This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

April 2, 2009 - Annahar - STL seeks handover from Lebanon in Hariri case

الخميس 02 نيسان 2009 - السنة 76 - العدد 23657
قضاء وقدر
في انتظار صدور قرار قاضي الإجراءات
المحكمة طلبت من لبنان التنازل عن ملف الحريري
واستمرار احتجاز الأشخاص بمن فيهم الضباط
أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان انها طلبت من القضاء اللبناني "التنازل عن قضية" اغتيال الرئيس رفيق الحريري واحالة نتائج التحقيق ونسخة من سجل قاضي التحقيق العدلي على المدعي العام الدولي دانيال بلمار وقائمة باسماء جميع الاشخاص المحتجزين رهن التحقيق في القضية على قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في اقرب وقت ممكن وضمن مهلة اقصاها 14 يوما، واحتجاز الضباط الاربعة في لبنان، في الفترة ما بين تسلم المحكمة نتائج التحقيق ونسخة من سجلات قاضي التحقيق العدلي واستصدار قرار قاضي الاجراءات التمهيدية عن استمرار احتجاز الاشخاص المحتجزين رهن التحقيق في القضية بموجب الفقرة باء من المادة 17 من النظام قواعد الاجراء والاثبات.
وأوضح الطلب انه بعد استكمال تلك المرحلة "وبحسب الامر الذي يصدره قاضي الاجراءات التمهيدية في شأن استمرار احتجاز الاشخاص او الافراج عنهم، يتقرر نقل الذين سيستمر احتجازهم الى المحكمة او الافراج عنهم فورا".
وجاء في طلب قاضي الاجراءات التمهيدية فرانسين الى القضاء اللبناني والذي حمل تاريخ صدوره في 27 آذار الماضي في لايدسندام – هولندا:
"قاضي الاجراءات التمهيدية
امام: القاضي دانيال فرانسين
رئيس قلم المحكمة: السيد روبين فينسنت
امر بتنازل السلطة القضائية اللبنانية المعنية بقضية الهجوم الارهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين عن اختصاصها الى المحكمة الخاصة بلبنان
المدعي العام: السيد م. د. أ. بلمار
حكومة لبنان
القضية رقم CH/PTJ/2009/01
ألف – الطلب:
1 – في 25 آذار/ مارس 2009، التمس المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان من قاضي الاجراءات التمهيدية توجيه "طلب الى السلطات اللبنانية المعنية بقضية الهجوم الارهابي ضد رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين بغية أن: 1 - تتنازل عن اختصاصها لصالح المحكمة. 2 - تحيل الى المدعي العام نتائج التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة ومواد الاثبات الاخرى ذات الصلة. 3 - تقدم لقاضي الاجراءات التمهيدية قائمة باسماء الاشخاص المحتجزين رهن التحقيق في القضية".
2 – يستند الطلب الى المادة 4، الفقرة (2) من النظام الاساسي للمحكمة الخاصة (المشار اليه في ما يأتي بعبارة "النظام الاساسي") المرفق بالاتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن انشاء المحكمة الخاصة المرفق بدوره بالقرار رقم 1757 (2007) الذي اعتمده مجلس امن الامم المتحدة في 30 أيار 2007. يستند الطلب كذلك الى المادة 17 من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات الذي دخل حيز النفاذ في 20 آذار 2009.
باء – الأحكام الواجبة التطبيق:
3 – لغرض هذا الامر، تؤخذ الاحكام الآتية في الاعتبار: المادة 4، الفقرة (2) من النظام الاساسي والمادة 17، الفقرتان (ألف) و(باء) من القواعد والمادة 15، الفقرة (1) من الاتفاق.
4 – تحدد المادة 4 من النظام الاساسي بصفة عامة الاختصاص المشترك للمحكمة الخاصة والمحاكم اللبنانية. وتنص الفقرة 2 من هذه المادة المتعلقة بقضية الحريري بالتحديد، على ما يأتي:
في موعد يحدد الامين العام، على الا يتجاوز شهرين بعد تسلم المدعي العام مهماته، تطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائية الوطنية المعروضة عليها قضية الهجوم على رئيس الوزراء رفيق الحريري وآخرين، ان تتنازل عن اختصاصها، وتحيل السلطة القضائية اللبنانية على المحكمة الخاصة نتائج التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة ان وُجدت، وينقل الاشخاص المحتجزون رهن التحقيق الى عهدة المحكمة.
