This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

November 9, 2009 - Assafir - Amendments to Rules of Procedure and Evidence

محلّيات
تاريخ العدد 09/11/2009 العدد 11442

المحكمة الخاصة بلبنان تعدّل في قواعد الإجراءات والإثبات:
محاكمة الشاهد الكاذب من دون مفعول رجعي وحماية القضاة والموظّفين من القدح والذم
علي الموسوي
لا تزال قواعد الإجراءات والإثبات في نظام المحكمة الخاصة بلبنان غير ثابتة وغير نهائية، مع أنّها لم تدخل حيّز التنفيذ والتطبيق العملي أسوة بما هو معمول به في محاكم دولية أو محلّية أخرى.
ولا تزال المحكمة، ومع تقدّم عمرها بعد ولادتها من حيث الشكل، في الأوّل من آذار 2009، تُخْضع هذه القواعد للتعديل والتنقيح والتطوير، آخذة في الاعتبار، التحديث المطلوب، والتقاط ما فات مشرّعيها الأوائل، من ملاحظات وأمور ونقاط قانونية يجب أن تكون في صميم القواعد التي ترعى مجريات المحاكمة العادلة والشفّافة أمامها عند انطلاقها في محاكمة المتهمّين الأحياء متى تمّ العثور عليهم ووضعهم في قفص الاتهام.
وبعد إجراء تعديل أوّل في شهر حزيران 2009، طاول بعض المواد القانونية، استكمل قضاة المحكمة عملهم خلال اجتماعهم الثاني في شهر تشرين الأوّل 2009، في استنباط تشريعات إضافية عبر توسيع الموجود بعد الاستفادة من أخطاء محاكم دولية أخرى وبغية تفعيل مسار العدالة ومن أجل أن تعمل المحكمة بشكل أكبر، على حدّ تعبير مسؤولة مكتب التواصل في بيروت وجد رمضان في حديث مع «السفير».
ومن يطلع على فحوى التعديلات المستحدثة وأبرزها ما يتعلّق بمن يدلي بإفادة يعرف في قرارة نفسه بأنّها كاذبة وغير صحيحة، ومن يقوم بتحقير قاض أو يوجّه إليه قدحاً أو ذماً، يجد أنّ هذه التعديلات أتت لإعطاء القضاة أنفسهم المزيد من الحماية وتحصين من يعمل معهم من الموظّفين في دوائر المحكمة، وهذا أمر يصبّ في خانة تعزيز وضعية هؤلاء، ومنحهم المزيد من الحماية من أيّ تعرّض أو ضغط مادي، أو نفسي أو معنوي، من أيّ شخص ولو كان كلاماً يتعارض وحرّيّة التعبير.
وربّما قرّر القضاة توجيه رسالة واضحة المضمون إلى السياسيين والإعلاميين بعدم تناول المحكمة بأيّ مكروه من الكلام يقع تحت طائلة القدح والذم كالازدراء والشتائم والتحقير والإساءة المعنوية، وهو بند موجود أساساً، في قانون العقوبات اللبناني وتحديداً في المادتين 385 و386 (فقرتها الثانية)، وربّما هذه الرسالة لوضع حدّ لمن ينوي تناول المحكمة بأيّ سوء لفظي بأنّه سيقدّم للمحاكمة، ولكن يخشى أن تنشغل المحكمة بهكذا امور في حين ان عملها الرئيسي محاكمة القتلة الفعليين.
ويمكن القول إنّ القضاة انتبهوا، ولو متأخّرين، إلى ضرورة محاكمة شاهد الزور أو من يغشّ المحكمة بمعلومات تضرّ بسلامة إجراءاتها القانونية وتؤدّي إلى الإيقاع بآخرين لغايات محدّدة، وهذا مشروط بأن يكون قد أدلى بالشهادة الكاذبة أمام المحكمة، وليس أمام أيّ أحد آخر بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التي شهدت حشداً من شهود الزور مثل محمّد زهير الصدّيّق، وهسام هسام، وعبد الحليم خدّام، وعبد الباسط بني عودة، وأكرم شكيب مراد، وإبراهيم ميشال جرجورة، وأحمد مرعي، وصحافي سوري لابنه ارتباطات باستخبارات أجنبية، وقد رفض أحد الضبّاط الأربعة مجرّد سماع المحقّق العدلي القاضي صقر صقر وهو يلفظ اسمه.
