This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

Annahar - STL , To consider the request of el sayyedto have access to documents - september 20,2010

قرار غير نهائي لقاضي الإجراءات التمهيدية أمهل الفريقين 13 يوماً للإجابة عن أسئلة
المحكمة مختصة ضمنياً للنظر في طلب السيد الحصول على مستندات
كتبت كلوديت سركيس:
أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين قراراً غير نهائي عن إختصاص المحكمة للفصل في طلب المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد الحصول على المواد الثبوتية الخاصة بالإفتراء والإحتجاز التعسفي" في ملف إغتيال الرئيس رفيق الحريري، وصفته للإدعاء أمام المحكمة.
وكان السيد تقدم بهذا الطلب أمام المحكمة في 17 آذار الماضي وأحاله رئيسها القاضي أنطونيو كاسيزي على القاضي فرانسين لبت هاتين النقطتين.
وأعلن قاضي الإجراءات التمهيدية في خلاصة قراره المسهب والمعلل بالإستناد إلى قوانين وإجتهادات المحاكم الدولية والمحكمة الاوروبية أن المحكمة "مختصة للفصل في أساس الطلب الذي تقدم به السيد الذي، بحسب قرار فرانسين أيضاً، "يتمتع بصفة الإدعاء أمام المحكمة بغية الحصول على مواد الملف الجزائي، والمتعلق بقضية الحريري الخاص به".
إلا أن القاضي فرانسين لم يبت في قراره أساس طلب المدير العام السابق للأمن العام منحه الحق في الحصول على المستندات الثبوتية (محاضر في ملف التحقيق بقضية إغتيال الحريري). وقال في هذا الإطار إنه "ينبغي السماح للمدعي العام القاضي دانيال بلمار وللمستدعي السيد بعرض ملاحظاتهما وحجههما في هذا الصدد". ودعاهما إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة طرحها عليهما تتصل بالمستندات المطلوبة من السيد، لدى قلم المحكمة في مذكرة خطية لكل منهما ضمن مهلة أقصاها الأول من تشرين الآول المقبل، أي بعد 13 يوماً.
وفي ضوء الأجوبة المقدمة من الفريقين القاضي بلمار والسيد سيصدر القاضي فرنسين قراراً نهائيا" في طلب السيد إعطاؤه المواد الثبوتية.
وأبرز ما لحظه قرار القاضي فرانسين إعتبار أن المحكمة
مختصة للفصل في أساس الطلب الذي تقدم به السيد. وعللت في هذا السياق "أن المحكمة تتمتع بإختصاص ضمني للفصل في مسائل فرعية تتعلق بمهماتها". ورأت ان الفصل فيها "ضروري للإنصاف في الإجراءات ولحسن سير العدالة" و"خدمة لمصلحة العدالة" رغم أن "النظام الأساسي للمحكمة وقواعد الإجراءات والإثبات لا تمنح المستدعي (السيد) صراحة صفة تخوله الحصول على مواد الملف الجزائي الذي إتهم وإعتقل بموجبه لكن موضوع طلبه يدخل ضمن السلطات الضمنية للمحكمة"، معتبراً أن طلبه "يقوم على أحد الجوانب الأساسية لحقوق الدفاع" وإلا تكون "تجرده من حقه في الإستفادة من حماية قانونية فعلية" و بقي هذا الحق حبراً على ورق".
وأشار القرار إلى أن للمستدعي السيد "صفة للإدعاء أمام المحكمة (لجهة تقديم طلب الحصول على مواد ثبوتية)". ولفتت إلى أن "هذا الحق هو نتيجة مباشرة لحقوق الدفاع المكرسة في الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان رغم أن هذه الصكوك لا تنص على هذا الحق صراحة". وقال "يجب أن يستفيد المستدعي من الحقوق الأساسية للدفاع المماثلة لتلك الممنوحة لأي شخص متهم، مع أن المحكمة لم توجه إتهاماً رسمياً إلى المستدعي، كالحق في الإطلاع على ملفه الجزائي".
