم الخارجي، قبل ان تسمح لأسرته بمقابلته، وشاهدته اسرته آخر مرة في 23 ايلول 2007 في فرع فلسطين التابع للأمن العسكري في دمشق، ورفضت السلطات السورية منحهم حق الزيارة منذ ذلك التاريخ، كما رفضت مدّهم بمعلومات عن مكانه وأحواله، وقالت أسرة رمضان ان القضاء السوري لم ينسب إليه اتهامات أو جرائم.
وقابلت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في اغتيال الحريري، رمضان في أول كانون الاول 2005 اثناء اشراف المحقق ديتليف ميليس على اللجنة، ومرة ثانية أثناء إشراف المحقق سيرج برامرتس على اللجنة بعد تعيينه في كانون الثاني 2006، وقد اخبرت اللجنة رسمياً "هيومن رايتس ووتش" بأنها لم تطلب من سوريا اعتقال رمضان.
ورمضان، السوري الجنسية، كان يعمل في لبنان في شركة خاصة يعمل فيها أبو عدس.
واستجوبته الاجهزة الامنية اللبنانية إثر بث تسجيل أبو عدس، لكنها اخلت سبيله بعد فترة وجيزة. وبعد ذلك غادر رمضان الى سوريا، وسلم نفسه طوعا الى الامن العسكري السوري في دمشق في 21 تموز 2005، حين عرف أنهم يبحثون عنه.
وطبقاً لمعلومات اطلعت عليها المنظمة، فان الأمن العسكري احتجز رمضان لمدة عام تقريبا في فرع فلسطين قبل نقله الى السجن الرئيسي في حمص في تموز 2006، وتمكنت اسرته من مقابلته بانتظام خلال وجوده في حمص. وفي 2007، نقله المسؤولون الامنيون السوريون الى فرع فلسطين في دمشق مجددا، من دون ا بداء اي تفسير لأسرته.
وبعد محاولات متكررة لزيارته، تمكن أحد أفراد أسرته اخيرا من مقابلته في فرع فلسطين في 23 ايلول 2007، وكانت هذه آخر مرة يراه احد من أسرته، اذ دأب المسؤولون عن الامن العسكري على رفض طلباتهم بالزيارة منذ ذلك الحين.


.........................................................................................................................................................................................
جميع الحقوق محفوظة - © جريدة النهار 2009

June 23, 2009 - L'Orient le jour - Bachar el-Assad : La Syrie prête à coopérer avec le Tribunal spécial, mais selon « ses critères »

La Syrie est prête à coopérer avec le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) chargé d'enquêter sur l'assassinat de Rafic Hariri, mais selon « ses critères » et moyennant un accord avec ce tribunal, a affirmé le président syrien Bachar el-Assad.
« Nous avons déjà coopéré avec les enquêteurs de l'ONU, nous sommes prêts à coopérer de la même manière avec le Tribunal spécial, mais selon nos critères. Car n'importe quel Syrien, qu'il fasse ou non partie du gouvernement, est soumis à notre législation, à notre autorité », a déclaré le président syrien à la chaîne de télévision France 5.
Cet entretien figure dans un documentaire consacré au président syrien, diffusé hier soir. Bachar el-Assad s'y exprime en anglais et ses propos sont traduits en français.
« Regardez ce qui s'est passé entre les Nations unies et le Liban pour la mise en place du tribunal. Il y avait un accord (...) pour qu'un juge libanais siège à ce tribunal. S'ils veulent que nous coopérions, il faudra un accord, car notre peuple aussi a des droits », a ajouté Bachar el-Assad.
« Nous ne sommes pas inquiets en ce qui concerne les conclusions du rapport d'enquête » du tribunal, basé à La Haye, a dit le président syrien. « Nous restons sereins tant que les enquêtes restent professionnelles et techniques, et qu'elles ne sont pas politiques », a-t-il ajouté.
Le président du TSL Antonio Cassese avait indiqué début mai à l'AFP qu'il comptait conclure des accords avec des pays voisins du Liban, dont la Syrie, pour simplifier la remise de suspects éventuels.
Créé en 2007 par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, le TSL est chargé de juger les auteurs présumés d'attaques terroristes au Liban, dont l'assassinat en 2005 de Rafic Hariri. La Syrie, mise en cause par deux rapports d'enquête des Nations unies, a toujours nié toute implication.
Sur un autre plan, l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch (HRW) a appelé hier à la libération d'un homme détenu en Syrie depuis 2005 sans avoir été inculpé, dans le cadre de l'affaire de l'assassinat de Rafic Hariri.
« Les autorités syriennes détiennent Ziad Ramadan depuis quatre ans », affirme dans un communiqué Sarah Leah Whiston, directrice de l'organisation basée à New York.
HRW a exhorté Damas à « révéler où se trouvait Ziad Ramadan et les raisons de sa détention ».
« Si elles (les autorités) n'ont rien à cacher au niveau de l'enquête sur (l'assassinat de) Hariri, elles doivent immédiatement le libérer ou l'inculper », ajoute le communiqué.
Selon le communiqué de HRW, la commission d'enquête de l'ONU a interrogé M. Ramadan à deux reprises, en 2005 et en 2006, mais son sort est inconnu depuis septembre 2007, date à laquelle sa famille l'a vu pour la dernière fois dans son lieu de détention, à Damas.
D'après l'organisation, le détenu travaillait au Liban dans la même compagnie qu'Abou Adass, l'homme apparu à la télévision le jour de l'assassinat pour revendiquer « l'attentat-suicide ».

