This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

November 25, 2009 - L'Orient le jour - Jamil Sayyed revient à la charge contre les juges Mirza et Sakr

Dans un communiqué publié hier par son bureau de presse, l'ancien directeur de la Sûreté générale, Jamil Sayyed, a exprimé l'espoir que « l'annonce faite par le ministre de la Justice, Ibrahim Najjar, au sujet de mesures disciplinaires prises contre un magistrat soient sérieuses et non pas folkloriques, pour qu'elles englobent également les juges Saïd Mirza et Sakr Sakr, en raison des abus qu'ils ont commis lors de l'enquête au sujet de l'assassinat de l'ancien Premier ministre assassiné, Rafic Hariri ».
Le général Sayyed a également invité M. Najjar à vérifier avec l'Inspection judiciaire pour s'assurer qu'il a bel et bien présenté des plaintes contre les deux magistrats au cours des deux dernières années et s'est dit surpris par les propos du ministre selon lesquels les accusations lancées au cours de conférences de presse ne justifient pas des poursuites judiciaires contre MM. Mirza et Sakr. « L'un des devoirs les plus élémentaires du ministère de la Justice, partout et pas seulement au Liban, est de réclamer l'ouverture d'une enquête lorsque des accusations publiques sont lancées contre un juge. « Si celles-ci s'avèrent fondées, le magistrat fait l'objet de poursuites judiciaires, sinon, c'est celui qui les a lancées qui est poursuivi », a-t-il insisté.

November 20, 2009 - Daily Star - STL prosecutors visit Lebanon to meet lawyers, academics

BEIRUT: Officials from the Special Tribunal for Lebanon (STL) tasked with prosecuting suspects in the 2005 assassination of former Premier Rafik Hariri visited Lebanon last week, the court’s Defense Office said Wednesday. François Roux, head of the Defense Office, and his team visited Lebanon to meet with Leba¬nese lawyers, academics and other members of civil society to brief them about their work.
The Defense Office is one of the four independent organs of the STL and is charged with protecting the rights of the Defense. This includes ensuring that an accused’s right to counsel is protected, defense counsel are provided with support, assistance and legal advice. As there are currently no indictments, the Defense Office is preparing in order to fully assume its role when the situation changes.
During their stay in Lebanon, Defense Office officials organized a seminar with the Tripoli Bar Association to brief lawyers about the role and function of the Defense. Discussions also touched on how lawyers can become involved in the Tribunal and what lawyers can expect from the Defense Office.
The Defense Office also interviewed the first applicants to the List of Counsel. Only counsel admitted to the List are entitled to represent suspects and accused who receive legal aid. For the first time in the international and hybrid tribunals, an Admission Panel will interview persons who wish to be added to the List, the STL said. Sixteen of the one-hundred and twenty applicants were interviewed. At this time, eleven applicants were admitted. Further interviews are expected soon.
As part of the Tribunal’s outreach, the Defense Office also met with the Deans of the Faculties of Law of two Lebanese universities to highlight the STL’s internship program.

November 20, 2009 - L'Orient le jour - 11 lawyers applications accepted by the STL

Les candidatures de onze avocats libanais acceptées par le TSL

Le chef du bureau de la défense du Tribunal spécial pour le Liban, Me François Roux, et son équipe ont effectué une visite au Liban la semaine passée en vue de rencontrer des avocats libanais et des universitaires ainsi que d'autres membres de la société civile pour les informer du travail accompli par leur bureau.
Lors de sa visite, l'équipe du bureau de la défense a organisé un séminaire en association avec le barreau de Tripoli afin d'informer les avocats du rôle et des fonctions de la défense. Les débats ont également porté sur les conditions d'admission des avocats à plaider devant le tribunal et sur les attentes que ceux-ci peuvent avoir du bureau de la défense.
Dans cette optique, le bureau de la défense a conduit des entretiens avec les premiers candidats à la liste des conseils de la défense. Seuls les conseils admis à la liste sont autorisés à représenter les suspects ou accusés bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
Fait inédit au sein des tribunaux internationaux et mixtes, un jury d'admission mène les entretiens avec les personnes désireuses de figurer sur la liste. Le jury décide si le candidat remplit les conditions énoncées aux articles 58 et 59 du règlement de procédure et de preuve, et par conséquent, si celui-ci possède les qualifications et compétences requises pour plaider devant le Tribunal spécial pour le Liban. Seize des cent vingt candidats ont passé l'entretien. Jusqu'à présent, onze candidats ont été admis. D'autres entretiens seront organisés sous peu.
Dans le cadre des activités de sensibilisation du tribunal, le bureau de la défense a également rencontré les doyens des facultés de droit de deux universités du Liban. Ces rencontres ont été organisées dans le but de présenter les opportunités de stage au tribunal spécial pour les étudiants et les jeunes professionnels. Le bureau de la défense a également saisi cette occasion pour souligner son rôle particulier au sein du tribunal.
Le bureau de la défense est l'un des quatre organes indépendants du Tribunal spécial pour le Liban. Sa mission principale consiste à protéger les droits de la défense, notamment à garantir le droit de l'accusé de bénéficier de l'assistance d'un conseil et à fournir aux conseils de la défense appui, aide et avis juridiques. En outre, le chef du bureau de la défense peut se présenter devant les juges concernant des questions revêtant un intérêt général pour la défense. Si, pour l'instant, aucun acte d'accusation n'a été émis, le bureau de la défense se prépare à jouer pleinement son rôle, le moment venu.

November 19, 2009 - Naharnet - International Tribunal Defense Office Mission to Lebanon

Head of the Defense Office of the Special Tribunal for Lebanon François Roux and his team visited Lebanon last week to meet with Lebanese lawyers, academics and other members of civil society with the goal of briefing them about the work of their office, the STL has reported.

The Defense Office is one of the four independent organs of the Special Tribunal for Lebanon. The primary duty of the Defense Office is to protect the rights of the Defense. This includes ensuring that an accused's right to counsel is protected, defense counsel are provided with support, assistance and legal advice.
In addition, STL said on its website, the Head of Defense Office can appear before the Judges on matters of general importance to the Defense.
It said that while there are no indictments at this time, the Defense Office is "preparing in order to fully assume its role when this situation changes."
While in Lebanon, the Defense Office organized a seminar with the Tripoli Bar Association to brief lawyers there about the role and function of the Defense. The discussions also touched on how lawyers can become involved in the Tribunal and what lawyers can expect from the Defense Office.
As part of the Tribunal's Outreach, the Defense Office also met with the Deans of the Faculties of Law of two Universities in Lebanon. The meetings were organized to explain the opportunities for internships at the STL for students and young professionals. The Defense Office also highlighted its specific role within the Tribunal.

November 17, 2009 - Alhayat - Bellemare

دانيال بلمار الواقع في «حب التحدي» يبحث عن براهين
الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2009
باريس - رندة تقي الدين

عندما زار القاضي الكندي دانيال بلمار (المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان، المكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري)، حينما كان يتولى رئاسة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، ساحة جريمة اغتيال النقيب في قوى الأمن الداخلي اللبناني وسام عيد، الذي سقط شهيداً لعمله منسقاً مع اللجنة، التقى عدداً من سكان المنطقة، ولاحظ التأثر البالغ على وجوههم، فيما قال له بعضهم: «هذا إجرام محترف، وهذه جريمة أخرى لن يكشف عن مرتكبيها».
شعر بلمار بتشاؤمهم لجهة إمكان الكشف عن القتلة، متوقفاً عند اعتبارهم أن كل شيء في هذه الجريمة سيطمس كما في كثير من الجرائم السابقة. وكان ردُّه أن «هذه الجرائم هي ربما عمل محترفين، لكن فريق عمل اللجنة الدولية مكون أيضاً من محترفين». والواقع أنه أراد إعطاء الأمل بأنه سيصل الى الحقيقة ويكشف عنها.
ودانيال بلمار قاض محترف، قطع تقاعده في كندا ليتولى رئاسة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري، خلفاً للبلجيكي سيرج براميرتز، ثم اصبح المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان، ومقرها بلدة ليشندام الهولندية قرب لاهاي. من هناك يواصل تحقيقه الدقيق في اغتيال الحريري الذي لم يكن يعرف عنه إلا القليل وكذلك عن لبنان الذي لم يكن يعرفه سوى عبر الجالية اللبنانية الأصل في كندا.
عمل بلمار 32 سنة في وزارة العدل الكندية وترأس المدعين العامين في بلاده 14 سنة قبل ذهابه الى التقاعد. وكان في بلاده مختصاً بملاحقة قضايا الإجرام والمخدرات، ولم يكن يوماً محاطاً بالحراسة المشدَّدة التي تحيط به الآن في ليشندام، مقر المحكمة الخاصة. فهو باستمرار تحت الحماية الأمنية من منزله الى مكتبه والى أي مكان يزوره حتى في بلاده كندا.
هذا القاضي الصريح والعازم على التوصل الى الحقيقة، تلقى يوماً في بداية تقاعده اتصالاً هاتفياً من الأمم المتحدة، عرض عليه خلاله تولي هذه المهمة الصعبة. طلب مهلة للتفكير، لكن المهلة لم تطل، اذ تلقى اتصالاً هاتفياً من سلفه براميرتز الذي يعرفه، والذي شجعه على تولي القضية. وعندما وافق، قالت له زوجته: «لقد أوقعوك في حبِّك التحدي والبحث عن الحقيقة».
وعلى رغم كل ما يقال عن السياسة والصفقات السياسية في المنطقة وعن إمكان طمسها للحقائق ونتائج عمل المحكمة، وأن ليس لدى بلمار أية أدلة أو براهين، فإنه مستمر من مكتبه بالعمل مع فريقه الموجود في لبنان ويضم حوالى 50 شخصاً من جنسيات مختلفة بريطانية وفرنسية وكندية وتونسية وأميركية. وهؤلاء محققون سابقون اختيروا بعد امتحان كفاءاتهم، وكانوا تقدموا للعمل في إطار اللجنة الدولية بدافع ميلهم للبحث عن حقيقة الجرائم.
وعلى الأرض في لبنان، تعمل القاضية اللبنانية جويس ثابت، مدعية عامة مساعدة لبلمار، وتدير الشق اللبناني من المحكمة.
ويبدأ بلمار يومياً عمله باجتماعات مع أعضاء فريقه في ليشندام للاطلاع على الأوضاع السياسية العامة في لبنان ليكون على معرفة بما يجري وتحديد الظرف الأفضل لزيارة البلد مجدداً.
لكنه حريص على عدم إدخال السياسة في إطار مهمته الوحيدة وهي البحث على معلومات يمكن أن تصبح براهين مقبولة طبقاً لمبادئ القضاء الدولي وقوانينه، فهو رافض لأية ضغوط من أي جهة أتت، والكل بات يعرف ذلك.
وقد جرت بعض المحاولات لدفعه باتجاه أو آخر، لكنه قاض صارم في عمله، ومستعد للذهاب الى أي مكان يقوده الى برهان حقيقي، فلا ممنوعات لديه في هذا المجال.
وبلمار حريص على أن تعرف عائلات الضحايا وبلادها رسالته، ومفادها أنه مستمر في العمل في الظل للوصول الى الحقيقة. وهذه رسالة أمل الى أسر الضحايا، لئلا يشككوا برسالته، بالتزامه أو بقناعته. ذلك أنه يريد الوصول ولا شك أنه سيصل لأنه يريد اختراق الستار الدخاني الكثيف الذي خلفه القتلة وراءهم. وهو بدأ باختراقه فعلا كما يبدو، ويمضي في هذا المسار بتفاؤل وبنوع من الثقة من أنه سيصل الى الحقيقة.
وما يهم بلمار هو إظهار البرهان حول حقيقة هوية القتلة، مع إدراكه أنها مهمة تأخذ وقتاً أطول من الجريمة نفسها، فالتفجير والجريمة يتمان بسرعة فيما يتطلب البحث عن الأدلة الصبر والمثابرة، وهما من مزاياه ومن أسباب نجاحه في حياته المهنية.
ويبحث القاضي الكندي عن خيوط الجرائم الأخرى التي تبعت اغتيال الحريري ليدرسها ويقارنها باغتيال رئيس الحكومة السابق. وهو مليء بالأمل على رغم كل ما يقال عن الوقت الطويل والضغوط السياسية وعن احتمال وقف تمويل المحكمة.
وبلمار مرتاح الآن لأن لديه ما يكفي من تمويل للسنة المقبلة وقد امتلأت تقريباً كل الوظائف التي كانت شاغرة لدى المحكمة. وهو قاض يذكر دائماً بعزمه وبقناعته بأن للقضاء ذاكرة طويلة، ويمكنه أن يأخذ وقتاً ولكنه يذهب حتى النهاية الى الحقيقة وهذه أولويته.
والعاملون في كل فروع المحكمة الخاصة بلبنان، يحرصون على صدقية المحكمة، والإجراءات التي تتبعها تجعل المدعي العام متيقظاً دائماً للتنبه الى الثغرات لسدها، مع حرصه على التأكد من الالتزام بالمبادئ الأساسية.
وأصبح معروفاً أنه في حال ممارسة ضغوط قضائية شديدة عليه، فإنه سيستقيل ويعلن السبب.
وقد تم إعداد قوانين المحكمة بسرعة والقرار الأول الذي اتخذه هو الإفراج عن الضباط اللبنانيين الاربعة الذين كانوا موقوفين رهن التحقيق في القضية، لأن في تقييمه لم تكن هناك براهين كافية لإبقائهم في السجن، ولأن دور المدعي العام هو الاستناد الى البرهان.
ويستاء بلمار عندما يقول بعضهم إن عمل المحكمة متأثر بالسياسة. وهو قال لفريق عمله: «لن نترك أية حجارة في مكانها وسنقلب كلاً منها، لأنه ينبغي الذهاب الى عمق القضية»، ولكن هذا لن يحصل بين ليلة وضحاها في مثل هذا التحقيق البالغ التعقيد.
وهو يريد أخذ الوقت للقيام بمهمته باحتراف للحصول على المعلومات التي تتحول الى براهين، لأن توجيه التهم استناداً الى أدلة غير صلبة يؤدي خدمة سيئة للضحايا ويحمل على التشكيك بالمحكمة ويتسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها.
والوقت طويل الذي مر منذ الجريمة والذي قد يعيق إيجاد البراهين، لا يثير تخوف بلمار لأن هناك جرائم كثيرة كشف عن مرتكبيها بعد30 سنة من وقوعها.
ولكنه مدرك لعدم صبر العالم، بل انه من الأوائل الذين يريدون معرفة الحقيقة وهو لم يقطع تقاعده ليفشل. فلديه خيوط ستوصله الى الحقيقة علماً أنه ليس لديه بعد قرار ظني، إلا أنه على ثقة بالتوصل الى الحقيقة، وأنه في حال وجد نفسه في يوم من الأيام في طريق مسدود فإنه سيتوقف ويقول ذلك، اذ إن الأساس في هذا العمل هو الثقة والأمل، علماً أنه لا يمكنه الكشف عن تحقيقاته لأحد ولا عما توصل إليه حتى الآن.
ويدرك بلمار أن أول المهتمين بذلك هم مرتكبو الجريمة، الذين يريدون معرفة ما توصل إليه، وكل ما يقال في هذا الإطار يمكن أن ينقلب ضد المحكمة.
والأمل الذي يدعو إليه بلمار ليس أملاً وهمياً بل يرتكز الى عناصر وخيوط ملموسة، والموارد الجديدة لدى المحكمة ستمكنه من الإسراع في مهمته.
ويرى بلمار أن المحكمة الخاصة بلبنان تتولى مهمة تتجاوز التحقيق في جريمة اغتيال الحريري، إذ أن المطلوب منها إعطاء الأمل والكشف عن المجرمين وجعلهم يدركون أنهم إذا أرادوا الاستمرار في الجرائم فإنهم سيلاحقون.
وكان النقيب عيد الذي اغتيل، من أعضاء فريق عمله، مما أثر بعمق على المحققين.
وهدف بلمار هو التوصل الى نتيجة، ولكن لا يمكنه اليوم أن يضع مهلة محددة للوصول الى النتيجة المنشودة.
ومهمة المحكمة مدتها ثلاث سنوات، وليس في إمكانه أن يتكهن بما سيقرره أعضاء مجلس الأمن بعد مرور السنوات الثلاث، وهو في بداية مهمته، وبالتأكيد يتقدم ويسير على الخط الذي رسمه لها.
وقد بدأت نتائج عمله تظهر له، وهو لن يكشف عنها لأحد طالما لم يصل الى نهاية ما يريد.
وهو متأكد من أن المجرمين يسعون لمعرفة ما لديه لأنهم يعرفون ما قاموا به، ولذا لن يكشف عن كل الحقيقة إلا عندما تكتمل البراهين القضائية، وهو على الطريق.

