This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

June 15, 2009 - Alakhbar - Rules of STL amended

الاثنين 15 حزيران 2009 العدد – 844
عدل

قواعد المحكمة الدولية المعدلة: تراجع الشفافية

نائب رئيس المحكمة القاضي رالف رياشي في لاهاي (الأخبار)
أدخل قضاة المحكمة الخاصة بلبنان تعديلات على قواعد الإجراءات والأدلّة، يبدو أنها تمسّ بالشفافية الضامنة للعدالة. تعرض «الأخبار» النصوص المعدّلة، وتطرح بعض التساؤلات «استناداً إلى أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية» بحسب قرار مجلس الأمن الذي أنشأ المحكمة (1757)
عمر نشابة
اجتمع قضاة المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان يوم 5 حزيران الفائت في مقرها في لايتسكندام (لاهاي) برئاسة القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي وأقروا بالإجماع مشروع تعديل 13 مادة في قواعد الإجراءات والأدلة وإضافة مادة. ركّزت التعديلات على ثلاثة أمور أساسية:
أولاً، توسيع هامش السرية في تحقيقات مكتب المدعي العام الدولي عبر السماح بالحفاظ على سريّة مصادر بعض المعلومات حتى بعد صدور مضبطة الاتهام. ثانياً، تشجيع دول المنطقة على توقيع اتفاقات تعاون مع المحكمة عبر إلغاء الفقرات التي تتضمّن تهديداً بمجلس الأمن لمن لا يتعاون. وثالثاً، اعتماد الشرطة الدولية (الإنتربول) خلال مرحلة التحقيق لجهة تنفيذ مذكرات التوقيف عبر إرسال نسخة مصدقة عنها إليه فور صدورها.
أُدخلت التعديلات بناءً على اقتراحات تقدّم بها بعض القضاة والمدعي العام الدولي ومقرّر المحكمة ورئيس مكتب الدفاع. وقبل عرضها على الندوة القضائية في 5 حزيران، بحثتها لجنة خماسية تتألف من الرئيس ونائبه القاضي اللبناني رالف رياشي (الصورة) وقاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دنيال فرانسين وقاضيين إضافيين. كذلك عبّر المدعي العام الكندي دنيال بلمار ورئيس مكتب الدفاع الفرنسي فرانسوا رو والمقرّر البريطاني روبن فنسنت عن آرائهم في بعض التعديلات المقترحة قبل إقرارها. تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ بعد سبعة أيام من إقرارها في الندوة القضائية (أي في 12 حزيران الفائت) بأغلبية سبعة أصوات من أصل أحد عشر (سبعة قضاة دوليون وأربعة لبنانيون) أو بالإجماع كما حصل.
قبل الخوض في تفاصيل التعديلات، لا بدّ من التذكير بأن إدخال التعديلات على قواعد الإجراءات والأدلة شائع في المحاكم الدولية الخاصة الأخرى. فعلى سبيل المثال أُدخلت ثلاث وأربعون سلسلة من التعديلات على قواعد المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة بين 1994 و2008، ثلاثة منها خلال العام الأوّل لانطلاق عملها. كذلك أُدخلت سبع عشرة سلسلة تعديلات على قواعد المحكمة الخاصة لرواندا بين 1995 و2008. وبالتالي فإن تعديل القواعد أمر متوقّع، غير أن ما قد يدعو إلى الاستغراب يكمن في طبيعة التعديلات واحتمال استخدامها لتقديم التوجهات السياسة الدولية على معايير العدالة والإنصاف.
■ تعديلات تهدّد الشفافية الضامنة
