This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

April 2, 2009 - Almustaqbal - Detainees in Hariri case

الإبقاء على الضباط الأربعة محتجزين لحين بت مصيرهم
المحكمة الدولية تطلب من القضاء اللبناني "التنازل عن ملف الحريري"
المستقبل - الجمعة 3 نيسان 2009 - العدد 3266 - مخافر و محاكم - صفحة 12


طلب قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه دانييل فرانسن من المحاكم اللبنانية "التنازل عن هذه القضية لصالح المحكمة الخاصة، واحالة نتائج التحقيق ونسخة عن السجلات في اقرب وقت وضمن مهلة اقصاها 14 يوماً. وقائمة بأسماء الموقوفين رهن التحقيق ضمن مهلة مماثلة، واحتجاز هؤلاء الاشخاص في لبنان في الفترة ما بين استلام نتائج التحقيق ونسخة عن سجلات المحقق العدلي واستصدار قرار الاجراءات التمهيدية عن استمرار احتجازهم رهن التحقيق.
ويشير الطلب الى انه وبحسب الأمر الذي يصدره قاضي الاجراءات التمهيدية بشأن استمرار احتجاز الأشخاص المذكورين او الافراج عنهم عملاً بالمادة 17 من الفقرة باء من القواعد، نقل الاشخاص الذين سيستمر احتجازهم الى المحكمة الخاصة او الافراج عنهم فوراً.
وكشفت مصادر مطلعة في هذا الاطار، ان القضاء اللبناني تسلم طلب قاضي الاجراءات التمهيدية الصادر في 27 آذار الماضي، وانه بصدد التحضير لتنفيذه خلال مهلة عشرة ايام، على ان يصبح الموقوفون في الجريمة اللواءان جميل السيد وعلي الحاج والعميدان ريمون عازار ومصطفى حمدان في عهدة وزارة الداخلية.
وهنا نص الطلب الذي وجهه قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسيس الى القضاء اللبناني:
الف ـ الطلب
1 ـ في 25 آذار/مارس 2009، التمس المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان (المشار اليهما فيما يلي بعبارتي "المدعي العام" و"المحكمة الخاصة" على التوالي) من قاضي الاجراءات التمهيدية توجيه "طلب للسلطات اللبنانية المعنية بقضية الهجوم الارهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين (المشار اليها فيما يلي بعبارة "قضية الحريري") بغية ان: 1) تتنازل عن اختصاصها لصالح المحكمة: 2) تحيل الى المدعي العام نتائج التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة ومواد الاثبات الأخرى ذات الصلة؛ 3) وتقدم لقاضي الاجراءات التمهيدية قائمة بأسماء الأشخاص المحتجزين رهن التحقيق في القضية" (المشار اليه فيما يلي باسم "الطلب").
2 ـ يستند الطلب الى المادة 4، الفقرة (2) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة (المشار اليه فيما يلي بعبارة "النظام الأساسي") المرفق بالاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن انشاء المحكمة الخاصة (المشار اليه فيما يلي باسم "الاتفاق") المرفق بدوره بالقرار رقم 1757 (2007) الذي اعتمده مجلس أمن الأمم المتحدة في 30 ايار/مايو 2007 (2007) Sres/1757)، يستند الطلب كذلك الى المادة 17 من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات (المشار اليه فيما يلي باسم "القواعد) الذي دخل حيز النفاذ في 20 آذار/مارس 2009.
باء ـ الأحكام الواجبة التطبيق
3 ـ لغرض هذا الأمر، تؤخذ الأحكام التالية في الاعتبار: المادة 4، الفقرة (2) من النظام الأساسي والمادة 17، الفقرتان (الف) و(باء) من القواعد والمادة 15، الفقرة (1) من الانفاق.
4 ـ تحدد المادة 4 من النظام الأساسي بصفة عامة الاختصاص المشترك للمحكمة الخاصة والمحاكم اللبنانية. وتنص الفقرة 2 من هذه المادة المتعلقة بقضية الحريري بالتحديد، على ما يلي:
في موعد يحدده الأمين العام، على الا يتجاوز شهرين بعد تسلم المدعي العام مهامه، تطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائية الوطنية المعروضة عليها قضية الهجوم على رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين، ان تتنازل عن اختصاصها، وتحيل السلطة القضائية اللبنانية الى المحكمة الخاصة نتائج التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة ان وجدت، وينقل الاشخاص المحتجزون رهن التحقيق الى عهدة المحكمة.
