This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

April 6, 2010 - Alakhbar - STL : where justice fails

الثلاثاء 6 نيسان 2010 العدد – 1084
رأي

المحكمة الخاصّة بلبنان: أين تخفق الــعدالة؟*

مسرح الجريمة (أرشيف)
أين تُخفق العدالة؟ لا يتمحور هذا السؤالُ المحيِّرُ حول خيار أخلاقيّ بين الصحّ والخطأ، بقدْر ما يتطرّق إلى مدى امتثال المحكمة الخاصّة بلبنان لـ«أعلى معايير العدالة الجنائيّة»، بحسب التعابير المستخدمة في الاتفاق الذي عُقد بين الأمم المتحدة والجمهوريّة اللبنانيّة لإنشاء تلك المحكمة. فهذا الاتفاق لم يقرَّه البرلمان اللبنانيّ، بل فُرض وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة العاملة بموجب القرار 1757
عمر نشّابة
يُقسم هذا البحث عن المحكمة الخاصّة بلبنان إلى ثلاثة أقسام. في القسم الأول تُحدَّد خلفيّة المحكمة، ويُوضع اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري واللجوء إلى العدالة ضمن سياقهما التاريخيّ والقانونيّ. وفي القسم الثاني تُحلَّل العيوب الإجرائيّة والبنيويّة الرئيسة التي تنطوي عليها المحكمة المذكورة. أما في القسم الثالث، فتُقترح الحلول
الخلفيّة
أ. فالنتاين المدمِّر سنة 2005
في 14/2/2005، يوم عيد العشّاق، وفي تمام الساعة 12 و56 دقيقة، دوّى انفجارٌ كبيرٌ على ساحل بيروت، أوْدى بحياة الحريري و22 شخصاً كانوا يرافقونه أو صدف وجودهم في مكان الانفجار. وسبّب الانفجار أيضاً جرح 220 شخصاً، وألحق أضراراً كبيرةً بأملاك عامّة وخاصّة على شعاع 500 متر. ويشير تحليل الانفجار إلى أنّ شحنةً تزن 1800 كلغ من مادة الـ تي. أن. تي (أو ما يعادلها) فُجِّرتْ من داخل شاحنة ميتسوبيشي كانت على مقربة من الموكب الذي كان يُقلّ الحريري من البرلمان في وسط بيروت إلى مسكنه في قريطم.
بين القتلى العديد من حرّاس الحريري الشخصيّين، وصديقه وزير الاقتصاد الأسبق باسل فليحان، ومواطنون كانوا يتمشّوْن على طول الكورنيش، وعمّالٌ سوريون كانوا يعملون في ورشة بناء قريبة من المكان. وقد افترض فحص الحمض النوويّ، المأخوذ من ساحة الجريمة لاحقاً، أنّ الاغتيال ربّما نفّذه انتحاريٌّ شابّ.
ب. الاغتيال ضمن سياقه
ليست الاغتيالات السياسيّة بجديدة على لبنان. ففي عام 1951، اغتيل رياض الصلح، أوّل رئيس للوزراء بعد الاستقلال. وتبعتْ ذلك سلسلةٌ من الاغتيالات التي استهدفتْ سياسيين وصحافيين. ففي 14/9/1982 اغتيل الرئيس المنتخب بشير الجميل. وفي عام 1984، قُتل رئيس الجامعة الأميركيّة في بيروت، مالكوم كير. ثم اغتيل رئيس الوزراء رشيد كرامي عام 1987، واغتيل الرئيس رينيه معوّض في 22/11/1989. كما جرت محاولة اغتيال الرئيس الأسبق كميل شمعون عام 1980، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء سليم الحصّ عام 1984. واغتيل ايضاً العديد من القادة الدينيين، والدبلوماسيين الغربيين بمن فيهم سفيرٌ أميركيّ، كما قُتل دبلوماسيون من فرنسا والعراق والأردن.
لا يزال رفاق رئيس الوزراء السابق رشيد كرامي، الذي اغتيل عام 1987، وأفرادُ أسرته محرومين من العدالة
وتلت اغتيالَ الحريري أيضاً لائحةٌ طويلةٌ من الاغتيالات استهدفتْ عام 2005 شخصيّات لبنانيّةً كالنائب جبران تويْني، والأمين العامّ الأسبق للحزب الشيوعيّ جورج حاوي، والصحافيّ سمير قصير. واستهدفتْ عام 2006 الوزير بيار الجميّل، والمقاوميْن ضدّ إسرائيل محمد ونضال المجذوب. وفي العام 2007 اغتيل النائبان وليد عيدو وأنطوان غانم، والعميد في الجيش اللبنانيّ فرانسوا الحاج. واغتيل النقيب في فرع المعلومات وسام عيد سنة 2008.