التعديل الأبرز في نصّ قواعد الإجراءات والأدلّة لجهة تهديد عدالة المحكمة أو تعريضها للشكوك ونزع جزء كبير من الثقة المحلية فيها، كما هو حال المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، يأتي في نصّ القاعدة الـ96. فبحسب ذلك التعديل يمكن أن تخفي المحكمة الخاصة بلبنان معلومات تتعلّق بالإجراءت التي مهّدت لصدور مضبطة الاتهام والمحاكمة إلى ما بعد صدور الحكم النهائي وإلى ما بعد الاستئناف، لا بل إلى زمن غير محدّد إذا اقتضت حماية «أي شخص» ذلك.
أُعيدت صياغة القاعدة الـ96، بحيث أُضيفت فقرة بعد الإشارة إلى علانية الإجراءات القضائية التمهيدية للمحاكمة، تحدّ من الشفافية المفترضة. فالنصّ قبل التعديل جاء على النحو الآتي: «إن جميع الإجراءات التمهيدية للمحاكمة، غير تلك المتعلّقة بطلبات التحقيق الملزمة الصادرة عن المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع، بما فيها مذكرات التفتيش والتوقيف أو تأكيد الاتّهام وتلك التي تتعلّق بالقواعد 115 إلى 119 (قواعد خاصة بأمن الدول وسريّة مصادر المعلومات) يجري إعلانها (shall be held in public) إلا إذا اقتضت القواعد غير ذلك، أو إذا قرّر قاضي الإجراءات غير ذلك بعد الاستماع إلى الادعاء والدفاع». بينما يتضمّن النصّ المعدّل فقرتين، الأولى تذكر علانية الإجراءات، لكنها تسبق ذلك باشتراط مضمون الثانية، إذ ورد فيها: «أ. مع الخضوع لما يرد في الفقرة الفرعية «ب»، تكون الإجراءات التمهيدية للمحكمة علنية، إلا إذا اقتضت القواعد غير ذلك، أو إذا قرّر قاضي الإجراءات التمهيدية ذلك بناءً على طلب الادعاء أو الدفاع». استثناء علنية الإجراءات التمهيدية يخضع إذاً لنوعين من الشروط، موزّعين على الفقرتين في نصّ القاعدة الـ96. الفقرة «ب» المضافة تنصّ «أي مستندات (filing) أو طلبات تتعلّق بـ(i) إجراءات تحقيق قمعية (coercive) بما فيها طلب مذكرات توقيف وتفتيش، (ii) طلب تأكيد اتّهام، أو (iii) طلبات أو تبليغات تتعلّق بالقواعد 115 إلى 119 (القواعد الخاصة بأمن الدول وسرّية مصادر المعلومات) التي تقدّم بها المدعي العام مختومة (under seal) (غير علنية) تبقى كذلك لأطول وقت ممكن بحسب متطلّبات التحقيق الفعّال و/أو لحماية أي شخص». يشار هنا إلى أن مقتضيات التحقيق يحدّدها تسلسل الإجراءات القضائية، بينما لا تحدّد مقتضيات حماية الأشخاص بمهلة زمنية.
أما في ما يتعلّق بالفقرة الخاصة بـ«المصالح الأمنية للدول والجهات الدولية الأخرى» (القاعدة 117) فأُدخلت عليها تعديلات طفيفة في الشكل، غير أن القاعدة بحدّ ذاتها تحدّ من الشفافية والعلنية وتعرّض عمل المحكمة بسبب ذلك لشكوك جمّة. إذ جاء في نصّ الفقرة الأولى من القاعدة 117: «يمكن المدعي العام أن يطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية أن يصدر أمراً يسمح له بموجبه عدم الامتثال لضرورة الإعلان الكامل أو الجزئي عن معلومات بحوزته يؤثّر إعلانها على المصالح الأمنية لدولة أو لجهة دولية». إن مضمون هذه الفقرة قد يهدّد عدالة المحكمة بحيث إنه يتضمّن تقييداً للشفافية والعلنية.
■ الإنتربول في القواعد