June 20, 2009 - Aliwaa - Decree assignment judge Tabet

السبت 20 حزيران 2009 العدد – 12613
قضائيات

الثاني من نوعه بعد مرسوم انتداب الرياشي
مرسوم بانتداب القاضية تابت للمحكمة الدولية
نُشر أمس في العدد 29 من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2233 تاريخ 12 حزيران 2009، الصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ويحمل إضافة إلى توقيعه توقيع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ووزيري العدل والمالية ابراهيم النجار ومحمّد شطح•
ويقضي المرسوم بانتداب القاضية جوسلين فرنسوا تابت لوظيفة قاض لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لمحاكمة المتورطين في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، طوال فترة عملها لديها•
يذكر أن هذا المرسوم هو الثاني من نوعه، بعد صدور مرسوم سابق بانتداب القاضي رالف الرياشي قاضياً لدى المحكمة الخاصة، وجاء في المرسوم انه بناء على الدستور، بناء على الاتفاقية المعقودة بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية المتعلقة بإنشاء محكمة خاصة بلبنان ونظامها الأساسي، لا سيما المادة الثالثة البند (الثالث) منها، والنافذة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 تاريخ 30/5/2007•
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)•
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، لا سيما المادة 132 منه (قانون القضاء العدلي)•
بناء على المرسوم رقم 978 تاريخ 24/11/2007 المتعلق بتحديد الحقوق الوظيفية للقضاة العاملين في المحكمة الخاصة بلبنان والمعدل بالمرسوم رقم 1302 تاريخ 6/2/2009•
وبناء على كتابي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة تاريخ 11 كانون الأوّل 2007 و20 كانون الثاني 2009 وعلى كتاب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان تاريخ 30 آذار 2009 التي تفيد عن تعيين القاضية جوسلين فرنسوا تابت قاضية لدى المحكمة الخاصة بلبنان بوظيفة مساعد للمدعي العام للمحكمة المذكورة•
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 حزيران 2009، بناء على اقتراح وزير العدل، يرسم ما يأتي:
< المادة الأولى: تعتبر القاضية جوسلين فرنسوا تابت، المحامية العامة لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز والمعينة في المحكمة الخاصة بلبنان منتدبة بوظيفة قاض لدى هذه المحكمة طوال فترة عملها لديها•
< المادة الثانية: تتقاضى القاضية جوسلين فرنسوا تابت من موازنة الجهة المنتدبة للعمل لديها التعويضات العائدة للوظيفة التي انتدبت إليها وسائر التعويضات الممنوحة لها بسبب هذا الانتداب•
< المادة الثالثة: تحتفظ القاضية جوسلين فرنسوا تابت طيلة فترة انتدابها بحقها في التدرج في ملاكها الاصلي وبحقها في الحصول على حقوقها التقاعدية وتعتبر فترة عملها لدى الجهة المنتدبة إليها خدمة فعلية وتداوم على دفع المحسومات التعاقدية على أساس راتبها الأساسي في ملاك القضاء العدلي وتبقى وظيفتها شاغرة في هذا الملاك وتعود إليها فور انتهاء انتدابها•
< المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة•

June 19, 2009 - Aliwaa - Amendment of article 14

الجمعة 19 حزيران 2009 العدد – 12612
قضائيات

<المحكمة الدولية> تعديلات على 14 مادة
أعلنت مصادر متابعة لشؤون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن قضاة المحكم إعتمدوا بالإجماع تعديلات على 14 مادة من مواد القواعد الإجرائية والإثبات بهدف تسهيل الإجراءات أمام المحكمة، وتتعلق هذه التعديلات بمرحلة التحقيق وبتخلف الدول عن تلبية طلبات المحكمة وأوامرها وبمجلس الإدارة ومهمة رئيس قلم المحكمة وبتبليغ المستندات القضائية ومذكرات التوقيف والسجن والإحتياطي والكشف عن المعلومات السرية•
وتأتي هذه التعديلات مع توقيع لبنان والمحكمة الدولية مذكرة تفاهم تتعلق بمكتبها الميداني في بيروت الذي بات يشكل نقطة الإتصال المباشر مع لبنان•
وأضافت المصادر أن المحققين والخبراء التابعين لمكتب المدعي العام الدولي دانيال بيلمار ينشغلون راهنا في دراسة فحوى ألآف المستندات المرسلة في عشرات الصناديق من بيروت، وتسجيلات صوتية مرئية، وعددا من الأغراض التي إعتبرتها محاضر التحقيق بمثابة <أدلّة جنائية>•

June 19, 2009 - Alanwar - Registrar of the STL

الانوار
الجمعة 19 حزيران 2009 العدد – 17176

محليات لبنان


فنسنت: لا مشكلة مالية
أمام عمل المحكمة الدولية في لاهاي

اعلن روبن فنسنت، مقرر المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، خلال زيارة وداعية له الى بيروت ان لا مشكلة مالية امام عمل المحكمة التي تأمن تمويلها حتى العام 2010، الموعد المرجح لانطلاق عملها بزخم.


وقال فنسنت الذي استقال من منصبه في المحكمة، ان (لا مشكلة مالية تعترض عمل المحكمة للعامين القادمين) مشيرا الى ان الاموال المتوافرة تفوق الحاجة وذلك خلال لقاء له مع عدد من وسائل الاعلام اللبنانية. ورجح ان يكون العام 2010 (عام النشاطات الفعلية للمحكمة وان تزيد نتيجة ذلك مصاريفها بنحو 14 مليون دولار عن العام 2009 فتبلغ 65 مليون دولار).
واشار الى كلفة تجهيز قاعة المحكمة التي هي الآن ملعب رياضي، تبلغ ثمانية ملايين دولار. وتتخذ المحكمة ذات الطابع الدولي مقرا لها في لايدشندام قرب لاهاي، في مركز سابق للاستخبارات الهولندية.
وبدأت المحكمة عملها في الاول من آذار. وينص نظامها على تأمين 51% من تكاليفها من مساهمات طوعية من اعضاء مجلس الامن الدولي، و49% من الحكومة اللبنانية.
واعلن فنسنت التوصل الى مذكرة تفاهم مع وزارة العدل اللبنانية (لترتيب وشرعنة وجود المكتب الميداني التابع للمحكمة الخاصة بلبنان في بيروت)، مشيرا الى ان موظفي المكتب (سيتمتعون بحصانة دبلوماسية لتسهيل عملهم).
واوضح ان (مذكرة التفاهم ادارية مرتبطة بمقر المكتب والعاملين فيه ونشاطهم وعلاقتهم بالسلطة اللبنانية واجراءات حمايتهم).
ويفترض ان يوقع المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار مذكرة تفاهم اخرى مع السلطات اللبنانية في المرحلة المقبلة حول عمل فريق المدعي العام في بيروت الذي يتابع التحقيق في جريمة اغتيال الحريري التي وقعت في شباط .2005

June 19, 2009 - Daily Star - Najjar signs deal to set up tribunal office in Beirut

BEIRUT: Justice Minister Ibrahim Najjar and Registrar of the Special Tribunal for Lebanon Robin Vincent signed on Wednesday a Memorandum of Understanding on the UN-backed court's office in Lebanon. Speaking at a conference at Beirut's InterContinental Phoenicia Hotel, Vincent said the memorandum was aimed at protecting the tribunal's employees working in Lebanon.
"We need a presence in Beirut and an office that provides services five or six days a week," he said, calling the office "the link between the tribunal and Lebanon because the court's headquarters is not in Lebanon" but in the Netherlands.
"The staff will take charge of continuously providing the press with information," Vincent said, adding that while the office staff will enjoy diplomatic immunity, the STL will ensure they do not abuse that status.
Employees will not provide the Lebanese authorities with any information regarding their investigation, he added.
The tribunal will work independently and transparently, reiterated the registrar, adding that he expected trials to begin in 2010 and cost $65 million, a $14 million increase from last year.
Vincent had met with representatives of the UN Security Council to request further funding, he said, adding there was "a possibility they could increase their contributions."
Vincent and an accompanying delegation also met with Acting Army Commander Major General Shawki al-Masri on Wednesday to thank the Lebanese Armed Forces for its "extraordinary and special" efforts to facilitate the operations of the tribunal.
Vincent, a British national, resigned from his post on April 21 citing personal reasons. His predecessor is expected to be appointed shortly and will assume official duties in July.