وعرض القرار، الذي نشره الموقع الألكتروني للمحكمة، طلب السيد وجواب القاضي بلمار عنه. ومضمونهما كانا محور الجلسة العلنية المتلفزة في حينه. ثم تناول مسألة إختصاص المحكمة وحق السيد في تقديم هذا الطلب. وأورد في هذين البابين:
"(...) - اختصاص المحكمة:
قبل النظر في أساس القضية، يجب تحديد ما إذا كانت المحكمة تتمتع بالاختصاص للفصل في طلب المستدعي الحصول على البعض من مواد الملف الجزائي الخاص به.
يُحصر الاختصاص المادي للمحكمة حصراً تاماً، كما لحظ المدعي العام، بالاختصاص القضائي الذي تمنحه إياه المادة 1 من الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية المُرفق بقرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007) والذي اعتمد في 30 أيار 2007 (المشار إليه في ما يلي باسم "الاتفاق") والمادتان 1 و2 من النظام الأساسي، أي مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 وأدّى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين، وعند الاقتضاء، مقاضاة مرتكبي اعتداءات أخرى متلازمة. لذا، لا يمكن المحكمة تجاوز هذا الاختصاص قانوناً من دون خرق مبدأي القانونية والاختصاص الأساسيين.
ولكن، وفقاً للاجتهاد المستمر لمحكمة العدل الدولية، والمحاكم الجنائية الدولية، وغيرها من المحاكم الدولية، تتمتّع كل محكمة دولية بسلطة الفصل في مسائل لا تدخل ضمن اختصاصها الأصلي بحد ذاته، ولكن تتصل به اتصالاً وثيقاً، مما يحتّم دراسة هذه المسائل ضماناً للإنصاف في الاجراءات ولحسن سير العدالة. وبمعنى آخر، تتمتّع المحكمة، في إطار تأديتها لمهماتها الرسمية، باختصاص ضمني للفصل في مسائل فرعية تتعلق بمهماتها أو قد يكون لها وقع عليها، ويجب الفصل فيها خدمة لمصلحة العدالة.
تجدر الاشارة في هذا الاطار الى ان النظام الأساسي للمحكمة والقواعد لا تمنح المستدعي صراحة صفة تخوّله الحصول على مواد الملف الجزائي الذي اتهم واعتقل بموجبه. لكن موضوع الطلب يدخل ضمن السلطات الضمنية للمحكمة إذ انه يتصل بصورة وثيقة باختصاصها المادي الأصلي وان الفصل فيه ضروري ضماناً للإنصاف في الاجراءات ولحسن سير العدالة.
في هذا الصدد، يتناول الطلب الملف الخاص بقضية الاعتداء الذي استهدف رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وأشخاص آخرين. ولكن منذ العاشر من نيسان 2009، ووفقاً للمادة 4، الفقرة 2 من النظام الأساسي، أصبح للمحكمة أسبقية على المحاكم اللبنانية في هذه القضية، فباتت تتمتّع مذذاك باختصاص حصري في شأنها كونها المحكمة الوحيدة المكلّفة بالنظر في هذه القضية والتي تحوز مواد هذا الملف.
على صعيد آخر، يقوم الطلب على أحد الجوانب الأساسية لحقوق الدفاع كما ينص عليها القانون الدولي، أي المتّهم في الحصول على مواد الملف، وهو حق يجب أن تضمنه المحكمة خدمة لمصلحة العدالة. وسوف يتطرّق قاضي الاجراءات التمهيدية الى هذه النقطة عند معالجة المسألة الثالثة الواردة في الفقرة 28 أعلاه.
لذا، ونظراً الى اختصاصها الحصري، إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها للفصل في هذا الطلب، تحرم المستدعي امكان نظر قاض في مطالبه بتنفيذ أحد حقوقه الأساسية، فتجرّده بذلك من حقه في الاستفادة من حماية قانونية فعلية.
ختاماً وبناء على ذلك، تتمتّع المحكمة بالاختصاص للفصل في الطلب.
- صفة المستدعي للادعاء أمام المحكمة:
بعد تبيان اختصاص المحكمة للفصل في الطلب، يجب تحديد ما اذا كان المستدعي يتمتع بصفة الادعاء أمام المحكمة.