إنّ لائحة الجرائم الطويلة هذه لا تجعل من اغتيال الحريري أقلَّ استحقاقاً للملاحقة القضائيّة وفق الأصول ولتطبيق العقاب العادل. ولكنْ ما من أسس قانونيّة أو أخلاقيّة تبرِّر اللجوءَ إلى هذه الملاحقة في قضيّة الحريري، والامتناعَ عنها في القضايا التي سبقتْها وتلتْها.
ج. الإفلات من العقاب في لبنان
بقي معظم الاغتيالات المذكورة أعلاه بلا عقاب، أو عفت عنه قوانين عفو شامل. فالدستور اللبناني (المادة 53، الفقرة 9) يجيز للرئيس منحَ «عفو خاصّ»، ويخوِّل الحكومةَ والبرلمانَ التصويتَ على قوانين العفو الشامل. ومنذ الاستقلال عام 1943، أصدر جميع الرؤساء اللبنانيين وكلّ مجالس الوزراء والمجالس النيابيّة تقريباً العفوَ عن المئات، وربما الآلاف، من المجرمين المفترضين.
لكنّ قانون العفو الذي أقرّ في 18/7/2005 ذو صلة أكبر بهذه الدراسة لأنه أقرّ بعد انقضاء خمسة أشهر لا أكثر على اغتيال الحريري، فأعفى أحدَ أمراء الحرب السابقين، وهو سمير جعجع، من خمسة أحكام مبْرمة بحقه، علماً أنّه حوكم وجُرِّم في دعوى اغتيال رئيس الوزراء رشيد كرامي عام 1987. لقد أقرّ قانون العفو هذا بعد أن رَفعتْ بعثةٌ لتقصّي الحقائق، تابعةٌ للأمم المتحدة، تقريراً إلى مجلس الأمن، جاء فيه أنّ المسؤولين اللبنانيين «ساهموا في ترويج ثقافة التخويف والإفلات من العقوبة». وبعد خمسة أشهر فقط من إقرار قانون العفو هذا بحوالى 100 صوت في البرلمان المنتخب حديثاً (أيّار/ مايو 2005)، الذي كان يهيمن عليه حلفاء الحريري، طلبتْ حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة (التي نالت ثقة البرلمان) من مجلس الأمن «إنشاءَ محكمة ذاتِ طابع دوليّ... لمحاكمة الذين تَثْبت مسؤوليّتهم عن الجريمة الإرهابيّة المرتكبة بحقّ رئيس الوزراء الحريري» و«التحقيق في محاولات الاغتيال والاغتيالات والتفجيرات التي وقعتْ في لبنان، بدءاً بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في 1/10/2004». إذاً، هذه الأكثريّة النيابيّة نفسها التي أقرّت قانونَ العفو عن جريمة اغتيال رئيس وزراء (كرامي) دَعمتْ بشدّة الطلبَ الموجّهَ إلى الأمم المتحدة للتحقيق والحكم في قضيّة اغتيال رئيس وزراء آخر (الحريري)!
إنّ أقلَّ ما يقال هنا هو أنّ هذه المقاربة الانتقائيّة لتحقيق العدالة تتضارب مع المبادرات الهادفة إلى إنهاء حالات الإفلات من العقاب في لبنان. ومع ذلك، فقد أنشئت المحكمة الخاصّة بلبنان على أساس وثيقة تستعيد تحديداً الطلبَ المذكورَ أعلاه. وقد أعلن الأمين العامّ بان كي مون يومَ إطلاق عمل المحكمة أنها «خطوةٌ مصيريّةٌ، وحدثٌ حاسمٌ، في الجهود الحثيثة التي يبذلها جميع اللبنانيين والأسْرة الدوليّة من أجل كشف الحقيقة ومحاكمة المسؤولين عن الاغتيال وعن الجرائم المرتبطة به ووضع حدّ للإفلات من العقاب».
