This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

January 23, 2009 - Aliwaa - Lecture about the STL

صادر: المحكمة لن تعمل تحت الفصل السابع
فنسنت: مستعدون للانطلاق مع تقديم الدعم اللوجستي



القاضي شكري صادر إلى يمينه المحامية اليزابيت سيوفي وإلى يساره لين معلوف وسمير فرح

كتبت هدى صليبا: قال رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر ان لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بقضية اغتيال رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري و22 ضحية آخرين، فعّالة اكثر من المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لانها تعمل تحت الفصل السابع، وان قرار امين عام الامم المتحدة بدء المحكمة في الاول من آذار 2009 يعني ان اللجنة وصلت الى تطور جدي في تحقيقاتها، وان ما قاله روبن فنسنت رئيس قلم مسجل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من ان التحقيقات في القضية قد تدوم حتى نهاية هذا العام 2009، يدعو الى القول ان بدء عمل المحكمة يأخذ في الاعتبار تطور عمل لجنة التحقيق المستقلة•
كلام رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر جاء في محاضرة نظمها معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت بالاشتراك والتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومؤسسة فريدريتش ايبرت الالمانية التي دعمت طبع كتيب وزع على الحاضرين يتعلق بالمحكمة وقرارات مجلس الامن ووقائع التحقيقات في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري•
وقد حضر الى قاعة المحاضرات في بيت المحامي حيث حاضر صادر، عدد كبير من القضاة والأمنيين والقانونيين، اضافة الى وزير الداخلية المحامي زياد بارود، سفيرة بريطانيا فرنسيس ماري غاي نقيب المحامين رمزي جريج وشخصيات•
وقد استهلت الندوة مديرة معهد حقوق الانسان المحامية اليزابيت زخريا سيوفي، فأشارت الى ان المحاضرة تندرج في اطار البرنامج الذي اطلقه المعهد منذ سنوات حول العدالة الجنائية الدولية ويهدف الى تنمية القدرات والخبرات لدى المحامين• ثم تحدثت السيدة لين معلوف ممثلة مركز العدالة الانتقالية فأشارت الى المساعدات التقنية التي يقدمها المركز لصانعي السياسية والمجتمع المدني في تطوير المقاربات والى النشاطات التي انجزها المركز•
ثم تحدث ممثل المؤسسة الالمانية فريدريتش ايبرت ستينتانغ سمير فرح عن مفهوم العدالة وعن شراكة المؤسسة ودعمها في اصدار دليل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعملها لتحقيق العدالة على اسس بعيدة عن السياسة للوصول الى الحقيقة•
روبن فنسنت
ثم عرض منظمو الندوة شريطاً مصوراً لرئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان روبن فنسنت الذي قال ان هذه المحكمة فريدة من نوعها لما تتمتع به من خصائص•
واشار الى انه شكل فريقه الخاص به، وان مهمته مع هذا الفريق تتعلق بتقديم الدعم اللوجستي للمحكمة• وانه حتى الاول من آذار 2009 سوف يصبح القاضي دانيال بلمار المدعي العام لدى المحكمة، وسيكون مع فريق عمله في لاهاي قبل الاول من آذار• وانه بعد وصول بلمار ستعقد المحكمة في الاول من آذار اول اجتماع رسمي لقضاتها•
وهدف الاجتماع مناقشة بعض الوثائق وقواعد الاجراءات والاثبات• واضاف: ان كل المناقشات التي حصلت حتى الآن مثمرة، وكل الوثائق الموجودة سوف تعتمد في اوقاتها• وسيُعيّن محامو الدفاع، وتكون هناك ترجمة للغات الثلاث العربية، الفرنسية والانكليزية وإعداد جيد لانظمة المعلوماتية• ونحن ملتزمون بالجدول الزمني المحدد ومستعدون للانطلاق•