5 ـ توضح المادة 17 من القواعد احكام المادة 4 من النظام الأساسي وتبين النحو العملي لتنازل المحاكم اللبنانية عن اختصاصها لصالح المحكمة الخاصة. وتتعلق فقرتها (الف) و(باء) بقضية الحريري بالتحديد وتعتبر، في هذه المرحلة من الاجراءات القضائية، الأحكام الوحيدة ذات الصلة هكذا، تنص هاتان الفقرتان على ما يلي:
(الف) بناء على المادة 4، الفقرة (2) من النظام الاساسي، وفي مهلة لا تتجاوز شهرين من تسلم المدعي العام مهامه، يطلب قاضي الاجراءات التمهيدية بناء على طلب المدعي العام، من السلطة القضائية المكلفة التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري ان تعمد ضمن مهلة اقصاها (14) يوماً للقيام بالآتي:
التنازل عن اختصاصها للمحكمة
احالة نتائج التحقيق ونسخة عن سجلات قاضي التحقيق العدلي وسواها من مواد الاثبات ذات الصلة الى المدعي العام.
تقديم قائمة بأسماء الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق في القضية الى قاضي الاجراءات التمهيدية.
(باء) عند استلام قاضي الاجراءات التمهيدية القائمة المعنية في (الف)3 اعلاه، يحيلها الى المدعي العام. على المدعي العام في اقرب وقت ممكن ان يقدم الى قاضي الاجراءات التمهيدية طلبا معللا مؤيداً بالشروحات المتوافرة يتعلق بكل شخص وارد في القائمة لتحديد ما اذا كان يرغب باستمرار توقيفه او لأي عارض اطلاق سراحه من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية وفي هذه الحالة الأخيرة، ما اذا كان اطلاق سراحه سيتم وفقاً للشروط الواردة في المادة 102.
1) على قاضي الاجراءات التمهيدية بالنسبة لكل شخص في القائمة لا يعارض المدعي العام اطلاق سراحه، ان يقرر ضمن مهلة معقولة ما اذا كان سيصدر امراً للسلطات اللبنانية باطلاق سراح هذا الشخص فوراً مع وجوب تأمين سلامته في حال طلب هو ذلك. يجب ان يصدر قراره علناً بحضور رئيس مكتب الدفاع والمدعي العام. يعلن في الوقت عينه عن مضمون طلب المدعي العام المعني في الفقرة (باء).
2) بالنسبة لكل شخص عارض المدعي العام اطلاق سراحه، على قاضي الاجراءات التمهيدية في اقرب وقت ممكن ان يدعو هذا الشخص ووكيله الى جلسة علنية قد تتم في جلسة متلفزة عند الاقتضاء، لتحديد ما اذا كان يجب نقله الى مكان التوقيف لدى المحكمة عملا بالمادة (4) الفقرة (2) من النظام الاساسي او اصدار امر او مذكرة بتوقيفه بعد الاستماع اليه او لوكيله.
6 ـ تنظم المادة 15 من الاتفاق التعاون بين المحكمة الخاصة والسلطات اللبنانية، وتنص فقرتها الاولى على ما يلي: تتعاون الحكومة مع جميع أجهزة المحكمة الخاصة ولا سيما مع المدعي العام ومحامي الدفاع في جميع مراحل الدعوى. وتسهل وصول المدعي العام ومحامي الدفاع الى ما يتطلبه التحقيق من مواقع وأشخاص ومستندات ذات صلة.
الاختصاص
7 ـ طبقاً للمادة 4، الفقرة (1) من النظام الاساسي، للمحكمة الخاصة والمحاكم الوطنية اختصاص مشترك بالنسبة لقضية الحريري على أن تكون للمحكمة الخاصة ضمن اختصاصها اسبقية على المحاكم الوطنية في لبنان. وبغية أن تكون للمحكمة الخاصة الاسبقية في هذا الشأن بموجب المادة 4، الفقرة (2) من النظام الاساسي، عليها أن تطلب من السلطة القضائية اللبنانية المعنية بقضية الحريري التنازل عن اختصاصها وذلك في مهلة لا تتجاوز شهرين بعد تسلم المدعي العام مهامه. إضافة الى ذلك طبقاً للمادة 17، الفقرة (ألف) من القواعد، يعود لقاضي الإجراءات التمهيدية، بناء على طلب من المدعي العام، توجيه هذا الطلب بالتنازل.
