This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

November 9, 2009 - Alkhbar - STL amendments to rules

الاثنين 9 تشرين الثاني 2009 العدد – 968
عدل

تعديلات القواعد: سيف ذو حدّين

ترأس كاسيزي الاجتماع الأخير للقضاة وإلى جانبه نائبه القاضي اللبناني رالف رياشي (الأخبار)...
وأخيراً ظهرت إشارة إلى أن ملايين الدولارات التي يسدّد اللبنانيون 49 في المئة منها تُصرف مقابل إنتاج ما. فقد أُعلن إدخال قضاة المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري تعديلات على قواعد الإجراءات والأدلّة... تعديلات تثير بعض الأسئلة وربما الشكوك
عمر نشابة
ابتداءً من السابع عشر من الشهر الجاري يمكن أن تَسجُن المحكمة أي شخص يثبت أنه «أقدم على تحقير المحكمة»، وقد تصل العقوبة إلى سبع سنوات من السجن، أو أن تُفرض عليه غرامة تصل إلى مئة ألف يورو، أو يخضع للعقابين معاً. لا يتوقّف قرار القضاة الأخير عند هذا الحد، فقد ذهبوا إلى أبعد منه بكثير فقرّروا اعتماد منهاج AMICUS CURIAE (أصدقاء المحكمة) الذي يتيح للمحكمة أن تستعين بـ«صديق» للتحقيق في «تحقير المحكمة»، إذ نصّت قواعد الإجراءات والأدلة المعدلة على الفقرة الآتية: «إذا رأى المدّعي العام أنه يفضل عدم التحقيق في الأمر أو إصدار قرار اتهام بنفسه، أو إذا رأى قاضي الإجراءات التمهيدية أو غرفة الدرجة الأولى أن ثمة تضارباً في المصالح لدى المدّعي العام في ما يتعلق بالسلوك المعني، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو للغرفة تكليف رئيس قلم المحكمة بتعيين صديق للمحكمة ليحقق في الموضوع، وينظّم تقريراً لقاضي الإجراءات التمهيدية أو لغرفة الدرجة الأولى يفيد عمّا إذا كانت هناك أسباب كافية للسير في إجراءات دعوى التحقير» (القاعدة الرقم 134).
على أيّ حال، انعقد أخيراً الاجتماع الثاني لقضاة المحكمة الخاصة بلبنان منذ إعلان انطلاق عملها في الأول من آذار الفائت. خصّص هذا الاجتماع، كما الاجتماع السابق، لتعديل قواعد الإجراءات والأدلّة (الإثبات) بما يتناسب مع معايير العدالة الجنائية الدولية من جهة، ومع الحاجات الإجرائية الخاصّة بالمحكمة من جهة أخرى. أُدخلت التعديلات التي تشمل مجموعة من القواعد وتتعلّق بمراحل مختلفة من الإجراءات، وفقًا للمادة 28 من النظام الأساسي التي تمنح القضاة صلاحية اعتماد القواعد و«تعديلها عند الاقتضاء».
يأتي هذا الاجتماع بينما لم يؤدِّ التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري حتى اليوم إلى نتيجة ملموسة، رغم انطلاقه منذ نحو خمس سنوات بكلفة مالية باهظة فاقت ميزانية قصور العدل في لبنان، وفاقت بأضعاف تكاليف التحقيق في مئات القضايا الجنائية التي لا يُمكن مهنياً وأخلاقياً اعتبارها أقلّ أهميةً. «لكن هذه هي السياسة. عليك أن تلوم السياسيين في نيويورك الذين يقررون ألا يأخذوا أي إجراء في ما يخصّ جرائم غزّة وجنوب لبنان، وفي حال اغتيال الحريري يأخذون إجراءات. هذه هي السياسة»، كما شرح لـ«الأخبار» رئيس المحكمة القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي في 23 نيسان الماضي.
