This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

April 30, 2009 - Assafir - Inconstintencies in the testimony

محلّيات
تاريخ العدد 30/04/2009 العدد 11282

نـص مطالعـة بيلمـار إلـى فرانسيـن: تضـارب فـي إفـادات شهـود رئيسيين
وافتقـار إلـى الأدلـة المؤيـدة لهـا وبعضهـم غيّـر مضمونهـا وأحدهـم سحبهـا
بعد إعلان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قراره النهائي بالإفراج الفوري عن الضباط الأربعة، وزع المكتب الإعلامي للمدعي العام الدولي دانيال بيلمار مطالعته التي سبق له أن وجهها للقاضي فرانسين عملاً بالمادة 17 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
وخلص بيلمار في مطالعته إلى إعلانه عدم معارضته بإطلاق سراح الضباط، وهنا النص الحرفي لهذه المطالعة:
أولاً ـ المقدمة:
1 ـ ينص النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان (المشار إليها فيما يلي باسم «القواعد») على أن تتنازل السلطات القضائية اللبنانية المعنية بالهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عن اختصاصها لصالح المحكمة الخاصة. وقد أمر قاضي الإجراءات التمهيدية بهذا التنازل واستجابت السلطات اللبنانية للأمر عبر إصدار قرار بالتنازل وإحالة نسخة عن سجلات المحكمة.
2 ـ نتيجة لتنازل السلطات اللبنانية، تمارس المحكمة الخاصة اختصاصها في قضية الحريري(1). ويعني ذلك، من بين أمور أخرى، أن للمحكمة الآن السلطة في أن تقرر ما إذا يتعين عليها أن تبقي قيد الاحتجاز الأشخاص الموقوفين في لبنان في إطار القضية.
3 ـ في إطار عملية تنازل السلطات القضائية اللبنانية عن اختصاصها في قضية الحريري لصالح المحكمة الخاصة، طلب من السلطات اللبنانية تقديم قائمة بأسماء الأشخاص الموقوفين في سياق القضية. وتتضمن القائمة التي قدمتها السلطات اللبنانية (المشار إليها فيما يلي باسم «القائمة») خمسة أسماء من بينهم أربعة أشخاص محتجزون حالياً في لبنان (المشار إليهم بما يلي بعبارة «الأشخاص الأربعة الموقوفين»).
«اللواء الركن جميل محمد أمين السيد،
واللواء علي صلاح الدين الحاج،
والعميد ريمون عازار،
والعميد مصطفى فهمي حمدان»(2).
وتتضمن القائمة كذلك شخصاً آخر هو زهير محمد سعيد الصديق (المشار إليه فيما يلي باسم «الصديق»)(3) الذي سبق وصدرت بحقه مذكرة توقيف والذي تعتبره السلطات اللبنانية محتجزاً بالرغم من أنه ليس في عهدتها شخصياً.
4 ـ في 15 نيسان/ أبريل 2009، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية أمراً يطلب فيه من المدعي العام إيداع مطالعة معللة طبقاً للمادة 17، الفقرة (باء) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات(4). وتنص المادة 17، الفقرة (باء)، على أنه للمدعي العام أن يشير «(لكل) شخص وارد في القائمة» «ما إذا كان يرغب باستمرار توقيفه أو لا يعارض إطلاق سراحه».
5 ـ إن الهدف الوحيد من تقديم هذه المطالعة هو الاستجابة لأمر قاضي الإجراءات التمهيدية. لذا لا يتطرق إلى مسألة احتجاز الأشخاص المعنيين قبل تنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها في قضية الحريري لصالح المحكمة.
6 ـ تستند المطالعة إلى الإطار القانوني الجديد المحدد في النظام الأساسي للمحكمة الخاصة وقواعدها وإلى مراجعة الأدلة المتوفرة حتى الآن بالنظر إلى هذا الإطار.
