This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

April 17, 2009 - Annahar - About the release of the 4 generals detained in Hariri case

الجمعة 17 نيسان 2009 - السنة 76 - العدد 23671
قضاء وقدر
قاضي الإجراءات ناقش مسألة التوقيف في الشكل
10 أيام أمام بلمار ليقرّر استمرار توقيف الضباط أو اطلاقهم
بحث قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين في الشكل في ما عرضه بقرار معلل طلب فيه من المدعي العام الدولي دانيال بلمار ايداعه رأيه في شأن استمرار توقيف الضباط الاربعة او اطلاقهم في مهلة تنتهي في 27 نيسان الجاري. وتناول التعليل صعوبات تتعلق في الاطلاع على ملف التحقيق اللبناني في قضية الرئيس رفيق الحريري نظرا الى حجم كثافته في مقابل ما نصت عليه المبادئ والاتفاقات الدولية لحقوق الانسان لجهة التوقيفات.
فقد اصدر القاضيِ فرانسين امراً الى المدعي العام الدولي بلمار دعاه فيه الى تقديم طلب معلل اما باستمرار احتجاز الاشخاص الموقوفين في لبنان في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه او انهاء ذلك الاحتجاز في موعد اقصاه ظهر 27 نيسان الجاري.
وذكر قرار القاضي فرانسين الذي يحمل تاريخ صدوره في 15 نيسان الى:
1 - "ان قاضي الاجراءات التمهيدية وضع نصب عينيه، في تحديد المهلة الزمنية، المبدأ الاساسي القاضي بضمان محاكمة عادلة، والطبيعة الخاصة لهذه القضية".
2 - ان الحقوق الاساسية المنصوص عليها في الاجراءات الدولية الخاصة بحقوق الانسان تلحظ حق كل فرد موقوف امام قاض في بت وضعه في اقصر المهل.
3 - القرار عن ان قاضي الاجراءات التمهيدية تسلم في الثامن من نيسان من السلطات القضائية ومن ضمن المهل المحددة لائحة باسماء الموقوفين الضباط الاربعة والموقوف غيابيا محمد زهير الصديق والتي تحمل تاريخ صدورها في السابع منه بعدما استردت مذكرات التوقيف الصادرة في حق الخمسة.
4 - ان قاضي الاجراءات وجه هذه اللائحة الى المدعي العام الدولي بلمار طالبا منه اعلامه ابلاغه بالتاريخ الذي سيضع فيه طلبه الى قاضي الاجراءات المتعلق بالموقوفين. وفي العاشر من نيسان ارسلت السلطات اللبنانية نسخة من التحقيق في قضية الحريري والمستندات المتعلقة به.واعتبارا من هذا التاريخ فان التوقيفات هي لمصلحة المحكمة عملا بالمادة الرابعة من نظام المحكمة.
6 - وفي 15 نيسان اشار المدعي العام الى قاضي الاجراءات انه يتمنى وضع طلبه في مهلة ثلاثة اسابيع اعتبارا من التاريخ الاخير. وبرر بلمار هذه المهلة بالظروف الآتية: ضخامة الملف الذي يتضمن 253 ملفا وآلاف الصفحات واكثريتها مكتوبة باليد ومكتوبة بالعربية، اهمية التسجيل والترقيم وترجمة خلاصة كل مستند قبل اجراء بحث تطابقي مع تلك الموجودة لدى لجنة التحقيق الدولية وتحديد الطلبات. وذكر المدعي العام انه في حال انهى عمله قبل الموعد المحدد سيعلم قاضي الاجراءات بذلك.
7 - في هذا الاطار، ومن اجل بت مسألة الاشخاص الموقوفين في اقرب وقت ممكن وضمان احترام المقتضيات الاساسية لحماية حقوق الانسان، يقدّر قاضي الاجراءات انه يقتضي تحديد مهلة للمدعي العام ليضع طلبه. وبالتالي فان افادة الموقوفين من قرينة البراءة والحرية هي المبدأ والتوقيف هو الاستثناء.
8 - ان قاضي الاجراءات جدير بأن يحدد هذه المهلة بالاستناد الى المادة 17، الفقرة ب، والمادة 88 من القواعد.
9 - ان النظام الاساسي وقواعد الاثبات لم تحدد مهلة بالنسبة الى التوقيفات في اطار آلية رفع اليد في ملف الحريري. ان المادة 17، الفقرة ب من النظام لحظت فحسب ان المدعي العام يجب ان يضع طلبه في اقرب وقت. وفي المقابل تنص المادة 62 من القواعد على ان المدعي العام يطلب من قاضي الاجراءات اصدار امر بنقل مشتبه فيه او متهم الى المقر المحكمة في مهلة 10 ايام من توقيفه.