ترأس إذاً كاسيزي الاجتماع الأخير للقضاة الأحد عشر وإلى جانبه نائبه القاضي اللبناني رالف رياشي. قبل عرض نتائج الاجتماع ودراستها، لا بدّ من التذكير بأن من بين القضاة أربعة لبنانيين لم تُعلن أسماء ثلاثة منهم «لأسباب أمنية»، كما يكرّر مكتب العلاقات العامة في المحكمة، رغم اكتمال الإجراءات الأمنية بحسب التقارير الرسمية، ورغم إعلان تسمية أحدهم. يُضاف إلى القضاة اللبنانيين الأربعة، القاضية جوسلين تابت التي التحقت أخيراً بالمحكمة، غير أنها لا تشارك في اجتماعات الهيئة العامة لقضاة المحكمة الدولية، إذ إنها تشغل مركز نائب المدّعي العام الدولي الكندي دانيال بلمار، ولا يشارك الادّعاء العام في تلك الاجتماعات، بل يشارك قاضي الإجراءات التمهيدية (أو قاضي ما قبل المحاكمة) البلجيكي دانيال فرانسين.
اتفق القضاة المجتمعون أخيراً على «تعديل قواعد الإجراءات والإثبات على ضوء الخبرات التي اكتسبتها المحكمة إلى اليوم، وتهدف هذه التعديلات إلى المضي في تعزيز فعالية الإجراءات وسلامتها»، بحسب ما ورد في بيان رسمي أُذيع عبر وسائل الإعلام. لكن الاكتفاء ببثّ ذلك البيان من دون مراجعة النصوص المعدلة لقواعد المحكمة لا يكشف تفاصيل مهمّة تمثّل جزءاً أساسياً من نظام محكمة «خاصّة بلبنان»، كما أطلق عليها (بينما هي خاصّة بقضية واحدة دون غيرها إذا تعذّر إثبات تلازم جرائم أخرى محدّدة معها، وذلك بحسب نظامها الأساسي المرفق بقرار مجلس الأمن الرقم 1757) وقد يكون «الشيطان في التفاصيل».
أبرز التعديلات الجديدة التي شملت نحو 17 قاعدة من قواعد الإجراءات والأدلة (الإثبات) يمكن توزيعها على ثلاثة محاور أساسية:
أولاً تطوير الحوافز التي يمكن أن تشجّع شهوداً على الإدلاء بمعلومات تساعد على تقدّم التحقيقات التي يجريها مكتب المدّعي العام بلمار والتي يديرها المحقّق الأوسترالي نيك (نجيب) كالداس عبر تعزيز نظام حماية الشهود في كل مراحل الإجراءات، ولا سيما أثناء مرحلة التحقيق، وبعد استكمال الإجراءات (القواعد 50، و115، و133، و166).
المحكمة قد تستعين بتحقيقات «صديق» عن احتمال تعرّضها للتحقير
ثانياً تعديلات يبدو أنها تهدف إلى مزيد من التطمين وتأكيد عدالة المحكمة وحياديتها، إذ إنه إضافة إلى عدم توافر إجماع لبناني دستوري على توقيع الاتفاقية الدولية التي أنشأت المحكمة، ما استدعى فرضها بقرار صدر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كانت قطر والصين وروسيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا قد امتنعت عن التصويت على ذلك القرار (1757). وفي إطار التطمين وتأكيد عدالة المحكمة لهؤلاء ولغيرهم من المشكّكين المحتملين، أدخل القضاة تعديلات على كيفية التعامل مع الشهود السرّيين، إذ وُضّح أن قاضي الإجراءات التمهيدية يتمتّع بصلاحية الاستماع إلى إفادات الشهود الذين لم تكشف هويتهم في كل مراحل الإجراءات، بينما يعود قرار قبول هذه الإفادات خلال المحاكمة إلى غرفة الدرجة الأولى (القاعدتان 93 و159). كذلك أضيفت إجراءات تضمن المساواة بين المتضررين المشاركين في الإجراءات وفريقي الادّعاء والدفاع من حيث الحصول على المستندات الضرورية والخضوع لموجبات الإبلاغ، بما فيها موجب الإبلاغ عن الأدلة التي من شأنها نفي التهمة (القواعد 87، و112 مكرّر، و113، و114). أما بخصوص إجراءات استئناف الأحكام، فقد أدخلت «تحسينات على القواعد» بما في ذلك تلك المتعلقة بمهلة إيداع طلب الاستئناف وصفة المتهم إثر الاستئناف (القاعدتان 177 و189)، فنصّت الأخيرة: «عند إعلان براءة المتهم الموجود قيد الاحتجاز، يخلى سبيله فوراً ما لم يكن ثمة تهم أخرى ضده. لا يُخلى السبيل في الدولة المضيفة بدون موافقتها». وفي ذلك تطمين واضح للحكومة الهولندية. لكن ذلك يدفع إلى السؤال عن مصير المبرّأ إذا رفضت الدولة المضيفة إخلاء سبيله على أراضيها.