8 ـ في 1 آذار/مارس 2009، لدى بدء أعمال المحكمة الخاصة، تسلم المدعي العام مهامه. وفي 25 آذار/مارس 2009، التمس من قاضي الإجراءات التمهيدية توجيه طلب للسلطات اللبنانية المعنية بقضية الحريري بالتنازل عن اختصاصها لصالح المحكمة الخاصة.
9 ـ نظراً لأحكام المادة 17، الفقرتان (1) و(2) من النظام الأساسي والمادة 17، الفقرة (ألف) من القواعد، وبما أن المدعي العام قد تسلم مهامه وأودع طلبه في المهلة المحددة، لقاضي الإجراءات التمهيدية الأهلية لبت الطلب المذكور آنفاً.
10 ـ علاوة على ذلك، تجدر الإشارة الى أن وزير العدل اللبناني قد أبلغ المحكمة الخاصة عن طريق رسالة مؤرخة في 27 شباط/فبراير 2009، بأن الجمهورية اللبنانية ترغب في "التعاون (...) تنفيذ تعهداتها الدولية" وبأن "السلطة القضائية (لهذه الدولة) (أ) قررت رسمياً (...) بقبولها بالتنازل عن السجلات والمحاضر ونتائج التحقيق" المتعلقة بقضية الحريري لصالح المحكمة الخاصة. ومع أن هذه الرسالة تشدد على نية لبنان التعاون مع المحكمة الخاصة، لا يمكن اعتبار هذه الرسالة بمثابة تنازل رسمي للسلطات اللبنانية عن اختصاصها بما أن هذا التنازل لا يمكن أن يطرأ إلا بعد توجيه المحكمة الخاصة طلبا بذلك طبقاً لما ورد في الفقرة (7) من هذا الأمر.
بيان الأسباب
11 ـ يحدد بيان الأسباب أولاً الملاحظات حول الأسس والمبادئ المنطقية التي تستند اليها المادة 17 من القواعد بالنظر الى المادة 4 من النظام الأساسي. ويتطرق بعد ذلك الى موضوع الطلب ذاته.
أ ـ ملاحظات أولية
12 ـ تنص المادة 4، الفقرة (2) من النظام الأساسي باختصار على الآتي: "ينقل الأشخاص المحتجزين رهن التحقيق الى عهدة المحكمة".
13 ـ تفسر هذه الألفاظ قد توحي بأن كل الأشخاص المحتجزين رهن التحقيق في قضية الحريري ينقلون آلياً الى عهدة المحكمة الخاصة وفقاً للمادة 31، الفقرة (1) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (التي تم اعتمادها في 23 أيار/مايو 1969 ودخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980). إلا أن أحكام هذه المادة تنص على ما يلي: "تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقاً للمعنى الذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها".
14 ـ وفقاً للسياق العام للاتفاق وللنظام الأساسي الذي أرفق إليه، تهدف المادة 4، الفقرة (2) باختصار الى ضمان نقل كل الأشخاص الذين يأمر قاضي الإجراءات التمهيدية، بناء على طلب من المدعي العام، باستمرار احتجازهم الى المحكمة الخاصة. بيد أنه لا يمكن تفسير هذا الحكم على أنه ينطبق أيضاً على الأشخاص الذين ينوي قاضي الإجراءات التمهيدية الإفراج عنهم، بناء على طلب من المدعي العام. فإن نقل هؤلاء الأشخاص الى مقر المحكمة الخاصة لإعلامهم بأنه سيتم إطلاق سراحهم وإرجاعهم الى بلدهم، قد يتعارض مع مقتضيات المحاكمة العادلة وضرورة تحقيق الفعالية وتوفير التكاليف القضائية، طبقاً لروح النظام الأساسي.
15 ـ وعليه، تفسر المادة 4، الفقرة (2) من النظام الأساسي على أنها تميز بوضوح بين طلب التنازل عن الاختصاص وإحالة نتائج التحقيق ونسخة عن سجل قاضي التحقيق العدلي من جهة، وتقديم الأشخاص المحتجزين في لبنان الى المحكمة الخاصة عند الاقتضاء من جهة أخرى. وبالفعل، لا تُعنى المحكمة الخاصة بقضية الحريري ثم تبت مسألة نقل هؤلاء الأشخاص واستمرار احتجازهم إلا عند استلامها نتائج التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة.