November 16, 2009 - L'Orient le jour - Hobeiche : La visite de Hariri en Syrie n’aura aucune incidence sur le tribunal international

Le député Hadi Hobeiche (Bloc du futur) a précisé hier que « la visite attendue du Premier ministre Saad Hariri en Syrie sera celle d'un président du Conseil des ministres libanais à la Syrie, et non une visite personnelle de Saad Hariri (au président syrien) Bachar el-Assad, d'où le fait qu'il ne faut pas lui donner des significations qu'elle n'a pas ». Au cours d'une tournée dans le Akkar, M. Hobeiche a considéré que « la visite du Premier ministre à tous les pays frères et amis, régionaux ou internationaux, est normale, et c'est le contraire qui ne l'aurait pas été ». « Cette visite n'aura aucune incidence sur le résultat des jugements du tribunal international ni sur l'acte d'accusation attendu dans l'affaire de l'assassinat du président martyr Rafic Hariri », a-t-il précisé.Pour sa part, le député Ziyad Kadri (Bloc du futur) a souligné que la future visite de M. Hariri à Damas revêtira deux aspects, « l'un en relation avec le fait qu'il est le Premier ministre du Liban, l'autre pour ouvrir une nouvelle page dans les relations libano-
syriennes, ce qu'a déjà entamé le président de la République Michel Sleiman ».

November 10, 2009 - L'Orient le jour - L’article 134 des règles de procédure du TSL ouvre la voie aux abus

Par Jeanine JALKH

Pour la seconde fois cette année, les juges du TSL, réunis en session plénière, se sont penchés sur les règles de procédure qui doivent guider le travail du tribunal avant, pendant et après le procès à proprement parler.
En apportant une retouche non finale - puisque le tribunal peut indéfiniment amender ses règles de procédure - aux textes déjà mis en place, le TSL entend ainsi, théoriquement du moins, « garantir les principes d'un procès équitable qui respecte les droits des parties au procès ainsi que ceux des témoins et des victimes, toujours dans le respect des standards juridiques internationaux ». C'est ce qu'affirment les sources du TSL qui, interrogées par L'Orient Le Jour, ont apporté quelques éclairages concernant certains amendements nouvellement introduits.
Parmi les nouvelles modifications introduites aux règles de procédure, un article en particulier, l'article 134 (voir encadré), a suscité l'étonnement, voire même des critiques dans les milieux médiatiques aussi bien que judiciaires.
Qu'en est-il réellement et que répond le TSL à ce propos ?
A priori, la seconde disposition de l'article portant sur « la diffamation », et concernant en premier lieu les médias et les ONG, vise de toute évidence à protéger les membres de TSL, notamment ses juges, d'attaques ou de critiques injustifiées. Cela ne va pas sans le risque évident d'en arriver à des abus infondés, voire même de contredire la sacro-sainte liberté de presse.
À cela, le directeur des affaires publiques et de la communication du TSL, Peter Foster, répond : « Tous les tribunaux internationaux ont des règles concernant l'outrage aux tribunaux afin de les protéger contre toute interférence avec l'administration de la justice et afin de garantir des procès justes et équitables. » Mais le TSL admet plus loin qu'il est bel et bien « la première instance internationale hybride qui se saisit explicitement de la diffamation », précisant au passage que plusieurs systèmes judiciaires nationaux, y compris le système libanais, aborde cet aspect, en particulier en cas de diffamation visant l'appareil judiciaire.
Le porte-parole a beau préciser que les juges seront « guidés tout le long par les standards internationaux sur la liberté d'expression », énumérant toutes les conventions et accords internationaux sauvegardant ce principe, les médias, et les observateurs de la société civile craignent quand même une application arbitraire de cette disposition et des égarements malheureux.
Car comment distinguer ce qui est objectivement une critique de ce qui relève véritablement d'une diffamation ? Et qui en est véritablement juge ?
Interrogé sur ce point précis, le consultant international de l'Association ICTJ (International Center for Transitional Justice), Thierry Cruvellier, affirme craindre d'en arriver un jour à la situation où toute critique adressée au tribunal serait réprimée, car, dit-il, « il faut être sûr que la critique peut être protégée ». Ce qui apparaît de prime abord, c'est qu'il s'agit clairement « d'une extension des pouvoirs du TSL », dit-il.
Fort d'une longue expérience en matière de tribunaux internationaux, le consultant explique qu'il s'agit effectivement d'une première puisque les autres tribunaux ad hoc avaient presque tous adopté une clause sanctionnant « l'outrage au tribunal » mais non la « diffamation ». La notion « d'outrage au tribunal » était en relation avec le principe de protection des témoins, et seuls les journalistes qui avaient divulgué les noms des témoins bénéficiant du programme de protection avaient été poursuivis, explique l'expert.
Selon lui, malgré les nombreuses critiques adressées aux précédents tribunaux ad hoc, aucun journaliste ou tierce partie n'avaient été poursuivis pour « diffamation ». « Les ONG vont s'inquiéter de savoir à quel point elles seront protégées contre les abus. La crainte est notamment justifiée par le fait que nous sommes en face d'une institution qui se protège elle-même, le TSL devenant en d'autres termes juge et partie ».
Quant à la première clause portant sur la « non-rétroactivité » - un principe de droit connu en matière de droit pénal - de la clause sanctionnant les faux témoignages et les déclarations erronées devant le TSL, elle serait en partie justifiée par « le mandat strict attribué à ces tribunaux », précise M. Cruvellier.
« Il faut garder à l'esprit le cœur du mandat du TSL qui serait alors mis dans une situation inconfortable si les premières poursuites devaient être faites pour diffamation ou pour faux témoignage. Car on aurait alors l'impression que le tribunal s'éloigne de son mandat, qui est d'enquêter et de juger les assassins de Rafic Hariri. »
Sur ce point précis, une source judiciaire qui a requis l'anonymat affirme que « concrètement, aucun tribunal ad hoc n'avait poursuivi les faux témoins ».
Ce n'est pas l'avis de l'ancien directeur de la Sûreté, le général Jamil Sayyed, qui avait requis à maintes reprises que la série des faux témoins qui avaient conduit à son emprisonnement soient convoqués par le TSL et jugés devant cette instance. Celle-ci s'était déclarée incompétente en la matière. M. Sayyed rappelle que le TSL applique les deux lois, internationale et libanaise. « Or, dit-il, le code pénal libanais a prévu plusieurs clauses sanctionnant les faux témoignages ». Selon lui, cette nouvelle clause « n'est autre qu'un nouveau moyen de consacrer l'impunité des faux témoins et de les protéger ». Qui plus est, dit-il, « la protection des magistrats du TSL ne peut s'appliquer dans ce cas précis, surtout lorsque l'on sait que les magistrats libanais ont été nommés par un gouvernement qui a contribué à protéger les faux témoins. Il s'agit d'un gouvernement qui n'est pas neutre », insiste l'officier qui accuse le pouvoir libanais d'avoir politisé le TSL. « Car, dit-il, ce dernier a tenté de protéger tous ceux qui étaient complices dans l'affaire du faux témoignage. »
Dernier point majeur concernant la définition ou l'amendement des règles de procédures, le fait que celles-ci sont adoptées par les seuls juges du TSL, excluant ainsi les autres organes, notamment le greffe, le bureau du procureur et le bureau de la défense. De source informée, on apprend d'ailleurs que les récentes modifications apportées aux règles de procédure « n'ont pas fait l'unanimité » au sein du TSL, une preuve supplémentaire que l'article 134, notamment, laisse entiers les doutes et les craintes sur son application. Le débat est ouvert.

L'article incriminé
En effet, le TSL annonce sur son site Internet que « l'inclusion de deux nouvelles dispositions porte sur l'outrage au tribunal, dont les effets ne sont pas rétroactifs, mais plutôt prospectifs ». Le texte explique que « la première disposition traite de la situation concernant une personne qui, au cours d'un interrogatoire, fait sciemment et en connaissance de cause une déclaration qu'elle sait fausse et qu'elle sait pouvoir servir de preuve dans la procédure devant le tribunal ».
« La seconde disposition se rapporte à la situation d'une personne qui menace, intimide, ou - en faisant des déclarations non fondées et dont la publication est incompatible avec la liberté d'expression telle que consacrée par les normes internationales des droits de l'homme - se livre à la diffamation publique et grave d'un juge ou de tout autre membre du tribunal, ou tente de corrompre ou cherche d'une manière à contraindre un juge ou tout autre fonctionnaire du tribunal (article 134). »

November 9, 2009 - Naharnet - STL

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعد مسحا بكل الجرائم منذ 2004
تجري المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وفريقها في لبنان مسحا لكل ما حدث جنائيا منذ العام 2004 بشكل شامل ودقيق.

وكشفت مصادر لبنانية مطلعة لصحيفة "الوطن" الكويتية ان "المسح يشمل ليس فقط الإغتيالات التي حصلت منذ محاولة اغتيال النائب مروان حمادة و اغتيال الحريري، بل ايضا كل الجرائم الجنائية منذ ذلك التاريخ، بما في ذلك الحوادث التي كشف فيها النقاب عن متفجرات أو أسلحة".
وكان المسح بدأ بعد انتقال فريق التحقيق الدولي الى خارج لبنان، ويتابعه الفريق المصغر الذي لا يزال مقيما في بيروت لمتابعة عمله.
ووفقا ً للمصادر نفسها فإن "التحقيق الدولي يحقق مع المتورطين ومنفذي الجرائم الموقوفين فيها وحتى مع الذين أخلي سبيلهم وجميع الشهود في الجرائم التي لم يكشف بعد عن مرتكبيها".
وأضافت المصادر ل"الوطن" ان "التحقيق يحصل حسب الأصول القانونية أي بواسطة المدعي العام التمييزي عبر المباحث المركزية"، واصفة ذلك بأنه "تحقيق شامل بكل ما تعنيه هذه الكلمة".
وكشفت المصادر ان "المحكمة الدولية طلبت من السلطات اللبنانية تزويدها لائحة بأسماء الطلاب في الجامعة اللبنانية المنتسبين اليها بين اعوام 2003-2006".
من جهة أخرى، اتفق قضاة المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان، الذين اجتمعوا في تشرين الأول 2009، على "تعديل قواعد الإجراءات والإثبات التي اعتمدها القضاة، على ضوء الخبرات التي اكتسبتها المحكمة حتى اليوم".

وأوضح موقع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن "هذه التعديلات، تهدف إلى المضي في تعزيز فاعلية وسلامة الإجراءات، وقد تم إدخالها وفقاً للنظام الأساسي التي تمنح القضاة صلاحية اعتماد قواعد الإجراءات والإثبات وتعديلها عند الاقتضاء".
ومن أهم التعديلات المعتمدة، بحسب الموقع، تعيين حكمين جديدين بشأن "تحقير" المحكمة دون أن يكون لهذا التعيين مفعول رجعي.
ويتطرق أحدهما إلى الحالة التي يهدد فيها شخص قاضيا أو أي موظف في المحكمة، أو يخيفه أو يشهّر به علنيا - عبر تصريحات كاذبة يتنافى نشرها وحرية التعبير المنصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان - أو يعرض عليه رشوة أو يحاول بأي شكل من الأشكال الضغط عليه.