أُدخلت تعديلات على قواعد الإجراءات والأدلة يشتبه في تناسبها مع تحقيقات تشمل اتجاهات معيّنة، ويُرجّح بالتالي أن يكون المدعي العام بلمار قد اقترحها من خلال قاضي الإجراءات التمهيدية، دنيال فرانسين أو بالتعاون معه. إذ إن أساس التعديل الذي أُدخل على القاعدة الـ79 هو إضافة الشرطة الدولية (الإنتربول) إلى لائحة الجهات التي يفترض إرسال مقرّر المحكمة إليها نسخة مصدّقة عن مذكّرة توقيف أو طلب نقل متّهم موقوف. صحيح أن مسألة اللجوء إلى الإنتربول وردت في القاعدة نفسها قبل تعديلها، غير أنها جاءت على الشكل الآتي في الفقرة «هـ» (التي أُلغيت بالكامل): «قد يقرّر قاضي الإجراءات التمهيدية، بعد التشاور مع الرئيس، السعي لتعاون الجهات الدولية ذات الصلة بما فيها الإنتربول».
اللافت أيضاً في تعديل القاعدة الـ79 هو عدم تحديد طبيعة وهوية الجهة الدولية التي لا تنحصر بالإنتربول والتي يفترض إرسال مذكرة التوقيف إليها. إذ ينصّ التعديل على أنه «يرسل مقرّر المحكمة بناءً على أمر قاضي الإجراءات التمهيدية نسخة مصدّقة عن مذكّرة توقيف أو طلب نقل متّهم موقوف إلى (i) الشخص أو السلطات المعنية، بما فيها السلطات الوطنية للدولة التي يسكن المتهم على أراضيها أو كانت أراضيها المكان الأخير حيث عرف بوجوده فيه، أو الدولة التي يرجّح المقرّر وجوده فيها، (ii) جهة دولية (an international body) بما فيها الإنتربول، أو (iii) المدعي العام بحسب ما يحدّده قاضي الإجراءات التمهيدية».
يُذكر أن اسم القائد العسكري في المقاومة عماد مغنية ما زال على قائمة المطلوبين للشرطة الدولية (إنتربول). وينشر الموقع الإلكتروني للإنتربول صوراً له، وهو (أي الشهيد مغنية) مطلوب للإدارة الأميركية في واشنطن وللإدارة الأرجنتينية في بوينس أيرس في «جرائم» تتعلّق بمتفجّرات وبالإرهاب. وعلى قائمة المطلوبين للإنتربول أيضاً، كما على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف بي آي) حسن عزّ الدين وعلي عطوي، وهما عضوان «في التنظيم الإرهابي حزب الله، ومتّهمان بقتل مواطنين أميركيين عام 1985. وهما مسلّحان وخطران» بحسب الأميركيين، وعلى كلّ من يعرف عنهما شيئاً «الاتصال بالسفارة الأميركية».
■ تعديلات للحضّ على التعاون
اُدخل تعديل يبدو طفيفاً على القاعدة الـ16، وبالتحديد على الجملة الآتية: «يطلب المدعي العام أو رئيس مكتب الدفاع (...) من السلطات اللبنانية استجواب شهود وتفتيش أماكن محدّدة ومصادرة مستندات وغيرها من الأدلّة الجنائية المحتملة أو قيامها بأي إجراء تحقيق أو الأذن للفريق التابع للمدعي العام أو لرئيس مكتب الدفاع القيام بذلك وحده أو بالاشتراك مع السلطات اللبنانية»، بحيث استبدل «يطلب» (shall request) بـ«يمكن أن يطلب» (may request). كذلك أُضيفت على القاعدة نفسها فقرة تكرّر أن الطلب المذكور في الفقرة السابقة يمكن أن يتقدّم به رئيس مكتب الدفاع بناءً على طلب مقبول لديه من الدفاع. ويبدو ذلك تشديداً على التوازن بين الادعاء والدفاع في مرحلة التحقيق.
يشير هذا التعديل في الشكل إلى رغبة القضاة في تخفيف ضغط موجبات التعاون اللبناني مع تحقيقات المدعي العام عبر استبدال تلقائية طلب التعاون باحتماله، وذلك بحسب خيار المدعي العام وحساباته. وقد يفضّل بلمار عدم قيام السلطات اللبنانية ببعض أعمال التحقيق، إما لأنه قد يخشى عدم صدقيتها، بناءً على ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق (لجنة بيتر فيتزجيرالد) من نزع للثقة بالسلطات القضائية والأمنية اللبنانية، أو لأنه يدرك عجزها عن ذلك لأسباب تقنية تتعلّق بالكفاءات والتجهيز، أو سياسية تتعلّق بتوازن القوى وهيكلية الدولة وخصوصياتها.