ثالثاً تعديلات ناقصة قد تثير القلق بشأن غموض في النصّ، وخصوصاً نصّ القاعدة 39، إذ إن تلك القاعدة تشير إلى تمهيد لتكليف مقرّر المحكمة الدولية الجديد الأميركي دايفيد تولبرت التفاوض بشأن اتفاقات تعاون و«إقامة علاقات مع هيئات دولية» من دون أن يشرح النصّ طبيعة تلك العلاقات وشموليتها وهوية تلك الهيئات الدولية. فبيان المحكمة يشير إلى «تكثيف التشاور والتنسيق بين رئيس المحكمة ورئيس قلمها بشأن المهمات المتعلقة بالدعم الإداري والقضائي»، بينما تعديل القاعدة 39 جاء على النحو الآتي: «يجوز للرئيس، لدى تأدية مهماته بموجب المادة 12، الفقرة الأولى من النظام الأساسي، التشاور والتنسيق مع رئيس القلم بشأن أي من مهمات رئيس القلم المتصلة بتقديم الدعم الإداري والقضائي، ولا سيما تخويله التفاوض بشأن اتفاقات تعاون وإقامة علاقات مع هيئات دولية». وبما أن الفقرة الأولى من المادة 12 من نظام المحكمة (المرفق بالقرار 1757) تنصّ: «يتولى قلم المحكمة الخاصة مسؤولية إدارة المحكمة وتقديم الخدمات لها، تحت إشراف رئيس المحكمة» من دون الإشارة إلى تفاصيل مهمات رئيس القلم. ألا يفترض أن تشرح قواعد الإجراءات والإثبات تفاصيل تلك المهمات؟ أم أن القضاة فضّلوا ترك الموضوع غامضاً؟ ألا يثير ذلك تساؤلات وربما شكوكاً؟
سيف ذو حدّين
أضاف القضاة على قواعد المحكمة حكمين بشأن تحقير المحكمة (القاعدة 134) «لن يكون لهما مفعول رجعي بل سيطبّقان على الحالات المستقبلية فقط»، كما ورد في بيان المحكمة الرسمي.
ولا شكّ في أن ممارسات التشهير بالقضاة وتحقير المحكمة يفترض أن تخضع للمحاسبة القضائية، غير أن خيطاً رفيعاً يفصل بين الحفاظ على حرية التعبير وصون الكرامات واحترام القضاء. ويبدو أن قضاة المحكمة الدولية تعاملوا مع هذه المسألة بتسرّع، وذلك رغم تناول بيان المحكمة الرسمي «الحالة التي يهدّد فيها شخص قاضياً أو أي موظّف في المحكمة، أو يخيفه أو يشهّر به علناً ـــــ عبر تصريحات كاذبة يتنافى نشرها وحرية التعبير المنصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان ـــــ أو يعرض عليه رشوة أو يحاول بأي شكل من الأشكال الضغط عليه». فالتعديلات التي أُدخلت عبر القاعدة 134 تسهم في سنّ سيف ذي حدّين. بكلمات أخرى، يسمح النصّ المعدّل بتوظيفه لنسف حرّية التعبير، كما يسمح عبر منهاج AMICUS CURIAE لبعض اللبنانيين التابعين لجهة سياسية معيّنة باستخدام رأي البعض في المحكمة وفي قضاتها للنيل أو الثأر منهم قضائياً. وهكذا يكون قضاة المحكمة برئاسة كاسيزي قد زادوا من حلبات صراع اللبنانيين المنقسمين المستمرّ بدل أن يعملوا على توفير المناخ المناسب لتحقيق العدالة.
أما بخصوص الإدلاء بشهادات الزور أو بمعلومات كاذبة، فأضاف القضاة على القواعد شرطاً يدعو للاستغراب، ويشبه إصابة النفس بالجهة الأخرى من السيف بدل إصابة الكاذبين.