في هذا السياق، يلحظ قاضي الاجراءات التمهيدية أن المستدعي لا يُعتبر فريقاً كالمدعي العام والدفاع وفقاً للمادة 2 من القواعد، ولا متضرراً مشاركاً في الاجراءات وفقاً للمواد 2 و17 و86 من القواعد، ولا حتى طرفاً ثالثاً أو صديقاً للمحكمة بحسب المادة 131 من القواعد، وكما أحسن المدعي العام الاشارة، لا ينص صراحة الاتفاق ولا النظام الاساسي للمحكمة ولا القواعد على امكان شخص من غير الاشخاص السالفي الذكر تقديم طلبات الى المحكمة.
ولكن رغم ذلك، لا يعتبر المستدعي غير معني بالاجراءات المقامة والمتواصلة امام المحكمة، اذ تنص المادة 4، الفقرة 2 من النظام الاساسي على ان "ينقل الاشخاص المحتجزون (من السلطات القضائية اللبنانية) رهن التحقيق (في قضية الحريري) الى عهدة المحكمة"، كما تقضي المادة 17، الفقرتان "الف" و"باء" من القواعد بأن يفصل قاضي الاجراءات التمهيدية في مواصلة احتجاز هؤلاء الاشخاص ضمن مهلة معقولة بدءا من تاريخ نقلهم الى عهدة المحكمة، والحال ان المستدعي هو أحد هؤلاء الاشخاص.
على وجه التحديد، أصدر قاضي تحقيق لبناني مذكرة توقيف بحق المستدعي وجهت اليه تهمة ارتكاب جرم أبلغ اليه بموجب المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الجديد. بناء على ذلك احتجز المستدعي من السلطات القضائية اللبنانية من 30 آب 2005 الى 10 نيسان 2009 اي الى تاريخ نقل ملفه الى المحكمة. وقد نقل المستدعي الى عهدة المحكمة في هذا التاريخ وفقا للقرار الصادر في 7 نيسان 2009 عن قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي اللبناني، ثم احتجز تحت سلطة المحكمة من 10 نيسان 2009 الى 29 نيسان 2009، وهو تاريخ تخلية سبيله من قاضي الاجراءات التمهيدية.
وتجدر الاشارة هنا الى ان المدعي العام لم يوجه تهمة الى المستدعي منذ تاريخ نقله الى عهدة المحكمة، ولكن لم يصدر قرار بمنع محاكمته. وفي هذا الاطار، ينبغي التذكير بأن تخلية سبيل المستدعي قد تم من "دون المساس بملاحقات محتملة قد تلجأ اليها المحكمة الخاصة لاحقا، كما ينص عليه قرار قاضي الاجراءات التمهيدية الصادر بتاريخ 29 نيسان 2009".
في ضوء هذه الظروف، يتمتع المستدعي بصفة الادعاء امام المحكمة بشأن المسائل المتعلقة بحرمانه حريته".
د – الحق في الحصول على الملف الجزائي وشروط انفاذه
بما أن للمحكمة اختصاصا للفصل في الطلب وللمستدعي صفة للادعاء أمامها، يتعين الان تحديد ما اذا كان من حق المستدعي، نظرا الى وضعه المبين في الفقرات 39 الى 41 اعلاه، الحصول على الملف الجزائي الخاص به، وفي حال الايجاب يجب النظر في كيفية تنفيذ هذا الحق وتحديد، عند الاقتضاء، نطاقه وشروطه.
تجدر الملاحظة ان الحق في الحصول على الملف الجزائي هو حق يمنحه القانون العرفي الدولي لكل شخص متهم. ويشكل هذا الحق احدى أبرز الوسائل لضمان تنفيذ فاعل لحقوق الدفاع، ولا سيما لغرض الطعن بقانونية الاحتجاز وبطبيعته التعسفية.