من ميليس إلى بلمار
أ. لجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة شرطاً لإنشاء المحكمة
في 7/4/2005، أقرّ مجلس الأمن القرار 1595 الذي قضى بإنشاء لجنة تحقيق دوليّة مستقلّة كي تساعد الحكومةَ اللبنانيّةَ على إجراء التحقيق في العمل الإرهابيّ المرتكب في 14/2/2005، ولتساعدَ في تحديد هويّة «مرتكبيه ومموِّليه ومنظِّميه وشركائهم». ونصّ قرار مجلس الأمن رقم 1757 على ما يلي: «تبدأ المحكمة الخاصّة عملَها... مع مراعاة التقدّم المحْرَز في أعمال لجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة». كما نصّ على أنْ تتلقّى هذه المحكمة الأدلّةَ التي تجمعها لجنة التحقيق الدوليّة، «وتقرِّر دوائر المحكمة مقبوليّةَ هذه الأدلّة عملاً بالمعايير الدوليّة المتعلّقة بجمع الأدلّة. ويعود لدوائر المحكمة تقييم أهميّة هذه الأدلّة».
ب. ميليس الثعلب الألمانيّ
عيِّن مدّعي عامّ برلين، ديتليف ميليس، الملقّب بـ«الثعلب الألمانيّ»، رئيساً للجنة. وفي 20/10/2005، تلقّى مجلس الأمن أولَ تقرير له، وفيه خلصت اللجنة إلى أنّ ثمة أدلّةً تتقارب وتشير إلى ضلوع لبنانيّ وسوريّ في هذا العمل الإرهابيّ. إلاّ أن الأدلّةَ لم تكن كافيةً لدعم توجيه اتهام إلى مسؤولين سوريين أو إلى أحد آخر في اغتيال الحريري. ومع ذلك جاء كلام ميليس مغايراً فقد أوصى بتوقيف ثمانية لبنانيين، بقي أربعةٌ منهم خلف القضبان لمدة أربع سنوات تقريباً، لتطلق المحكمة سراحَهم لاحقاً.
ج. براميرتس الملتزم بالأصول
في 15/10/2005، قدّم ميليس استقالته. وفي 11/1/2006، حلّ محلَّه سيرج براميرتس. على عكس ميليس، أحجم المفوَّض الجديد (وهو محقّقٌ بلجيكيّ) عن الإعلان عن تفاصيل عمله، وحافظ على مستوىً عال من المهنيّة. ولم يؤتَ على ذكر شهادات شهود تشير إلى ضلوع مسؤولين لبنانيين أو سوريين (أو إلى أيّ دليل آخر على تآمرهم)، ولا كُرِّر استنتاج ميليس الذي يقول بضلوع سوريّ في اغتيال الحريري.
مع براميرتس، توسّعتْ صلاحيّة اللجنة، التي رَفعتْ ستةَ تقارير إلى مجلس الأمن. وقد أشار المفوّض إلى أنّ التحقيق لا يكتسي معنًى إلاّ إذا أدّى إلى عمليّة قضائيّة وأحيل على محكمة خاصّة. ولكنْ بعد سنتين من التحقيقات الجنائيّة، بقيت الأدلّة المجمَّعة غيرَ كافية لإصدار اتهامات. وظهرتْ إشارةٌ مهمّةٌ نادرةٌ إلى إحراز تقدّم في التحقيق، وذلك في تقريره الثالث الذي أكّد فيه نظريّةَ تفجير انتحاريّ بهدف اغتيال الحريري.
د. تحوّل بلمار المحيِّر
استقال براميرتس في 1/1/2008، وحلّ محلَّه دانيال بلمار. فعيّنه الأمين العامّ للأمم المتحدة، بان كي مون، مفوّضاً، ليتحوّل إلى «المدّعي العامّ للمحكمة الخاصّة» لدى انطلاق عملها. وقد أوضح بلمار، بوصفه مفوّضَ لجنة التحقيق الدوليّة، أنّ التحقيق لم يقتربْ من نهايته. كما صرّح في مؤتمر صحافيّ عقد في نيسان/ أبريل 2008: «لا أستطيع أن أقول لكم إنّ النتائج سوف تكون معي في هذا الموعد من السنة المقبلة أو بعد ستة أشهر أو ثلاثة». ولم يتغيّرْ موقفه هذا اليوم كمدّع عامّ. وفي خلال زيارة أخيرة قام بها إلى بيروت، كرّر حرفيّاً: «لا أستطيع تحديدَ موعد زمنيّ لتوجيه اتهام».
غير أن من البديهيّ القول إنه يفترض بالمدّعي العام أن يدّعي فعلاً. فإذا كان ما يزال يقوم بعمل لجنة التحقيق التي انتهت صلاحيّتها في 28/2/2009، فسيكون إطلاق عمل المحكمة الخاصّة بلبنان في آذار/ مارس من دون معنًى، على ما يبدو.