ثانياً ـ الخلفية الإجرائية:
7 ـ تم اعتماد قواعد المحكمة الخاصة في 20 آذار/ مارس 2009 وأعلن عنها في 24 آذار/ مارس 2009. في اليوم التالي، أي في 25 آذار/ مارس 2009، طلب المدعي العام من قاضي الإجراءات التمهيدية عملاً بالمادة 17 من القواعد أن يلتمس من السلطات اللبنانية («أ») التنازل عن اختصاصها في قضية الحريري إلى المحكمة؛ («ب») إحالة نتائج التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة ومواد الإثبات الأخرى ذات الصلة (المشار إليها في ما يلي بعبارة «ملف القضية») إلى المدعي العام؛ («ج») تقديم قائمة بأسماء الأشخاص المحتجزين رهن التحقيق في القضية لقاضي الإجراءات التمهيدية(5).
8 ـ في 27 آذار/ مارس 2009، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية أمراً يطلب فيه من السلطة القضائية اللبنانية المعنية بقضية الهجوم ضد الحريري:
(«1») التنازل عن هذه القضية لصالح المحكمة الخاصة؛
(«2») والإحالة للمدعي العام نتائج التحقيق ونسخة عن سجلات المحكمة المتعلقة بقضية الحريري في أقرب وقت ممكن وضمن مهلة أقصاها (14) يوماً؛
(«3») وتقديم قائمة بأسماء الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق في القضية إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في أقرب وقت ممكن وضمن مهلة أقصاها (14) يوماً؛
(«4») احتجاز هؤلاء الأشخاص في لبنان في الفترة ما بين استلام نتائج التحقيق ونسخة عن سجلات المحكمة المذكورة في الفقرة الفرعية (2) أعلاه واستصدار قرار قاضي الإجراءات التمهيدية عن استمرار احتجاز الأشخاص المحتجزين رهن التحقيق في قضية الحريري بموجب المادة 17، الفقرة (باء) من القواعد؛
(«5») وإثر ذلك، وحسب الأمر الذي يصدره قاضي الإجراءات التمهيدية بشأن استمرار احتجاز الأشخاص المذكورين بالفقرة الفرعية (4) أعلاه أو الإفراج عنهم عملاً بالمادة 17، الفقرة (باء) من القواعد، نقل الأشخاص الذي سيستمر احتجازهم إلى المحكمة الخاصة أو الإفراج عنهم فوراً(6).
9 ـ أمر قاضي الإجراءات التمهيدية في قراره السلطات اللبنانية باستمرار احتجاز الأشخاص الأربعة الموقوفين في الفترة ما بين نقل ملف القضية إلى المحكمة الخاصة وحتى استصدار قاضي الإجراءات التمهيدية لقرار بشأن احتجازهم(7).
10 ـ في 8 نيسان/ أبريل 2009، تلقى قاضي الإجراءات التمهيدية من السلطات اللبنانية: (1) قرار قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي في قضية الحريري صقر صقر بشأن تنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها لصالح المحكمة الخاصة؛ و(2) القائمة.
11 ـ في 8 نيسان/ إبريل 2009، أحال قاضي الإجراءات التمهيدية القائمة إلى المدعي العام.
12 ـ في 9 نيسان/ أبريل 2009، تسلم المدعي العام القائمة مما ألزمه بموجب المادة 17 بأن يقدم وفي أقرب وقت ممكن «مطالعة معللة مرفقة بالمواد المؤيدة تتعلق بكل شخص وارد في القائمة لتحديد ما إذا كان يرغب باستمرار توقيفه أو لا يعارض إطلاق سراحه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية وفي هذه الحالة الأخيرة، ما إذا كان إطلاق سراحه سيتم وفقاً للشروط الواردة في المادة 102».
13 ـ في 10 نيسان/ أبريل 2009، تسلم المدعي العام من السلطات اللبنانية عشرة صناديق مختومة تحتوي، كما أشار قرار القاضي اللبناني صقر صقر في قراره بشأن التنازل عن الاختصاص، «كل عناصر التحقيق ونسخة عن الملف»(8). وتحتوي الصناديق على 253 ملفاً يتضمن كل منها عدداً من المستندات. وبالإجمال، تم تقديم أكثر من عشرين ألف صفحة معظمها مكتوبة بخط اليد وغالبيتها القصوى محررة باللغة العربية(9).