November 9, 2009 - Naharnet - Report : International Tribunal Surveying All Crimes Between 2004-2009

The Special Tribunal for Lebanon in the crime of assassinating former Lebanese PM Rafik Hariri is conducting a thorough survey for all crimes recorded since 2004 up till now.
Lebanese well-informed sources told the Kuwaiti daily al-Watan that the survey "does not only include assassinations" starting by MP Marwan Hamade assassination attempt, but also all criminal activity recorded since that date. Such activities include unveiling operations of explosives or weapons.

The survey has started since the international investigation team left Lebanon, and is being followed up by the reduced team still practicing its work in Lebanon.

According to the same sources, the international investigation is interrogating those involved or detained in crimes as well as those who were bailed out and all witnesses in crimes with unknown perpetrators.

"The investigation is being conducted according to legal standards -- through the Prosecutor General," added the sources describing it as a very comprehensive investigation.

The sources revealed that STL asked the Lebanese authorities to provide it with lists of all students attending Lebanese University classes between the years 2003-2006.

November 9, 2009 - L'Orient le jour - Nouvelles dispositions portant sur l’outrage au tribunal international et sur les faux témoignages

« Le Tribunal spécial pour le Liban peaufine son règlement de procédure et de preuve ». C'est ce que vient d'annoncer le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) sur son site Internet, une information publiée à partir du 6 novembre.
Pour la seconde fois cette année, les juges du Tribunal spécial pour le Liban se sont réunis en octobre 2009 en session plénière, indique le texte publié sur le site.
L'un des principaux points inscrits à l'ordre du jour portait sur l'examen des propositions de modification à apporter au règlement de procédure et de preuve (le règlement) qui a été adopté en mars et modifié en juin derniers. 
Les modifications du règlement adoptées par les juges lors de la seconde réunion plénière, « qui ont été admises à la lumière de l'expérience accumulée à ce jour par le TSL, visent à accroître l'efficacité et la cohérence de la procédure », précise le communiqué publié.
Les modifications, qui couvrent un large éventail d'articles et touchent à différents stades de la procédure, ont été apportées en vertu de l'article 28 du statut, lequel confère aux juges le pouvoir d'adopter le règlement de procédure et de preuve, et de le modifier au besoin.
« Vu sous cet angle, le règlement - et sa révision fréquente - permet de garantir que le TSL dispose d'outils juridiques adéquats pour conduire des procédures efficientes et efficaces, et s'acquitter du mandat que lui assigne le statut », ajoute le texte.
Ci-dessous, les modifications les plus notoires adoptées par les juges :
• le renforcement de la consultation et de la coordination entre le président et le greffier sur les questions liées aux fonctions d'appui administratif et judiciaire (article 39) ;
• la mise en place d'un mécanisme permettant au procureur de fournir au juge de la mise en état, pendant le stade des enquêtes, des documents et informations qui aideront le juge de la mise en état à exercer ses fonctions, et à procéder à l'examen et à la confirmation des actes d'accusation qui pourront lui être soumis (article 88) ;
• le renforcement des mesures de protection des témoins à tous les stades de la procédure, notamment au stade des enquêtes, ainsi qu'à l'issue de la procédure (articles50, 115, 133 et 166) ;
• l'ajout de procédures visant à s'assurer que les victimes participant à l'instruction sont traitées sur le même pied d'égalité que les parties en ce qui concerne l'accès aux documents et soumises aux mêmes obligations de communication des pièces, notamment l'obligation de communiquer les éléments de preuve à décharge (articles 87, 112 bis, 113 et 114) ;
• l'extension de la «procédure par défaut» à tous les stades de la procédure devant le TSL, qui ne se limite plus au stade du procès (articles 106 et 108);
• l'inclusion de deux nouvelles dispositions portant sur l'outrage au tribunal, dont les effets ne sont pas rétroactifs, mais plutôt prospectifs. La première disposition traite de la situation concernant une personne qui, au cours d'un interrogatoire, fait sciemment et en connaissance de cause une déclaration qu'elle sait fausse et qu'elle sait pouvoir servir de preuve dans la procédure devant le tribunal.La seconde disposition se rapporte à la situation d'une personne qui menace, intimide ou - en faisant des déclarations non fondées et dont la publication est incompatible avec la liberté d'expression, telle que consacrée par les normes internationales des droits de l'homme - se livre à la diffamation publique et grave d'un juge ou de tout autre membre du tribunal, ou tente de corrompre ou cherche d'une manière à contraindre un juge ou tout autre fonctionnaire du tribunal (article 134) ;
• la précision indiquant que le juge de la mise en état est habilité à recueillir les dépositions des témoins sous le couvert de l'anonymat à tous les stades de la procédure, tandis qu'il appartient à la Chambre de première instance de statuer sur la recevabilité de telles dépositions (articles 93 et 159) ;
• un meilleur énoncé des articles relatifs au stade des appels, notamment des précisions sur les délais de dépôt des actes d'appel et sur le statut de l'accusé après l'arrêt (articles 177 et 189).

En outre, des modifications de nature plus technique ou stylistique ont été apportées à bon nombre d'autres articles.
Les modifications apportées au règlement entreront en vigueur à compter du 17 novembre 2009, conformément aux articles 5 et 7 du règlement.
À la demande du président, les juges ont également discuté de la directive pratique relative à la commission d'office de conseils de la défense qui a été publiée en mars de cette année, et y ont apporté des modifications en vue d'en améliorer le contenu, précise encore le texte du TSL.

L'affaire Siddiq
Par ailleurs, des sources judiciaires syriennes ont indiqué hier au quotidien qatari al-Watan que les autorités concernées aux Émirats arabes unis « sont désormais contraintes de remettre le faux témoin dans l'affaire de l'assassinat de Rafic Hariri, Zouheir Siddiq, aux autorités syriennes, au lendemain du mandat d'arrêt et du mandat d'amener envoyé par le gouvernement syrien à Interpol ».
La Syrie avait en même temps requis l'extradition vers Damas de Zouheir Siddiq, ce dernier étant détenteur de la nationalité syrienne et réclamé par la justice de ce pays. Le quotidien a précisé que sur base de ce mandat, la résidence du faux témoin aux EAU est devenue illégale, les Émirats devant incessamment le remettre aux autorités syriennes.
Le quotidien rappelle à ce sujet qu'un accord d'extradition existe entre les EAU et la Syrie, ainsi que des conventions portant sur la collaboration en matière de lutte contre le crime et le crime organisé.

November 9, 2009 - Assafir - Amendments to Rules of Procedure and Evidence

محلّيات
تاريخ العدد 09/11/2009 العدد 11442

المحكمة الخاصة بلبنان تعدّل في قواعد الإجراءات والإثبات:
محاكمة الشاهد الكاذب من دون مفعول رجعي وحماية القضاة والموظّفين من القدح والذم
علي الموسوي
لا تزال قواعد الإجراءات والإثبات في نظام المحكمة الخاصة بلبنان غير ثابتة وغير نهائية، مع أنّها لم تدخل حيّز التنفيذ والتطبيق العملي أسوة بما هو معمول به في محاكم دولية أو محلّية أخرى.
ولا تزال المحكمة، ومع تقدّم عمرها بعد ولادتها من حيث الشكل، في الأوّل من آذار 2009، تُخْضع هذه القواعد للتعديل والتنقيح والتطوير، آخذة في الاعتبار، التحديث المطلوب، والتقاط ما فات مشرّعيها الأوائل، من ملاحظات وأمور ونقاط قانونية يجب أن تكون في صميم القواعد التي ترعى مجريات المحاكمة العادلة والشفّافة أمامها عند انطلاقها في محاكمة المتهمّين الأحياء متى تمّ العثور عليهم ووضعهم في قفص الاتهام.
وبعد إجراء تعديل أوّل في شهر حزيران 2009، طاول بعض المواد القانونية، استكمل قضاة المحكمة عملهم خلال اجتماعهم الثاني في شهر تشرين الأوّل 2009، في استنباط تشريعات إضافية عبر توسيع الموجود بعد الاستفادة من أخطاء محاكم دولية أخرى وبغية تفعيل مسار العدالة ومن أجل أن تعمل المحكمة بشكل أكبر، على حدّ تعبير مسؤولة مكتب التواصل في بيروت وجد رمضان في حديث مع «السفير».
ومن يطلع على فحوى التعديلات المستحدثة وأبرزها ما يتعلّق بمن يدلي بإفادة يعرف في قرارة نفسه بأنّها كاذبة وغير صحيحة، ومن يقوم بتحقير قاض أو يوجّه إليه قدحاً أو ذماً، يجد أنّ هذه التعديلات أتت لإعطاء القضاة أنفسهم المزيد من الحماية وتحصين من يعمل معهم من الموظّفين في دوائر المحكمة، وهذا أمر يصبّ في خانة تعزيز وضعية هؤلاء، ومنحهم المزيد من الحماية من أيّ تعرّض أو ضغط مادي، أو نفسي أو معنوي، من أيّ شخص ولو كان كلاماً يتعارض وحرّيّة التعبير.
وربّما قرّر القضاة توجيه رسالة واضحة المضمون إلى السياسيين والإعلاميين بعدم تناول المحكمة بأيّ مكروه من الكلام يقع تحت طائلة القدح والذم كالازدراء والشتائم والتحقير والإساءة المعنوية، وهو بند موجود أساساً، في قانون العقوبات اللبناني وتحديداً في المادتين 385 و386 (فقرتها الثانية)، وربّما هذه الرسالة لوضع حدّ لمن ينوي تناول المحكمة بأيّ سوء لفظي بأنّه سيقدّم للمحاكمة، ولكن يخشى أن تنشغل المحكمة بهكذا امور في حين ان عملها الرئيسي محاكمة القتلة الفعليين.
ويمكن القول إنّ القضاة انتبهوا، ولو متأخّرين، إلى ضرورة محاكمة شاهد الزور أو من يغشّ المحكمة بمعلومات تضرّ بسلامة إجراءاتها القانونية وتؤدّي إلى الإيقاع بآخرين لغايات محدّدة، وهذا مشروط بأن يكون قد أدلى بالشهادة الكاذبة أمام المحكمة، وليس أمام أيّ أحد آخر بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التي شهدت حشداً من شهود الزور مثل محمّد زهير الصدّيّق، وهسام هسام، وعبد الحليم خدّام، وعبد الباسط بني عودة، وأكرم شكيب مراد، وإبراهيم ميشال جرجورة، وأحمد مرعي، وصحافي سوري لابنه ارتباطات باستخبارات أجنبية، وقد رفض أحد الضبّاط الأربعة مجرّد سماع المحقّق العدلي القاضي صقر صقر وهو يلفظ اسمه.
وأكّدت المحكمة أنّ مسألة معطي الشهادة الكاذبة ليس لها «مفعول رجعي بل ستطبّق على الحالات المستقبلية فقط».
وهذا يعني أنّ المحكمة نأت بنفسها عن إمكانية ملاحقة من قدّم معلومات مغلوطة خلال مرحلة التحقيق الأوّلي، مع أنّ التحقيق متواصل ومرتبط ارتباطاّ وثيقاً بعضاً ببعض، كما أنّ ملفّات لجنة التحقيق الدولية المذكورة متوافرة كلّها بحوزة المحكمة. ومن قدّم الإفادة الكاذبة سابقاً كان ينوي تضليل التحقيق وحرف بوصلته عن الاتجاه السليم.
وجاء هذا التعديل ليعزّز كلام الناطقة باسم مكتب المدعي العام الدولي القاضي الكندي دانيال بيلمار، راضية عاشوري بأنّ المحكمة غير مختصة لمحاكمة الصدّيق الذي لا يتمتّع بالمصداقية، ممّا يعني أنّ الصلاحية قائمة للقضاء اللبناني، والسوري بحكم الجنسية.
وإن استدعت المحكمة عند شروعها في إقامة جلسات المحاكمة العلنية في المستقبل، أحداً من شهود الزور أيّ الصدّيّق ورفاقه المذكورين سابقاً، وأصرّ على إفادته العليلة، فإنّه حكماً سيحاكم بالشهادة الكاذبة، ولكن هل يمكن للمحكمة أن تستدعي أحداً من هؤلاء خصوصاً إذا ما أصرّ بيلمار على استبعاد شهادتهم وإهمالها لاقتناعه بعدم جدواها وفائدتها؟.
وردّاً على سؤال عن السبب الذي استدعى هذا التغيير بشأن الشاهد الكاذب، قالت رمضان: «نحن نسير بحسب مبدأ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقائل بأنّه لا يوجد جرم من دون قانون»، أمّا سبب وضعه تحت عنوان تحقير المحكمة، فلأنّه « يتدخّل في مصير العدالة» بحسب تعبير رمضان التي توضح أنّ المحكمة الخاصة بلبنان هي أوّل محكمة تفسّر بالتفصيل موضوع التحقير بشقّيه الإفادة الكاذبة والقدح والذم، وتؤكّد بأنّه يجب أن يكون القدح والذمّ علنيين وخطيرين ويتنافيان مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (المادة 19 منه)، ومن يقرّر مدى خطورتهما هي المحكمة نفسها.
التعديلات
وقد أصدرت المحكمة بياناً ذكّرت فيه بأبرز تعديلاتها والضرورات التي أملتها وهي «المضي في تعزيز فعالية وسلامة الإجراءات»، على أن تدخل حيّز النفاذ بدءاً من يوم الثلاثاء في 17 تشرين الثاني 2009، عملاً بالمادتين 5 و7 من قواعد الإجراءات والإثبات. وهنا نصّ البيان:
«في تشرين الأول 2009، اجتمع قضاة المحكمة الخاصة بلبنان في هيئتهم العامة للمرة الثانية خلال هذه السنة. ومن أبرز البنود المدرجة على جدول أعمالهم كانت دراسة اقتراحات التعديلات على قواعد الإجراءات والإثبات والتي تم اعتمادها في آذار وتعديلها في حزيران من هذا العام.
تمّ الاتفاق على تعديلات قواعد الإجراءات والإثبات التي اعتمدها القضاة في اجتماعهم الثاني على ضوء الخبرات التي اكتسبتها المحكمة إلى اليوم، وتهدف هذه التعديلات إلى المضي في تعزيز فعالية وسلامة الإجراءات.
وأدخلت هذه التعديلات التي تشمل مجموعة من القواعد وتتعلّق بمراحل مختلفة من الإجراءات، وفقًا للمادة 28 من النظام الأساسي التي تمنح القضاة صلاحية اعتماد قواعد الإجراءات والإثبات وتعديلها عند الاقتضاء.
بذلك، تضمن القواعد - ومراجعتها المنتظمة، تزويد المحكمة بالآليات القانونية اللازمة لتنظيم إجراءات فعالة ولتنفيذ المهمة المنوطة بالمحكمة بموجب النظام الأساسي».
ومن أبرز تلك التعديلات:
تكثيف التشاور والتنسيق بين رئيس المحكمة ورئيس قلمها بشأن المهام المتعلقة بالدعم الإداري والقضائي (المادة 39).
استحداث آلية تتيح للمدعي العام أن يحيل إلى قاضي الإجراءات التمهيدية خلال مرحلة التحقيق المستندات والمعلومات التي تساعد قاضي الإجراءات التمهيدية على أداء مهامه وعلى النظر في أي قرار اتهام قد يُقدّم إليه وتصديقه (المادة 88).
تعزيز نظام حماية الشهود في كل مراحل الإجراءات، ولاسيما أثناء مرحلة التحقيق، وبعد استكمال الإجراءات (المواد 50، و115، و133، و166).
إضافة إجراءات تضمن المساواة بين المتضررين المشاركين في الإجراءات والفريقين من حيث الحصول على المستندات الضرورية والخضوع لموجبات الإبلاغ، بما فيها موجب الإبلاغ عن الأدلة التي من شأنها نفي التهمة (المواد 87، و112 مكرّر، و113، و114).
توسيع نطاق «الإجراءات الغيابية» لتشمل كلّ مراحل الإجراءات أمام المحكمة، وليس فقط مرحلة المحاكمة في الدرجة الأولى (المادتان 106 و108).
إضافة حكمين جديدين بشأن تحقير المحكمة لن يكون لهما مفعول رجعي بل سيطبقان على الحالات المستقبلية فقط. يتطرّق الحكم الأول إلى الحالة التي يدلي فيها شخص عن وعي وإرادة خلال خضوعه للاستجواب، بإفادة يعلم أنها كاذبة وأنها قد تُستعمل كدليل في الإجراءات أمام المحكمة. أما الحكم الثاني فيتطرّق إلى الحالة التي يهدّد فيها شخص قاضيًا أو أي موظف في المحكمة، أو يخيفه أو يشهّر به علنياً - عبر تصريحات كاذبة يتنافى نشرها وحرّيّة التعبير المنصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان - أو يعرض عليه رشوة أو يحاول بأي شكل من الأشكال الضغط عليه (المادة 134).
التوضيح بأن قاضي الإجراءات التمهيدية يتمتّع بصلاحية الاستماع إلى إفادات الشهود الذين لم تكشف هوّيّتهم في كلّ مراحل الإجراءات، بينما يعود قرار قبول هذه الإفادات خلال المحاكمة إلى غرفة الدرجة الأولى (المادتان 93 و159).
تحسين القواعد المتعلّقة بمرحلة الاستئناف، بما في ذلك تلك المتعلقة بمهلة إيداع طلب الاستئناف وصفة المتهم إثر الاستئناف (المادتان 177 و189).
علاوةً على ذلك، تمّ إدخال تعديلاتٍ ذات طابع تقني أو لغوي على عدد من القواعد الأخرى، وناقش القضاة (نزولاً عند طلب رئيس المحكمة) المبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي الدفاع الصادرة في شهر آذار من هذه السنة وأدخلوا عليها تعديلات لتحسين محتواها».