وفي السياق نفسه، أُضيفت فقرة على القاعدة الـ 77، نصّت على أنه «يمكن المدعي العام أو رئيس مكتب الدفاع الطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية الإذن بإجراء أعمال تحقيق». ويشير ذلك إلى احتمال الحاجة إلى تحصين التحقيقات بغطاء قاضي الإجراءات التمهيدية، ما يخفّف من قدرة التشكيك في شرعيتها وصدقيتها.
التعديل الشكلي نفسه الذي أُدخل على القاعدة الـ16 أُدخل على القاعدة الـ18 المعنية بتعاون دول أخرى مع طلبات التحقيق الصادرة عن الادعاء والدفاع. غير أن ذلك مرتبط بالوضع القانوني لتلك الدول بما يخصّ إلزامية تعاونها مع المحكمة أو عدمه. ولعلّ التعديل الشكلي الأبرز في قواعد المحكمة أُدخل على الفقرة الخاصّة بـ«عدم انصياع الدول لطلبات المحكمة» (القاعدة 21). إذ أُعيدت صياغتها بالكامل وأُلغيت ثلاث فقرات منها بالكامل، بحيث حُذفت المصطلحات التي تتضمّن إلزاماً وتهديداً، وهي: «إلزام الدول بالتعاون» (الفقرة الأولى من القاعدة الـ 21) و«التعاون بدون تأخير» (الفقرة الثانية) و«يعود رئيس المحكمة، في حال عدم تعاون إحدى الدول، إلى مجلس الأمن لاتخاذه التدابير التي يجدها مناسبة» (الفقرة الثالثة). أُلغيت هذه الفقرة الأخيرة كاملةً، بينما حُدِّدت إلزامية التعاون بالصياغة البديلة الآتية: «الدولة الملزمة بالتعاون مع المحكمة تقوم بذلك وفقاً للاتفاق الخاص بذلك، ويجري التعامل مع عدم التعاون وفق آليات التسوية المذكورة في الاتفاق». وهنا يبدو حرص القضاة على تعديل سياسة القواعد من خلال التخفيف من لهجة النصّ تجاه الدول واضحاً. وقد يفسّر ذلك بإزالة عقبات تحول دون موافقة بعض دول المنطقة مثل السعودية وإيران وتركيا والعراق على توقيع اتفاقات تعاون مع المحكمة. يذكر في هذا السياق أن الرئيس كاسيزي سيجول خلال الأشهر المقبلة على بعض تلك الدول لحثّها على إبرام اتفاقات تعاون مع المحكمة، وذلك بعدما تقدّم المدعي العام لقاضي الإجراءات التمهيدية بلائحة تتضمّن دولاً يفترض أن تجمع معلومات من داخل أراضيها أو من أشخاص يُشتبه أو يُعرف أنهم موجودون ضمنها.
وفي سياق متّصل أيضاً، قرّر قضاة المحكمة الخاصّة إضافة القاعدة الـ75 مكرّرة وهي تنصّ: «ترسل الطلبات أو أي مستند قضائي صادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية وموجّه إلى دولة معيّنة عبر الممثل الدبلوماسي لهذه الدولة في هولندا أو إلى الجهة التي تختارها تلك الدولة ويُعلم المقرّر مسبقاً بهويتها».
يذكر أن لبنان هو الدولة الوحيدة حالياً الملزمة قانوناً بالتعاون مع المحكمة، وبالتالي إنّ الفقرة الأولى من القاعدة الـ21 المعدّلة لا تنطبق حالياً على أحد، غير أن الفقرة الثانية (المعدلة أيضاً) تنصّ على أنه «إذا لم تنصَع الدول غير الملزمة بالتعاون لطلب صادر عن المحكمة، يجري الرئيس (كاسيزي) مشاورات مع السلطات المعنية في تلك الدول بهدف التوصّل إلى تجاوب مع هذا الطلب». وينتهي الأمر في القواعد عند هذا الحدّ، وهو ما يؤكّد تراجعاً أساسياً بارزاً في اللهجة والمضمون في نظام محكمة أنشأها مجلس الأمن.
________________________________________