June 18, 2009 - L'Orient le jour - Robert Vincent (TSL) à Beyrouth

Le rapporteur démissionnaire du Tribunal spécial pour le Liban (TSL) Robert Vincent était hier à Beyrouth, où il a rencontré le Premier ministre, le ministre de la Justice et le commandant en chef par intérim de l'armée, le général Chawki Masri. M. Williams a signé un protocole d'entente réglementant les rapports entre le TSL et le ministère, notamment en ce qui concerne la protection de l'équipe de travail internationale. Le successeur de M. Vincent sera nommé bientôt, a affirmé le bureau de presse du ministère de la Justice.
M. Vincent, qui estime que les travaux du TSL démarreront vraiment en 2010, a précisé qu'il s'est rendu à New York pour assurer le budget du tribunal, qui s'élève pour cette année à 65 millions de dollars. Il a précisé qu'il avait démissionné pour raison d'âge, et assuré ne pas être au courant des récents développements de l'enquête.

June 17, 2009 - Naharnet - Riashi leaves for the Hague

القاضي رياشي انتقل نهائيا الى لاهاي لانه اصبح قاضيا دوليا
كشفت مصادر وزارة العدل لموقع "المستقبل الإلكتروني" ان "نائب رئيس المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلَة الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي رالف رياشي غادر لبنان بشكلٍ دائم الى لاهاي للبدء بمزاولة عمله ودراسة الملفات المقدمة الى هيئة المحكمة من لبنان ومن لجنة التحقيق الدولية".

وأكدت مصادر وزارة العدل ان "القاضي رياشي أنهى عمله القضائي في لبنان بشكل تام وتوقفت مخصصاته المالية التي كان يتقاضاها نهائياً وذلك اعتباراً من الأول من أيار الحالي، لكونه أصبح قاضياً دولياً".
واعتبرت ان "هذا الاجراء هو إيذان بإنطلاقة المحكمة الدولية عملياً".

June 17, 2009 - Daily Star - Judge Ralph Riyashi moves to The Hague to assume Hariri court job

BEIRUT: Judge Ralph Riyashi has moved to The Hague permanently to assume his duties as one of the magistrates in the Special Tribunal for Lebanon, Al-Mustaqbal newspaper reported Tuesday, quoting sources from the Justice Ministry. As an international judge, Riyashi was removed from the government's payroll starting May 1, the sources said. At The Hague, Riyashi will review case files submitted by the international investigation commission in charge of probing the 2005 killing of former Lebanese Premier Rafik Hariri, they added.

June 16, 2009 - Daily Star - STL refuses to respond to criticism over procedural changes

By Patrick Galey
Daily Star staff

BEIRUT: The United Nations Special Tribunal for Lebanon (STL) on Monday did not respond to remarks made in a Lebanese newspaper, criticizing recent changes to its operating mandate.
On Monday, Al-Akhbar newspaper suggested that amendments to the 14 Rules of Procedure and Evidence (RPE), adopted unanimously by STL judges, could "blow the transparency of the tribunal."
In particular, the revision related to rule 96 - on exposing the court to skepticism - could allow the STL to "hide information" up to a non-specific date "if it needed to protect any person," it said.
A spokesperson for STL told The Daily Star: "For us it's just another article. Our policy is not to react to what the press says on its own interpretation of current developments."
"We don't react publicly to these sorts of things. The RPE are a matter for the judges. They are the ones who adopt them or refuse them. It's their prerogative," Radhia Ashouri said.
The STL was set up to try those allegedly responsible for the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri, who was killed along with 22 others by a massive car bomb in Beirut's Ain al-Mraisseh on February 14, 2005. It has been plagued by controversy since its inception in 2007.
Al-Akhbar's report comes six weeks after the STL ordered the release of four Lebanese generals held without charge since 2005 on suspicion of involvement in Hariri's assassination.
The verdict was based on prosecutor Daniel Bellemare's report stating there was insufficient evidence to hold the men any longer.
Bellemare cited additional reasons for the men's release, including the fact that "a key witness expressly retracted his original statement which incriminated the persons detained."
The four, who headed Lebanon's pro-Syrian security institutions when Hariri was killed, had been incarcerated since August 2005 on the recommendation of former UN investigator Detlev Mehlis. None were ever formally charged.
Hariri's murder has been widely blamed on Damascus and prompted the withdrawal of Syrian troops from Lebanon after 30 years involvement in the country's political affairs.
Last month, the German publication Der Spiegel alleged that Hizbullah, not Syria, was behind Hariri's assassination, an allegation vigorously denied by the Shiite group.
The magazine claimed to have "learned from sources close to the tribunal and verified by examining internal documents" that the Hizbullah special forces "planned and executed [Hariri's assassination]."
A Hizbullah statement dismissed the accusations as "nothing but police-like fabrications."

June 13, 2009 - Alakhbar - General Hamdane

السبت 13 حزيران 2009 العدد – 843
سياسة
علم وخبر

■ حمدان غير معني بطلبات المحكمة
بعدما طلبت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من السلطات اللبنانية، عقب الانتخابات النيابية، تكثيف الإجراءات الأمنية حول الضباط الأربعة الذين أمر المدعي العام الدولي بإطلاق سراحهم في نيسان الماضي، أعاد القائد السابق للواء الحرس الجمهوري العميد الركن مصطفى حمدان تأكيد موقفه الرافض لأي إجراءات حماية ومواكبة تطلبها المحكمة الدولية، مشيراً إلى أنه لم يتقدم منها بأي طلبات.

June 12, 2009 - Naharnet - The Hague amends some rules of Procedure and Evidence

المحكمة الدولية تعدل في القواعد الاجرائية والاثبات معززة صلاحيات بيلمار
اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن ادخال تعديلات على 14 مادة من مواد القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات.

وجاء في بيان صدر عن المحكمة ان "القضاة اجتمعوا في الخامس من حزيران الجاري واعتمدوا بالإجماع التعديلات على 14 مادة من مواد القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات، آخذين في الاعتبار الإجراءات الأولى التي اتخذتها المحكمة وبعد التشاور مع مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع ورئيس قلم المحكمة اقترح الرئيس هذه التعديلات الهادفة إلى تعزيز الإجراءات أمام المحكمة وتسهيلها".