November 9, 2009 - Alkhbar - STL amendments to rules

الاثنين 9 تشرين الثاني 2009 العدد – 968
عدل

تعديلات القواعد: سيف ذو حدّين

ترأس كاسيزي الاجتماع الأخير للقضاة وإلى جانبه نائبه القاضي اللبناني رالف رياشي (الأخبار)...
وأخيراً ظهرت إشارة إلى أن ملايين الدولارات التي يسدّد اللبنانيون 49 في المئة منها تُصرف مقابل إنتاج ما. فقد أُعلن إدخال قضاة المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري تعديلات على قواعد الإجراءات والأدلّة... تعديلات تثير بعض الأسئلة وربما الشكوك
عمر نشابة
ابتداءً من السابع عشر من الشهر الجاري يمكن أن تَسجُن المحكمة أي شخص يثبت أنه «أقدم على تحقير المحكمة»، وقد تصل العقوبة إلى سبع سنوات من السجن، أو أن تُفرض عليه غرامة تصل إلى مئة ألف يورو، أو يخضع للعقابين معاً. لا يتوقّف قرار القضاة الأخير عند هذا الحد، فقد ذهبوا إلى أبعد منه بكثير فقرّروا اعتماد منهاج AMICUS CURIAE (أصدقاء المحكمة) الذي يتيح للمحكمة أن تستعين بـ«صديق» للتحقيق في «تحقير المحكمة»، إذ نصّت قواعد الإجراءات والأدلة المعدلة على الفقرة الآتية: «إذا رأى المدّعي العام أنه يفضل عدم التحقيق في الأمر أو إصدار قرار اتهام بنفسه، أو إذا رأى قاضي الإجراءات التمهيدية أو غرفة الدرجة الأولى أن ثمة تضارباً في المصالح لدى المدّعي العام في ما يتعلق بالسلوك المعني، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو للغرفة تكليف رئيس قلم المحكمة بتعيين صديق للمحكمة ليحقق في الموضوع، وينظّم تقريراً لقاضي الإجراءات التمهيدية أو لغرفة الدرجة الأولى يفيد عمّا إذا كانت هناك أسباب كافية للسير في إجراءات دعوى التحقير» (القاعدة الرقم 134).
على أيّ حال، انعقد أخيراً الاجتماع الثاني لقضاة المحكمة الخاصة بلبنان منذ إعلان انطلاق عملها في الأول من آذار الفائت. خصّص هذا الاجتماع، كما الاجتماع السابق، لتعديل قواعد الإجراءات والأدلّة (الإثبات) بما يتناسب مع معايير العدالة الجنائية الدولية من جهة، ومع الحاجات الإجرائية الخاصّة بالمحكمة من جهة أخرى. أُدخلت التعديلات التي تشمل مجموعة من القواعد وتتعلّق بمراحل مختلفة من الإجراءات، وفقًا للمادة 28 من النظام الأساسي التي تمنح القضاة صلاحية اعتماد القواعد و«تعديلها عند الاقتضاء».
يأتي هذا الاجتماع بينما لم يؤدِّ التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري حتى اليوم إلى نتيجة ملموسة، رغم انطلاقه منذ نحو خمس سنوات بكلفة مالية باهظة فاقت ميزانية قصور العدل في لبنان، وفاقت بأضعاف تكاليف التحقيق في مئات القضايا الجنائية التي لا يُمكن مهنياً وأخلاقياً اعتبارها أقلّ أهميةً. «لكن هذه هي السياسة. عليك أن تلوم السياسيين في نيويورك الذين يقررون ألا يأخذوا أي إجراء في ما يخصّ جرائم غزّة وجنوب لبنان، وفي حال اغتيال الحريري يأخذون إجراءات. هذه هي السياسة»، كما شرح لـ«الأخبار» رئيس المحكمة القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي في 23 نيسان الماضي.
ترأس إذاً كاسيزي الاجتماع الأخير للقضاة الأحد عشر وإلى جانبه نائبه القاضي اللبناني رالف رياشي. قبل عرض نتائج الاجتماع ودراستها، لا بدّ من التذكير بأن من بين القضاة أربعة لبنانيين لم تُعلن أسماء ثلاثة منهم «لأسباب أمنية»، كما يكرّر مكتب العلاقات العامة في المحكمة، رغم اكتمال الإجراءات الأمنية بحسب التقارير الرسمية، ورغم إعلان تسمية أحدهم. يُضاف إلى القضاة اللبنانيين الأربعة، القاضية جوسلين تابت التي التحقت أخيراً بالمحكمة، غير أنها لا تشارك في اجتماعات الهيئة العامة لقضاة المحكمة الدولية، إذ إنها تشغل مركز نائب المدّعي العام الدولي الكندي دانيال بلمار، ولا يشارك الادّعاء العام في تلك الاجتماعات، بل يشارك قاضي الإجراءات التمهيدية (أو قاضي ما قبل المحاكمة) البلجيكي دانيال فرانسين.
اتفق القضاة المجتمعون أخيراً على «تعديل قواعد الإجراءات والإثبات على ضوء الخبرات التي اكتسبتها المحكمة إلى اليوم، وتهدف هذه التعديلات إلى المضي في تعزيز فعالية الإجراءات وسلامتها»، بحسب ما ورد في بيان رسمي أُذيع عبر وسائل الإعلام. لكن الاكتفاء ببثّ ذلك البيان من دون مراجعة النصوص المعدلة لقواعد المحكمة لا يكشف تفاصيل مهمّة تمثّل جزءاً أساسياً من نظام محكمة «خاصّة بلبنان»، كما أطلق عليها (بينما هي خاصّة بقضية واحدة دون غيرها إذا تعذّر إثبات تلازم جرائم أخرى محدّدة معها، وذلك بحسب نظامها الأساسي المرفق بقرار مجلس الأمن الرقم 1757) وقد يكون «الشيطان في التفاصيل».
أبرز التعديلات الجديدة التي شملت نحو 17 قاعدة من قواعد الإجراءات والأدلة (الإثبات) يمكن توزيعها على ثلاثة محاور أساسية:
أولاً تطوير الحوافز التي يمكن أن تشجّع شهوداً على الإدلاء بمعلومات تساعد على تقدّم التحقيقات التي يجريها مكتب المدّعي العام بلمار والتي يديرها المحقّق الأوسترالي نيك (نجيب) كالداس عبر تعزيز نظام حماية الشهود في كل مراحل الإجراءات، ولا سيما أثناء مرحلة التحقيق، وبعد استكمال الإجراءات (القواعد 50، و115، و133، و166).
المحكمة قد تستعين بتحقيقات «صديق» عن احتمال تعرّضها للتحقير
ثانياً تعديلات يبدو أنها تهدف إلى مزيد من التطمين وتأكيد عدالة المحكمة وحياديتها، إذ إنه إضافة إلى عدم توافر إجماع لبناني دستوري على توقيع الاتفاقية الدولية التي أنشأت المحكمة، ما استدعى فرضها بقرار صدر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كانت قطر والصين وروسيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا قد امتنعت عن التصويت على ذلك القرار (1757). وفي إطار التطمين وتأكيد عدالة المحكمة لهؤلاء ولغيرهم من المشكّكين المحتملين، أدخل القضاة تعديلات على كيفية التعامل مع الشهود السرّيين، إذ وُضّح أن قاضي الإجراءات التمهيدية يتمتّع بصلاحية الاستماع إلى إفادات الشهود الذين لم تكشف هويتهم في كل مراحل الإجراءات، بينما يعود قرار قبول هذه الإفادات خلال المحاكمة إلى غرفة الدرجة الأولى (القاعدتان 93 و159). كذلك أضيفت إجراءات تضمن المساواة بين المتضررين المشاركين في الإجراءات وفريقي الادّعاء والدفاع من حيث الحصول على المستندات الضرورية والخضوع لموجبات الإبلاغ، بما فيها موجب الإبلاغ عن الأدلة التي من شأنها نفي التهمة (القواعد 87، و112 مكرّر، و113، و114). أما بخصوص إجراءات استئناف الأحكام، فقد أدخلت «تحسينات على القواعد» بما في ذلك تلك المتعلقة بمهلة إيداع طلب الاستئناف وصفة المتهم إثر الاستئناف (القاعدتان 177 و189)، فنصّت الأخيرة: «عند إعلان براءة المتهم الموجود قيد الاحتجاز، يخلى سبيله فوراً ما لم يكن ثمة تهم أخرى ضده. لا يُخلى السبيل في الدولة المضيفة بدون موافقتها». وفي ذلك تطمين واضح للحكومة الهولندية. لكن ذلك يدفع إلى السؤال عن مصير المبرّأ إذا رفضت الدولة المضيفة إخلاء سبيله على أراضيها.
ثالثاً تعديلات ناقصة قد تثير القلق بشأن غموض في النصّ، وخصوصاً نصّ القاعدة 39، إذ إن تلك القاعدة تشير إلى تمهيد لتكليف مقرّر المحكمة الدولية الجديد الأميركي دايفيد تولبرت التفاوض بشأن اتفاقات تعاون و«إقامة علاقات مع هيئات دولية» من دون أن يشرح النصّ طبيعة تلك العلاقات وشموليتها وهوية تلك الهيئات الدولية. فبيان المحكمة يشير إلى «تكثيف التشاور والتنسيق بين رئيس المحكمة ورئيس قلمها بشأن المهمات المتعلقة بالدعم الإداري والقضائي»، بينما تعديل القاعدة 39 جاء على النحو الآتي: «يجوز للرئيس، لدى تأدية مهماته بموجب المادة 12، الفقرة الأولى من النظام الأساسي، التشاور والتنسيق مع رئيس القلم بشأن أي من مهمات رئيس القلم المتصلة بتقديم الدعم الإداري والقضائي، ولا سيما تخويله التفاوض بشأن اتفاقات تعاون وإقامة علاقات مع هيئات دولية». وبما أن الفقرة الأولى من المادة 12 من نظام المحكمة (المرفق بالقرار 1757) تنصّ: «يتولى قلم المحكمة الخاصة مسؤولية إدارة المحكمة وتقديم الخدمات لها، تحت إشراف رئيس المحكمة» من دون الإشارة إلى تفاصيل مهمات رئيس القلم. ألا يفترض أن تشرح قواعد الإجراءات والإثبات تفاصيل تلك المهمات؟ أم أن القضاة فضّلوا ترك الموضوع غامضاً؟ ألا يثير ذلك تساؤلات وربما شكوكاً؟
سيف ذو حدّين
أضاف القضاة على قواعد المحكمة حكمين بشأن تحقير المحكمة (القاعدة 134) «لن يكون لهما مفعول رجعي بل سيطبّقان على الحالات المستقبلية فقط»، كما ورد في بيان المحكمة الرسمي.
ولا شكّ في أن ممارسات التشهير بالقضاة وتحقير المحكمة يفترض أن تخضع للمحاسبة القضائية، غير أن خيطاً رفيعاً يفصل بين الحفاظ على حرية التعبير وصون الكرامات واحترام القضاء. ويبدو أن قضاة المحكمة الدولية تعاملوا مع هذه المسألة بتسرّع، وذلك رغم تناول بيان المحكمة الرسمي «الحالة التي يهدّد فيها شخص قاضياً أو أي موظّف في المحكمة، أو يخيفه أو يشهّر به علناً ـــــ عبر تصريحات كاذبة يتنافى نشرها وحرية التعبير المنصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان ـــــ أو يعرض عليه رشوة أو يحاول بأي شكل من الأشكال الضغط عليه». فالتعديلات التي أُدخلت عبر القاعدة 134 تسهم في سنّ سيف ذي حدّين. بكلمات أخرى، يسمح النصّ المعدّل بتوظيفه لنسف حرّية التعبير، كما يسمح عبر منهاج AMICUS CURIAE لبعض اللبنانيين التابعين لجهة سياسية معيّنة باستخدام رأي البعض في المحكمة وفي قضاتها للنيل أو الثأر منهم قضائياً. وهكذا يكون قضاة المحكمة برئاسة كاسيزي قد زادوا من حلبات صراع اللبنانيين المنقسمين المستمرّ بدل أن يعملوا على توفير المناخ المناسب لتحقيق العدالة.
أما بخصوص الإدلاء بشهادات الزور أو بمعلومات كاذبة، فأضاف القضاة على القواعد شرطاً يدعو للاستغراب، ويشبه إصابة النفس بالجهة الأخرى من السيف بدل إصابة الكاذبين.
لنراجع بعض فقرات القاعدة ونبحث في مضمونها:
«(ألف) يجوز للمحكمة، عند ممارستها للمهمات المنوطة بها، أن تدين بجرم التحقير كلّ من يعرقل، عن علم وقصد، سير العدالة، ولا سيما (...) أي شخص يستجوبه أحد الفريقين أو نيابة عنه (...) يدلي عن وعي وإرادة بإفادة يعلم أنها كاذبة ويعلم أنها قد تستعمل دليلاً في إجراءات أمام المحكمة، شرط أن يُرفق بالإفادة إقرار صريح يقدّمه الشخص الذي يُستجوب بأنه يدرك النتائج الجرمية المحتملة للإدلاء بشهادة كاذبة». تبدو صياغة تلك الفقرة ومضمونها إشارة إلى ما تخلّل مراحل التحقيق الدولي الأولى من إفادات يشتبه اليوم في أنها كاذبة وأدّت إلى سجن أشخاص، بمن فيهم اللواء الركن جميل السيد واللواء علي الحاج والعميدان ريمون عازار ومصطفى حمدان تعسّفاً (بحسب تقرير لجنة حقوق الإنسان في جنيف). وهنا نسأل: هل تضمُّن هذا التعديل شرط إفادة إدراك «الكاذب» للنتائج الجرمية يبرّر للضباط الأربعة، وخصوصاً للواء السيد الذي كان قد طالب به مراراً، عدم فتح مكتب المدّعي العام الدولي تحقيقاً في شهود الزور؟ بكلمات أخرى، هل عدم توقيع محمد زهير الصدّيق وهسام هسام وعبد الحليم خدام وغيرهم من «الشهود» إفادة بإدراكهم «النتائج الجرمية المحتملة للإدلاء بشهادة كاذبة» يعفيهم من الملاحقة القضائية الدولية؟ وإذا كان تلك هي الحال وبالمنطق نفسه، هل يمكن أيّ شخص يحقّر المحكمة أن يفلت من الملاحقة القضائية إذا لم يوقّع على إفادة بإدراكه «النتائج الجرمية المحتملة» لتحقير المحكمة؟
على أي حال، إن الفئات الأخرى التي تذكرها القاعدة 134 تشمل: «أي شاهد مدعوّ أمام الغرفة يرفض أو يتخلّف عمداً عن الإجابة عن سؤال بدون أي عذر مقبول (...) وأي شخص يكشف عن معلومات متصلة بتلك الإجراءات وهو يعلم أن في ذلك انتهاكاً لأمر من قاضي الإجراءات التمهيدية أو من الغرفة، وأي شخص يتخلّف، بدون أي عذر مقبول، عن الاستجابة لأمر بالمثول أو بإبراز مستندات أمام قاضي الإجراءات التمهيدية أو من الغرفة». وقبل متابعة تعداد الأشخاص المشمولين بحسب القواعد، نتوقّف عند الفقرة السابقة التي تتضمّن على ما يبدو إشارة إلى ملاحقة المتخلّفين «بدون أيّ عذر مقبول» وهنا نسأل: من يقرّر إذا كان العذر مقبولاً أم لا، وعلى أي أساس؟ لنسأل مثلاً، إذا طلب قاضي الإجراءات التمهيدية مثول مقاومين للعدو الإسرائيلي الذي ما زال يحتلّ أجزاءً من لبنان في خرق واضح للقانون الدولي، هل يعدّ تعذّرهم عن المثول أمام القاضي مقبولاً؟ وإذا أراد القاضي فرانسين استدعاء قيادة المقاومة لتوجيه أسئلة عن مضمون التقرير الذي يحتمل أن يكون في حوزة بلمار والذي يتضمّن معلومات عن شخص يشتبه في انتمائه إلى حزب الله، هل يعدّ عدم مثولها مقبولاً؟ هنا أيضاً يمكن أن يكون سيف القضاة ذا حدّين.
تلاحق المحكمة بحسب تعديلات القواعد «أي شخص يهدّد شاهداً محتملاً أو شاهداً يدلي بشهادته أو أدلى بها أو سيدلي بها في إجراءات أمام قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة أو يخيفه أو يؤذيه أو يعرض عليه رشوة أو يضغط عليه بأي شكل من الأشكال، وأي شخص يهدد شخصاً آخر أو يخيفه أو يعرض عليه رشوة أو يحاول بأي شكل من الأشكال الضغط عليه لمنعه من الوفاء بموجب مصدره أمر صادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية أو إحدى الغرفتين، أو أي شخص يهدد قاضياً أو أيّ موظف في المحكمة أو يخيفه أو يشهّر به علانية عبر تصريحات كاذبة يتنافى نشرها وحرية التعبير المنصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أو يعرض عليه رشوة أو يحاول بأي شكل من الأشكال الضغط عليه».
يتابع نصّ القاعدة ليشمل المحرّضين فيذكر: «أي تحريض على ارتكاب أيّ من الأفعال المذكورة (...) أو محاولة ارتكابها هو مواز لتحقير المحكمة ويخضع للعقوبات نفسها».
________________________________________