وأكّدت المحكمة أنّ مسألة معطي الشهادة الكاذبة ليس لها «مفعول رجعي بل ستطبّق على الحالات المستقبلية فقط».
وهذا يعني أنّ المحكمة نأت بنفسها عن إمكانية ملاحقة من قدّم معلومات مغلوطة خلال مرحلة التحقيق الأوّلي، مع أنّ التحقيق متواصل ومرتبط ارتباطاّ وثيقاً بعضاً ببعض، كما أنّ ملفّات لجنة التحقيق الدولية المذكورة متوافرة كلّها بحوزة المحكمة. ومن قدّم الإفادة الكاذبة سابقاً كان ينوي تضليل التحقيق وحرف بوصلته عن الاتجاه السليم.
وجاء هذا التعديل ليعزّز كلام الناطقة باسم مكتب المدعي العام الدولي القاضي الكندي دانيال بيلمار، راضية عاشوري بأنّ المحكمة غير مختصة لمحاكمة الصدّيق الذي لا يتمتّع بالمصداقية، ممّا يعني أنّ الصلاحية قائمة للقضاء اللبناني، والسوري بحكم الجنسية.
وإن استدعت المحكمة عند شروعها في إقامة جلسات المحاكمة العلنية في المستقبل، أحداً من شهود الزور أيّ الصدّيّق ورفاقه المذكورين سابقاً، وأصرّ على إفادته العليلة، فإنّه حكماً سيحاكم بالشهادة الكاذبة، ولكن هل يمكن للمحكمة أن تستدعي أحداً من هؤلاء خصوصاً إذا ما أصرّ بيلمار على استبعاد شهادتهم وإهمالها لاقتناعه بعدم جدواها وفائدتها؟.
وردّاً على سؤال عن السبب الذي استدعى هذا التغيير بشأن الشاهد الكاذب، قالت رمضان: «نحن نسير بحسب مبدأ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقائل بأنّه لا يوجد جرم من دون قانون»، أمّا سبب وضعه تحت عنوان تحقير المحكمة، فلأنّه « يتدخّل في مصير العدالة» بحسب تعبير رمضان التي توضح أنّ المحكمة الخاصة بلبنان هي أوّل محكمة تفسّر بالتفصيل موضوع التحقير بشقّيه الإفادة الكاذبة والقدح والذم، وتؤكّد بأنّه يجب أن يكون القدح والذمّ علنيين وخطيرين ويتنافيان مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (المادة 19 منه)، ومن يقرّر مدى خطورتهما هي المحكمة نفسها.
التعديلات
وقد أصدرت المحكمة بياناً ذكّرت فيه بأبرز تعديلاتها والضرورات التي أملتها وهي «المضي في تعزيز فعالية وسلامة الإجراءات»، على أن تدخل حيّز النفاذ بدءاً من يوم الثلاثاء في 17 تشرين الثاني 2009، عملاً بالمادتين 5 و7 من قواعد الإجراءات والإثبات. وهنا نصّ البيان:
«في تشرين الأول 2009، اجتمع قضاة المحكمة الخاصة بلبنان في هيئتهم العامة للمرة الثانية خلال هذه السنة. ومن أبرز البنود المدرجة على جدول أعمالهم كانت دراسة اقتراحات التعديلات على قواعد الإجراءات والإثبات والتي تم اعتمادها في آذار وتعديلها في حزيران من هذا العام.