14 ـ في 15 نيسان/ أبريل 2009، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية أمراً يطلب فيه من المدعي العام تقديم مطالعة معللة «يوم 27 نيسان/ أبريل 2009 قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً» يحدد فيها ما إذا كان يعارض إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين. نظراً للمهلة القصيرة المفروضة، لجأ المدعي العام إلى كافة الوسائل المتاحة لكي يراجع المواد التي تسلمها قبل تقديم هذه المطالعة. وقد تضمنت هذه المراجعة ثلاث مراحل: (1) تحديد المواد التي لم تكن بحوزة المدعي العام؛ (2) التأكد من المواد التي قد تكون ذات صلة باحتجاز الأشخاص الأربعة المعنيين؛ و(3) تحليل كافة المواد الجديدة ذات الصلة.
ثالثاً ـ نطاق المطالعة:
15 ـ تم اعتقال الأشخاص الأربعة الموقوفين المعنيين بهذه المطالعة في 30 آب/ أغسطس 2005:
« في 30 آب/ أغسطس 2005، أوقفت السلطات اللبنانية واحتجزت أربعة مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى في الأجهزة الأمنية والمخابرات اللبنانية عملاً بمذكرات توقيف أصدرها المدعي العام اللبناني استناداً إلى توصيات اللجنة(10) على أساس أن هناك سبباً وجيهاً يدعو إلى توقيفهم واحتجازهم للتآمر لارتكاب جريمة قتل في ما يتصل باغتيال رفيق الحريري»(11).
16 ـ لا يزال هؤلاء الأشخاص محتجزين في لبنان.
17 ـ تتضمن القائمة التي قدمتها السلطات اللبنانية اسم شخص آخر هو الصديق بالرغم من أنه ليس محتجزاً في لبنان. وبما أن المادة 17 تنطبق فقط على الأشخاص المحتجزين شخصياً في لبنان، فإن الصديق ليس مشمولاً بنطاق هذه المطالعة(12). وبالتالي لا تطبق هذه المطالعة إلا على الأشخاص الأربعة الموقوفين.
رابعاً ـ المعايير التي تحكم احتجاز الأشخاص قبل المحاكمة لدى المحكمة الخاصة:
18 ـ يحق لشخص نقل إلى المحكمة عملاً بالمادة 4، الفقرة 2 من النظام الأساسي التقدم بطلب بالإفراج إلا إذا أثبت المدعي العام أن هذا الشخص مشتبه فيه أو متهم وأن إبقاءه قيد الاحتجاز ضروري(13).
19 ـ يكون الشخص مشتبهاً فيه عندما يملك المدعي العام بشأنه أسباباً معقولة تدفعه للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة(14). بموجب القواعد، يجوز احتجاز المشتبه فيه احتياطياً بناء على طلب المدعي العام، إذا تم استيفاء بعض الشروط، وذلك لفترة لا تتجاوز التسعين يوماً كحد أقصى، يكون عندها المدعي العام قد أودع قرار الاتهام وتم اعتماده من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية(15).
20 ـ يصبح المشتبه فيه متهماً لدى اعتماد قرار اتها بحقه(16). ويودع المدعي العام قرار اتهام لكي يعتمده قاضي الإجراءات التمهيدية لدى اقتناعه بأن ثمة ما يكفي من الأدلة الموثوقة والمقبولة للإثبات بدون أدنى شك معقول خلال المحاكمة بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة. إذا اقتنع المدعي العام بذلك، يقدم قرار اتهام لقاضي الإجراءات التمهيدية ويرفقه بالعناصر المؤيدة(17). وينظر قاضي الإجراءات التمهيدية في كل تهمة من التهم الواردة في قرار الاتهام وفي العناصر المؤيدة التي قدمها المدعي العام. إذا قرر قاضي الإجراءات التمهيدية أن ثمة قرائن أولية تدعو إلى ملاحقة الشخص المذكور في قرار الاتهام، يعمد إلى تثبيت تهمة أو أكثر من التهم(18).