إبعاد التسييس شكلياً وتوديع فنسنت

أدخل القضاة، لتأكيد حرصهم على الفصل بين الادّعاء والدفاع والابتعاد عن أي إشارة إلى «تنسيق» بينهما، تعديلاً شكلياً على القاعدة 38، بحيث أعيد تسميتها من «مجلس التنسيق» إلى «الهيئة العليا للإدارة». وتتألّف هذه الهيئة من الرئيس (القاضي أنطونيو كاسيزي) والمدعي العام (دانيال بلمار) ورئيس مكتب الدفاع (فرانسوا رو) ومقرّر المحكمة (روبن فنسنت). وتشدّد الفقرة الثانية من القاعدة 38 على استقلالية كلّ من أعضائها.
يذكر أن من المتوقّع أن يتسلّم مقرّر المحكمة البديل (بعد استقالة فنسنت) منصبه خلال الأسابيع المقبلة. وفي هذا السياق، ودّع القضاة فنسنت عبر إدخال تعديلات لافتة على وظيفة المقرّر (القاعدة 48) شملت الحدّ من صلاحياته عبر إخضاع بعض أعماله لسلطة رئيس المحكمة وقاضي الإجراءات التمهيدية. كذلك نصّ التعديل على إرسال المقرّر المستندات ذات الصلة إلى «الدفاع ومكتب الدفاع» بدل إرسالها إلى «متّهم ووكيل الدفاع»، ما يشير إلى احتمال وجوب مراسلة أشخاص غير متّهمين عبر مكتب الدفاع.
________________________________________

«أدلة جنائية» جُمعت في بيروت عُرضة للتشكيك في لاهاي

يُشغل فريق المحققين والخبراء التابعين لمكتب المدعي العام الدولي بعشرات الصناديق المرسلة من بيروت، التي تتضمّن آلاف المستندات، وعشرات التسجيلات الصوتية والمرئية، وعدداً من الأغراض التي عدّتها بعض محاضر التحقيق بمثابة «أدلّة جنائية». لكن بعض الخبراء القانونيّين في لاهاي الذين تابعوا عن قرب تطوّر التحقيقات منذ انطلاق عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلّة عام 2005 أكّدوا لـ«الأخبار» أن بعض «الأدلّة الجنائية» ستكون عرضة للتشكيك إذا عُرضت على هيئة المحكمة. لذا يرجَّح أن يتنازل المدعي العام عنها في معرض إعداده مضبطة الاتهام، وقبل عرضها على قاضي الإجراءات التمهيدية دنيال فرانسين، المتشدّد في التزام المعايير بغضّ النظر عن صدقية الدليل. ويرجّح الخبراء أن يستهدف التشكيك سبعة أنواع من «الأدلّة»:
1- المكالمات الهاتفية ومعلومات عن شبكات الاتصال: إذ سيُطلب العودة إلى البرامج الإلكترونية لشركات الهاتف للتأكد من عدم التلاعب بالمعلومات.
2- الترجمة اللغوية لمحاضر التحقيق الاستنطاقي: التشدّد في معايير الترجمة والتدقيق وعدم الاكتفاء بعمل «مترجمين محلّفين».
3- قانونية التسجيلات الصوتية بالسرّ: يفترض التأكد تقنياً من عدم التلاعب بها، ومن صحّة المصدر المنسوبة إليه.
4- إفادات أشخاص تحت التعذيب: الأساليب التي تستخدمها الضابطة العدلية اللبنانية لا تخفى على أحد، ولن تخفى على محكمة دولية.
5- مستندات ووثائق استحصل عليها بطرق غير مشروعة.
6- الأدلة المخبرية: لجنة التحقيق الدولية أجرت فحوصاً مخبرية غير مسبوقة.
7- تسريب معلومات عن التحقيق إلى الإعلام وإلى جهات قد تكون على صلة بالجناة.

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007