5 – توضح المادة 17 من القواعد أحكام المادة 4 من النظام الاساسي وتبين النحو العملي لتنازل المحاكم اللبنانية عن اختصاصها لمصلحة المحكمة الخاصة. وتتعلق فقرتاها (ألف) و(باء) بقضية الحريري بالتحديد وتعتبر في هذه المرحلة من الاجراءات القضائية، الاحكام الوحيدة ذات الصلة. هكذا تنص هاتان الفقرتان على ما يأتي:
ألف: بناء على المادة 4 الفقرة (2) من النظام الاساسي، وفي مهلة لا تتجاوز الشهرين من تسلم المدعي العام مهماته، يطلب قاضي الاجراءات التمهيدية، بناء على طلب المدعي العام، من السلطة القضائية المكلفة بالتحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ان تعمد ضمن مهلة اقصاها 14 يوما للقيام بالآتي:
1 – التنازل عن اختصاصها للمحكمة.
2 – احالة نتائج التحقيق ونسخة من سجلات قاضي التحقيق العدلي وسواها من مواد الاثبات ذات الصلة على المدعي العام.
3 – تقديم قائمة بأسماء الاشخاص الموقوفين رهن التحقيق في القضية الى قاضي الاجراءات التمهيدية.
باء – عند تسلم قاضي الاجراءات التمهيدية القائمة يحيلها على المدعي العام الذي عليه، في أقرب وقت ممكن، ان يقدم الى قاضي الاجراءات التمهيدية طلبا معللا مؤيدا بالشروحات المتوافرة يتعلق بكل شخص وارد في القائمة لتحديد ما اذا كان يرغب في استمرار توقيفه او لا يعارض اطلاقه من قاضي الاجراءات التمهيدية وفي هذه الحالة الاخيرة ما اذا كان اطلاقه سيتم وفقا للشروط الواردة في المادة 102.
1 – على قاضي الاجراءات التمهيدية بالنسبة الى كل شخص في القائمة لا يعارض المدعي العام اطلاق سراحه، أن يقرر ضمن مهلة معقولة ما اذا كان سيصدر أمرا الى السلطات اللبنانية باطلاق هذا الشخص فورا مع وجوب تأمين سلامته في حال طلب هو ذلك. يجب ان يصدر قراره علنا في حضور رئيس مكتب الدفاع والمدعي العام. يعلن في الوقت عينه عن مضمون طلب المدعي العام المعني في الفقرة "باء".
2 – بالنسبة الى كل شخص عارض المدعي العام اطلاقه، على قاضي الاجراءات التمهيدية في أقرب وقت ممكن أن يدعو هذا الشخص ووكيله الى جلسة علنية قد تتم في جلسة متلفزة عند الاقتضاء، لتحديد ما اذا كان يجب نقله الى مكان التوقيف لدى المحكمة عملا بالمادة 4 الفقرة 2 من النظام الاساسي او اصدار أمر او مذكرة بتوقيفه بعد الاستماع اليه او لوكيله.
6 – تنظم المادة 15 من اتفاق التعاون بين المحكمة الخاصة والسلطات اللبنانية. وتنص فقرتها الاولى على ما يأتي: تتعاون الحكومة مع جميع أجهزة المحكمة الخاصة ولا سيما مع المدعي العام ومحامي الدفاع في جميع مراحل الدعوى وتسهل وصول المدعي العام ومحامي الدفاع الى ما يتطلبه التحقيق من مواقع وأشخاص ومستندات ذات صلة.
جيم – الاختصاص:
7 – طبقا للمادة 4 الفقرة (1) من النظام الاساسي، للمحكمة الخاصة والمحاكم الوطنية اختصاص مشترك بالنسبة الى قضية الحريري، على ان تكون للمحكمة الخاصة ضمن اختصاصها اسبقية على المحاكم الوطنية في لبنان. وبغية أن تكون للمحكمة الخاصة الاسبقية في هذا الشأن بموجب المادة 4 الفقرة (2) من النظام الاساسي، عليها ان تطلب من السلطة القضائية اللبنانية المعنية بقضية الحريري التنازل عن اختصاصها في مهلة لا تتجاوز شهرين بعد تسلم المدعي العام مهماته. اضافة الى ذلك طبقا للمادة 17، الفقرة (ألف) من القواعد، يعود لقاضي الاجراءات التمهيدية، بناء على طلب من المدعي العام توجيه هذا الطلب بالتنازل.