وتتعلق التعديلات بمرحلة التحقيق (المواد 16 و18و77و96) وبأثر تخلف الدول عن تلبية طلبات المحكمة وأوامرها (المادتان 20 و21) وبمجلس الإدارة ومهام رئيس قلم المحكمة (المادتان 38 و48) وبتبليغ المستندات القضائية (المادة 75 مكرر) وبمذكرات التوقيف (المادة 79) وبالسجن الاحتياطي (المادة 101) وبالكشف عن المعلومات السرية (المواد 117 الى 119).

واعتمد القضاة هذه المواد عملا بالمادة 5 الفقرة (واو) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ويتيح هذا الإجراء اعتماد التعديلات حسب آليات مختلفة عن تلك الجارية في الجلسات العامة شرط موافقة القضاة عليها بالإجماع.

وذكرت صحيفة "المستقبل" ان التعديلات شملت نواحي عدة أبرزها "التشدد في التعاطي مع لبنان ومع سائر الدول المعنية بالتعاون مع المحكمة، واتخاذ اجراءات اضافية لحماية سرية المصادر الحساسة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر واسعة الاطلاع في لاهاي، أن الهيئة العامة أدخلت هذه التعديلات، "بناء على تجربة الأشهر القليلة الماضية، حيث اعترضت مكتب المدعي العام صعوبات كثيرة، لجهة تزويده بمعلومات طلبها من بعض الادارات اللبنانية، تسيطر عليها قوى 8 آذار، ولجهة توفير شهود يحتاج اليهم".

ولفتت الى ان "الطريقة الحبيّة" التي اتبعتها اجراءات 20 آذار الماضي قد تقلصت الى الحدود الدنيا، وبات لزاماً على الدولة اللبنانية والدول المعنية بالتعاون مع المحكمة، أن تستجيب فوراً لمطالب هيئات المحكمة تحت طائلة إصدار قرار قضائي لإلزامها بذلك (مع ما يعني ذلك من فضح لهذه الدولة وإحالة ملفها على مجلس الأمن الدولي).

وتضمنت التعديلات إيجاد آليات لاستجواب الشهود وجمع الأدلة في الدول المعنية بالتعاون مع المحكمة، بحيث تعطى المهمة الى الدولة المعنية، وفي حال عجزت عن تنفيذ الطلب، تتولى المحكمة ذلك بواسطة قدراتها الذاتية (تعديل المادة 16).

وشددت التعديلات بحسب "المستقبل" اجراءات حماية المصادر الحساسة، وخلقت "آلية تدقيق بصحة المعلومات وسلامتها، ولكنها في الوقت نفسه اتخذت جملة اجراءات تحول دون فضح مصدر هذه المعلومات".

وفي التعديلات التي أدخلتها على المادة 38 من قواعد الأدلة والاجراءات، انها عززت صلاحيات المدعي العام دانيال بلمار، وجعلته المتحرك الوحيد على المسرح الدولي، لتوفير ما يطلبه لعمله التحقيقي.

المادة 79 المعدّلة خلقت آليات جديدة لتبليغ مذكرات التوقيف الصادرة بحق أي متهم، والتي باتت أشمل بعدما تم اضفاء صفة مذكرة التوقيف الدولية عليها، من خلال تبليغها مباشرة الى الدولة المعنية والى أي دولة يمكن أن يكون المتهم فيها أو ملتجئاً إليها، والى منظمة الأنتربول الدولي.

وقد أعطت المادة 101 الحق للمتهم الذي أوقف بناء على طلب المحكمة في اي دولة وجرى سوقه اليها، ان يطلب "الحرية الاحتياطية"، فيما مكّنت مكتب الدفاع من أن يكون على اطلاع على أي مذكرة تصدر عن المحكمة.

أما كاتب المحكمة فلم تعد التبليغات التي تتم عبر السفارات "تمر من دون علمه بالإجراء أولاً وبالتبليغ ثانياً".

June 11, 2009 - Naharnet - Special Tribunal for Lebanon Amends Some Rules of Procedure and Evidence

The international tribunal's judges have unanimously adopted amendments to 14 rules in the Rules of Procedure and Evidence, the Special Tribunal for Lebanon announced Wednesday.It said in a statement that the court's president proposed these amendments in view of the first procedural steps taken by the tribunal, and following consultations with the office of the prosecutor, the office of the defense and the registrar.The amendments are designed to further enhance and facilitate proceedings before the court that will try ex-Premier Rafik Hariri's suspected assassins, the statement said."The amendments relate to the investigation stage of the proceedings (rules 16, 18, 77 and 96); the effect of non compliance by states with tribunal requests and orders (rules 20, 21); the senior management board and the functions of the registrar (rule 38 and 48); service of judicial documents (rule 75bis); warrants of arrest (rule 79); detention on remand (rule 101); and disclosure of confidential information (rule 117-119)," according to the statement. "The judges adopted these rules pursuant to rule 5(F) of the rules of procedure and evidence – this procedure allows amendments to be adopted other than at plenary sessions, provided they are unanimously approved by the judges," the statement added.

June 11, 2009 - Naharnet - Bellemare holds talks in Paris

Bellemare Holds Talks in Paris
Special Tribunal for Lebanon Prosecutor Daniel Bellemare is in Paris for talks with French officials, pan-Arab daily Al Hayat said Wednesday.
It quoted well-informed sources as saying Bellemare's visit is "normal" given that France is a member state to the Security Council and has funded and supported the international tribunal set to try suspects in the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri.

June 11, 2009 - Almustaqbal - La Haye amendment of article 14

تعديل 14 مادة من القواعد الاجرائية
للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان
المستقبل - الخميس 11 حزيران 2009 - العدد 3330 - شؤون لبنانية - صفحة 6


أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن قضاتها اعتمدوا بالاجماع تعديلات على 14 مادة من مواد القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات بهدف "تسهيل الاجراءات أمام المحكمة وتسهيلها".
وزعت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة في لبنان سوزان خان، بياناً صادراً عن المحكمة، وفيه: "اعتمد القضاة بالاجماع التعديلات على 14 مادة من مواد القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات آخذين في الاعتبار الاجراءات الأولى التي اتخذتها المحكمة وبعد التشاور مع مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع ورئيس قلم المحكمة، اقترح الرئيس هذه التعديلات الهادفة الى تعزيز الإجراءات أمام المحكمة وتسهيلها". وأشار البيان إلى أن التعديلات "تتعلق بمرحلة التحقيق (المواد 16 و 18و 77و 96) وبأثر تخلف الدول عن تلبية طلبات المحكمة وأوامرها (المادتان 20 و 21) و بمجلس الإدارة ومهام رئيس قلم المحكمة (المادتان 38 و 48) وبتبليغ المستندات القضائية ( المادة 75 مكرر) وبمذكرات التوقيف (المادة 79) وبالسجن الاحتياطي ( المادة 101) وبالكشف عن المعلومات السرية ( المواد 117 الى 119)".
وأضاف البيان: "اعتمد القضاة هذه المواد عملا بالمادة 5 الفقرة (واو) من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات ويتيح هذا الاجراء اعتماد التعديلات حسب آليات مختلفة عن تلك الجارية في الجلسات العامة شرط موافقة القضاة عليها بالاجماع".
ولفت إلى "ان النسختين الإنكليزية والفرنسية من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات متوفرتان على الموقع الالكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان. وستنشر النسخة العربية على الموقع نفسه حالما تصبح ترجمتها جاهزة. وعملا بالمادة 5 الفقرة (ز) تدخل التعديلات حيز النفاذ بعد سبعة أيام من نشرها اليوم".