لا تنص الصكوك الدولية الرئيسة المتعلقة بحقوق الانسان على هذا الحق صراحة، ولكنه نتيجة مباشرة لحقوق الدفاع المكرسة في هذه الصكوك، ولا سيما الحق في الاستفادة من كل الوسائل لاعداد الدفاع والحق في الاطلاع بالتفصيل على الاتهامات الموجهة الى الشخص ومبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، وتعترف دول عدة بهذا الحق، أكانت تعتمد العرف الروماني الجرماني او القانون العام، وكذلك الهيئات الدولية الرئيسة لحماية حقوق الانسان، ومنها لجنة حقوق الانسان والمحكمة الاوروبية.
وينبغي التذكير في هذا السياق ان لبنان صادق في 3 تشرين الثاني 1972 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار اليه في ما يلي باسم "العهد") الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 آذار 1976، علاوة على ذلك، بيد ان لبنان ليس طرفا في الاتفاق الاوروبي لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية التي دخلت حيز النفاذ في 3 ايلول 1953 (والمشار اليها في ما يلي بعبارة "الاتفاق الاوروبي")، إلا أنه يمكن الاهتداء باجتهاد المحكمة الاوروبية اذ سمح بتحديد ملامح الحقوق التي تضمنها هذا الاتفاق، مع الأخذ في الاعتبار وجود قاسم مشترك بين مختلف الانظمة القانونية للدول الاطراف فيه سواء كانت تعتمد القانون المدني او القانون العام. فضلا عن ذلك، ترتدي المبادىء العامة المنبثقة من هذه الانظمة القانونية أهمية خاصة بالنسبة الى المحكمة اذ ان اجتهاد المحكمة الاوروبية يعتبر مرجعا في مجال حقوق الانسان لهيئات قضائية وطنية عدة غير ملتزمة الاتفاق الاوروبي من المحاكم الدولية.
ففي قضية "مورين ضد المانيا" (Moren c. Allemagne) مثلا، أشارت المحكمة الاوروبية الى ما يلي:
"[ترجمة] لا يكون مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع مضمونا اذا منع محامي الدفاع من الحصول على مواد الملف التي ترتدي اهمية جوهرية لغرض الطعن بقانونية احتجاز موكله بصورة.
ومن هذا المنظور، اعتبرت المحكمة الاوروبية في قضية "اوج الان ضد تركيا (Ocalan c. Turquie) أن:
"[ترجمة] […] عدم استفادة المستدعي من الحق في الاطلاع على مستندات الملف بصورة مناسبة باستثناء قرار الاتهام الصادر بحقه، تساهم ايضا في تعقيد اعداد دفاعه، رغم احكام المادة 6، الفقرة الاولى، عطفا على احكام الفقرة 3 (ب).
"[ترجمة] […] يشكل مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع جزءا من مفهوم اوسع، وهو مبدأ المحاكمة العادلة الذي يضم ايضا الحق الاساسي في اقامة اجراءات جزائية وجاهية. وينطوي الحق في الحصول على محاكمة جزائية وجاهية، أكان لطرف الدفاع ام للادعاء، على قدرة الاطلاع على الملاحظات والأدلة الصادرة عن الفريق الآخر ومناقشتها. يمكن التشريعات الوطنية تلبية هذا المطلب بمختلف الطرق، على ان تضمن الطريقة المعتمدة تمتع فريق الدفاع بامكان حقيقي للتعليق على الاتهامات.
كما تكرس المادة 110 من القواعد بصورة غير مباشرة حق المتهم في الحصول على مواد الملف الجزائي الخاص به. اذ تنص احكام هذه المادة على ان يتسلم المتهم "نسخا عن الادلة المؤيدة التي ارفقت بقرار الاتهام عند طلب المصادقة عليه، وايضا جميع افادات المتهم التي تلقاها المدعي العام"، وذلك في غضون 30 يوما من مثوله الاول امام المحكمة او في اي مهلة اخرى يحددها قاضي الاجراءات التمهيدية. كما ينبغي ان يحصل ضمن المهلة التي حددها قاضي الاجراءات التمهيدية او غرفة الدرجة الاولى على نسخ عن افادات جميع شهود الادعاء، وكل الافادات الخطية، ونصوص الافادات، او سواها من النصوص التي تم تنظيمها.