AMICUS CURIAE
لم يشرح قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيانهم، وفي القواعد، مصطلح AMICUS CURIAE القانوني، باللغة العربية بدقّة. بينما يمثّل المصطلح جزءاً أساسياً من التعديلات، التي أُدخلت أخيراً على قواعد الإجراءات والأدلّة. ويعني المصطلح اللاتيني جهة صديقة للمحكمة، غير معنيّة بالقضية، تتطوّع لتقديم ملاحظات، أو تحليل قانوني قد يساعد المحكمة في قضية تخصّها. وقد اعتمد ابتداءاً من القرن التاسع في القانون البريطاني العرفي، ومن ثَمّ اعتمد في القانون الدولي، وخصوصاً في محاكم حقوق الإنسان والمحاكم العليا. وتذكر القاعدة 37 من نظام المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاميركية أن AMICUS CURIAE “قد لا يخدم المحكمة بل يعرقل عملها، واللجوء إليه يصبح إذاً غير مشجّع”. يدفع ذلك إلى طرح أسئلة عديدة بشأن اعتماده في المحكمة الخاصة بلبنان، ومنها: كيف تميّز المحكمة بين الجهة الصديقة وغير الصديقة؟ وعلى أيّ أساس قانوني؟ وهل يجوز تكليف رئيس القلم ديفيد تولبرت (الصورة) بتعيين شخص ليُحقّق في موضوع قضائي ويقدّم تقريراً إلى القاضي؟
________________________________________

حماية الصدّيق؟
أضاف قضاة المحكمة حكمين جديدين بشأن تحقير المحكمة، والإدلاء بإفادات كاذبة “لن يكون لهما مفعول رجعي، بل سيطبّقان على الحالات المستقبلية فقط”. وبدا ذلك كأنه مسعى إلى حماية شهود زور، وردّ على مطالبة قانونيين وسياسيين بمحاسبة الذين أدلوا بإفادات غير صحيحة، ومنهم الشاهد والمشتبه به محمد زهير الصديق (الصورة)، وهسام هسام وعبد الحليم خدام وغيرهم. وكانت لجنة التحقيق الدولية قد اعتمدت على تلك الإفادات لإصدار توصية إلى القضاء اللبناني باحتجاز أشخاص، تبيّن لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين لاحقاً عدم جواز احتجازهم.
________________________________________

من بلمار إلى فرانسين
شملت التعديلات على قواعد الإجراءات والأدلة “استحداث آليّة تتيح للمدعي العام (دانيال بلمار) أن يحيل على قاضي الإجراءات التمهيدية خلال مرحلة التحقيق المستندات والمعلومات التي تساعد قاضي الإجراءات التمهيدية على أداء مهمّاته، وعلى النظر في أي قرار اتهام قد يُقدّم إليه وتصديقه” (المادة 88) وذلك بهدف تسريع عملية تدقيق القاضي في مضمون ملفات الادعاء، فإذا اكتملت تصدر مضبطة الاتهام من دون تأخير. كذلك وُسّع نطاق “الإجراءات الغيابية” لتشمل كل مراحل الإجراءات أمام المحكمة، وليس فقط مرحلة المحاكمة في الدرجة الأولى (المادتان 106 و108)؛ علاوةً على ذلك، أُدخلت تعديلات ذات طابع تقني أو لغوي على عدد من القواعد الأخرى. ونزولاً عند طلب رئيس المحكمة، ناقش القضاة أيضاً المبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي الدفاع، الصادرة في شهر آذار الفائت، وأدخلوا عليها تعديلات لتحسين محتواها.

November 9, 2009 - L'Orient le jour - Nouvelles dispositions portant sur l’outrage au tribunal international et sur les faux témoignages

« Le Tribunal spécial pour le Liban peaufine son règlement de procédure et de preuve ». C'est ce que vient d'annoncer le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) sur son site Internet, une information publiée à partir du 6 novembre.
Pour la seconde fois cette année, les juges du Tribunal spécial pour le Liban se sont réunis en octobre 2009 en session plénière, indique le texte publié sur le site. L'un des principaux points inscrits à l'ordre du jour portait sur l'examen des propositions de modification à apporter au règlement de procédure et de preuve (le règlement) qui a été adopté en mars et modifié en juin derniers. 
Les modifications du règlement adoptées par les juges lors de la seconde réunion plénière, « qui ont été admises à la lumière de l'expérience accumulée à ce jour par le TSL, visent à accroître l'efficacité et la cohérence de la procédure », précise le communiqué publié. Les modifications, qui couvrent un large éventail d'articles et touchent à différents stades de la procédure, ont été apportées en vertu de l'article 28 du statut, lequel confère aux juges le pouvoir d'adopter le règlement de procédure et de preuve, et de le modifier au besoin. « Vu sous cet angle, le règlement - et sa révision fréquente - permet de garantir que le TSL dispose d'outils juridiques adéquats pour conduire des procédures efficientes et efficaces, et s'acquitter du mandat que lui assigne le statut », ajoute le texte.
Ci-dessous, les modifications les plus notoires adoptées par les juges :

le renforcement de la consultation et de la coordination entre le président et le greffier sur les questions liées aux fonctions d'appui administratif et judiciaire (article 39) ;
la mise en place d'un mécanisme permettant au procureur de fournir au juge de la mise en état, pendant le stade des enquêtes, des documents et informations qui aideront le juge de la mise en état à exercer ses fonctions, et à procéder à l'examen et à la confirmation des actes d'accusation qui pourront lui être soumis (article 88) ;
le renforcement des mesures de protection des témoins à tous les stades de la procédure, notamment au stade des enquêtes, ainsi qu'à l'issue de la procédure (articles50, 115, 133 et 166) ;
l'ajout de procédures visant à s'assurer que les victimes participant à l'instruction sont traitées sur le même pied d'égalité que les parties en ce qui concerne l'accès aux documents et soumises aux mêmes obligations de communication des pièces, notamment l'obligation de communiquer les éléments de preuve à décharge (articles 87, 112 bis, 113 et 114) ;
l'extension de la «procédure par défaut» à tous les stades de la procédure devant le TSL, qui ne se limite plus au stade du procès (articles 106 et 108);
l'inclusion de deux nouvelles dispositions portant sur l'outrage au tribunal, dont les effets ne sont pas rétroactifs, mais plutôt prospectifs. La première disposition traite de la situation concernant une personne qui, au cours d'un interrogatoire, fait sciemment et en connaissance de cause une déclaration qu'elle sait fausse et qu'elle sait pouvoir servir de preuve dans la procédure devant le tribunal.La seconde disposition se rapporte à la situation d'une personne qui menace, intimide ou - en faisant des déclarations non fondées et dont la publication est incompatible avec la liberté d'expression, telle que consacrée par les normes internationales des droits de l'homme - se livre à la diffamation publique et grave d'un juge ou de tout autre membre du tribunal, ou tente de corrompre ou cherche d'une manière à contraindre un juge ou tout autre fonctionnaire du tribunal (article 134) ;
la précision indiquant que le juge de la mise en état est habilité à recueillir les dépositions des témoins sous le couvert de l'anonymat à tous les stades de la procédure, tandis qu'il appartient à la Chambre de première instance de statuer sur la recevabilité de telles dépositions (articles 93 et 159) ;
• un meilleur énoncé des articles relatifs au stade des appels, notamment des précisions sur les délais de dépôt des actes d'appel et sur le statut de l'accusé après l'arrêt (articles 177 et 189).

