This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

Almustaqbal - Detainee Jamil Sayyed, November 21, 2008

مذكرة من المحامي شبقلو رداً على تهديد "المستقبل":
إقفال "الدكان الإعلامي" للسيّد.. بـ"الشمع القانوني"
المستقبل - الجمعة 21 تشرين الثاني 2008 - العدد 3143 - الصفحة الأولى - صفحة 1


تحترم القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية حق السجين في إبداء رأيه ضمن الأطر والأصول المسموحة، لكنها تحظّر عليه وتعاقبه إذا تعدى حدود المسموح له، وتعرضه للملاحقة فيما لو امتنع عن التقيّد بها، فكيف إذا تمادى الى حدّ أن يفتح على حسابه ويتخذ من سجنه منطلقاً للتهجم على الآخرين وتهديد خصومه القانونيين، وحتى القضاء الذي يلاحقه ويحاكمه و"يبتكر" ما يسمى بـ"المكتب الإعلامي"، الذي تحول الى ما يشبه "الدكان الاعلامي".
هذا الواقع ينطبق على اللواء جميل السيد، أبرز الموقوفين والمشتبه بهم بالتورط في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، الذي يتحدى القضاء اللبناني والتحقيق الدولي ويمتنع منذ أكثر من شهرين عن المثول أمام القضاء تحت حجج واهية ويتهرّب عن سابق تصوّر وتصميم من مواجهة أحد الشهود.
السيد عمد الى إسلوب جديد يتمثل بإرسال إنذارات خطية تنطوي بشكل مبطن على تهديد الى وسائل إعلام لا تتفق وسياسته أو بياناته الممجوجة، بهدف إرغامها على نشر بياناته وتوضيحاته، وآخرها صحيفة "المستقبل" التي تلقت "إنذاراً" رد عليه وكيلها القانوني المحامي فؤاد شبقلو بمذكرة وجهها الى وكيل السيّد المحامي أكرم عازوري، ليقطع الطريق قانوناً على التمادي الإعلامي للسيد و"يقفل" بالقانون أيضاً هذا المكتب الإعلامي "الهجين"، ويبلغه فيه "إن إنذار صحيفة "المستقبل" لعدم نشرها بيان اللواء، أو رده على أحد المقالات، غير قانوني، لعدم جواز نشر أي رسالة صادرة عن سجين أو ما يسمى مكتبه الإعلامي، إذ لا وجود قانونياً له. كما أن القانون يحول دون نشر أي رسالة لسجين، إلاّ إذا كان آمر السجن مطلعاً عليها، والمرجع القضائي المولج بالتحقيق مع السجين صاحب الرسالة موافقاً عليها، فكيف إذا كانت تمس سرية التحقيق؟".
وأرسل المحامي شبقلو نسخاً عن هذه المذكرة الى وزير العدل ابراهيم نجّار لإبلاغها الى كل من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمحقق العدلي القاضي صقر صقر ولجنة التحقيق الدولية باعتبارهم شركاء في الملف الذي يلاحق فيه السيد ليبنى على الشيء مقتضاه.وفي ما يأتي نص مذكرة شبقلو:
"بالوكالة عن الشركة العربية المتحدة للصحافة ش.م.ل، ناشر جريدة "المستقبل" وعن السيد هاني حمود بموجب وكالة عامة منظمة لدى كاتب عدل بيروت الأستاذ خالد عيتاني برقم 6945/2003.
ورداً على إنذاركم تاريخ 14/11/2008 المرسل لرئيس تحرير الجريدة أو أحد العاملين في مكتبه والذي تطلبون فيه نشر الرد الذي سبق وأرسل للجريدة والمؤرخ في 7/ تشرين الثاني 2008 والصادر كما يتبيّن من مقدمته من المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيد.
ورداً على إنذاركم المرسل يقتضي تذكير موكلكم بالمبادئ والنصوص القانونية والتي قد لا تخفى عليه ذلك.
1 ـ لا وجود قانوني أو مادي لما يسمى "المكتب الإعلامي" للواء الركن جميل السيد ولا شخصية مادية أو معنوية لهذا المكتب ولا صفة بالتالي لفاقد الوجود أن يخاطب ويصدر بيانات ونشرات تتضمن اتهامات بحق المولجين بالتحقيق وبحق شخصيات أخرى.
2 ـ ان اللواء الركن جميل السيد موقوف بشبهة الاشتراك بجناية خاضعة لتحقيقات قضائية لبنانية ودولية، وبموجب مذكرة توقيف قانونية واصولية صادرة عن مرجع قضائي مختص.
3 ـ ان موكلكم اللواء الركن جميل السيد موقوف في سجن رومية وهو خاضع للأحكام والأنظمة المتعلقة بالانتظام العام المنصوص عليه في المرسوم 14310 وتعديلاته (نظام السجون) ولقانوني اصول المحاكمات الجزائية والعقوبات اللبناني وغيرها من القوانين السارية المفعول.
4 ـ ان المادة 21 من المرسوم المذكور اعلاه توجب على قائد السجن، او لمن يكلفه هذا الأخير بذلك، ان يطلع وان يؤشر على جميع المراسلات الصادرة عن السجناء والمراسلات الواردة اليهم، يستثنى من ذلك ما يرفعه السجناء الى السلطة القضائية او السلطة الادارية المركزية.