June 11, 2009 - Alakhbar - STL and the 4 generals

الخميس 11 حزيران 2009 العدد – 841
سياسة

علم وخبر

■ المحكمة والضباط والانتخابات
عُلم أن إدارة المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أرسلت في اليوم التالي للانتخابات النيابية كتاباً إلى السلطات اللبنانية، وإلى وزارة الداخلية على وجه التحديد، تذكّر فيه بمسؤولية الحكومة عن توفير كل عناصر الحماية الأمنية للضباط الأربعة المفرج عنهم. وذلك أخذاً بعين الاعتبار «شائعات» عن احتمال تعرّض الضباط لمخاطر نتيجة بقاء فريق 14 آذار المعادي لهم في السلطة.

June 11, 2009 - Naharnet - La Haye amends some Rules of Procedure and evidence

المحكمة الدولية تعدل في القواعد الاجرائية والاثبات معززة صلاحيات بيلمار
اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن ادخال تعديلات على 14 مادة من مواد القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات.

وجاء في بيان صدر عن المحكمة ان "القضاة اجتمعوا في الخامس من حزيران الجاري واعتمدوا بالإجماع التعديلات على 14 مادة من مواد القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات، آخذين في الاعتبار الإجراءات الأولى التي اتخذتها المحكمة وبعد التشاور مع مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع ورئيس قلم المحكمة اقترح الرئيس هذه التعديلات الهادفة إلى تعزيز الإجراءات أمام المحكمة وتسهيلها".

وتتعلق التعديلات بمرحلة التحقيق (المواد 16 و18و77و96) وبأثر تخلف الدول عن تلبية طلبات المحكمة وأوامرها (المادتان 20 و21) وبمجلس الإدارة ومهام رئيس قلم المحكمة (المادتان 38 و48) وبتبليغ المستندات القضائية (المادة 75 مكرر) وبمذكرات التوقيف (المادة 79) وبالسجن الاحتياطي (المادة 101) وبالكشف عن المعلومات السرية (المواد 117 الى 119).

واعتمد القضاة هذه المواد عملا بالمادة 5 الفقرة (واو) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ويتيح هذا الإجراء اعتماد التعديلات حسب آليات مختلفة عن تلك الجارية في الجلسات العامة شرط موافقة القضاة عليها بالإجماع.

وذكرت صحيفة "المستقبل" ان التعديلات شملت نواحي عدة أبرزها "التشدد في التعاطي مع لبنان ومع سائر الدول المعنية بالتعاون مع المحكمة، واتخاذ اجراءات اضافية لحماية سرية المصادر الحساسة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر واسعة الاطلاع في لاهاي، أن الهيئة العامة أدخلت هذه التعديلات، "بناء على تجربة الأشهر القليلة الماضية، حيث اعترضت مكتب المدعي العام صعوبات كثيرة، لجهة تزويده بمعلومات طلبها من بعض الادارات اللبنانية، تسيطر عليها قوى 8 آذار، ولجهة توفير شهود يحتاج اليهم".

ولفتت الى ان "الطريقة الحبيّة" التي اتبعتها اجراءات 20 آذار الماضي قد تقلصت الى الحدود الدنيا، وبات لزاماً على الدولة اللبنانية والدول المعنية بالتعاون مع المحكمة، أن تستجيب فوراً لمطالب هيئات المحكمة تحت طائلة إصدار قرار قضائي لإلزامها بذلك (مع ما يعني ذلك من فضح لهذه الدولة وإحالة ملفها على مجلس الأمن الدولي).

وتضمنت التعديلات إيجاد آليات لاستجواب الشهود وجمع الأدلة في الدول المعنية بالتعاون مع المحكمة، بحيث تعطى المهمة الى الدولة المعنية، وفي حال عجزت عن تنفيذ الطلب، تتولى المحكمة ذلك بواسطة قدراتها الذاتية (تعديل المادة 16).

وشددت التعديلات بحسب "المستقبل" اجراءات حماية المصادر الحساسة، وخلقت "آلية تدقيق بصحة المعلومات وسلامتها، ولكنها في الوقت نفسه اتخذت جملة اجراءات تحول دون فضح مصدر هذه المعلومات".

وفي التعديلات التي أدخلتها على المادة 38 من قواعد الأدلة والاجراءات، انها عززت صلاحيات المدعي العام دانيال بلمار، وجعلته المتحرك الوحيد على المسرح الدولي، لتوفير ما يطلبه لعمله التحقيقي.

المادة 79 المعدّلة خلقت آليات جديدة لتبليغ مذكرات التوقيف الصادرة بحق أي متهم، والتي باتت أشمل بعدما تم اضفاء صفة مذكرة التوقيف الدولية عليها، من خلال تبليغها مباشرة الى الدولة المعنية والى أي دولة يمكن أن يكون المتهم فيها أو ملتجئاً إليها، والى منظمة الأنتربول الدولي.

وقد أعطت المادة 101 الحق للمتهم الذي أوقف بناء على طلب المحكمة في اي دولة وجرى سوقه اليها، ان يطلب "الحرية الاحتياطية"، فيما مكّنت مكتب الدفاع من أن يكون على اطلاع على أي مذكرة تصدر عن المحكمة.

أما كاتب المحكمة فلم تعد التبليغات التي تتم عبر السفارات "تمر من دون علمه بالإجراء أولاً وبالتبليغ ثانياً".