تمّ الاتفاق على تعديلات قواعد الإجراءات والإثبات التي اعتمدها القضاة في اجتماعهم الثاني على ضوء الخبرات التي اكتسبتها المحكمة إلى اليوم، وتهدف هذه التعديلات إلى المضي في تعزيز فعالية وسلامة الإجراءات.
وأدخلت هذه التعديلات التي تشمل مجموعة من القواعد وتتعلّق بمراحل مختلفة من الإجراءات، وفقًا للمادة 28 من النظام الأساسي التي تمنح القضاة صلاحية اعتماد قواعد الإجراءات والإثبات وتعديلها عند الاقتضاء.
بذلك، تضمن القواعد - ومراجعتها المنتظمة، تزويد المحكمة بالآليات القانونية اللازمة لتنظيم إجراءات فعالة ولتنفيذ المهمة المنوطة بالمحكمة بموجب النظام الأساسي».
ومن أبرز تلك التعديلات:
تكثيف التشاور والتنسيق بين رئيس المحكمة ورئيس قلمها بشأن المهام المتعلقة بالدعم الإداري والقضائي (المادة 39).
استحداث آلية تتيح للمدعي العام أن يحيل إلى قاضي الإجراءات التمهيدية خلال مرحلة التحقيق المستندات والمعلومات التي تساعد قاضي الإجراءات التمهيدية على أداء مهامه وعلى النظر في أي قرار اتهام قد يُقدّم إليه وتصديقه (المادة 88).
تعزيز نظام حماية الشهود في كل مراحل الإجراءات، ولاسيما أثناء مرحلة التحقيق، وبعد استكمال الإجراءات (المواد 50، و115، و133، و166).
إضافة إجراءات تضمن المساواة بين المتضررين المشاركين في الإجراءات والفريقين من حيث الحصول على المستندات الضرورية والخضوع لموجبات الإبلاغ، بما فيها موجب الإبلاغ عن الأدلة التي من شأنها نفي التهمة (المواد 87، و112 مكرّر، و113، و114).
توسيع نطاق «الإجراءات الغيابية» لتشمل كلّ مراحل الإجراءات أمام المحكمة، وليس فقط مرحلة المحاكمة في الدرجة الأولى (المادتان 106 و108).
إضافة حكمين جديدين بشأن تحقير المحكمة لن يكون لهما مفعول رجعي بل سيطبقان على الحالات المستقبلية فقط. يتطرّق الحكم الأول إلى الحالة التي يدلي فيها شخص عن وعي وإرادة خلال خضوعه للاستجواب، بإفادة يعلم أنها كاذبة وأنها قد تُستعمل كدليل في الإجراءات أمام المحكمة. أما الحكم الثاني فيتطرّق إلى الحالة التي يهدّد فيها شخص قاضيًا أو أي موظف في المحكمة، أو يخيفه أو يشهّر به علنياً - عبر تصريحات كاذبة يتنافى نشرها وحرّيّة التعبير المنصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان - أو يعرض عليه رشوة أو يحاول بأي شكل من الأشكال الضغط عليه (المادة 134).
التوضيح بأن قاضي الإجراءات التمهيدية يتمتّع بصلاحية الاستماع إلى إفادات الشهود الذين لم تكشف هوّيّتهم في كلّ مراحل الإجراءات، بينما يعود قرار قبول هذه الإفادات خلال المحاكمة إلى غرفة الدرجة الأولى (المادتان 93 و159).
تحسين القواعد المتعلّقة بمرحلة الاستئناف، بما في ذلك تلك المتعلقة بمهلة إيداع طلب الاستئناف وصفة المتهم إثر الاستئناف (المادتان 177 و189).
علاوةً على ذلك، تمّ إدخال تعديلاتٍ ذات طابع تقني أو لغوي على عدد من القواعد الأخرى، وناقش القضاة (نزولاً عند طلب رئيس المحكمة) المبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي الدفاع الصادرة في شهر آذار من هذه السنة وأدخلوا عليها تعديلات لتحسين محتواها».

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007