هـ. محكمة خاصّة جدّاً بلبنان
في 29/3/2006، أقرّ مجلس الأمن بالإجماع القرار 1664 الذي أنشأ محكمةً دوليّة. وطلب إلى الأمين العامّ كوفي أنان أن يتفاوض مع حكومة لبنان على اتفاق يرمي «إلى إنشاء محكمة ذات طابع دوليّ، استناداً إلى أعلى المعايير الدوليّة في مجال العدل الجنائيّ». وفي 6/2/2007، وقّعت الأمم المتحدة وحكومة السنيورة، التي وصفها رئيس مجلس النواب نبيه برّي بأنّها غير دستورية، اتفاقاً ينشئ محكمةً خاصةً بلبنان. ولكنْ بعد أربعة أشهر من التوتّرات السياسيّة الداخليّة، لم يتمّ التوصّل إلى تفاهم بين القوى البرلمانيّة على الاتفاق الموقّع في 6/2، ولم يتمكّن البرلمان من الانعقاد. فقرّرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أن تتجاهلَ الدستورَ اللبنانيّ، من خلال الأخذ بهذا الاتفاق من دون تصويت البرلمان. والحقّ أنه لا يمْكن إقرار انتهاك مجلس الأمن لسيادة عضو مؤسِّس إلاّ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
و. الصلاحيّة الضيّقة
ما يزيد من خصوصيّة هذه المحكمة هو صلاحيّتها، إذ إنّها أضيق من صلاحيّة أيّ محكمة دوليّة بأشواط بعيدة. فلا يَدْخل ضمن اختصاصها النظر في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتْ في لبنان في السنوات أو العقود الأخيرة. وهو ما يعني، ضمنيّاً، أنّ العدالةَ التي يُروَّج لها عدالةٌ انتقائيّةٌ سياسيّاً إلى حدّ كبير وفاضح إلى درجةِ أنها قد تسهم في تفاقم الخلافات بين اللبنانيين.
لقد حُصرتْ صلاحيّةُ هذه المحكمة بالتحقيق مع المسؤولين المفترضين عن اغتيال الحريري و22 شخصاً آخرين، ثم مقاضاتهم. كما أنّ لها اختصاصاً في اغتيالات ومحاولاتِ اغتيال أخرى ارتُكبتْ بين 1/10/2004 و12/12/2005 فقط إذا اعتبرتْها المحكمةُ الخاصةُ بلبنان متلازمةً مع اغتيال الحريري أو من الطبيعة والخطورة نفسيْهما.
ز. أين تخفق العدالة؟
وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1757، فإنّ المحكمة الخاصّة بلبنان «تبدأ عملَها في تاريخ يحدّده الأمينُ العامّ بالتشاور مع الحكومة اللبنانيّة، مع مراعاة التقدم المحْرَز في أعمال لجنة التحقيق الدوليّة المستقلة». ولذا فقد حُدِّد التاريخ، وهو 1/3/2009. ونظراً إلى معنى ما ورد أعلاه، فإنه يُفترض أن تكون ملفّات التحقيق التي يمتلكها مكتبُ المدّعي العامّ قد اكتملتْ إلى حدّ يكفي للسماح بتوجيه الاتهامات، أو على الأقلّ لاتخاذ إجراءات الاتّهامات المسبّقة؛ وقد تتضمّن مثلُ هذه الإجراءات توقيفَ أشخاص قبل المحاكمة لمدة 90 يوماً حدّاً أقصى قبل إصدار الاتهامات.
لكنْ حتى اليوم، أيْ بعد انقضاء عام تقريباً على إطلاق عمل المحكمة في لاهاي، فشل مكتبُ بلمار في رفع أيّة اتهامات إلى قاضي الإجراءات التمهيديّة دانيال فرانسين، ولم يقدِّم أدلّةً موثوقةً قادرةً على الصمود أمام فريق العمل الكفء التابع لرئيس قسم الدفاع فرانسوا رو. ليس هذا وحسب، وإنما هو الآن في مرحلة تعيين رئيس جديد لقسم التحقيق بعد عودة نجيب كالداس إلى مسقط رأسه الأوستراليّ. بل إنّ بلمار «عبّر عن أسفه» لأنّ كالداس «لن يكون قادراً على تمديد عقده لمدة إضافيّة،» أيْ بعد شباط/ فبراير 2010. والحال أنّ استخدام مدير قسم تحقيق في قضيّة جريمة اغتيال لسنة واحدة فقط أمرٌ يدعو إلى التساؤل، نظراً، خصوصاً، إلى أهميّة الاستمرار ومدى تعقيد القضيّة والقيود الزمنيّة. وفي 6/1/2010، أشار بلمار إلى تأخيرات إضافيّة في استخدام مدير جديد لقسم التحقيق عندما قال: «سوف أبادر قريباً إلى اختيار مدير جديد لقسم التحقيق يحلّ محلّ السيد كالداس». إنّ المبادرة مباشرةً (بدلاً من استخدام لفظة «قريباً» الغامضة) إلى تحديد البديل تبدو ضروريّةً بسبب فشل مكتب المدّعي العامّ في توجيه اتهامات بعد أكثر من سنة كاملة من التحقيقات، سبقتْها أربعُ سنوات من التحقيقات التي أجرتها لجنةُ التحقيق الدوليّة والسلطةُ القضائيّة اللبنانيّة.