En outre, des modifications de nature plus technique ou stylistique ont été apportées à bon nombre d'autres articles.
Les modifications apportées au règlement entreront en vigueur à compter du 17 novembre 2009, conformément aux articles 5 et 7 du règlement.
À la demande du président, les juges ont également discuté de la directive pratique relative à la commission d'office de conseils de la défense qui a été publiée en mars de cette année, et y ont apporté des modifications en vue d'en améliorer le contenu, précise encore le texte du TSL.

L'affaire Siddiq
Par ailleurs, des sources judiciaires syriennes ont indiqué hier au quotidien qatari al-Watan que les autorités concernées aux Émirats arabes unis « sont désormais contraintes de remettre le faux témoin dans l'affaire de l'assassinat de Rafic Hariri, Zouheir Siddiq, aux autorités syriennes, au lendemain du mandat d'arrêt et du mandat d'amener envoyé par le gouvernement syrien à Interpol ».
La Syrie avait en même temps requis l'extradition vers Damas de Zouheir Siddiq, ce dernier étant détenteur de la nationalité syrienne et réclamé par la justice de ce pays. Le quotidien a précisé que sur base de ce mandat, la résidence du faux témoin aux EAU est devenue illégale, les Émirats devant incessamment le remettre aux autorités syriennes.
Le quotidien rappelle à ce sujet qu'un accord d'extradition existe entre les EAU et la Syrie, ainsi que des conventions portant sur la collaboration en matière de lutte contre le crime et le crime organisé.

November 7, 2009 - Daily Star - Special Tribunal refines rules to enhance trial's efficiency, integrity

BEIRUT: The Special Tribunal for Lebanon (STL) charged with prosecuting those responsible for the February 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri has further refined its Rules of Procedure and Evidence, officials said Friday. The amendments, adopted in October, were aimed at further enhancing the efficiency, effectiveness and integrity of the proceedings, a statement from the STL said.
The most significant amendments include:
l an increased consultation and coordination between the president and the registrar on administrative and judicial support functions.
l a mechanism for the prosecutor to provide the pre-trial judge with documents and information, during the investigative stage.
l a strengthening of the regime for protecting witnesses at all stages of the proceedings, including the investigation stage, as well as after proceedings have concluded.
l the addition of procedures to ensure that victims who participate in the proceedings will have the same access to documents as other parties.
l witnesses will also be subject to disclosure obligations, including the obligation to disclose exculpatory evidence.
l the extension of “in absentia proceedings” to all stages of the proceedings before the STL and not only the trial stage.
l the inclusion of two new contempt provisions which will operate prospectively.
l a clarification that the pre-trial judge is empowered to take statements of anonymous witnesses at all stages of the proceedings, while the decision on whether to admit such statements in a trial is one for the Trial Chamber.
l an improvement on rules relating to the appeal stage of the proceedings, including when notices of appeal must be filed and the status of an accused following an appeal.
The amendments will enter into force on November 17.

November 5, 2009 - Assafir - Jocelyn Tabet

محلّيات
تاريخ العدد 05/11/2009 العدد 11439

عملت مساعدة رئيسية لميرزا في متابعة التحقيق باغتيال الحريري
جوسلين تابت أوّل قاضية لبنانية بمنصب دولي... نائبة بيلمار
علي الموسوي
باتت القاضية جويس (أو جوسلين) تابت أوّل قاضية في تاريخ القضاء اللبناني تتسلّم منصباً دولياً لم يعرف الجسم القضائي اللبناني مثيلاً له من قبل، باعتبار أنّه مركز مستحدث في ضوء إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهو نائبة المدعي العام الدولي القاضي الكندي دانيال بيلمار.
وبعدما كانت تابت المساعدة الرئيسية لمدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في متابعته لحيثيات التحقيق والاجتماعات مع لجنة التحقيق الدولية المستقلّة في مختلف عهودها ومراحلها، بدءاً بالقاضي الألماني ديتليف ميليس ومروراً بالقاضي البلجيكي سيرج برامرتز وانتهاء ببيلمار، صارت نائبة للأخير، وهي مطلعة عن كثب، على الكثير من خفايا وخبايا وأسرار التحقيقات الأوّلية والاجتماعات، ومضامين الكتب والتقارير والمستندات التي كان الطرفان اللبناني والدولي يتداولانها ويتبادلانها، ويفترض أن يكون بينها رأي القاضي برامرتز حول عدم مصداقية الشهود وفي طليعتهم السوري محمّد زهير الصدّيق، وبالتالي وجوب إطلاق سراح الضبّاط الأربعة، وذلك قبل عامين ونيّف من الخطوة التصحيحية والتاريخية التي قام بها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في 29 نيسان من العام 2009.
وانتدب ميرزا تابت للسفر إلى فرنسا في العام 2006، لسماع إفادة الشاهد الصدّيق خلال اختبائه على أراضيها، تمهيداً «لاسترداده»، إلاّ أنّها لم توفّق في سماعه، وإنّما بالاجتماع به فقط، وذلك بسبب رفض الصدّيّق الخضوع لعملية سماع على ما قيل آنذاك، ليلغى الاسترداد نهائياً.
وبخلاف ما فعلت المحكمة الخاصة بلبنان عند تعيين القاضي رالف رياشي نائباً لرئيسها الإيطالي أنطونيو كاسيزي، بتوزيع نتف من سيرة حياته، إلاّ أنّها أحجمت عن فعل ذلك مع تابت، لا بل إنّها أوردت عنها في السطور القليلة التي أرفقتها بخبر بدئها مزاولة عملها في مكتب المحكمة في بيروت، معلومات مغلوطة تحتاج إلى تدقيق وتصحيح.
معلومات خاطئة
قال الخبر الصادر عن مكتب القاضي بيلمار، إنّ القاضية تابت «تتمتّع بخبرة طويلة ومميّزة في النظام القضائي اللبناني، فقد شغلت مناصب متعدّدة ومتنوّعة منذ العام 1979، وتكلّلت مسيرتها المهنية الناجحة بتعيينها محامية عامة لدى محكمة التمييز في لبنان في العام 2002».
ومن يراجع سجلات وزارة العدل، يجد أنّ القاضية تابت لم تكن قد وطأت قدماها، العدلية في العام 1979، وبالتالي لم تشغل أيّ مركز قضائي، لأنّها لم تكن من عداد الجسم القضائي الذي صارت عضواً فيه بعد ستّ سنوات أيّ في العام 1985.
كما أنّ القاضية تابت التي برعت في مجال القانون الجزائي، خلال عملها قاضية تحقيق في بيروت، وتحت جناح ميرزا أيضاً الذي كان حينها قاضي تحقيق أوّل في بيروت، وهو المنصب الأبرز في مسيرتها في العدلية، لم تعيّن محامية عامة تمييزية في العام 2002 خلال عهد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، إلاّ بالوكالة، لأنّ درجتها لم تكن تؤهّلها لاستلام هذا المركز إلاّ عبر صفة الوكالة المعمول بها في القضاء.
ولأنّ مكتب المدعي العام بيلمار كان شحيحاً في تقديم المعلومات عن القاضية تابت، فقد ارتأت «السفير» تسليط الضوء على سيرتها ، باعتبار أنّها أوّل امرأة لبنانية يقيّض لها أن تشغل منصباً قضائياً دولياً رفيعاً، إذا ما استثنينا عدم بدء زميلتها في السلطة الثالثة وفي التخرّج من معهد الدروس القضائية في العام 1990، القاضية ميشلين ريمون بريدي يحشوشي، مهمّتها كعضو في المحكمة الخاصة بلبنان، وهذا أمر مرهون بتقدّم التحقيق وكشف الجناة وانطلاق عجلات المحكمة بشكل فعّال ومثل أيّ محكمة عاملة بالفعل وليس بالاسم كما هو حالها الآن.
نبذة عن حياتها
فمن هي جويس تابت (أو جوسلين بحسب سجلات وزارة العدل)؟.
ولدت القاضية جوسلين فرنسوا تابت في بلدة دير القمر في قضاء الشوف في 12 تموز من العام 1955، والدها فرنسوا تابت ووالدتها أوديت صالحة، ورقم قيدها في دائرة النفوس 21.
دخلت إلى معهد الدروس القضائية في 5 كانون الأوّل 1985، وتخرّجت منه قاضياً أصيلاً في 3 تموز 1990، ضمن كوكبة من القضاة بلغ عددهم عشرين قاضياً وهم: إلياس عيد (المحقّق العدلي الثاني في جريمة اغتيال الحريري)، ميشلين بريدي، عبد الرحيم حمود، علي إبراهيم، فريال دلول جمعة، جمال الحلو، سامي صدقي، إيلي لطيف، أسامة اللحام، صباح سليمان، ليليان سعد روحانا، سنّية العلمي السبع رضوان، فادي صوان، ندى الأسمر، حبيب رزق الله، رين مطر، ريما خليل، طانيوس غنطوس، وشربل بو سمرا.
وشغلت تابت المراكز القضائية التالية:
قاض ملحق بوزارة العدل مدّة ثلاث سنوات.
قاضي تحقيق في بيروت في العام 1993 ولغاية العام 2002، ونظرت في ملفّات مختلفة ذاع صيتها.
محام عام تمييزي بالوكالة بموجب المرسوم رقم 8636 الصادر في 12 أيلول من العام 2002، وبقيت في المركز نفسه بموجب المرسوم رقم 11237 الصادر في 24 تشرين الأوّل من العام 2003.
وصارت محامياً عاماً تمييزياً بموجب المرسوم رقم 13653 الصادر في 26 تشرين الثاني من العام 2004، وأبقيت في المركز نفسه بموجب المرسوم رقم 1465 الصادر في 6 آذار من العام 2009.
زوجها هو ابن عمها المحامي سمير جان تابت المولود في 18 كانون الأوّل 1949، وحامل البطاقة النقابية رقم 3229، ولهما ولدان ذكر واسمه جان غايل مولود في 28 تشرين الأوّل 1986 وبنت، ليبقى رقم سجّل نفوس جوسلين تابت كما هو من دون أيّ تغيير يذكر.
والقاضية تابت من الطائفة المارونية، ودرجتها الحالية في القضاء 10.

November 5, 2009 - Alakhbar - Arrest warrant Siddiq

الخميس 5 تشرين الثاني 2009 العدد – 965
عدل

القضاء السوري يطلب استرداد محمد زهير الصدّيق
صرح المحامي حسام الدين الحبش لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، أن مكتب الأنتربول في دمشق تسلّم مذكرة توقيف غيابية، بحق الشاهد الشهير في قضية اغتيال الرئيس المغدور رفيق الحريري، محمد زهير الصديق، علماً بأنها صادرة عن قاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق، المستشار عبد الرزاق الحمصي. ووفقاً للوكالة الفرنسية، فإن المذكرة الصادرة في الثاني من تشرين الثاني الجاري تتهم الصديق بالقيام بأعمال وخطب عكرت صلات سوريا بالدول الأجنبية وعرّضت السوريين لأعمال ثأرية ودسّ الدسائس لمباشرة العدوان على سوريا وشهادة الزور.
وقال الحبش إن «مكتب الانتربول بدمشق تسلّم أول من أمس، مذكرة التوقيف على الغياب برقم 1 لعام 2009 تتهم الصدّيق بعدة جرائم، منها دس الدسائس لمباشرة العدوان على سوريا وتعكير صلات سوريا بدول اجنبية وشهادة زور جنائية، كما أشار الى أن «اتفاقية الرياض للتعاون القضائي الصادرة عام 1983 والمصدّق عليها بقوانين الدول الموقعة عليها في سوريا ودولة الامارات، حيث يوجد المطلوب قضائياً محمد زهير الصديق حالياً على أراضيها»، تفرض تسليم الصديق الى دمشق. وأوضح المحامي السوري أن «المادة 40 من الاتفاقية المذكورة تستوجب تسليمه إلى سوريا ،علاوة على تعميم اسمه في جميع مراكز الأنتربول الدولي في العالم».
وكانت محكمة أمن الدولة الإماراتية قد حكمت على محمد زهير
اتفاقية الرياض للتعاون القضائي تستوجب تسليمه إلى سوريا
الصديق، بداية شهر تشرين الأول الفائت، بالسجن ستة أشهر وبالإبعاد بعد انقضاء العقوبة، وذلك بعدما أدانته بدخول البلاد بجواز سفر تشيكي مزور. ولم تعرف الجهة التي سيرحل اليها الصديق وقتها. وكانت الجمهورية السورية قد طالبت باسترداد مواطنها الذي أوقف في نيسان الماضي في إمارة الشارقة، ثم سلّم الى إمارة أبو ظبي. وكان الصديق قد قال في إفادة للجنة التحقيق الدولية التي أنشئت للتحقيق في اغتيال الحريري، إنه شارك، بصفته فرداً في جهاز أمني سوري، في اجتماعات خططت لمقتل الحريري. وتحدث عن تورط ضباط ومسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة. لكن الصديق ما لبث ان تراجع عن أقواله، وغادر لبنان إلى باريس، علماً بأنه أوقف في فرنسا في 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت عن الأنتربول بطلب من لبنان، في إطار التحقيق في اغتيال الحريري، إلا ان القضاء الفرنسي رفض تسليمه للبنان بسبب «غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الإعدام». أفرجت السلطات الفرنسية عن الصديق في نهاية شباط 2006، ثم فقد أثره في فرنسا في آذار 2008، قبل أن يعاود الظهور في الإمارات. واليوم، طلبت السلطات السورية استرداده رسمياً.
(الأخبار، أ ف ب)