اما في ما يتعلق بالاتهام، فينبغي التعاطي مع هذا المفهوم بمرونة كما اشارت اليه المحكمة الاوروبية، اذ يجب الا يفهم بمعناه الصارم، بل بما يعني "ابلاغا رسميا صادرا عن السلطة المختصة يوجه اتهاما بارتكاب جرم"، ويتطابق ايضا ومفهوم ترتب "انعكاسات جسيمة على وضع المشتبه به" “(اضيفت هذه العبارة بالخط المائل).
اخيرا، تظل حقوق الدفاع قائمة حتى اذا لم يعد الشخص الخاضع لتحقيق جزائي متهما بصورة رسمية او اذا صدر قرار بمنع محاكمته. ويطبق ذلك ايضا على الحق في الحصول على الملف الجزائي، فلا يمكن ان يسقط هذا الحق بمجرد تخلية الشخص المعني. اذ ينبغي ان يكون الحق في الاطلاع على المواد المستخدمة في الاجراءات بمثابة النتيجة الطبيعية للحق الاساسي في الحصول، عند الاقتضاء، على تعويض عن الضرر الناتج من احتجاز غير قانوني، وهو حق مكرس في الصكوك الرئيسة لحماية حقوق الانسان، والا بقي هذا الحق حبرا على ورق، وذلك لعدم التمكن من اثبات عدم قانونية الاحتجاز.
لذا، مع ان المحكمة لم توجه اتهاما رسميا الى المستدعي، ينبغي ان يؤخذ في الاعتبار تبلغه، في مذكرة التوقيف الصادرة عن السلطات القضائية اللبنانية، الجرم المسند اليه وما ترتب عليه من انعكاسات جسيمة على وضعه وخصوصا بسبب احتجازه، رغم انتهاء هذا الاحتجاز. وفي هذا الصدد، يجب ان يستفيد المستدعي من الحقوق الاساسية للدفاع المماثلة لتلك الممنوحة لاي شخص متهم، كالحق في الاطلاع على ملفه الجزائي.
اما في ما يتعلق بمسألة تنفيذ الحق في الحصول على الملف الجزائي، فيتبين وفقا للتشريعات والاجتهادات الوطنية والدولية ان هذا الحق ليس مطلقا، اذ قد يخضع لبعض القيود ولا سيما أن تسليم المواد المعنية قد يؤثر سلبا في تحقيق جار او لا احق، او يتنافى ومصالح اساسية كسلامة الاشخاص المعنيين بهذه المواد، او يمس الامن الوطني او الدولي. كما يمكن ان ترتبط هذه القيود بالصعوبات الملازمة لاجراء التحقيقات في مجال الارهاب. في بعض الحالات، ومن اجل تذليل هذه الصعوبات، سلم باحترام هذا الحق حتى لو لم يمنح الحق في الاطلاع على الملف سوى لمحامي المتهم.
كما قد تحد اعتبارات اخرى من امكان الطلب مباشرة من المحكمة المواد التي قد تحوزها. فتلزم آليات المساعدة المتبادلة والتعاون الدولي التقليدية بين الدول على سبيل المثال، الاطراف الثالثة باللجوء الى السلطات الوطنية المختصة للتقدم بمثل هذه الطلبات. وفي هذا السياق، تطلب المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في اطار الاجراءات المنصوص عليها في المادة 75، الفقرة "حاء" من قواعد الاجراءات والاثبات، ان ترفع طلبات التعاون الى قضاة المحكمة مع الحصول، مبدئيا، على موافقة قاض وطني او هيئة قضائية وطنية، وذلك من دون المساس بتلك التي يجوز توجيهها مباشرة الى المدعي العام.