وما قد يشير أيضاً إلى عمليّات غيرِ ملائمة، ومعوِّقة، هو أنّ القاضية اللبنانيّة، جويس تابت، لم تباشرْ مهامّها نائبةً للمدّعي العامّ للمحكمة قبل 1/11/2009، أيْ بعد ثمانية أشهر من الانطلاق الرسميّ لعمل المحكمة. وبالتالي فإنّ عملها مع رئيس قسم التحقيق لا يتجاوز ثلاثة شهور. وكان يُفترض بدوْر تابت أن يكون محوريّاً وفق الاتفاق الملحق بالقرار 1757، وبالغَ الأهميّة أثناء غياب بلمار في شهريْ تمّوز/ يوليو وآب/ أغسطس لأسباب طبّيّة، ولكنها لم تكن قد باشرتْ مهامَّها بعد لأسباب مجهولة.
ويظهر أنّ بلمار أدرك أنّ القلق بدأ يسود ممّا قد يبدو أنه مأزقٌ بلغه التحقيقُ، فأعلن في 8 تموز/ يوليو أنه لا يتجه «لإبقاء [هذا] الزخم فقط بل رفع وتيرة سير التحقيق أثناء فترة غيابه» ـ وهو أمرٌ غيرُ محتمل بتاتاً.
كان الدليلُ الوحيدُ على حياة المحكمة الخاصّة بلبنان، عدا التقارير البيروقراطيّة والزيارات المتكرّرة لمسؤوليها إلى بيروت، جلسةَ استماع عقدها قاضي الإجراءات التمهيديّة وأصدر فيها أمراً يقضي بإطلاق سراح أربعة ضبّاط أوقفتهم السلطاتُ القضائيّةُ اللبنانيّة واحتجزتْهم لمدة قاربتْ أربع سنوات، بناءً على توصية كان قد أصدرها ميليس سنة 2005. وبذلك تشير المحكمةُ بوضوح إلى أنّ احتجازَهم، مع أربعة مدنيين لمدة جاوزتْ ثلاثَ سنوات، كان تعسفيّاً. ومع ذلك، فإنّ قانونَ المحكمة لا يجيز لها ملاحقةَ المسؤولين كاسيزي (أرشيف)عن الاعتقال التعسّفيّ. ومن المهمّ أن يُذكر هنا أنّ المعلومات المقدّمة (إلى لجنة التحقيق الدوليّة والسلطة القضائيّة اللبنانيّة في قضية الأشخاص المعتقلين لأكثر من ثلاث سنوات) لم تكن كافيةً، على حدّ قول قاضي الإجراءات التمهيديّة دانيال فرانسين نفسه. وبالتالي فإنّ النظام القضائيّ، موضعَ الكلام، يشكو من عيوب واضحة. غير أنّ هذه العيوب ليست هي التي تولِّد الشكَّ، بل عجزُ مكتب المدّعي العام عن إظهار أيّ دليل على التقدّم.
صحيحٌ أنّ هذا البحث لا يقوم بمقاربة مقارِنة، لكنْ من المفيد الإشارةُ، في هذا السياق، إلى أنّ المحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصّة بيوغوسلافيا السابقة وَجّهتْ أوّلَ اتهام لها بعد أربعة أشهر فقط من تعيين المدّعي العامّ: فقد عُيِّن ريتشارد غولدستون في 8/7/1994، ووجّه اتهاماً ضد دراغن نيكوليك في 7/11/1994.