21 ـ تحدد المادة 102 معايير الاحتجاز الاحتياطي للمتهم على النحو الآتي:
لا يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو الدائرة رفض الإفراج المؤقت إلا إذا كان مقتنعاً بأن الاحتجاز الاحتياطي ضروري: («1») من أجل ضمان حضور الشخص أثناء المحاكمة، أو («2») من أجل ضمان ألا يعرقل الشخص أو يعرض التحقيق أو إجراءات المحكمة للخطر، فيشكل مثلاً تهديداً لأي من المجني عليهم أو الشهود أو يمارس الإكراه عليهم، أو («3») للحيلولة دون قيامه بنفس السلوك الذي يمثل بتهمة ارتكابه(19).
22 ـ باختصار، يجوز للمدعي العام أن يلتمس احتجاز شخص ما قبل المحاكمة تحت سلطة المحكمة الخاصة إذا تمكن من إثبات ضرورة هذا الاحتجاز. وإذا كان الشخص متهماً وليس مشتبهاً فيه، يجوز للمدعي العام أن يطلب احتجازه تحت سلطة المحكمة لفترة لا تتجاوز التسعين يوماً كحد أقصى قبل اعتماد قرار الاتهام. ومن أجل طلب اعتماد قرار الاتهام، يجب أن يكون بحوزة المدعي العام ما يكفي من الأدلة الموثوقة والمقبولة للإثبات بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
خامساً ـ تطبيق المعايير القانونية على الوقائع:
23 ـ ليس المدعي العام مجرد طرف في إجراءات الادعاء أمام قضاة المحكمة. فهو مستقل ويجب أن يأخذ في الاعتبار المصلحة العامة. ومن واجبه مساعدة المحكمة الخاصة على اكتشاف الحقيقة في قضية الحريري وفي أي قضايا أخرى تدخل في اختصاص المحكمة. ويراعي المدعي العام الأدلة ومصلحة العدالة والمعايير القانونية القابلة للتطبيق.
24 ـ كما ذكر بذلك قاضي الإجراءات التمهيدية، فإن أحد المعايير القانونية الأساسية التي تطبق في المحكمة الخاصة هي أن الشخص بريء حتى إثبات العكس(20).
25 ـ بموجب القواعد، يجب أن يكون المدعي العام قادراً على توجيه اتهام لشخص ما خلال مهلة قصيرة جداً إذا طلب احتجازه الاحتياطي بصفة مشتبه فيه. وبما أن المدعي العام غير قادر حالياً على توجيه اتهام لأي من الأشخاص الموقوفين الأربعة، فإن مسألة ضرورة الاحتجاز الاحتياطي تحت سلطة المحكمة ليست مطروحة.
26 ـ تشكل مصداقية الأدلة عاملاً أساسياً في قرار أي مدع عام توجيه اتهام لشخص ما. ويؤثر الافتقار إلى المصداقية مباشرة على كفاية الأدلة.
27 ـ استناداً إلى هذه المبادئ، قام المدعي العام بمراجعة كافة المواد والمعلومات المتاحة له منذ تاريخ هذه المطالعة والتي يمكن أن تتعلق باستمرار احتجاز الأشخاص الأربعة الموقوفين: وهي المواد التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومكتبه وكذلك المواد التي أرسلتها السلطات اللبنانية.
28 ـ وتضمنت تلك المراجعة، على سبيل المثال، مراجعة إفادات الأشخاص المحتجزين، ومراجعة إفادات أشخاص آخرين متعلقة بالأشخاص المحتجزين؛ ومراجعة تقييم مصداقية تلك الإفادات؛ ومراجعة المعلومات المتعلقة بالاتصالات وتحليلها؛ ومراجعة مستندات أخرى تم جمعها؛ ومراجعة تقييم الأدلة الجنائية الذي أجري على الأدلة المادية المضبوطة. كما أنها تضمنت مراجعة للمستندات والقرارات المتعلقة بطلبات الإفراج التي قدمها الأشخـــاص المحتــجزون أو محاموهم إلى السلطات اللبنانية.
29 ـ وفقاً للتقويم الناتج عن هذه المراجعة الشاملة، فإن المعلومات المجموعة حتى الآن والمتعلقة بالتورط المحتمل للأشخاص الأربعة الموقوفين في الهجوم على رفيق الحريري ليست موثوقة بما فيه الكفاية لتبرير إيداع قرار اتهام بحق أي منهم.