8 – في 1 آذار 2009، لدى بدء أعمال المحكمة الخاصة، تسلم المدعي العام مهماته. وفي 25 آذار 2009، التمس من قاضي الاجراءات التمهيدية توجيه طلب الى السلطات اللبنانية المعنية بقضية الحريري بالتنازل عن اختصاصها لصالح المحكمة الخاصة.
9 – نظرا الى أحكام المادة 17، الفقرتين (1) و(2) من النظام الاساسي والمادة 17، الفقرة (ألف) من القواعد، وبما ان المدعي العام قد تسلم مهماته، وأودع طلبه في المهلة المحددة لقاضي الاجراءات التمهيدية الاهلية لبت الطلب المذكور آنفا.
10 – علاوة على ذلك، تجدر الاشارة الى ان وزير العدل اللبناني قد أبلغ المحكمة الخاصة من طريق رسالة مؤرخة 27 شباط 2009، بأن الجمهورية اللبنانية ترغب في "التعاون و(...) تنفيذ تعهداتها الدولية" وبأن "السلطة القضائية (لهذه الدولة) (أ) قرّرت) رسميا (...) بقبولها بالتنازل عن السجلات والمحاضر ونتائج التحقيق "المتعلقة بقضية الحريري لصالح المحكمة الخاصة. ومع أن هذه الرسالة تشدد على نية لبنان التعاون مع المحكمة الخاصة، لا يمكن اعتبار هذه الرسالة بمثابة تنازل رسمي للسلطات اللبنانية عن اختصاصها بما ان هذا التنازل لا يمكن أن يطرأ الا بعد توجيه المحكمة الخاصة طلبا بذلك طبقا لما ورد في الفقرة (7) من هذا الامر.
دال - بيان الأسباب:
11 – يحدد بيان الاسباب اولا الملاحظات حول الاسس والمبادئ المنطقية التي تستند اليها المادة 17 من القواعد بالنظر الى المادة 4 من النظام الأساسي. ويتطرق بعد ذلك الى موضوع الطلب نفسه.
أ – ملاحظات أولية
12 – تنص المادة 4، الفقرة (2) من النظام الاساسي باختصار على الآتي: "ينقل الاشخاص المحتجزون رهن التحقيق الى عهدة المحكمة".
13 – تفسر هذه الالفاظ التي قد توحي ان كل الاشخاص المحتجزين رهن التحقيق في قضية الحريري وينقلون آليا الى عهدة المحكمة الخاصة وفقا للمادة 31، الفقرة (1) من اتفاق فيينا لقانون المعاهدات (التي تم اعتمادها في 23 ايار 1969 ودخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني 1980). الا ان احكام هذه المادة تنص على ما يأتي: "تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقا للمعنى الذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها".
14 – وفقا للسياق العام للاتفاق وللنظام الاساسي الذي ارفق اليه، تهدف المادة 4، الفقرة (2) باختصار الى ضمان نقل كل الاشخاص الذين يأمر قاضي الاجراءات التمهيدية، بناء على طلب من المدعي العام، باستمرار احتجازهم الى المحكمة الخاصة. بيد انه لا يمكن تفسير هذا الحكم على انه ينطبق ايضا على الاشخاص الذين ينوي قاضي الاجراءات التمهيدية الافراج عنهم، بناء على طلب من المدعي العام. فان نقل هؤلاء الاشخاص الى مقر المحكمة الخاصة لاعلامهم بأنه سيتم اطلاق سراحهم وارجاعهم الى بلدهم قد يتعارض مع مقتضيات المحاكمة العادلة وضرورة تحقيق الفعالية وتوفير التكاليف القضائية، طبقا لروح النظام الاساسي.
15 – وعليه، تفسر المادة 4، الفقرة (2) من النظام الاساسي على انها تميز بوضوح بين طلب التنازل عن الاختصاص واحالة نتائج التحقيق ونسخة عن سجل قاضي التحقيق العدلي من جهة، وتقديم الاشخاص المحتجزين في لبنان الى المحكمة الخاصة عند الاقتضاء من جهة اخرى. وبالفعل، لا تعنى المحكمة الخاصة بقضية الحريري ثم تبت مسألة نقل هؤلاء الاشخاص واستمرار احتجازهم الا عند تسلمها نتائج التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة.