لنراجع بعض فقرات القاعدة ونبحث في مضمونها:
«(ألف) يجوز للمحكمة، عند ممارستها للمهمات المنوطة بها، أن تدين بجرم التحقير كلّ من يعرقل، عن علم وقصد، سير العدالة، ولا سيما (...) أي شخص يستجوبه أحد الفريقين أو نيابة عنه (...) يدلي عن وعي وإرادة بإفادة يعلم أنها كاذبة ويعلم أنها قد تستعمل دليلاً في إجراءات أمام المحكمة، شرط أن يُرفق بالإفادة إقرار صريح يقدّمه الشخص الذي يُستجوب بأنه يدرك النتائج الجرمية المحتملة للإدلاء بشهادة كاذبة». تبدو صياغة تلك الفقرة ومضمونها إشارة إلى ما تخلّل مراحل التحقيق الدولي الأولى من إفادات يشتبه اليوم في أنها كاذبة وأدّت إلى سجن أشخاص، بمن فيهم اللواء الركن جميل السيد واللواء علي الحاج والعميدان ريمون عازار ومصطفى حمدان تعسّفاً (بحسب تقرير لجنة حقوق الإنسان في جنيف). وهنا نسأل: هل تضمُّن هذا التعديل شرط إفادة إدراك «الكاذب» للنتائج الجرمية يبرّر للضباط الأربعة، وخصوصاً للواء السيد الذي كان قد طالب به مراراً، عدم فتح مكتب المدّعي العام الدولي تحقيقاً في شهود الزور؟ بكلمات أخرى، هل عدم توقيع محمد زهير الصدّيق وهسام هسام وعبد الحليم خدام وغيرهم من «الشهود» إفادة بإدراكهم «النتائج الجرمية المحتملة للإدلاء بشهادة كاذبة» يعفيهم من الملاحقة القضائية الدولية؟ وإذا كان تلك هي الحال وبالمنطق نفسه، هل يمكن أيّ شخص يحقّر المحكمة أن يفلت من الملاحقة القضائية إذا لم يوقّع على إفادة بإدراكه «النتائج الجرمية المحتملة» لتحقير المحكمة؟
على أي حال، إن الفئات الأخرى التي تذكرها القاعدة 134 تشمل: «أي شاهد مدعوّ أمام الغرفة يرفض أو يتخلّف عمداً عن الإجابة عن سؤال بدون أي عذر مقبول (...) وأي شخص يكشف عن معلومات متصلة بتلك الإجراءات وهو يعلم أن في ذلك انتهاكاً لأمر من قاضي الإجراءات التمهيدية أو من الغرفة، وأي شخص يتخلّف، بدون أي عذر مقبول، عن الاستجابة لأمر بالمثول أو بإبراز مستندات أمام قاضي الإجراءات التمهيدية أو من الغرفة». وقبل متابعة تعداد الأشخاص المشمولين بحسب القواعد، نتوقّف عند الفقرة السابقة التي تتضمّن على ما يبدو إشارة إلى ملاحقة المتخلّفين «بدون أيّ عذر مقبول» وهنا نسأل: من يقرّر إذا كان العذر مقبولاً أم لا، وعلى أي أساس؟ لنسأل مثلاً، إذا طلب قاضي الإجراءات التمهيدية مثول مقاومين للعدو الإسرائيلي الذي ما زال يحتلّ أجزاءً من لبنان في خرق واضح للقانون الدولي، هل يعدّ تعذّرهم عن المثول أمام القاضي مقبولاً؟ وإذا أراد القاضي فرانسين استدعاء قيادة المقاومة لتوجيه أسئلة عن مضمون التقرير الذي يحتمل أن يكون في حوزة بلمار والذي يتضمّن معلومات عن شخص يشتبه في انتمائه إلى حزب الله، هل يعدّ عدم مثولها مقبولاً؟ هنا أيضاً يمكن أن يكون سيف القضاة ذا حدّين.
تلاحق المحكمة بحسب تعديلات القواعد «أي شخص يهدّد شاهداً محتملاً أو شاهداً يدلي بشهادته أو أدلى بها أو سيدلي بها في إجراءات أمام قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة أو يخيفه أو يؤذيه أو يعرض عليه رشوة أو يضغط عليه بأي شكل من الأشكال، وأي شخص يهدد شخصاً آخر أو يخيفه أو يعرض عليه رشوة أو يحاول بأي شكل من الأشكال الضغط عليه لمنعه من الوفاء بموجب مصدره أمر صادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية أو إحدى الغرفتين، أو أي شخص يهدد قاضياً أو أيّ موظف في المحكمة أو يخيفه أو يشهّر به علانية عبر تصريحات كاذبة يتنافى نشرها وحرية التعبير المنصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أو يعرض عليه رشوة أو يحاول بأي شكل من الأشكال الضغط عليه».