30 ـ يستند التقييم إلى عدة اعتبارات بما فيها التضارب في إفادات شهود رئيسيين محتملين والافتقار للأدلة المؤيدة لتلك الإفادات. كما أن بعض الشهود غيروا إفاداتهم وسحب أحد الشهود الرئيسيين المحتملين إفادته الأصلية المثبتة للتهم.
31 ـ باختصار، بما أن المدعي العام لا ينوي في الوقت الحاضر إيداع قرار اتهام بحق أي من الأشخاص الأربعة الموقوفين، لا يمكنه بالتالي أن يطلب احتجازهم احتياطياً تحت سلطة المحكمة الخاصة عملاً بالمادة 63 أو المادة 102.
وفقاً لذلك، لا يعارض المدعي العام إطلاق سراحهم ولا يطلب وضع شروط على إطلاق سراحهم عملاً بالمادة 102.
32 ـ إن عملية التقييم هذه جزء من تحقيقات جارية أوسع نطاقا. إن نطاق التحقيق واسع ويبقى مركزاً على هدفه أي مساعدة المحكمة على اكتشاف الحقيقة عبر إيجاد أدلة موثوقة ومقبولة قانونياً يمكنها أن تؤدي إلى إيداع قرارات الاتهام وفي مرحلة لاحقة إلى المحاكمات.
33 ـ بالتالي، فإن هذه المطالعة تقدم بدون الإخلال بحق المدعي العام في اتخاذ أي إجراء لاحق بحق أي شخص فالتحقيق جار.
سادساً ـ الخاتمة:
34 ـ يطلب المدعي العام صدور أمر بإطلاق سراحهم فوراً. ونظراً للظروف الاستثنائية للقضية، قد يرى قاضي الإجراءات التمهيدية أنه من الضروري طلب تنفيذ إجراءات لضمان سلامة الأشخاص الأربعة كما تنص عليه المادة 17.
بالتالي، فإن المدعي العام:
لا يعارض إطلاق سراح ريمون فؤاد عازار؛
لا يعارض إطلاق سراح علي صلاح الدين الحاج؛
لا يعارض إطلاق سراح مصطفى فهمي حمدان؛
لا يعارض إطلاق سراح جميل محمد أمين السيد.
التوقيع
السيد د. أ. بيلمار
المدعي العام
التوقيع
السيد روبن فنسينت
(ختم المحكمة الخاصة بلبنان)
المؤرخ في 27 نيسان/ أبريل 2009
بلايشندام، في هولندا
هـوامـش
1 للمحكمة الخاصة والمحاكم الوطنية في لبنان اختصاص مشترك وتكون للمحكمة الخاصة ضمن اختصاصها أسبقية على المحاكم الخاصة في لبنان. أنظر المادة 4 من النظام الأساسي.
2 جواب السلطات القضائية اللبنانية على الأمر بتنازل السلطة القضائية اللبنانية المعنية بقضية الهجوم الارهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين عن اختصاصها الى المحكمة الخاصة بلبنان المؤرخ في 27 آذار/ مارس 2009، 7 نيسان/ أبريل 2009 (المشار اليه في ما يلي بعبارة «جواب السلطات اللبنانية المؤرخ في 7 نيسان؟ أبريل 2009»)، «قائمة بأسماء جميع الأشخاص الموقوفين في اطار قضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين» (المشار اليها في ما يلي باسم «القائمة»).
3 في بعض المستندات، يُكتب اسمه بالأحرف اللاتينية كالتالي Zuhair Al-Siddiq
٤ أمر بتحديد المهلة الزمنية لايداع طلب المدعي العام طبقا للمادة 17، الفقرة (باء) من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات، CH/PTJ/2009/03 المؤرخ في 15 نيسان/ ابريل 2009 (المشار اليه في ما يلي باسم «الأمر الصادر في 15 نيسان/ أبريل 2009»).