16 – وفقا لتفسير المادة 4، الفقرة (2) من النظام الاساسي تكرس المادة 17، الفقرتان "الف" و"باء" من القواعد ذلك التمييز. كما تحدد بالتفصيل مختلف المراحل لتنازل المحاكم اللبنانية المكلفة بقضية الحريري عن اختصاصها والتي تتمثل في اصدار قرار رسمي بالتنازل واحالة سجلات المحكمة وقائمة الاشخاص المحتجزين (الفقرة (الف) من المادة 17 من القواعد) وتميزها عن مسألة الاحتجاز التي لا يمكن ان تنظر فيها المحكمة الخاصة الا عندما تكلف بالقضية (الفقرة (باء) من المادة 17 من القواعد).
ب – النظر في الطلب
17 – يتم ايداع الطلب في مهلة لا تتعدى شهرين من تسلم المدعي العام مهماته، ويكون بذلك مقبولا.
18 – بما ان حكم الطلب يذكر بوضوح الفاظ المادة 17، الفقرة (الف) من القواعد، فهو مقبول. ويمكن الموافقة على هذا الطلب بالالتماس من المحاكم اللبنانية التنازل رسميا عن قضية الحريري لمصحلة المحكمة الخاصة.
19 – بيد انه يتعين، مراعاة لمبادئ اقامة العدل وسرعة الاجراءات، حسم عملية التنازل في مرحلتين متتاليتين كما ورد الذكر في الفقرتين (15) و(16) من هذا الامر وعلى النحو الآتي:
1) تقديم، في اقرب وقت ممكن، نتائج التحقيق ونسخة من سجل قاضي التحقيق العدلي وقائمة بأسماء جميع الاشخاص المحتجزين رهن التحقيق في قضية الحريري عند الاقتضاء، مما يتيح للمدعي العام طلب استمرار احتجاز هؤلاء الاشخاص او الافراج عنهم واذا اقتضى الامر، نقلهم الى المحكمة الخاصة، عملا بالمادة 17، الفقرة "باء" من القواعد.
2) واثر ذلك، وبحسب الامر الذي يصدره قاضي الاجراءات التمهيدية والذي يبت الطلب المذكور في الفقرة الفرعية (1) وعند الاقتضاء، بعد الاستماع الى الاشخاص المحتجزين ومحاميهم وبموجب المادة 17، الفقرة (باء) من القواعد، يتقرر نقل الاشخاص الذين سيستمر احتجازهم الى المحكمة او الافراج عنهم.
هاء – الحكم:
ولهذه الاسباب:
عملا بالمادة 4، الفقرة (2) من النظام الاساسي والمادة 17، الفقرتين (ألف) و(باء) من القواعد والمادة 15 من الاتفاق، ان قاضي الاجراءات التمهيدية يقر بأن الطلب مقبول ووجيه، ويلتمس من المحاكم اللبنانية المعنية بقضية الحريري:
1 – التنازل عن هذه القضية لمصلحة المحكمة الخاصة.
2 – الاحالة للمدعي العام نتائج التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة المتعلقة بقضية الحريري في اقرب وقت ممكن وضمن مهلة اقصاها 14 يوما.
3 – تقديم قائمة باسماء الاشخاص الموقوفين رهن التحقيق في القضية الى قاضي الاجراءات التمهيدية في اقرب وقت ممكن وضمن مهلة اقصاها 14 يوما.
4 – احتجاز هؤلاء الاشخاص في لبنان في الفترة ما بين تسلم نتائج التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة المذكورة في الفقرة الفرعية (2) اعلاه واستصدار قرار قاضي الاجراءات التمهيدية عن استمرار احتجاز الاشخاص المحتجزين رهن التحقيق في قضية الحريري بموجب المادة 17، الفقرة "باء" من القواعد.
5 – اثر ذلك، وبحسب الامر الذي يصدره قاضي الاجراءات التمهيدية في شأن استمرار احتجاز الاشخاص المذكورين بالفقرة الفرعية (4) اعلاه او الافراج عنهم عملا بالمادة 17، الفقرة (باء) من القواعد، يتقرر نقل الاشخاص الذين سيستمر احتجازهم الى المحكمة الخاصة او الافراج عنهم فورا.
السيد دانيال فرانسين
قاضي الاجراءات التمهيدية".

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007