ح. عدالة انتقائيّة
لا يزال رفاق رئيس الوزراء السابق رشيد كرامي، الذي اغتيل سنة 1987، وأفرادُ أسرته محرومين من العدالة. ومع أنهم رفعوا دعوى أمام المجلس العدليّ اللبنانيّ (وكان بين قضاته رالف رياشي الذي شغل أخيراً منصبَ نائب رئيس المحكمة الخاصّة بلبنان)، ومع أنّ القاتل أُدين، فإنه سرعان ما عُفي عنه كما ذُكر آنفاً. إنّ الاتفاق الموقّع بين الأمم المتحدة والجمهوريّة اللبنانيّة حول إنشاء محكمة خاصّة بلبنان يتضمّن تعهّداً لبنانيّاً بـ«عدم إصدار ميليس (أرشيف)عفو عامّ بحقّ أيّ شخص يرتكب أيَّ جريمة تدْخل ضمن اختصاص المحكمة الخاصة.» ويعني ذلك ضمنيّاً أنّ الأشخاص الذين يُدانون باغتيال أو بمحاولة اغتيال أيّ من السياسيين والصحافيين قبل 14/2/2005 أو بعده، كما هي الحال بالنسبة إلى قضيّة كرامي، يحقّ لهم العفوُ إذا لم يثبت أنّ الجريمة التي ارتكبوها ملازمةٌ لاغتيال الحريري.
من 12/7 إلى 14/8/2006، شهد لبنانُ موجةً من العنف الشديد. فقد انهالت قذائفُ الجيش الإسرائيليّ على المساكن والمستشفيات، ودُفن المئاتُ تحت ركام الأبنية. وأحصى المجلسُ اللبنانيّ الأعلى للإغاثة مقتلَ 1191 لبنانيّاً، فيما قُدّر عددُ الجرحى اللبنانيين بـ4409، 15% منهم أُصيبوا بإعاقة دائمة. قد يقول قائل إنه لا تُمْكن مقارنةُ تفجير موكب الحريري بعمليّات قصف نفّذتْها قواتٌ مسلّحة، غير أنّ حق الضحايا في العدالة هو القضيّةُ المثارةُ هنا.
على عكس ردّ الفعل المباشر على قتل الحريري و22 آخرين في 14/2/2005، عبّر مجلسُ الأمن عن «عميق قلقه إزاء الإصابات في صفوف المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين»، وذلك بعد 15 يوماً من الصمت حيال عمليّات القتل المتواصلة صيفَ 2006. لكنْ لم يُطلَب من الأمين العامّ «أن يتابعَ عن كثب الحالةَ في لبنان وأن يقدِّم على وجه السرعة تقريراً عن الملابسات والأسباب وما يترتّب عليها من عواقب»، كما كانت الحال في 15/2/2005. ومجلس الأمن، الذي دان من دون أيّ لبس التفجيرَ الذي أودى بحياة الحريري و22 آخرين، لم يعبِّرْ عن إدانة مماثلة لعمليّات القصف التي أودت بحياة 1191 شخصاً. كما أنّ «عميقَ تعاطفه وتعازيه للبنان شعباً وحكومةً» أدّى إلى إطلاق محكمة خاصّة تُحصَر صلاحيّتُها باغتيال الحريري (وهو اغتيالٌ وصفه مجلسُ الأمن بأنه عملٌ إرهابيّ)، ولكنّ التعاطفَ مع ضحايا المجازر الإسرائيليّة الـ1191 لم يلتفتْ إلى أيّ آليّة قضائيّة دوليّة مخوّلة مقاضاةَ المسؤولين عنها. وبعد أكثر من ثلاث سنوات، لا تزال عائلاتُ هؤلاء الضحايا محرومةً من حقّ اللجوء إلى العدالة، وما من إشارة توحي بأنّ هذا الوضع سيتغيّر قريباً.
ط. السيادة المُنكَرة
وافق مجلسُ الوزراء على مسوّدة الاتفاق الموقّع بين الأمم المتحدة ولبنان، والمتعلق بإنشاء المحكمة، في 13/11/2006. غير أنّ قرار مجلس الوزراء اتُخذ بغياب ستة وزراء مستقيلين، مثّل خمسةٌ منهم كاملَ عدد الوزراء المسلمين الشيعة. ولمّا كانت الفقرة ياء من مقدّمة الدستور اللبنانيّ تنصّ على أنْ «لا شرعيّة لأيّ سلطة تناقض ميثاقَ العيش المشترك،» فذلك يعني أنّ مجلسَ الوزراء، كما إقراره مسوّدةَ الاتفاق المذكور، غيرُ دستورييْن. ولذا لم يصادق البرلمانُ اللبنانيّ على هذا الاتفاق، ولا وقّع عليه رئيسُ الجمهورية.