10 - وفي هذا السياق فان عبارة (اقرب فرصة ممكنة) الواردة في تلك الفقرة من المادة 17 من القواعد يجب التطرق اليها في ضوء المبادئ المنصوص عليها في المادة 3 من القواعد، ومن المعايير الدولية لحقوق الانسان والمبادئ العامة من القانون الجزائي والآلية الجزائية الدولية. وفي هذا الاطار يقتضي استيحاء المبادئ الدولية المعروفة والمتعلقة بالصك الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموضوعة في 23 آذار 1976 ووقعها لبنان في الثالث من تشرين الثاني 1972، من اتفاق حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية (الاتفاق الاوروبي) الذي وضع في الثالث من ايلول عام 1953، والاتفاق الاميركي المتعلق بحقوق الانسان النافذ منذ 18 تموز 1978. وحتى ان لم يكن لبنان طرفا في الاتفاقين الاخيرين الا انهما يشكلان مرجعا للمحكمة لانهما على غرار الاعلان الدولي يعكسان المتطلبات الاساسية من القضية المنصفة. ان اجتهادات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان والمحكمة الاميركية لحقوق الانسان هي التي يمكن الركون اليها لانها حددت الاطر القانونية المضمونة بالاتفاقات (...) وان المبادئ المستوحاة من هذه الاجتهادات هي مهمة للمحكمة في حدود انها تعكس الحق الدولي المعتاد.
11 - ان الاوضاع المتعلقة باساس موضوع المادة 9، الفقرة 3 من الميثاق هي الآتية: كل شخص موقوف يجب ان يحال امام قاض او سلطة مخولة بالقانون في اقل مهلة لتنفيذ الاعمال القضائية، ويجب ان يحاكم في مهلة معقولة او يطلق.
12 - تنص الفقرة 3 من المادة 5 من الاتفاق الاوروبي على الآتي: كل شخص موقوف، وفق الشروط المحددة في الفقرة 1من المادة ذاتها، يجب احالته امام قاض او أي مرجع مخول قانونا وله ان يحاكم في مهلة معقولة، او يطلق خلال الآلية.
13 - تنص الفقرة 5 من المادة 7 من الاتفاق الاميركي على الآتي: كل شخص موقوف او محتجز يحال في اقصر مهلة امام قاض او مرجع مخول قانونا ويحاكم في مهلة معقولة او يطلق بدون ضرر الملاحقة.
14 - قبل النظر في مسألة مهلة الاحتجاز، من الملائم الاشارة الى مبدأ دولي (اتفاق فيينا) في حق كل شخص موقوف او محتجز ان يحال في اقصر مهلة امام قاض - الا عند نقض ظرفي، مبرر بخطر عام استثنائي يهدد وجود الوطن معلن رسميا، ويفرضه الوضع، ويخضع لرقابة دولية. هذا الضمان الأساسي لعدم تعسف الدولة ملحوظ في قانون الانظمة الديموقراطية، في الوثائق الدولية الرئيسية في حقوق الانسان وفي اجتهادات لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة. كما ويشكل جزءاً من "النواة الصلبة لحقوق الانسان، التي تستحضر دائما وفي كل مكان" وتفرض على الدول وعلى الاعضاء الدوليين (قضائيين، سياسيين، واداريين).
15 - بحسب اجتهاد لجنة حقوق الانسان والاتفاقين الاوروبي والاميركي، ان المهلة لاحتجاز مشتبه فيه قبل احالته امام قاض يجب ان تُجلى وفق ظروف كل نوع، وصعوبات ناجمة عن تحقيقات في مسائل ارهابية (..) بحسب التقارير المختلفة المخصصة لعملية التشريع عن الضلوع في الارهاب، والصعوبات الملازمة للتحقيقات والملاحقات في مجال الصفة الاجرامية الارهابية تقضي باطالة امد فترة الاحتجاز.
عرض الاسباب
16 - ان قرار 7 نيسان 2009 الصادر عن قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي اللبناني في قضية الحريري استرد مذكرة التوقيف الصادرة في حق محمد زهير الصديق.
17 - وعلى صعيد مهلة الأسابيع الثلاثة التي طلبها المدعي العام ليضع طلبه، يقتضي تقدير صواب الظروف الملموسة للقضية. من هذه الناحية، ان عناصر الافعال الآتية يجب بيانها:
أ) الصعوبات الناتجة من طبيعة القضايا الارهابية
ب) تعقيد، واتساع وطبيعة ملف متصل بقضية الحريري
ج) اهمية حجم الملف المنقول من السلطات اللبنانية.
د) ضرورة ترجمة موجودات الملف بالعربية.
هـ) الطابع الدولي للآلية والصعوبات المتصلة بذلك
و) مصالح الامن الوطني والدولي في القضية.
18 - ان المدعي العام امام صعوبات استثنائية والحجج التي اثارها في طلبه هي شرعية، وان قاضي الاجراءات يقدر الضرورات الاساسية للدعوى العادلة والمادة 17 الفقرة 4 من القواعد - المترجمة في الميثاق والاتفاقين الاوروبي والاميركي واجتهادات لجنة حقوق الانسان مما يقتضي تحويل المهلة المقترحة من المدعي العام والطلب اليه ايداعنا طلبه قبل 27 نيسان 2009 ظهراً. وفي حال ظروف استثنائية، يمكن للمدعي العام عرض طلبه مدليا باسباب تمديد المهلة، وذلك قبل 22 نيسان 2009 ظهراً. وخلال تلك الفترة يبقى اللواء جميل السيد واللواء علي الحاج والعميد ريمون عازار والعميد مصطفى حمدان قيد التوقيف.
لهذه الاسباب، وتطبيقا للمادة 4، الفقرة 2 من النظام الاساسي، والمادة 17، الفقرة ب، والمادة 88 من القواعد، يأمر قاضي الاجراءات المدعي العام بوضع طلبه في مهلة تنتهي ظهر 27 نيسان 2009”.
كلوديت سركيس

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007