محليات لبنان
قدّم اقتراحاً لتعديل أحكام في قانون المجلس الدستوري حبيش: اللواء السيّد أول من يعرقل عمل القضاء ويؤخّر مسار التحقيقات
قال عضو كتلة المستقبل النيابية النائب هادي حبيش ان اللواء الموقوف جميل السيّد هو أهمّ وأول من يعرقل مسيرة القضاء ويعطّل مسار التحقيقات، مشيرا الى ان هذه الممارسات ستضعف موقفه وتؤثر عليه سلبا. مستغربا (حال التضارب الشديد بين القول والفعل التي يمارسها اللواء جميل السيد في معرض تعاطيه مع القضاء اللبناني).واعتبر النائب حبيش في بيان أصدره مكتبه الاعلامي امس، أن اللواء السيد الذي يدعو باستمرار إلى تسريع عمل القضاء وإلى البت بقرارات إخلاء السبيل التي تقدم بها محاموه إلى قاضي التحقيق، وإلى العمل على إنهاء ملف الضباط الأربعة المعتقلين، هو أول وأهم من يعرقل عمل ومسيرة القضاء اللبناني ويؤخر ويعطل تحت ذرائع وأعذار مختلفة، مسار التحقيقات، فهو مؤخرا رفض طلب قاضي التحقيق للمرة الرابعة على التوالي لإتمام المواجهة بينه وبين المتهم المدعو أحمد مرعي المنتمي إلى تنظيم فتح الإسلام سابقا والذي ادعى أنه يملك معلومات مهمة جدا تستدعي مواجهته باللواء السيد، وإن الأخير قدم أعذارا منها المرض مرة، وأخرى عدم وجود المحامي، ومؤخرا بسبب رفضه رفضا قاطعا أن يقاد مكبل اليدين. وأكد النائب حبيش أن هذه التصرفات والمواقف التي يمارسها اللواء جميل ستضعف موقفه وتؤثر عليه سلبا، فلا الأعذار التي قدمها مقنعة، ولا صرخته على المماطلة التي هو سببها ستقنع أحدا بعد اليوم ولا تشكيكه بالقضاء سينفعه شيئا. من جهة أخرى، دعا النائب حبيش الجميع إلى النأي بالقضاء اللبناني عن كل التجاذبات، وإبعاده عن الاتهامات السياسية وغير السياسية لأنها تساهم في إضعافه والانتقاص من هيبته. اقتراح قانون من جهة ثانية تقدم النائب هادي حبيش، من المجلس النيابي، بواسطة رئيسه نبيه بري، باقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض احكام القانون الرقم 250/93 الصادر بتاريخ 14/7/1993 (إنشاء المجلس الدستوري) وسائر تعديلاته، واحالته الى اللجان المختصة لدراسته تمهيدا لاقراره في أقرب فرصة ممكنة. ونص الاقتراح على ما يلي: المادة الأولى: يضاف الى أحكام المادة 25 من القانون الرقم 250/93 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته الفقرة التالي نصها: على المعترض أن يقدم كفالة مصرفية مقدارها خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية، تستوفى نهائيا لصالح الخزينة إذا قرر المجلس صحة نيابة المطعون بنيابته، وتعاد الى المعترض في حال قرر المجلس عدم صحة نيابة المطعون بنيابته. المادة الثانية: يضاف الى أحكام المادة 31 المعدلة من القانون رقم 250/93 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته الفقرة التالي نصها: - إذا قرر المجلس صحة النيابة المطعون فيها، وإذا تبين له ان المعترض سيء النية او ان اعتراضه لا يستند على أي سبب جدي يستدعي الإعترض، يحق للمجلس ان يقرر بناء على طلب المعترض على صحة النيابة عند تقديم دفاعه، إلزام المعترض بدفع تعويض يقدر قيمته المجلس، وذلك عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمعترض على صحة نيابته، مضافا اليها بدل أتعاب المحاماة. - المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
No comments:
Post a Comment