واوضح فنسنت ان القضاة سيؤدون اليمين وكذلك سائر الموظفين وانه ملتزم بالعمل مع المجتمعات المدنية وكل المواطنين، بأن تكون المعلومات الخاصة بمحكمة لبنان شفافة وتصل مجرياتها الى المجتمع المدني وكل اللبنانيين وانه ملتزم ايضاً بإعلام الناس واللبنانيين خصوصاً بالمعلومات والتطورات الخاصة بجلسات المحاكمة•
شكري صادر
ثم ناقش القاضي شكري صادر خصائص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والجديد الذي ستأتي به، ويتعلق بتكوينها وآلية عملها، والجرائم التي تُعنى للنظر بها•
وذكّر صادر في بداية محاضرته بالسبب الذي دعا الى إنشاء المحكمة، وهو حدث التفجير الإرهابي في 14 شباط 2005 الذي استهدف حياة رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري و22 ضحية، وقد ترك الأثر البالغ في المجتمعين الوطني والدولي، الأمر الذي دفع مجلس الأمن لدى منظمة الأمم المتحدة الى إرسال لجنة تقصّي الحقائق برئاسة بيتر فيتزجيرالد للتحقيق في الظروف والأسباب والنتائج التي ترتبت عن هذا العمل الإرهابي• وقد توصل فيتزجيرالد في تقريره الى الاستنتاج أن آلية التحقيق في لبنان تعاني من مشاكل جدية تتعلق بعدم المقدرة وعدم إمكانية الالتزام للتوصل الى نتيجة مرضية مقنعة في المسألة• وبالاستناد الى ما توصل إليه فيتزجيرالد من استنتاجات، أصدر مجلس الأمن قراراً في 7 نيسان 2005، يحمل الرقم 1595، تألفت بموجبه لجنة دولية مستقلة لمؤازرة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في الجريمة•
وأشار صادر الى الصياغة التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره بأن وصف الجريمة <بتصرف إرهابي يهدد السلام والأمن الدولي>، موضحاً أن هذا التوصيف اعتُمِد أيضاً في كل القرارات اللاحقة والصادرة عن مجلس الأمن، القرار 1636، 1644، 1664، 1748 ومن ضمنها القرار 1757 في 30 أيار 2007 المتعلق بإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان•
وأضاف: كانت نقلة نوعية، منذ اعتماد القرار 1595، إذ أن مجلس الأمن كان يهدف الى إنشاء محكمة دولية مهمتها محاكمة جرائم الإرهاب الدولي كافة، وهو قرار جريء، يمكن تفهمه بعد أحداث 11 أيلول من العام 2001، التي أيقظت ضمير المجتمع الدولي على الخطر الذي تشكله جرائم الإرهاب الدولي على السلم والأمن الدوليين•
وانتقل صادر ليتحدث عن مهمة الوفد اللبناني الذي تَشَكّل من القاضي رالف رياشي ومنه، وما جرى مع الدائرة القانونية لدى الأمم المتحدة، وقد رحّب الفريقان بقرار مجلس الأمن، الذي يؤدي الى إدخال الإرهاب الدولي في لائحة الجرائم التي تنتمي الى القانون الجنائي الدولي، التي هي جرائم الحرب، عمليات الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية والاعتداء، فتلغي حينئذِ الحصانات المعطاة لبعض الأشخاص بشكل كامل، وقد تحدث البعض عن محكمة دولية دائمة لمحاكمة جرائم الإرهاب الدولي، وفي ظل هذا المناخ كتبت المسودة الأولى لنظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان•