November 3, 2009 - Assafir - Sayyed ; from defence to offense

محلّيات
تاريخ العدد 03/11/2009 العدد 11437


قراءة في مضمون المؤتمر الصحافي الثاني ومدلولاته السياسية والقانونية
السيّد انتقل من الدفاع إلى الهجوم لتضييق الخناق على شهود الزور
علي الموسوي
تطوّرت حركة اللواء الركن جميل السيّد وفريقه القانوني من مرحلة الدفاع، خلال فترة الاعتقال التعسفي بناء لإفادات شهود الزور محمّد زهير الصدّيق، وهسام هسام، وعبد الحليم خدّام، وعبد الباسط بني عودة، وإبراهيم ميشال جرجورة، وأكرم شكيب مراد، وأحمد مرعي، إلى مرحلة الهجوم المستميت لمحاسبة هؤلاء المضلّلين لمجريات التحقيق وحرفه عن اتجاهه السليم، من دون إغفال ملاحقة كلّ من جنّدهم ومولّهم ورعاهم وآواهم ولقنهم شهاداتهم المزيّفة من سياسيين وإعلاميين وأمنيين وقضاة لبنانيين ودوليين.
ومن يتمعن في مضمون المؤتمر الصحافي الثاني للواء السيّد منذ خروجه من الاعتقال التعسفي، بشهادة مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الكندي دانيال بيلمار، يدرك أنّ الخناق بدأ يضيق على شهود الزور ومشاركيهم في التضليل، وأنّ السيد لن يترك هؤلاء ينعمون بالراحة والمال الوفير الذي أغدق عليهم، والدليل سيل الدعاوى القضائية التي رفعها ضدّهم وهي بدأت في فرنسا ضدّ الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية المستقلّة القاضي الألماني ديتليف ميليس والعقيد السابق جوني عبده، وانتقلت إلى سوريا لمحاكمة حملة جنسيتها الصدّيق وهسام وخدّام وجرجورة ومراد و.. و...
كما أنّ هناك اثنتي عشرة دعوى أمام القضاء اللبناني الذي تنازل عن حقّ مواطن لبناني في مقاضاة من افترى عليه وغشّ الرأي العام اللبناني والعربي والعالمي على مدى ثلاث سنوات وثمانية أشهر، وأحالها على المحكمة الخاصة بلبنان، من دون وجه حقّ، وهي غير مختصة، ويدرك من أحالها أنّ هذه المحكمة لا تملك صلاحية البحث فيها، ممّا يطرح علامات استفهام كثيرة حول الدوافع التي أملت اتخاذ هذه الخطوة غير القانونية.
أسباب الادعاء في سوريا
وقد طرح اللواء الركن السيّد في مؤتمره الصحافي الثاني يوم الأربعاء في 28 تشرين الأوّل الماضي، الأسباب التي حملته على الادعاء أمام القضاء السوري على شهود الزور المذكورين، ففصّلها وفقاً للأزمة العميقة والخلل الذي اعترى الازدواجية بين عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة وبين القضاء اللبناني الذي كان أداة لتنفيذ قرار سياسي يحمل أبعاداً داخلية وإقليمية.
ما هي الترجمة الحرفية لأبرز ما ورد في فحوى المؤتمر الصحافي مع أنّ «اللبيب من الإشارة يفهم»؟.
القرار السياسي الإقليمي:
غداة اغتيال الرئيس رفيق الحريري صدر قرار دولي باعتبار سوريا مسؤولة عن هذا الاغتيال مستبقاً نتائج التحقيق، ما دلّل على وجود قرار سياسي بمعاقبة سوريا خصوصاً أنّه أتى كوسيلة لتنفيذ القرار 1559 الصادر في 3 أيلول عام 2004، والذي يدعو إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان، مع التذكير بأنّه صدر في اليوم نفسه الذي مدّد فيه مجلس النوّاب اللبناني ولاية الرئيس إميل لحود ثلاث سنوات إضافية.
وكان القرار السياسي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلّة برئاسة القاضي الألماني ديتليف ميليس أوكلت إليها مهمّة تنفيذ الاتهام السياسي لسوريا وإعطائه شكلاً قضائياً، فكلّ الأمور في خدمة السياسة حتّى ولو غلّفت بصبغة قانونية وقضائية.
صفقة ميليس الفاشلة
وبما أنّ اللواء الركن جميل السيّد هو الشخصية الأكثر رمزية في حقبة الوجود السوري في لبنان، فقد قرّر ميليس ومعاونه مواطنه الشرطي غيرهارد ليمان، البدء به للنفاذ إلى سوريا، وأجرى مفاوضات سرّية معه أقرّ فيها ميليس بعدم وجود أيّ دليل قضائي ضدّ سوريا، إنّما طلب من اللواء السيّد أن ينقل إلى الرئيس بشّار الأسد الرغبة الدولية بأن تخترع سوريا ضحية تحمّلها مسؤولية اغتيال الحريري، وينتهي الموضوع على غرار ما حصل مع العقيد معمّر القذّافي في قضيّة «لوكربي» الشهيرة.
أدرك السيّد خطورة الصفقة التي يعرضها ميليس، وأكثر من ذلك، مخطّط التهويل الدولي، فرفض كلام ميليس وليمان، وكانت النتيجة أن زجّ به في السجن مع الضبّاط الثلاثة الآخرين اللواء علي الحاج والعميدين مصطفى حمدان وريمون عازار لاتهام سوريا عبرهم سياسياً، باعتبار أنّه لا يوجد دليل قضائي واحد يدينها، وهم قابضون على زمام الأمن في لبنان.
لقد ارتكب القرار السياسي خطأ مدوّياً برّر الفشل الكبير لاحقاً، وهو أنّ مجلس الأمن الدولي اختار أداة قضائية لتنفيذ قرار سياسي، ولا يمكن للأداة القضائية أن تكون مطواعة في يد السياسة إلاّ بالقدر الذي توفّر فيه السياسة، الأدلّة القضائية.
وفي ظلّ غياب هذه الأدلّة، اضطرت السياسة إلى اللجوء إلى شهود زور يبرّرون ولو بالشكل، اعتقال الضبّاط الأربعة، والاتهام السياسي لسوريا عبر هؤلاء الضبّاط.
ومع مرور الزمن، اضطرّت السياسة أيضاً، إلى حماية شهود الزور ومنعهم من مواجهة الضبّاط، وذلك لئلا ينكشف أمر أكاذيبهم وخداعهم باكراً، ولكي يستمرّ مسلسل الاتهام السياسي لسوريا لأطول مدّة زمنية ممكنة في سبيل تمكين «التغيير السياسي المرتقب» في سوريا من أن يحصل، غير أنّ سوريا بقيت صامدة، ولم يعط توقيف الضبّاط السياسي أيّة نتيجة سريعة وحاسمة، كما أنّ الضغط عليهم لم ينفع لكي يتحوّلوا بدورهم إلى شهود زور ضدّ سوريا، فعجز القرار السياسي عن أن يتحوّل إلى اتهام قضائي ضدّ سوريا، وبعدما تشكّلت المحكمة الخاصة بلبنان تحوّل الرأيان اللذان سبق لرئيسي لجنة التحقيق الدولية المستقلة القاضي البلجيكي سيرج برامرتز والقاضي الكندي دانيال بيلمار عن مصداقية شهود الزور المطعون فيهم أصلاً، والذي أبقاه القضاء اللبناني سرّياً، ومن دون وجه حقّ، إلى قرار بإطلاق سراح الضبّاط الأربعة وفوراً، وهذا ما فعله قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين يوم الأربعاء في 29 نيسان 2009، خاتماً بذلك جرح الاعتقال التعسفي في جسد جريمة اغتيال الحريري.
تغيير سياسة الشرق الأوسط
ووضع اللواء السيّد قرار توقيفه مع الضبّاط الثلاثة الآخرين، في سياق الإرادة الدولية بتغيير سياسة الشرق الأوسط، واعتبر أنّ هذا التغيير استند إلى كذبتين هما: حيازة نظام صدّام حسين في العراق أسلحة دمار شامل لتبرير الحرب عليه، ثمّ الاعتذار علناً بحجّة اقتراف أجهزة الاستخبارات خطأ بالنسبة إلى هذه الأسلحة المدمّرة، ومسؤولية سورية عبر الاتهام السياسي للضبّاط الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأوضح في مؤتمره الصحافي أنّ الحرب التي شنّت على لبنان في شهر تموز عام 2006، كانت بديلاً جاهزاً سلفاً لفشل الاتهام السياسي لسوريا عبر توقيف الضبّاط الأربعة، وذلك بعد انكشاف كذب الصدّيق وهسام وخدّام.
افتراءات الشهود.. توضّح الرؤية
حماية شهود الزور:
إنّ شهادة الزور التي تناوب على افتعالها والإدلاء بها جيش جرّار من الشهود الذين لم يروا شيئاً لا قبل الاغتيال ولا خلاله ولا بعده، هي جريمة مستقلّة عن اغتيال الرئيس الحريري، وارتكبت بعد هذا الاغتيال، وأعطيت الأوامر بحماية شهود الزور من المحاسبة لئلا يكشفوا هوّيّة من حرّضهم وموّلهم وحماهم على مدى ثلاث سنوات وثمانية أشهر.
ومن يستعد تدفّق شهود الزور، يلاحظ أنّ القرار الكبير بحمايتهم وجد له تعبيراً في تصرّف السلطة اللبنانية على الشكل التالي:
شهود تبرير التوقيف وهم: الصدّيق وهسام وخدّام.
شهود تبرير استمرار التوقيف وهم: جرجورة وبني عودة ومراد ومرعي.
وقد اتخذ قرار حمايتهم الواحد تلو الآخر ونفّذ بشكل تقني مدروس. فنظام المحكمة الخاصة بلبنان لا يسمح لها بمحاكمتهم وكان يمكن إدراج بند في هذا النظام يسمح بمحاكمة شهود الزور، لأنّهم ضلّلوا لجنة التحقيق الدولية المستقلّة باعتبار أن المحكمة والادعاء العام هما استمرار لهذه اللجنة، وبما أنّه لم يوضع مثل هذا النصّ في نظام المحكمة، فهذا يعني أنّ هناك قراراً بعدم محاكمتهم دولياً.
ولا بدّ من التذكير، بأنّ قانون العقوبات اللبناني ينص صراحة، على محاكمة شاهد الزور، وبأنّ نظام المحكمة مأخوذ بنسبة كبيرة من القوانين اللبنانية، كما أنّ القاضيين اللبنانيين رالف رياشي وشكري صادر شاركا مع مكتب الأمم المتحدة القانوني في إعداد نظام المحكمة وهما يحفظان القوانين اللبنانية عن ظهر قلب.
محاسبة شهود الزور
وعلى الصعيد اللبناني، تقدّم اللواء الركن السيّد بجملة ادعاءات مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضدّ جميع شهود الزور، وشهاداتهم هي جنايات إمّا أنّها ارتكبت على الأراضي اللبنانية وإمّا أنّ نتائجها حصلت بالكامل على الأراضي اللبنانية، والقانون اللبناني كما القضاء اللبناني مختصان لملاحقتهم، لا بل من واجب القضاء اللبناني ملاحقة هذه الجرائم، لكنّ القرار جاء معاكساً وبإرسال هذه الادعاءات الشخصية إلى مقرّ المحكمة في لاهاي في هولندا من ضمن ملفّ اغتيال الرئيس الحريري، مع العلم المسبق من السلطة اللبنانية بأنّ المحكمة الخاصة بلبنان غير مختصة، وهذا يعني وجود إرادة لبنانية سياسية بعدم محاسبة شهود الزور، والاستمرار في حمايتهم بغية الحفاظ على المكتسبات التي تمّ جنيها طوال السنوات الماضية.
وقد عبّر الرئيس المكلّف سعد الحريري رسمياً عن موقفه بعدم محاكمة هؤلاء الشهود في مناسبتين أشار إليهما اللواء السيّد في مؤتمره الصحافي، أولاهما عندما ردّ على المؤتمر الصحافي الأوّل للسيّد الذي طالبه بإجراء المحاسبة اللازمة فأحاله على لاهاي، وثانيهما تمثّلت في البيان الرسمي الذي أصدره باسمه المحامي محمّد مطر وبرّر فيه عدم اختصاص القضاء اللبناني.
وإزاء القرار السياسي اللبناني الرافض لمحاسبة شهود الزور، ونظام المحكمة الخاصة بلبنان الذي وضع خصيصاً لعدم محاسبة شهود الزور، لم يبق أمام اللواء السيّد سوى اختصاص القضاء السوري تبعاً لجنسية شهود الزور، فلجأ إلى هذا القضاء، لئلا تبقى جريمة احتجاز حرّيته، من دون عقاب.

November 3, 2009 - Alanwar - Sayyed

الانوار
الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2009 العدد – 17291

محليات لبنان


السيد تقدم بدعوى قضائية ضد حزب الكتلة
واده اعتبرها دليلا على ثقة اللواء بنزاهة القضاء

ذكرت وكالة اخبار اليوم نقلا عن مصدر معارض ان اللواء جميل السيد تقدم بدعوى قضائية ضد حزب الكتلة الوطنية المتمثل بالعميد كارلوس اده، وذلك على خلفية البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب المنعقد في 3 ايلول الماضي .