June 15, 2009 - Alakhbar - Rules of STL amended

الاثنين 15 حزيران 2009 العدد – 844
عدل

قواعد المحكمة الدولية المعدلة: تراجع الشفافية

نائب رئيس المحكمة القاضي رالف رياشي في لاهاي (الأخبار)
أدخل قضاة المحكمة الخاصة بلبنان تعديلات على قواعد الإجراءات والأدلّة، يبدو أنها تمسّ بالشفافية الضامنة للعدالة. تعرض «الأخبار» النصوص المعدّلة، وتطرح بعض التساؤلات «استناداً إلى أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية» بحسب قرار مجلس الأمن الذي أنشأ المحكمة (1757)
عمر نشابة
اجتمع قضاة المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان يوم 5 حزيران الفائت في مقرها في لايتسكندام (لاهاي) برئاسة القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي وأقروا بالإجماع مشروع تعديل 13 مادة في قواعد الإجراءات والأدلة وإضافة مادة. ركّزت التعديلات على ثلاثة أمور أساسية:
أولاً، توسيع هامش السرية في تحقيقات مكتب المدعي العام الدولي عبر السماح بالحفاظ على سريّة مصادر بعض المعلومات حتى بعد صدور مضبطة الاتهام. ثانياً، تشجيع دول المنطقة على توقيع اتفاقات تعاون مع المحكمة عبر إلغاء الفقرات التي تتضمّن تهديداً بمجلس الأمن لمن لا يتعاون. وثالثاً، اعتماد الشرطة الدولية (الإنتربول) خلال مرحلة التحقيق لجهة تنفيذ مذكرات التوقيف عبر إرسال نسخة مصدقة عنها إليه فور صدورها.
أُدخلت التعديلات بناءً على اقتراحات تقدّم بها بعض القضاة والمدعي العام الدولي ومقرّر المحكمة ورئيس مكتب الدفاع. وقبل عرضها على الندوة القضائية في 5 حزيران، بحثتها لجنة خماسية تتألف من الرئيس ونائبه القاضي اللبناني رالف رياشي (الصورة) وقاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دنيال فرانسين وقاضيين إضافيين. كذلك عبّر المدعي العام الكندي دنيال بلمار ورئيس مكتب الدفاع الفرنسي فرانسوا رو والمقرّر البريطاني روبن فنسنت عن آرائهم في بعض التعديلات المقترحة قبل إقرارها. تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ بعد سبعة أيام من إقرارها في الندوة القضائية (أي في 12 حزيران الفائت) بأغلبية سبعة أصوات من أصل أحد عشر (سبعة قضاة دوليون وأربعة لبنانيون) أو بالإجماع كما حصل.
قبل الخوض في تفاصيل التعديلات، لا بدّ من التذكير بأن إدخال التعديلات على قواعد الإجراءات والأدلة شائع في المحاكم الدولية الخاصة الأخرى. فعلى سبيل المثال أُدخلت ثلاث وأربعون سلسلة من التعديلات على قواعد المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة بين 1994 و2008، ثلاثة منها خلال العام الأوّل لانطلاق عملها. كذلك أُدخلت سبع عشرة سلسلة تعديلات على قواعد المحكمة الخاصة لرواندا بين 1995 و2008. وبالتالي فإن تعديل القواعد أمر متوقّع، غير أن ما قد يدعو إلى الاستغراب يكمن في طبيعة التعديلات واحتمال استخدامها لتقديم التوجهات السياسة الدولية على معايير العدالة والإنصاف.
■ تعديلات تهدّد الشفافية الضامنة
التعديل الأبرز في نصّ قواعد الإجراءات والأدلّة لجهة تهديد عدالة المحكمة أو تعريضها للشكوك ونزع جزء كبير من الثقة المحلية فيها، كما هو حال المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، يأتي في نصّ القاعدة الـ96. فبحسب ذلك التعديل يمكن أن تخفي المحكمة الخاصة بلبنان معلومات تتعلّق بالإجراءت التي مهّدت لصدور مضبطة الاتهام والمحاكمة إلى ما بعد صدور الحكم النهائي وإلى ما بعد الاستئناف، لا بل إلى زمن غير محدّد إذا اقتضت حماية «أي شخص» ذلك.
أُعيدت صياغة القاعدة الـ96، بحيث أُضيفت فقرة بعد الإشارة إلى علانية الإجراءات القضائية التمهيدية للمحاكمة، تحدّ من الشفافية المفترضة. فالنصّ قبل التعديل جاء على النحو الآتي: «إن جميع الإجراءات التمهيدية للمحاكمة، غير تلك المتعلّقة بطلبات التحقيق الملزمة الصادرة عن المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع، بما فيها مذكرات التفتيش والتوقيف أو تأكيد الاتّهام وتلك التي تتعلّق بالقواعد 115 إلى 119 (قواعد خاصة بأمن الدول وسريّة مصادر المعلومات) يجري إعلانها (shall be held in public) إلا إذا اقتضت القواعد غير ذلك، أو إذا قرّر قاضي الإجراءات غير ذلك بعد الاستماع إلى الادعاء والدفاع». بينما يتضمّن النصّ المعدّل فقرتين، الأولى تذكر علانية الإجراءات، لكنها تسبق ذلك باشتراط مضمون الثانية، إذ ورد فيها: «أ. مع الخضوع لما يرد في الفقرة الفرعية «ب»، تكون الإجراءات التمهيدية للمحكمة علنية، إلا إذا اقتضت القواعد غير ذلك، أو إذا قرّر قاضي الإجراءات التمهيدية ذلك بناءً على طلب الادعاء أو الدفاع». استثناء علنية الإجراءات التمهيدية يخضع إذاً لنوعين من الشروط، موزّعين على الفقرتين في نصّ القاعدة الـ96. الفقرة «ب» المضافة تنصّ «أي مستندات (filing) أو طلبات تتعلّق بـ(i) إجراءات تحقيق قمعية (coercive) بما فيها طلب مذكرات توقيف وتفتيش، (ii) طلب تأكيد اتّهام، أو (iii) طلبات أو تبليغات تتعلّق بالقواعد 115 إلى 119 (القواعد الخاصة بأمن الدول وسرّية مصادر المعلومات) التي تقدّم بها المدعي العام مختومة (under seal) (غير علنية) تبقى كذلك لأطول وقت ممكن بحسب متطلّبات التحقيق الفعّال و/أو لحماية أي شخص». يشار هنا إلى أن مقتضيات التحقيق يحدّدها تسلسل الإجراءات القضائية، بينما لا تحدّد مقتضيات حماية الأشخاص بمهلة زمنية.
أما في ما يتعلّق بالفقرة الخاصة بـ«المصالح الأمنية للدول والجهات الدولية الأخرى» (القاعدة 117) فأُدخلت عليها تعديلات طفيفة في الشكل، غير أن القاعدة بحدّ ذاتها تحدّ من الشفافية والعلنية وتعرّض عمل المحكمة بسبب ذلك لشكوك جمّة. إذ جاء في نصّ الفقرة الأولى من القاعدة 117: «يمكن المدعي العام أن يطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية أن يصدر أمراً يسمح له بموجبه عدم الامتثال لضرورة الإعلان الكامل أو الجزئي عن معلومات بحوزته يؤثّر إعلانها على المصالح الأمنية لدولة أو لجهة دولية». إن مضمون هذه الفقرة قد يهدّد عدالة المحكمة بحيث إنه يتضمّن تقييداً للشفافية والعلنية.
■ الإنتربول في القواعد