وأضاف صادر: إنها المرة الأولى في التاريخ التي تُنشأ فيها محكمة دولية تنظر في جرائم الإرهاب، لأن المحاكم المنشأة سابقاً نظرت في جرائم القانون الجنائي الدولي، وأن مجلس الأمن ظنّ أن اغتيال الرئيس الحريري جاء ضمن مخطط أوسع، فوسّع اختصاص المحكمة الخاصة لتشمل كل الجرائم التي نفّذت بين الأول من تشرين الأول 2004 حتى 12 كانون الأول 2005 وكل اعتداء إرهابي قد يحدث لاحقاً، شرط أن تكون تلك الجرائم متلازمة مع جريمة اغتيال الرئيس الحريري وأن تكون شبيهة بطبيعتها وخطورتها لتلك الجريمة، كما وسّع اختصاص المحكمة لتشمل الجرائم المستقبلية، والسببان الأساسيان اللذان أدّيا الى هذا التوسع في صلاحية المحكمة هما رفض مبدأ العدالة الانتقائية وإنهاء الاغتيالات السياسية المتسلسلة ووضع حد لعدم معاقبة مرتكبي الجرائم•
وشدّد صادر في محاضرته على ان الوفد اللبناني استطاع إدخال مبادئ غير متعارف عليها في المحاكم الدولية، لأن المحكمة الخاصة بلبنان تشكل مزيجاً من مبادئ القانون المدني والقانون الانكلوساكسوني وهذا يزيد في فعالية المحكمة، وان احدى ميزات القانون الانكلوساكسوني تتعلق بصلاحيات المدعي العام الدولي التي تجمع بين التحقيق في الجرائم واقامة الدعوى بوجه المشتبه بهم، وان طبيعة الجرائم الارهابية تفرض الاخذ ببعض مبادئ القانون المدني لان الارهاب الدولي جريمة تحدث في وقت محدد من الزمن وليست جريمة مستمرة•
لذلك اعتمدت المحكمة مبدأين اساسيين من مبادئ القانون المدني امكانية إجراء المحاكمات المشتركة حيث تجمع ملفات عدد كبيرمن المدعى عليهم في محاكمة واحدة•
وامكانية اصدار الاحكام الغيابية• وقد عرضنا هذا النظام على قاضيين انطونيو كسيزي وكلود جوردان وقد وصل المعنيون الى القناعة التي تؤكد ان المحكمة بالشكل التي انشأت فيه تؤمن اقصى درجات الفعالية في محاكمة من نفذ ومن خطط••
وتطرق صادر الى الابتكار الرابع الذي ادخله الوفد اللبناني القضائي (الرياشي وصادر) على المحكمة الخاصة بلبنان، والمتعلق بالأدلة• فقد حققت السلطات اللبنانية منفردة في الجريمة مدة3 اشهر من اغتيال الرئيس الحريري قبل اقرار لجنة التحقيق الدولية، والايام التي تلت الاعتداء اهميتها بالغة بالنسبة للتحقيق والمحاكمة، ولهذا اعطى نظام المحكمة للقضاة المنتمين اليها حرية الاخذ بالمعلومات التي جمعت بالاستناد الى اصول المحاكمات الجزائية• وقد لفت القاضي سيرج براميرتس الوفد اللبناني الى وجوب اضافة هذا النص، لأن الدولة كانت تمتلك أدلة، وحتى لا نقع في خطأ المحكمة التي برأت سام جونسون من التهمة الموجهة إليه، والزمته بتعويضات مالية•
وأشار صادر الى أن مجلس الأمن ألغى بوضوح إمكانية الرجوع الى القانون الجنائي الدولي الذي لا يعترف بسقوط الدعوى بمرور الزمن أو بالحصانات، واختار ان تنظر المحكمة بملاحقة ومحاكمة مجموعة الاعتداءات الارهابية الحاصلة في لبنان استناداً الى القانون الجزائي اللبناني بصورة حصرية• وألغى أيضاً التعريف المعطى للإرهاب في المعاهدة العربية لمكافحة الارهاب واكتفى بتعريف الارهاب المكرس في المادة 314 من القانون الجزائي اللبناني• كما استبعد من النظام عقوبة الاعدام والاشغال الشاقة•
وأضاف صادر أن المبدأ الثاني الذي قد يزيد من فعالية المحكمة يتعلق بالمسؤولية الجرمية للمسؤولين عن الجرائم التي يرتكبها التابعون لهم، والمنصوص عنها في المادة 3 من نظام المحكمة والمستوحاة من المادة 6 من نظام محكمة سيراليون الدولية وقد استبدل النص بالمادة 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لأن جريمة الارهاب تختلف عن جرائم الإبادة وضد الإنسانية•
تحليل القرار 1757