في 30/5/2007، تجاوز مجلسُ الأمن الدستورَ اللبنانيّ من خلال إقراره القرارَ رقم 1757 لفرض تنفيذ اتفاق إنشاء المحكمة. غير أنّ تطبيقَ تدابير القمع، المنصوصِ عليها في الفصل السابع (المادة 2، الفقرة 7)، التي تسمح باستثناء لمبدأ السيادة الوطنيّة (ميثاق الأمم المتحدة، المادة 2، الفقرة 1) يَفترض مسبّقاً وجودَ نزاع دوليّ يهدّد السلمَ والأمنَ العالمييْن، فيما لم يذكر القرار 1757 أيَّ نزاع من هذا النوع. بل لو نشأ نزاعٌ فعلاً، فإنه يُفترض بمجلس الأمن أن يعتمد قراراً تحت الفصل السابع بعد أن يفشلَ في تسوية النزاع تحت الفصل السادس.
لم يصوّتْ ثلثُ أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم عضوان دائمان، لمصلحة القرار 1757. ناصر عبد العزيز الناصر، ممثّلُ قطر، التي كانت حينذاك الدولةَ العربيّةَ الوحيدةَ في المجلس، عبّر عن دعم بلاده للعمليّة الدستوريّة اللبنانيّة الداخليّة، وشدّد على أنّ القرار الذي يتضمّن قانونَ المحكمة «ينطوي على تجاوزات قانونيّة». وحسن كليب، ممثّلُ إندونيسيا، ذكّر المجلس بأنّ «المادة 2 (الفقرة 7) من ميثاق الأمم المتحدة تنصّ على أنه ليس في هذا الميثاق ما يسوِّغ للأمم المتحدة أن تتدخّل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخليّ ‏لدولة ما.» واعتبر دوميزانو كومالو، من جنوب أفريقيا، أنه لا يلائم المجلسَ تجاهلُ الإجراءات المحليّة من خلال فرض محكمة على لبنان. كذلك اعترض ممثّلُ الصين، وانغ غوانغيا، على التدخّل في الشؤون الداخليّة اللبنانية. كما عَدّ فيتالي تشركن، ممثّلُ روسيا، أنّ «الترتيبات تحوم حولها الشبهاتُ من وجهة نظر القانون الدوليّ».
الحلول المقترحة
أ ـ توسيع صلاحيّة المحكمة وإطلاق عجلة الإصلاح القضائيّ المحليّ: فإسهاماً في حلّ مشكلة العدالة الانتقائيّة، ربما يجب على الحكومة اللبنانيّة أن تطلب من مجلس الأمن إصدارَ قرار تابع للقرار 1757 يوسِّع صلاحيّةَ المحكمة الخاصّة بلبنان. وقد يسهّل تحقيقَ ذلك كونُ لبنان قد أصبح عضواً في مجلس الأمن، وممثّلُه يَحْضر جلساتِه منذ 1/1/2010.
وعملاً بمبدأ العدالة المتساوية للجميع، فإنّ على صلاحيّة المحكمة الخاصّة بلبنان أن تَشمل كلَّ جرائم القتل منذ عام 2005. إذ ينبغي أن يحقّ لضحايا جرائم ارتُكبتْ في لبنان أن يرفعوا دعاوى أمام المحكمة الخاصّة بلبنان. أما بالنسبة إلى الاغتيالات التي نُفّذتْ قبل عام 2005، فيجب أن يُصلَحَ النظامُ القضائيُّ اللبنانيُّ ويُعزَّزَ لكي يستطيع الملاحقة؛ وقد يتطلّب ذلك تعديلات دستوريّةً تتضمّن إلغاءَ قوانين العفو.
قد يبدو تطبيقُ هذه التوصيات إشكاليّاً على الصعيد السياسيّ في لبنان وفي مجلس الأمن. إلاّ أنّ الوضع الحاليّ والنتائج المتوقّعة من المحكمة الخاصّة بلبنان لا تمثّل تحدّيات خطيرةً للعدالة فحسب، بل قد تهدّد السلامَ والأمنَ في لبنان أيضاً.