أُدخلت تعديلات على قواعد الإجراءات والأدلة يشتبه في تناسبها مع تحقيقات تشمل اتجاهات معيّنة، ويُرجّح بالتالي أن يكون المدعي العام بلمار قد اقترحها من خلال قاضي الإجراءات التمهيدية، دنيال فرانسين أو بالتعاون معه. إذ إن أساس التعديل الذي أُدخل على القاعدة الـ79 هو إضافة الشرطة الدولية (الإنتربول) إلى لائحة الجهات التي يفترض إرسال مقرّر المحكمة إليها نسخة مصدّقة عن مذكّرة توقيف أو طلب نقل متّهم موقوف. صحيح أن مسألة اللجوء إلى الإنتربول وردت في القاعدة نفسها قبل تعديلها، غير أنها جاءت على الشكل الآتي في الفقرة «هـ» (التي أُلغيت بالكامل): «قد يقرّر قاضي الإجراءات التمهيدية، بعد التشاور مع الرئيس، السعي لتعاون الجهات الدولية ذات الصلة بما فيها الإنتربول».
اللافت أيضاً في تعديل القاعدة الـ79 هو عدم تحديد طبيعة وهوية الجهة الدولية التي لا تنحصر بالإنتربول والتي يفترض إرسال مذكرة التوقيف إليها. إذ ينصّ التعديل على أنه «يرسل مقرّر المحكمة بناءً على أمر قاضي الإجراءات التمهيدية نسخة مصدّقة عن مذكّرة توقيف أو طلب نقل متّهم موقوف إلى (i) الشخص أو السلطات المعنية، بما فيها السلطات الوطنية للدولة التي يسكن المتهم على أراضيها أو كانت أراضيها المكان الأخير حيث عرف بوجوده فيه، أو الدولة التي يرجّح المقرّر وجوده فيها، (ii) جهة دولية (an international body) بما فيها الإنتربول، أو (iii) المدعي العام بحسب ما يحدّده قاضي الإجراءات التمهيدية».
يُذكر أن اسم القائد العسكري في المقاومة عماد مغنية ما زال على قائمة المطلوبين للشرطة الدولية (إنتربول). وينشر الموقع الإلكتروني للإنتربول صوراً له، وهو (أي الشهيد مغنية) مطلوب للإدارة الأميركية في واشنطن وللإدارة الأرجنتينية في بوينس أيرس في «جرائم» تتعلّق بمتفجّرات وبالإرهاب. وعلى قائمة المطلوبين للإنتربول أيضاً، كما على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف بي آي) حسن عزّ الدين وعلي عطوي، وهما عضوان «في التنظيم الإرهابي حزب الله، ومتّهمان بقتل مواطنين أميركيين عام 1985. وهما مسلّحان وخطران» بحسب الأميركيين، وعلى كلّ من يعرف عنهما شيئاً «الاتصال بالسفارة الأميركية».
■ تعديلات للحضّ على التعاون
اُدخل تعديل يبدو طفيفاً على القاعدة الـ16، وبالتحديد على الجملة الآتية: «يطلب المدعي العام أو رئيس مكتب الدفاع (...) من السلطات اللبنانية استجواب شهود وتفتيش أماكن محدّدة ومصادرة مستندات وغيرها من الأدلّة الجنائية المحتملة أو قيامها بأي إجراء تحقيق أو الأذن للفريق التابع للمدعي العام أو لرئيس مكتب الدفاع القيام بذلك وحده أو بالاشتراك مع السلطات اللبنانية»، بحيث استبدل «يطلب» (shall request) بـ«يمكن أن يطلب» (may request). كذلك أُضيفت على القاعدة نفسها فقرة تكرّر أن الطلب المذكور في الفقرة السابقة يمكن أن يتقدّم به رئيس مكتب الدفاع بناءً على طلب مقبول لديه من الدفاع. ويبدو ذلك تشديداً على التوازن بين الادعاء والدفاع في مرحلة التحقيق.
يشير هذا التعديل في الشكل إلى رغبة القضاة في تخفيف ضغط موجبات التعاون اللبناني مع تحقيقات المدعي العام عبر استبدال تلقائية طلب التعاون باحتماله، وذلك بحسب خيار المدعي العام وحساباته. وقد يفضّل بلمار عدم قيام السلطات اللبنانية ببعض أعمال التحقيق، إما لأنه قد يخشى عدم صدقيتها، بناءً على ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق (لجنة بيتر فيتزجيرالد) من نزع للثقة بالسلطات القضائية والأمنية اللبنانية، أو لأنه يدرك عجزها عن ذلك لأسباب تقنية تتعلّق بالكفاءات والتجهيز، أو سياسية تتعلّق بتوازن القوى وهيكلية الدولة وخصوصياتها.
وفي السياق نفسه، أُضيفت فقرة على القاعدة الـ 77، نصّت على أنه «يمكن المدعي العام أو رئيس مكتب الدفاع الطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية الإذن بإجراء أعمال تحقيق». ويشير ذلك إلى احتمال الحاجة إلى تحصين التحقيقات بغطاء قاضي الإجراءات التمهيدية، ما يخفّف من قدرة التشكيك في شرعيتها وصدقيتها.
التعديل الشكلي نفسه الذي أُدخل على القاعدة الـ16 أُدخل على القاعدة الـ18 المعنية بتعاون دول أخرى مع طلبات التحقيق الصادرة عن الادعاء والدفاع. غير أن ذلك مرتبط بالوضع القانوني لتلك الدول بما يخصّ إلزامية تعاونها مع المحكمة أو عدمه. ولعلّ التعديل الشكلي الأبرز في قواعد المحكمة أُدخل على الفقرة الخاصّة بـ«عدم انصياع الدول لطلبات المحكمة» (القاعدة 21). إذ أُعيدت صياغتها بالكامل وأُلغيت ثلاث فقرات منها بالكامل، بحيث حُذفت المصطلحات التي تتضمّن إلزاماً وتهديداً، وهي: «إلزام الدول بالتعاون» (الفقرة الأولى من القاعدة الـ 21) و«التعاون بدون تأخير» (الفقرة الثانية) و«يعود رئيس المحكمة، في حال عدم تعاون إحدى الدول، إلى مجلس الأمن لاتخاذه التدابير التي يجدها مناسبة» (الفقرة الثالثة). أُلغيت هذه الفقرة الأخيرة كاملةً، بينما حُدِّدت إلزامية التعاون بالصياغة البديلة الآتية: «الدولة الملزمة بالتعاون مع المحكمة تقوم بذلك وفقاً للاتفاق الخاص بذلك، ويجري التعامل مع عدم التعاون وفق آليات التسوية المذكورة في الاتفاق». وهنا يبدو حرص القضاة على تعديل سياسة القواعد من خلال التخفيف من لهجة النصّ تجاه الدول واضحاً. وقد يفسّر ذلك بإزالة عقبات تحول دون موافقة بعض دول المنطقة مثل السعودية وإيران وتركيا والعراق على توقيع اتفاقات تعاون مع المحكمة. يذكر في هذا السياق أن الرئيس كاسيزي سيجول خلال الأشهر المقبلة على بعض تلك الدول لحثّها على إبرام اتفاقات تعاون مع المحكمة، وذلك بعدما تقدّم المدعي العام لقاضي الإجراءات التمهيدية بلائحة تتضمّن دولاً يفترض أن تجمع معلومات من داخل أراضيها أو من أشخاص يُشتبه أو يُعرف أنهم موجودون ضمنها.
وفي سياق متّصل أيضاً، قرّر قضاة المحكمة الخاصّة إضافة القاعدة الـ75 مكرّرة وهي تنصّ: «ترسل الطلبات أو أي مستند قضائي صادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية وموجّه إلى دولة معيّنة عبر الممثل الدبلوماسي لهذه الدولة في هولندا أو إلى الجهة التي تختارها تلك الدولة ويُعلم المقرّر مسبقاً بهويتها».
يذكر أن لبنان هو الدولة الوحيدة حالياً الملزمة قانوناً بالتعاون مع المحكمة، وبالتالي إنّ الفقرة الأولى من القاعدة الـ21 المعدّلة لا تنطبق حالياً على أحد، غير أن الفقرة الثانية (المعدلة أيضاً) تنصّ على أنه «إذا لم تنصَع الدول غير الملزمة بالتعاون لطلب صادر عن المحكمة، يجري الرئيس (كاسيزي) مشاورات مع السلطات المعنية في تلك الدول بهدف التوصّل إلى تجاوب مع هذا الطلب». وينتهي الأمر في القواعد عند هذا الحدّ، وهو ما يؤكّد تراجعاً أساسياً بارزاً في اللهجة والمضمون في نظام محكمة أنشأها مجلس الأمن.
________________________________________