يتابع نصّ القاعدة ليشمل المحرّضين فيذكر: «أي تحريض على ارتكاب أيّ من الأفعال المذكورة (...) أو محاولة ارتكابها هو مواز لتحقير المحكمة ويخضع للعقوبات نفسها».
________________________________________

AMICUS CURIAE
لم يشرح قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيانهم، وفي القواعد، مصطلح AMICUS CURIAE القانوني، باللغة العربية بدقّة. بينما يمثّل المصطلح جزءاً أساسياً من التعديلات، التي أُدخلت أخيراً على قواعد الإجراءات والأدلّة. ويعني المصطلح اللاتيني جهة صديقة للمحكمة، غير معنيّة بالقضية، تتطوّع لتقديم ملاحظات، أو تحليل قانوني قد يساعد المحكمة في قضية تخصّها. وقد اعتمد ابتداءاً من القرن التاسع في القانون البريطاني العرفي، ومن ثَمّ اعتمد في القانون الدولي، وخصوصاً في محاكم حقوق الإنسان والمحاكم العليا. وتذكر القاعدة 37 من نظام المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاميركية أن AMICUS CURIAE “قد لا يخدم المحكمة بل يعرقل عملها، واللجوء إليه يصبح إذاً غير مشجّع”. يدفع ذلك إلى طرح أسئلة عديدة بشأن اعتماده في المحكمة الخاصة بلبنان، ومنها: كيف تميّز المحكمة بين الجهة الصديقة وغير الصديقة؟ وعلى أيّ أساس قانوني؟ وهل يجوز تكليف رئيس القلم ديفيد تولبرت (الصورة) بتعيين شخص ليُحقّق في موضوع قضائي ويقدّم تقريراً إلى القاضي؟
________________________________________

حماية الصدّيق؟
أضاف قضاة المحكمة حكمين جديدين بشأن تحقير المحكمة، والإدلاء بإفادات كاذبة “لن يكون لهما مفعول رجعي، بل سيطبّقان على الحالات المستقبلية فقط”. وبدا ذلك كأنه مسعى إلى حماية شهود زور، وردّ على مطالبة قانونيين وسياسيين بمحاسبة الذين أدلوا بإفادات غير صحيحة، ومنهم الشاهد والمشتبه به محمد زهير الصديق (الصورة)، وهسام هسام وعبد الحليم خدام وغيرهم. وكانت لجنة التحقيق الدولية قد اعتمدت على تلك الإفادات لإصدار توصية إلى القضاء اللبناني باحتجاز أشخاص، تبيّن لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين لاحقاً عدم جواز احتجازهم.
________________________________________

من بلمار إلى فرانسين
شملت التعديلات على قواعد الإجراءات والأدلة “استحداث آليّة تتيح للمدعي العام (دانيال بلمار) أن يحيل على قاضي الإجراءات التمهيدية خلال مرحلة التحقيق المستندات والمعلومات التي تساعد قاضي الإجراءات التمهيدية على أداء مهمّاته، وعلى النظر في أي قرار اتهام قد يُقدّم إليه وتصديقه” (المادة 88) وذلك بهدف تسريع عملية تدقيق القاضي في مضمون ملفات الادعاء، فإذا اكتملت تصدر مضبطة الاتهام من دون تأخير. كذلك وُسّع نطاق “الإجراءات الغيابية” لتشمل كل مراحل الإجراءات أمام المحكمة، وليس فقط مرحلة المحاكمة في الدرجة الأولى (المادتان 106 و108)؛ علاوةً على ذلك، أُدخلت تعديلات ذات طابع تقني أو لغوي على عدد من القواعد الأخرى. ونزولاً عند طلب رئيس المحكمة، ناقش القضاة أيضاً المبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي الدفاع، الصادرة في شهر آذار الفائت، وأدخلوا عليها تعديلات لتحسين محتواها.

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007