حيث اعتبر بيان الكتلة ان مؤتمر السيد الذي عقده في 30 آب الماضي جاء بعد زيارة قام بها الى دمشق وربط البيان بين كلام السيد وتصريح لوزير خارجية سوريا وليد المعلم، كما ذكّر بدور اللواء المذكور في احداث 7 آب 2001.
وجاء في البيان ما حرفيته:
ان المؤتمر الصحافي الذي عقده اللواء جميل السيّد أنار على الكثير من الأمور المبهمة وكشف ما حاول البعض إبقاءه مستوراً، فهو أتى بعد زيارة تنسيق الى سوريا وتصريح وزير الخارجيّة وليد المعلّم بعد المؤتمر أكبر دليل على ذلك، أمّا النقل التلفزيوني المباشر يشير بوضوح الى ثقل الجهة التي شجّعت ودعمت اللواء السيّد الى عقد هذا المؤتمر.
ان تهجّمه على القضاء لاسيما القاضي رالف رياشي لا يعود الى كونه فقط نائباً لرئيس المحكمة الدوليّة الخاصّة بإغتيال الرئيس رفيق الحريري، بل لأن اللواء السيّد لم ينس الدور الذي لعبه بعض القضاة وبينهم القاضي رياشي في تبرئة الطلاّب الذين اعتقلهم النظام المخابراتي الأمني والذي كان السيّد جزءاً منه أبّان حوادث 7 آب 2001 المشؤومة.
ان شخصاً تصرّف بموازنة مديريّة الأمن العام على سجيّته بتوزيع نوعاً من أنواع الرشاوي بإعترافه شخصيّاً تلك الموازنة المتأتيّة من أموال دافعي الضرائب، وجمع ثروة طائلة لاتتناسب وحجم وظيفته الرسميّة لا يستطيع أن يعطي دروساً في المثاليّة أو أن يتّهم الناس يميناً ويساراً، ففي أي بلد يحترم نفسه مجرّد كشف حسابات ضخمة مصرفيّة وعقارات غير مبرّرة ومدخول الشخص المعني تقود بصاحبها الى السجن.
إن النقطة الوحيدة والتي أضاءت على بعض الحقائق فهي الاتهامات الموجّهة الى المقدّم سمير شحاده بفرع المعلومات والذي تعرّض لمحاولة إغتيال أودت بحياة عدّة عسكرّيين، فهذا الضابط كانت مهمّته التحقيق بإغتيال الرئيس الحريري. فما هو عذر عسكري يتهجّم ويتّهم رفيق له في السلاح تعرّض لمحاولة إغتيال أبّان قيامه بتحقيق رسمي ؟ ان هذه الاتهامات فتحت كوّة في جدار الاسئلة عن من يختبيء وراء محاولة الإغتيال تلك.
ان اللواء السيّد والذي تحدّث عن ما حصل في الأعوام التي تلت إزاحته عن موقعه الأمني لم يأت ولا مرّة واحدة على ذكر الظلامات التي حدثت في عهده مثل يوم 7 آب 2001 وقبله وبعده وعن الملاحقات والإعتقالات والظلم الذي تعرّض له الكثير من اللبنانيّين، إنّنا في حزب الكتلة الوطنيّة نرغب ان يتكلم اللواء المذكور من وقت لآخر لكي نذكّر الشعب بتاريخه الذي يحاول اللبنانيّون جاهداً نسيانه وطيّه من صفحات حياتهم.
رد اده
وحين سألت وكالة اخبار اليوم العميد اده عن الموضوع ، أكد وجود هذه الدعوى، كاشفا انه تسلم الاسبوع الماضي تبليغا عنها، موضحا انه كلف محاميه متابعتها، واجراء اللازم وعن تعليقه حول هذه الدعوى، ابدى اده سروره للجوء السيد الى القضاء اللبناني، فهذا دليل على انه يثق بنزاهة هذا القضاء بعدما شن حملة عنيفة عليه.
وقال: السيد استعمل القضاء ضدنا، وهذا ما يبرهن ان كل تلك الهجمة لم تكن سوى فشة خلق.

November 2, 2009 - Daily Star - Joyce Tabet assumes post as STL deputy prosecutor

BEIRUT: Lebanese Judge Joyce Tabet assumed her functions Sunday as deputy prosecutor of the Special Tribunal for Leba¬non (STL) investigating the 2005 killing of former Premier Rafik Hariri. Judge Tabet will be based in the STL’s Beirut field office and will assist Prosecutor Daniel Bellemare in discharging his mandate, including in ensuring liaison and coordination between the Office of the Prosecutor and the relevant Lebanese authorities. “I am fully confident in Mrs. Tabet’s high caliber professionalism and independence,” said Bellemare in a statement released by his office. “I am equally confident she will be of valuable assistance to me in discharging my mandate and an asset to the Tribunal as a whole given her impressive career and great wealth of experience and knowledge in the field of justice. I commend her for having accepted this assignment in the service of her country.” –

November 2, 2009 - Alhayat - Joyce Tabet, STL deputy prosecutor

الحياة
الاثنين 2 تشرين الثاني 2009

تابت تسلمت مهماتها في المحكمة الدولية

بيروت - «الحياة»
أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان أن القاضية اللبنانية جويس ف. تابت تسلّمت أمس مهماتها كنائبة المدعي العام للمحكمة. وأشار بيان صادر عن مكتب المحكمة إلى أن «نائب المدعي العام يساعد بموجب المادة 11، الفقرة (4) من النظام الأساسي للمحكمة، المدعي العام في أداء المهمات المنوطة به بفعالية وكفاءة». وأضاف أن تابت «ستشغل منصبها في مكتب المحكمة في بيروت حيث ستساعد المدعي العام في أداء مهماته بما في ذلك تأمين الاتصال والتنسيق بين مكتب المدعي العام والسلطات اللبنانية المعنية».
وأوضح البيان ان تابت «تتمتع بخبرة طويلة ومميّزة في النظام القضائي اللبناني، فقد شغلت مناصب عدة ومتنوّعة منذ عام 1979 وتكلّلت مسيرتها المهنية الناجحة بتعيينها محامية عامة لدى محكمة التمييز في لبنان في عام 2002. كما كتبت مقالات عدة في مجلات قانونية وجامعية لا سيما في مجال القانون الجزائي».
وتعليقاً على تسلّم تابت مهماتها، قال المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار: «لي كامل الثقة في مستوى احتراف السيّدة تابت واستقلاليتها، كما أنني على يقين من أنها ستقدم لي مساعدة قيّمة في أداء مهمتي وأنها ستمثل رصيداً للمحكمة ككل، نظراً الى مسيرتها المهنية المميزة وخبرتها ومعرفتها الواسعتين في مجال القضاء»، وأضاف: «أحيّيها لقبولها هذا التعيين خدمةً لوطنها».
الى ذلك، أوضح مستشار الامين العام لمنظمة الـ «انتربول» للشرق الاوسط وشمال افريقيا الجنرال جورج بستاني في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» أمس، أن المنظمة بلغت في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري «مرحلة متقدمة»، وأنه «اوفد ثلاثة اشخاص متخصصين، الاول متخصص بالتحليل الجنائي والثاني بقاعدة البيانات والثالث للمساعدة في التحقيقات والترجمة»، مؤكداً أن دور «انتربول» كان تقنياً بحتاً. وأوضح بستاني أن «الاتفاق مع المحكمة الدولية يهدف الى المساعدة للتوصل الى قاعدة البيانات وما تتضمنه من معلومات مهمة، اضافة الى البحث عن المجرمين الفارين والمشتبه بهم وإصدار نشرات الانتربول وتعميمها واجراء تحليلات جنائية بما ينسجم مع انظمة الانتربول وقواعده السارية». وشدد على أن «المادة الثالثة من الاتفاق تسقط اي تسييس لعمل الانتربول»، مؤكداً أن البحث عن المجرمين «في كل مكان ضمن 188 دولة من خلال الاتفاق بين الدولة والمحكمة الدولية». وشرح قضية الشاهد الملك في قضية اغتيال الحريري، قائلاً: «عندما القي القبض على محمد زهير الصديق في الامارات، وجدت الامارات أن هناك مذكرتي توقيف بحقه من لبنان وسورية، فارتأت أن تحاكمه هناك، وهذه سيادة الدول».

November 2, 2009 - L'Orient le jour - La juge Joyce F. Tabet prend en charge ses fonctions de procureure adjointe du Tribunal spécial pour le Liban

Le bureau du procureur du Tribunal spécial pour le Liban (TSL) a annoncé hier que la juge libanaise Joyce F. Tabet a pris ses fonctions en sa qualité de procureure adjointe du tribunal, et ce, à compter du 1er novembre 2009. En vertu de l'article 11.4 du statut du TSL, le procureur adjoint assiste le procureur pour lui permettre de s'acquitter « efficacement des fonctions qui lui sont assignées ».
La juge Tabet travaillera depuis le bureau extérieur du TSL à Beyrouth où elle assistera le procureur dans l'accomplissement de ses fonctions, notamment en assurant la liaison et la coordination entre le bureau du procureur et les autorités libanaises, précise le communiqué du TSL.
La juge Tabet a été sélectionnée et nommée conformément à l'article 3.3 de l'Annexe à la résolution 1757 (2007) « Accord entre l'Organisation des Nations unies et la République libanaise sur la création d'un Tribunal spécial pour le Liban », aux termes duquel « le gouvernement (du Liban) nomme, après avoir consulté le secrétaire général et le procureur (du TSL), un procureur adjoint libanais chargé d'assister le procureur dans la conduite des enquêtes et des poursuites ».
La décision du gouvernement libanais portant nomination de la juge Tabet à la fonction de procureure adjointe a été annoncée dans le décret n° 2 233 du 12 juin 2009, signé par le ministre libanais de la Justice et publié au Journal officiel du Liban.
L'article 3.4 de l'Annexe à la résolution 1757 (2007) dispose que le procureur adjoint « doit jouir de la plus haute considération morale et justifier d'une compétence professionnelle du niveau le plus élevé ainsi que d'une grande expérience des enquêtes et poursuites pénales », et que le procureur adjoint exerce ses fonctions « en toute indépendance et n'accepte ni ne sollicite d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source ».
La juge Tabet a mené une longue et brillante carrière au sein du système de justice libanais. Depuis 1979, elle y a occupé diverses fonctions et sa riche carrière a été couronnée par sa nomination en 2002 à la fonction d'avocat général à la Cour de cassation du Liban, après avoir été juge d'instruction à Beyrouth pendant 14 ans. Au cours de ces 14 années, elle a été aussi conseillère auprès du bureau du ministre de la Justice.
La juge Tabet est l'auteure de nombreux articles, notamment dans le domaine du droit pénal, publiés dans des revues juridiques et universitaires.
S'exprimant à l'occasion de la prise de fonctions de la juge Tabet, le procureur Daniel A. Bellemare a déclaré : « J'ai une grande confiance dans les qualités professionnelles et en l'indépendance de Mme Tabet. Je suis également convaincu qu'elle m'apportera un précieux concours dans l'accomplissement de mes fonctions et qu'au vu de sa remarquable carrière, de sa vaste expérience et de l'étendue de ses connaissances dans le domaine de la justice, elle sera un formidable atout pour le tribunal. Je lui rends hommage pour avoir accepté cette mission au service de son pays. »

November 2, 2009 - Daily Star - La juge Joyce F. Tabet prend en charge ses fonctions de procureure adjointe du Tribunal spécial pour le Liban

Le bureau du procureur du Tribunal spécial pour le Liban (TSL) a annoncé hier que la juge libanaise Joyce F. Tabet a pris ses fonctions en sa qualité de procureure adjointe du tribunal, et ce, à compter du 1er novembre 2009. En vertu de l'article 11.4 du statut du TSL, le procureur adjoint assiste le procureur pour lui permettre de s'acquitter « efficacement des fonctions qui lui sont assignées ».
La juge Tabet travaillera depuis le bureau extérieur du TSL à Beyrouth où elle assistera le procureur dans l'accomplissement de ses fonctions, notamment en assurant la liaison et la coordination entre le bureau du procureur et les autorités libanaises, précise le communiqué du TSL.
La juge Tabet a été sélectionnée et nommée conformément à l'article 3.3 de l'Annexe à la résolution 1757 (2007) « Accord entre l'Organisation des Nations unies et la République libanaise sur la création d'un Tribunal spécial pour le Liban », aux termes duquel « le gouvernement (du Liban) nomme, après avoir consulté le secrétaire général et le procureur (du TSL), un procureur adjoint libanais chargé d'assister le procureur dans la conduite des enquêtes et des poursuites ».
La décision du gouvernement libanais portant nomination de la juge Tabet à la fonction de procureure adjointe a été annoncée dans le décret n° 2 233 du 12 juin 2009, signé par le ministre libanais de la Justice et publié au Journal officiel du Liban.
L'article 3.4 de l'Annexe à la résolution 1757 (2007) dispose que le procureur adjoint « doit jouir de la plus haute considération morale et justifier d'une compétence professionnelle du niveau le plus élevé ainsi que d'une grande expérience des enquêtes et poursuites pénales », et que le procureur adjoint exerce ses fonctions « en toute indépendance et n'accepte ni ne sollicite d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source ».
La juge Tabet a mené une longue et brillante carrière au sein du système de justice libanais. Depuis 1979, elle y a occupé diverses fonctions et sa riche carrière a été couronnée par sa nomination en 2002 à la fonction d'avocat général à la Cour de cassation du Liban, après avoir été juge d'instruction à Beyrouth pendant 14 ans. Au cours de ces 14 années, elle a été aussi conseillère auprès du bureau du ministre de la Justice.
La juge Tabet est l'auteure de nombreux articles, notamment dans le domaine du droit pénal, publiés dans des revues juridiques et universitaires.
S'exprimant à l'occasion de la prise de fonctions de la juge Tabet, le procureur Daniel A. Bellemare a déclaré : « J'ai une grande confiance dans les qualités professionnelles et en l'indépendance de Mme Tabet. Je suis également convaincu qu'elle m'apportera un précieux concours dans l'accomplissement de mes fonctions et qu'au vu de sa remarquable carrière, de sa vaste expérience et de l'étendue de ses connaissances dans le domaine de la justice, elle sera un formidable atout pour le tribunal. Je lui rends hommage pour avoir accepté cette mission au service de son pays. »

November 1, 2009 - Naharnet - Hariri Assassination Court Appoints Lebanese Judge


A special court set up to try the suspected killers of Lebanese ex-prime minister Rafiq Hariri on Sunday named a prominent Lebanese judge as its first deputy-prosecutor. Joyce Tabet, described by the court as having led "a long and distinguished career", took up the position in the Special Tribunal for Lebanon. She "has assumed her functions as deputy-prosecutor of the tribunal effective November 1, 2009," the court said in a statement. The judge will provide assistance to the tribunal's prosecutor Daniel Bellemare, who is Canadian, added the statement. She is the first person to hold this post since the tribunal was set up by a U.N. resolution in 2007, her spokeswoman Radhia Achouri told AFP. Tabet "has a long and distinguished career in the Lebanese justice system where she served under different and various capacities since 1979," the court said.Tabet will work in the court's office in Beirut. The tribunal was set up to investigate the assassination of Hariri, killed in a massive bomb blast on the Beirut seafront in February 2005. Hariri's murder was widely blamed on Syria but Damascus has denied any involvement. A U.N. commission has found evidence that Syrian and Lebanese intelligence services were linked to the killing.

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007