إبعاد التسييس شكلياً وتوديع فنسنت

أدخل القضاة، لتأكيد حرصهم على الفصل بين الادّعاء والدفاع والابتعاد عن أي إشارة إلى «تنسيق» بينهما، تعديلاً شكلياً على القاعدة 38، بحيث أعيد تسميتها من «مجلس التنسيق» إلى «الهيئة العليا للإدارة». وتتألّف هذه الهيئة من الرئيس (القاضي أنطونيو كاسيزي) والمدعي العام (دانيال بلمار) ورئيس مكتب الدفاع (فرانسوا رو) ومقرّر المحكمة (روبن فنسنت). وتشدّد الفقرة الثانية من القاعدة 38 على استقلالية كلّ من أعضائها.
يذكر أن من المتوقّع أن يتسلّم مقرّر المحكمة البديل (بعد استقالة فنسنت) منصبه خلال الأسابيع المقبلة. وفي هذا السياق، ودّع القضاة فنسنت عبر إدخال تعديلات لافتة على وظيفة المقرّر (القاعدة 48) شملت الحدّ من صلاحياته عبر إخضاع بعض أعماله لسلطة رئيس المحكمة وقاضي الإجراءات التمهيدية. كذلك نصّ التعديل على إرسال المقرّر المستندات ذات الصلة إلى «الدفاع ومكتب الدفاع» بدل إرسالها إلى «متّهم ووكيل الدفاع»، ما يشير إلى احتمال وجوب مراسلة أشخاص غير متّهمين عبر مكتب الدفاع.
________________________________________

«أدلة جنائية» جُمعت في بيروت عُرضة للتشكيك في لاهاي

يُشغل فريق المحققين والخبراء التابعين لمكتب المدعي العام الدولي بعشرات الصناديق المرسلة من بيروت، التي تتضمّن آلاف المستندات، وعشرات التسجيلات الصوتية والمرئية، وعدداً من الأغراض التي عدّتها بعض محاضر التحقيق بمثابة «أدلّة جنائية». لكن بعض الخبراء القانونيّين في لاهاي الذين تابعوا عن قرب تطوّر التحقيقات منذ انطلاق عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلّة عام 2005 أكّدوا لـ«الأخبار» أن بعض «الأدلّة الجنائية» ستكون عرضة للتشكيك إذا عُرضت على هيئة المحكمة. لذا يرجَّح أن يتنازل المدعي العام عنها في معرض إعداده مضبطة الاتهام، وقبل عرضها على قاضي الإجراءات التمهيدية دنيال فرانسين، المتشدّد في التزام المعايير بغضّ النظر عن صدقية الدليل. ويرجّح الخبراء أن يستهدف التشكيك سبعة أنواع من «الأدلّة»:
1- المكالمات الهاتفية ومعلومات عن شبكات الاتصال: إذ سيُطلب العودة إلى البرامج الإلكترونية لشركات الهاتف للتأكد من عدم التلاعب بالمعلومات.
2- الترجمة اللغوية لمحاضر التحقيق الاستنطاقي: التشدّد في معايير الترجمة والتدقيق وعدم الاكتفاء بعمل «مترجمين محلّفين».
3- قانونية التسجيلات الصوتية بالسرّ: يفترض التأكد تقنياً من عدم التلاعب بها، ومن صحّة المصدر المنسوبة إليه.
4- إفادات أشخاص تحت التعذيب: الأساليب التي تستخدمها الضابطة العدلية اللبنانية لا تخفى على أحد، ولن تخفى على محكمة دولية.
5- مستندات ووثائق استحصل عليها بطرق غير مشروعة.
6- الأدلة المخبرية: لجنة التحقيق الدولية أجرت فحوصاً مخبرية غير مسبوقة.
7- تسريب معلومات عن التحقيق إلى الإعلام وإلى جهات قد تكون على صلة بالجناة.

June 1, 2009 - Assafir - Hamdan asking STL for publication of Siddiq testimony

سياسة
تاريخ العدد 01/06/2009 العدد 11306

حمدان يطالب المحكمة بنشر شريط شهادة الصديق
طالب قائد الحرس الجمهوري السابق العميد الركن مصطفى حمدان، المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بعرض شريط الكاسيت المتضمن اقوال شاهد الزور محمد زهير الصديق، «حفاظا على شفافية المحكمة ومصداقيها لأنه مهزلة المهازل».
وقال العميد حمدان في مقابلة مع محطة الجزيرة الفضائية: ان شهادة الصديق التي تم سجننا بناء عليها لم تكن مباشرة مع الضباط الموقوفين، بل كانت مسجلة على شريط كاسيت مدته نحو ثماني دقائق وتضمنت فبركات ومغالطات، اخذ بها المحقق ديتليف ميليس، ولم يواجهنا بالصديق ابدا. ونحن نتمنى ان تنشر المحكمة هذا الشريط ليتبين اللبنانيون نوع وحجم المهزلة التي جرت!

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007