في ضوء هذه الاعتبارات، يجدر تحديد ما اذا كان يمكن المستدعي، في هذه الحالة، ممارسة حقه في الحصول على الملف الجزائي أو اذا تطبق هنا القيود والحدود المذكورة اعلاه او سواها. وفي هذا الصدد، كان قاضي الاجراءات التمهيدية قد دعا المستدعي والمدعي العام الى معالجة هذه المسائل في جلسة انعقدت في 13 تموز /يوليو 2010 /104 فشدد فيها المستدعي على ان (1) القانون اللبناني لا يفرض أي قيود في مجال الإرهاب في ما يتعلق بحق المتهم في الحصول على ملفه الخاص، وأنه (2) وفقاً للمادة 76 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، يجب أن يتمكن هذا الأخير من الاطلاع على هذه المواد قبل استجوابه من القاضي، وأن (3) السلطات السورية المكلفة حالياً النظر في قضية "شهادات الزور" لن توجّه أي طلب مساعدة الى المحكمة لأنها لا تعترف باختصاصها. ولكن لم يشأ المدعي العام التطرق الى هذه المسائل معتبراً انها تمسّ بأساس الملف وأنها غير مرتبطة فقط بإشكاليتي الاختصاص وصفة المستدعي للادعاء أمام المحكمة، اللتين يجري الفصل فيهما في هذه المرحلة من الاجراءات. وعلى صعيد آخر، طلب المدعي العام مهلة للإدلاء بملاحظاته خطياً حول هذه المسائل الأساسية.
بما أنه تم التسليم باختصاص المحكمة وبتمتّع المستدعي بصفة الادعاء بغية إنفاذ حقه في الحصول على الملف الجزائي، لم يُعد موضوع اندراج إشكالية القيود أو الحدود لهذا الحق ضمن اساس الملف مطروحاً. ولكن في هذه المرحلة من الإجراءات، ينبغي السماح للمدعي العام وللمستدعي بعرض ملاحظاتهما وحججهما في هذا الصدد.
من هذا المنطلق، يدعو قاضي الاجراءات التمهيدية كلاً من المستدعي والمدعي العام، وهو الوحيد الذي يحوز الملف الخاص بقضية الحريري، الى الاجابة على الأسئلة الآتية وفقاً للشروط والمهل المبيّنة في هذا القرار:
في المرحلة الراهنة للتحقيق:
1 - هل تدخل كل المواد التي يطلب المستدعي الحصول عليها في الملف الجزائي الخاص به وهل هي في حوزة المدعي العام؟
2 – هل تُطبّق القيود والحدود المذكورة في الفقرتين 53 و54 أعلاه على هذه الحالة المعيّنة؟
3 – هل تُطبّق قيود وحدود أخرى؟
4 – في حال وجود قيود وحدود اخرى، هل تُطبّق على كل المواد التي يطلب المستدعي الحصول عليها أو على البعض منها فقط، وفي هذه الحال، على أي منها؟
5 – في حال مُنح المستدعي الحق في الحصول على الملف، كيف يتم ذلك؟ بمعنى آخر، هل يجب أن تسلم المواد أو النسخ عنها إلى المستدعي أو لن يحق له سوى الاطلاع عليها؟ وهل يجب أن يُحصر الحق في الاطلاع عليها على محاميه فقط؟
6 – هل تطبّق آليات المساعدة المتبادلة الدولية في الشؤون القضائية، وفي هذه الحال، ما الذي يترتّب عليها من نتائج بالنسبة الى طلب المستدعي؟
خامساً - الحكم:
لهذه الأسباب وبموجب المادة 1 والمادة 4، والمادة 16 من النظام الأساسي، إن قاضي الاجراءات التمهيدية، يعلن أن المحكمة المختصة للفصل في أساس الطلب، ويعلن أن المستدعي يتمتع بصفة الادعاء أمام المحكمة بغية الحصول على مواد الملف الجزائي المتعلق بقضية الحريري الخاص به، ويقرّر، قبل الفصل في أساس الطلب، أن تودع المذكرات الخطية للمستدعي والمدعي العام التي تضم إجاباتهما عن الأسئلة المطروحة في الفقرة 57 من هذا القرار قلم المحكمة ضمن مهلة أقصاها الأول من تشرين الأول 2010، ويقرّر أن تُسلّم المذكرات الى المستدعي والمدعى العام في الوقت نفسه بعد ترجمة مذكرة المدعي العام الى الفرنسية.
ويقرّر أن يودع المستدعي والمدعي العام إجاباتهما قلم المحكمة في غضون 10 أيام من تاريخ التسليم المتزامن للمذكرات، مع ترجمة مذكرة المدعي العام إلى الفرنسية".

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007