وبالتالي فلا يمكن اعتبار اية رسالة موجهة من موكلكم الى الموكلة وصادرة عن اللواء السيد ملزمة بالنشر ما لم يثبت ان قائد السجن اطلع واشر عليها كما المرجع القضائي المختص.
5 ـ كذلك ان المادة 32 من المرسوم المشار اليه منعت اياً كان من زيارة السجين الا بموجب اجازة خطية من السلطات القضائية المختصة، وعلى ان تكون الزيارة في المواعيد التي يحددها قائد السجن في غرفة معدة خصيصاً لذلك وعلى ان يتم ـ ما عدا مقابلة المحامين الوكلاء بحضور احد الرتباء.
6 ـ ان تنفيذ دعوة اللواء الركن جميل السيد لمواجهة احد الشهود في قصر العدل وحضوره كذلك محددة قانوناً في المادة 61 من نظام السجون على ان الاشخاص الموقوفين يساقون مخفورين الى محل التحقيق او الى جلسات المحاكم.
كما نصت الماد 86 من اصول المحاكمات الجزائية على ان قاضي التحقيق يدعو كل من يرى ان لديه معلومات تفيد التحقيق.
وجاء في الفقرة الأخيرة من المادة المشار اليها حرفياً "اذا كان موقوفاً فيجلب مخفوراً".
بناء عليه
نصارحكم ان ناشر الجريدة لا يمكنه ان ينشر رسائل صادرة عما يسمى مكتباً اعلامياً لا وجود قانوني له ولا يمكنه نشر اية رسائل تطال سرية التحقيق الا اذا كان مطلعاً ومؤشراً عليه من قائد السجن وموافقاً على نشره من المرجع القضائي المولج بالتحقيق.
وقد احلنا كتابك يا حضرة الزميل الى حضرة المحقق العدلي القاضي الرئيس صقر صقر مصحوباً بجوابنا عليه ايضا لضمهما الى ملف التحقيق كونه في مرحلة السرية وكونه تضمن قدحاً وذماً بالمولجين بالتحقيق وبأخرين.
هذا ما وجب ايضاحه ليبنى تباعاً على الشيء مقتضاه.
مرجع عدلي وقانوني
وعلق مرجع عدلي وقانوني في موقع المسؤولية على تصرفات اللواء جميل السيد، فقال لـ "المستقبل" "ان السيد موجود في السجن قيد التوقيف الاحتياطي. وهو ليس محكوماً، وبالتالي ليس مجرداً من حقوقه المدنية، والقانون يكفل حقه بابداء الرأي. لكن الى جانب هذا الحق، هناك قانون السجون الذي يجب ان يخضع السيد لاحكامه. وهذا القانون يحظر عليه الادلاء بتصريحات او اصدار بيانات مكتوبة تصدر باسمه شخصياً، او باسم مكتبه الاعلامي، سواء كان منظم هذه البيانات او التصريحات وكيله القانوني او احد من عائلته".
اضاف هذا المرجع المسؤول: "اذا كانت هذه البيانات تصدر باسم السيد من قبل وكيله القانوني الذي ينقل الآراء وينظم فيها بيانات خطية، فان ذلك يعرّض هذا الوكيل الى المساءلة امام نقابة المحامين، خصوصاّ اذا كانت تمس سرية التحقيق، اما اذا كانت البيانات تصدر عن افراد عائلة السيد، فأقل ما يقال بهذا الشأن هو احتيال على القانون وهذا يخضع القضية لقانون المطبوعات ومن حق اي متضرر من تلك البيانات ان يتقدم بدعاوى قضائية بشأنها.
نقابة المحامين
أما موقف نقابة المحامين، فعبّر عنه عضو مجلس النقابة المحامي نبيل طوبيا لـ"المستقبل"، ولفت الى "ان السجين أو المتهم الموقوف على ذمة التحقيق أو رهن المحاكمة، له حق الإطلاع بانتظام على مجرى الأحداث عبر وسائل الإعلام وحق إبداء الرأي والتعبير عن حرية الفكر، إلا ان هذا الحق ترعاه مجموعة مبادئ وضوابط لممارسته، فمبدأ احترام حق الدفاع المقدس وحق الرد الإعلامي يوازيه مبدأ المحافظة على سرية التحقيق، فممارسة حق إبداء الرأي والتعبير لا تعفي من موجب احترام القوانين ومراعاة الأنظمة المرعية الإجراء بحيث يبقى الفاعل مسؤولاً عن أي فعل يقع تحت طائلة قانون العقوبات عند التعرض للقضاء بالقدح والذم والتشهير أو عند ارتكاب جرم التهديد أو غيره من الجرائم والأفعال سواء كان البيان الإعلامي صادراً عن السجين أو الموقوف شخصياً أو عن مكتبه الإعلامي أو عن أحد أفراد عائلته أو عن وكيله القانوني أو عن محاميه".
وشدد طوبيا على "ان المحامي ملزم بالحفاظ على آداب المهنة وأنظمتها وحسن ممارسة حق الدفاع المقدس ضمن الأصول التي نص عليها القانون وممارسة واجبه في المرافعة والمدافعة عن موكله أمام أقواس المحاكم لا من خلال الإعلام، مع وجوب تقيده بمبدأ سرية التحقيق والحفاظ على السرية المهنية وبالإجمال وجوب مراعاة التعاميم الصادرة عن نقيب المحامين لجهة الامتناع عن الإدلاء بتصاريح إعلامية على مختلف أنواعها تتعلق بدعاوى أو ملفات عالقة أمام القضاء".

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007