5 طلب من المدعي العام الى قاضي الاجراءات التمهيدية عملا بالمادة 4 الفقرة 2 من النظام الأساسي وبالمادة 17 من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات، OTP/PTJ/2009/001، الصادر في 25 آذار/ مارس 2009.
6 امر بتنازل السلطة القضائية اللبنانية المعنية بقضية الهجوم الارهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين عن اختصاصها الى المحكمة الخاصة بلبنان، المؤرخ في 27 آذار ـ مارس 2009 (المشار اليه في ما يلي بعبارة «الأمر الصادر في 27 آذار/ مارس 2009»)، ص.8.
7 الامر الصادر في 27 آذار/ مارس 2009، ص.8 الفقرة («4»)؛ الأمر الصادر في 15 نيسان/ أبريل 2009، الفقرة 2. أنظر أيضا أمر بشأن ظروف الاحتجاز، القضية رقم، CH/PRES/2009/01 الصادر 21 نيسان/ أبريل 2009.
8 جواب السلطات اللبنانية المؤرخ في 7 نيسان/ أبريل 2009، قرار القاضي صقر صقر الصادر في 7 نيسان/ أبريل 2009، الذي قدم منهما نسختان باللغتين العربية والفرنسية.
9 إن الغالبية القصوى للمستندات التي أرسلتها السلطات اللبنانية الى المدعي العام قد جمعتها هذه السلطات خلال تحقيقاتها. ولا يشمل الجواب الا عددا ضئيلا جدا من المستندات التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة (المشار اليها في ما يلي بعبارة «لجنة التحقيق»). وهذه المستندات الأخيرة بحوزة مكتب المدعي العام.
10 لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة.
11 التقرير الأول للجنة التحقيق الدولية المستقلة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1595 (2005)، وثيقة الأمم المتحدة رقم S/2005/662 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، الفقرة 174.
12 تطبق المادة 17 أحكام المادة 4، الفقرة 2 من النظام الأساسي. وتشير المادة 4، الفقرة 2 من النظام الأساسي الى نقل «الاشخاص المحتجزين رهن التحقيق في القضية» وبالتالي أولئك المحتجزين شخصيا والذين يمكن نقلهم. أنظر قرار مجلس الأمن رقم 1757، وثيقة الأمم المتحدة رقم S/RES/1757 30 أيار/ مايو 2007) الملحق. أضف الى ذلك ان سياق المادة 4، الفقرة 2 ـ المتعلق بتنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها لصالح المحكمة ـ يوحي بأنه يتعلق بالأشخاص المحتجزين في لبنان. ويوحي أمر قاضي الاجراءات أيضا بأن طلب المدعي العام يجب ان يتعلق فقط بالأشخاص المحتجزين اذ ان الغاية من الطلب هي اتاحة لقاضي الاجراءات التمهيدية فرصة «البت في أقرب وقت ممكن في ابقاء الأشخاص الموقوفين قيد الاحتجاز. الأمر الصادر في 15 نيسان/ أبريل 2009، الفقرة 7. ليس الصديق محتجزا حاليا في لبنان كما انه، كما يشير الأمر بالتحديد، غير خاضع لأمر احتجاز في لبنان، نظرا لاسترداد مذكرة التوقيف اللبنانية بحقه. انظر المرجع نفسه الفقرة 16 (يتعين أولا الاشارة الى ان قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي اللبناني قد استرد بموجب القرار الذي أصدره بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2009 في اطار قضية الحريري «مذكرة التوقيف الغيابية» الصادرة بحق السيد زهير محمد سعيد الصديق»)
13 أنظر المادة 101، الفقرة (ألف). ـ 14 المادة 2. ـ 15 المادة 63، الفقرة (دال). ـ 16 المادة 2.
17 المادة 11 من النظام الداخلي؛ المادة 68. ــ 18 المادة 18 من النظام الداخلي؛ المادة 68.
19 المادة 102، الفقرة (ألف). ـ 20 الأمر الصادر في 15 نيسان/ أبريل 2009، الفقرة 7 («ذلك ان الأشخاص الموقوفين يتمتعون بقرينة البراءة كما ان الحرية هي المبدأ العام والاحتجاز هو الاستثناء»).

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007