وانتقل القاضي شكري صادر الى القسم الثاني من محاضرته ويتعلق بتحليل للقرار 1757 وما اذا كانت المحكمة أُنشأت تحت الفصل السابع؟
إن فكرة إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نشأت عن إتفاق ثنائي بين الامم المتحدة والدولة اللبنانية وقد وقعه الوفد اللبنانية في 22 كانون الثاني 2007 وممثل الامم المتحدة في 6 شباط 2007• ويقتضي تصديق هذا الاتفاق ليصبح نافذاً وساري المفعول وفقاً للمادة 52 من الدستور اللبناني من قبل مجلس النواب ومن قبل رئيس الجمهورية• وقد رفض رئيس مجلس النواب في حينه الدعوة الى جلسة نيابية للتصديق على الاتفاق•
وان إنشاء المحكمة يتطلب موافقة مجلس النواب اللبناني على الاتفاقية على إلزامية ابرام إتفاقية المقر بين الامم المتحدة ولبنان والدولة المستضيفة للمحكمة•
والاذن الذي يعطيه مجلس النواب للحكومة لتحمل بعض نفقات المحكمة، بما نسبته 49% وفي حال تخلى لبنان عن الدفع، يحق للأمين العام اللجؤ الى وسائل أخرى لتغطية النفقات•
وأضاف: من أجل الاستغناء عن موافقة مجلس النواب المطلوبة لإنشاء المحكمة اعتمد مجلس الامن بصورة منفردة الفصل السابع• وصعب جداً أن تعمل المحكمة تحت الفصل السابع انما سوف تعمل تحت البند السادس أما في حال اضطرت المحكمة الى إلزام فرقاء ثالثين بالتعاون، ربما وجدت ضرورة لاستصدار قرار مجلس الأمن يلزم التعاون مع المحكمة تحت الفصل السابع• ان مجلس الأمن لا يفرض معاهدة على دولة مستقلة، وهو لم يصف الاتفاقية ونظام المحكمة بأنهما مشروع أو معاهدة مكتملة بل انهى المشروع الملحق وتوابعه وأدت هذه الصياغة الى جعل إنشاء المحكمة موضع تفسيرات عدة•
ان القرارات المتخذة تحت الفصل السابع في القرار 1757 لا تتضمن القرارات المتعلقة بآلية عمل المحكمة ولا بمعاونة أية دولة ثالثة وان اصدار قرار آخر عن مجلس الأمن ملحق بالقرار 1757 قد يكون ضرورياً للعمل تحت جناح الفصل السابع في حال تمنع أي دولة ثالثة عن التعاون•
وختم صادر محاضرته بالتعليق على تاريخ بدء المحكمة عملها فقال إنه وفقاً للمادة 19 فقرة 2 من الإتفاقية والقرار 1757 على المحكمة أن تبدأ عملها بالتاريخ الذي يحدده أمين عام الامم المتحدة بعد استشارة الحكومة اللبنانية• مع اعتباره التقدم الذي تحرزه لجنة التحقيق المستقلة، وأن عملية التحقيق في اغتيال الحريري تولاها 3 أشخاص، ديتلف ميليس، سيرج براميرتس، ودانيال بلمار، وآخر تقرير ميليس في 13 ت1 2005 طلب اعطاؤه شهرين أو 3 أشهر لتقديم لائحة بأسماء المتورطين• ثم استلم عنه براميرتس في آخر 2005 وتبين منه حاجته إلى 6 أشهر لإنهاء التحقيق• والسؤال الذي يطرح هل أكمل براميرتس التحقيق الذي بدأه ميليس أم اعادة؟
والقاضي بلمار طلب التمديد للجنة 6 أشهر• انطلاقاً من قناعتي أجد اللجنة فعالة أكثر من المدعي العام لدى المحكمة لأنها تعمل تحت الفصل السابع•
وقد أُعطي بلمار المهلة وتعين بدء عمل المحكمة في 1 آذار 2009• لهذا عندما يقرر الامين العام تاريخ بدء عمل المحكمة فهذا يعني أنه اعتبر أن اللجنة وصلت الى تطور جدي• وان ما سمعته من رئيس قلم المحكمة روبن فنسنت قد يطول التحقيق طيلة عام 2009•
ان عمل المحكمة يأخذ في الاعتبار مرحلة التطور التي وصلت اليها لجنة التحقيق المستقلة•
وانتهت الندوة بحفل كوكتيل اقيم في مطعم بيت المحامي بعد توزيع الكتيب الخاصة بالمحكمة•

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007