16 ـ وفقاً لتفسير المادة 4، الفقرة (2) من النظام الأساسي المذكور أعلاه، تكرس المادة 17، الفقرتان (ألف) و(باء) من القواعد ذلك التمييز. كما تحدد بالتفصيل مختلف المراحل لتنازل المحاكم اللبنانية المكلفة قضية الحريري عن اختصاصها والتي تتمثل في إصدار قرار رسمي بالتنازل وإحالة سجلات المحكمة وقائمة الأشخاص المحتجزين (الفقرة (ألف) من المادة 17 من القواعد) وتميزها عن مسألة الاحتجاز التي لا يمكن أن تنظر فيها المحكمة الخاصة إلا عندما تُكلّف القضية (الفقرة (باء) من المادة 17 من القواعد).
ب ـ النظر في الطلب
17 ـ يتم إيداع الطلب في مهلة لا تتعدى شهرين من تسلم المدعي العام مهامه. ويكون بذلك مقبولاً.
18 ـ بما أن حكم الطلب يذكر بوضوح ألفاظ المادة 17، الفقرة (ألف) من القواعد، فهو مقبول. ويمكن الموافقة على هذا الطلب بالالتماس من المحاكم اللبنانية التنازل رسمياً عن قضية الحريري لصالح المحكمة الخاصة.
19 ـ بيد أنه يتعين، مراعاة لمبادئ إقامة العدل وسرعة الإجراءات، حسم عملية التنازل في مرحلتين متتاليتين كما ورد الذكر في الفقرتين (15) و(16) من هذا الأمر وعلى النحو الآتي:
1) تقديم في أقرب وقت ممكن نتائج التحقيق ونسخة من سجل قاضي التحقيق العدلي وقائمة بأسماء جميع الأشخاص المحتجزين رهن التحقيق في قضية الحريري عند الاقتضاء، مما يتيح للمدعي العام طلب استمرار احتجاز هؤلاء الأشخاص أو الإفراج عنهم وإذا اقتضى الأمر، نقلهم الى المحكمة الخاصة، عملاً بالمادة 17، الفقرة (باء) من القواعد.
2) وإثر ذلك، وحسب الأمر الذي يصدره قاضي الإجراءات التمهيدية والذي يبت الطلب المذكور في الفقرة الفرعية 1) وعند الاقتضاء، بعد الاستماع للأشخاص المحتجزين ومحاميهم وبموجب المادة 17، الفقرة (باء) من القواعد، نقل الأشخاص الذين سيُستمر احتجازهم الى المحكمة أو الإفراج عنهم.
هاء ـ الحكم
ولهذه الأسباب،
عملاً بالمادة 4، الفقرة (2) من النظام الأساسي والمادة 17، الفقرتان (ألف) و(باء) من القواعد والمادة 15 من الاتفاق، إن قاضي الإجراءات التمهيدية
يقر بأن الطلب مقبول ووجيه؛
ويلتمس من المحاكم اللبنانية المعنية بقضية الحريري:
1) التنازل عن هذه القضية لصالح المحكمة الخاصة،
2) والإحالة للمدعي العام نتائج التحقيق ونسخة عن سجلات المحكمة المتعلقة بقضية الحريري في أقرب وقت ممكن وضمن مهلة أقصاها (14) يوماً
3) وتقديم قائمة بأسماء الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق في القضية الى قاضي الإجراءات التمهيدية في أقرب وقت ممكن وضمن مهلة أقصاها (14) يوماً،
4) احتجاز هؤلاء الأشخاص في لبنان في الفترة ما بين استلام نتائج التحقيق ونسخة عن سجلات المحكمة المذكورة في الفقرة الفرعية (2) أعلاه واستصدار قرار قاضي الإجراءات التمهيدية عن استمرار احتجاز الأشخاص المحتجزين رهن التحقيق في قضية الحريري بموجب المادة 17، الفقرة (باء) من القواعد،
5) وإثر ذلك، وحسب الأمر الذي يصدره قاضي الإجراءات التمهيدية بشأن استمرار احتجاز الأشخاص المذكورين بالفقرة الفرعية (4) أعلاه أو الإفراج عنهم عملاً بالمادة 17، الفقرة (باء) من القواعد، نقل الأشخاص الذين سيُستمر احتجازهم الى المحكمة الخاصة أو الإفراج عنهم فوراً.
حُرّر باللغات الإنكليزية والعربية والفرنسية؛ والنسخة الفرنسية هي النسخة ذات الحجية.
المؤرخ في 27 آذار/ مارس 2009، بلايشندام.
السيد دانييل فرانسن
قاضي الاجراءات التمهيدية

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007