ب ـ مراجعة عمليّة التوظيف في المحكمة الخاصّة بلبنان: إذ يُفترض بهذه أن تَعمل «استناداً إلى أعلى المعايير الدوليّة في مجال العدل الجنائي،» على ما نصّ القرار 1757. ويَفترض ذلك مسبّقاً اعتمادَ الدقّة في عمليّة اختيار المرشَّحين للعمل في المحكمة، الأمرُ الذي يتطلّب مراجعةً متمعّنةً لخلفيّات المرشَّحين المهنيّة والشخصيّة، ونشْرَ السِّيَرِ المفصّلة للمستخدَمين والقضاة، بل يجب التركيزُ على ذلك كلّه من باب خلفيّتهم السياسيّة. وتُعد هذه المسألةُ حيويّةً نظراً إلى التوافق الهشّ بين مختلف المجموعات المحليّة السياسيّة المتنازعة، وإلى عدم تصديق البرلمان رسميّاً على إنشاء المحكمة. وبالنسبة إلى تعيين قضاة محليين ولبنانيين، تحديداً، فإنّ شفافيّة العمليّة مطلوبة، وقد يكون نشرُ السِّيَر المفصّلة أمراً مفيداً.
ما من أسس قانونيّة أو أخلاقيّة تبرِّر اللجوءَ إلى الملاحقة في قضيّة الحريري، والامتناعَ عنها في القضايا التي سبقتْها وتلتْها
ج ـ التفاعل مع ما يقلق الشعبَ ووسائلَ الإعلام: لقد شدّد بلمار، أثناء زيارة قام بها أخيراً لبيروت، على «أهميّة ثقة الشعب اللبنانيّ والمؤسّسات اللبنانيّة بنزاهة المحكمة الخاصّة بلبنان كهيئة قضائيّة.»
قد لا تؤثِّر في ثقة الشعب الاستقالاتُ المتعدّدةُ ورحيلُ عدد من المسؤولين من المحكمة الخاصّة بلبنان أثناء سنتها الأولى، ولا سيّما أنّ هذا قد حصل في محاكمَ دوليّة أخرى. ومع ذلك فإنّ انعدامَ تفسيرات رسميّة واضحة للأسباب الموجبة لمثل هذه الاستقالات يدعو إلى الريبة، لا بل يثير الشكوكَ. فاستقالةُ مسؤولَيْن من منصب رئاسة القلم بالتتالي أثارت عدداً من الأسئلة التي لم يُجِب عنها بوضوح مكتبُ الإعلام التابع للمحكمة. ولم تُقدَّم أيُّ تفسيرات في ما يخصّ استقالةَ القاضي هوارد موريسون، ورحيلَ رئيس قسم التحقيق بعد سنة واحدة من تعيينه.
ثم إنّ دافعي الضرائب في لبنان، الذين يغطّون 49 بالمئة من كلفة المحكمة، لا يعرفون أين تُنفق أموالُهم تحديداً. ولا يتضمّن تقريرُ الرئيس كاسيزي عن عمل المحكمة، الذي أصدره بعد مضيّ ستة أشهر على انطلاقها في 1/3/2009 أيَّ معلومات عن الكلفة والإنفاق.
ملاحظة ختاميّة
قيل إنّ «عدالةً غيرَ كاملة قد تكون أفضلَ من انتفاء العدالة التامّ، ولا سيّما في بلد قام مجلسُه النيابيّ، في أول عمل له بعد نهاية الحرب الأهليّة، بإقرار عفو شامل مَنح كلَّ أمراء الحرب في البلاد الحصانةَ من الملاحقة القضائيّة، فأصبح العديدُ منهم برلمانيين ووزراءَ في الحكومات التي تلت الحرب». بيْد أنّ العدالة غيرَ الكاملة قد تسهم في الإفلات من العقاب، وتجعل أمراءَ حرب سابقين، عبّروا عن حماسة غير مسبوقة للمحكمة الخاصّة بلبنان، يتمتّعون بالحصانة من الملاحقة القضائيّة لجرائمَ شنيعة يُقال إنهم ارتكبوها أو كان لهم ضلعٌ فيها في السبعينيّات والثمانينيّات من القرن المنصرم.
أما في ما يخصّ مئاتِ العائلات التي فقدتْ أحبّاءَها في عمليّات القصف الإسرائيليّ عامَ 2006، ولا تستطيع أن ترفع دعاوى أمام المحكمة الخاصّة بلبنان أو القيامَ بأيّ آليّة قضائيّة أخرى، فهي تحقِّق العدالةَ لنفسها بنفسها، وذلك من خلال دعم أعمال المقاومة الوطنيّة.
(ترجمة: جورجيت فرشخ فرنجيّة)
* مقتطفات من محاضرة للكاتب في كليّة لندن للاقتصاد في 27/1/2010، وتنشر مجلة الآداب نصها الكامل في عددها الحالي.

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007