Alhayat - Ban Ki Moon about the STL, 14 march 2008
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن الجهود الآن تركز على تنظيم المقر والانتقال من لجنة التحقيق الى الصيغة القضائية ... بان: تعيين قضاة المحكمة الدولية في القريب العاجل والمساهمات تغطي تكاليف السنة الأولى
الحياة -//
طمأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الى أن الأمانة العامة «تكرس نفسها» لتحقيق تقدم في إنشاء المحكمة الدولية للنظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، موضحاً ان العمل منصبّ حالياً على المقر وتنظيم الانتقال من اللجنة الدولية للتحقيق، الى المحكمة.
وشدد بان في تقريره الثاني الخاص بالمحكمة «على ضمان التصور الصحيح للمحكمة كهيئة قضائية مستقلة وغير متحيزة»، لافتاً الى ان الأمانة العامة للأمم المتحدة تعمل مع السلطات الهولندية واللبنانية لتوفير التدابير الأمنية الخاصة بالمقر، فضلاً عن عملها مع خبراء في محاكم دولية سابقة على تطوير برنامج لحماية الشهود.
وأشار بان في تقريره الى تفاصيل الاتفاق مع هولندا في شأن المقر، موضحاً ان الدولة المضيفة للمحكمة الخاصة بلبنان ليست ملزمة بتأمين تنفيذ أي عقوبة سجن تصدر عن المحكمة على أراضيها، ومؤكداً ان ثمة إجراءات لتأمين ذهاب الشهود الذين لا يستطيعون العودة الى بلادهم بعد الإدلاء بشهاداتهم، الى بلد ثالث.
وأوضح بان أنه حتى 27 شباط (فبراير) 2007، بلغ إجمالي المبلغ الذي أودع في صندوق الائتمان الخاص بتمويل المحكمة، قرابة 29 مليون دولار، لافتاً الى «تعهدات صريحة بدفع مبلغ يقارب 16.5 مليون دولار» إضافية. وأكد ان «المساهمات التي توافرت والمساهمات الأخرى المتوقعة ستمكننا من تمويل عملية إنشاء المحكمة وتغطية تكاليف عملياتها في السنة الأولى».
وذكر بان بأن لبنان أرسل لائحة تضم اسماء 12 مرشحاً للتعيين في المحكمة، مشيراً الى ترشيحات دولية في الصدد عينه بلغ عددها 37، وإلى تشكيل فريق اختيار القضاة من القاضي المصري محمد أمين المهدي والقاضي النروجي ايريك موزي، إضافة الى مستشار الأمين العام القانوني نيكولا ميشال.
وأكد بان أنه سيعلن اسماء قضاة المحكمة «في الوقت المناسب في القريب العاجل... وسيتولون مهماتهم في موعد أحدده شخصياً بالتشاور مع رئيس المحكمة»، مذكّراً بتعيين القاضي الكندي دانيال بلمار مدعياً عاماً، والبريطاني روبن فنست اميناً للسجل، فيما يعمل حالياً على تعيين رئيس مكتب الدفاع. -->
وفي ما يأتي نص التقرير مترجماً من الإنكليزية:
التقرير الثاني للأمين العام عقب القرار رقم 1757 (2007) الصادر عن مجلس الأمن والمؤرخ في 30 أيار (مايو) 2007، ورمزه S/2008/173.
12 آذار (مارس) 2008
I- مقدمة
1- عقب اتخاذ مجلس الأمن القرار 1757 (2007) المؤرخ في 30 أيار (مايو)، فوّضت، باتخاذ الخطوات والإجراءات الضروريّة لإنشاء المحكمة الخاصّة في الوقت المناسب، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانيّة عندما يكون الأمر ملائماً، وبإعداد تقرير ورفعه إلى مجلس الأمن في غضون 90 يوماً، وبتقديم تقارير دورية حول تطبيق القرار بعد ذلك.
2- ومنذ تقريري المرحلي الأول الصادر في 4 أيلول (سبتمبر) 2007 (S/2007/525)، سجّل تقدّم ملحوظ في مجالات عدة، وتشمل: (i) موقع مقر المحكمة الخاصّة؛ (ii) تعيين القضاة والمدّعي العام ونائب المدّعي العام وأمين السجل ورئيس مكتب الدفاع؛ (iii) إعداد تقديرات حول المتطلبات المتعلّقة بالموظّفين والمتطلّبات المالية؛ (iv) تنفيذ المتطلّبات المتعلّقة بتمويل المحكمة؛ (vi) الانتقال من لجنة التحقيق الدولية المستقلة «لجنة التحقيق» إلى المحكمة الخاصّة؛ (vii) المسائل الأمنيّة وتطوير برنامج للتواصل والاتصال (viii).
3- تقوم غاية هذا التقرير على عرض التقدّم منذ تقريري الأخير ووضع خطوط عامّة للخطوات التالية.
II- موقع المحكمة
أ - اتفاق المقر
4- استناداً إلى بيان الحكومة الهولنديّة المتعلق بموافقتها على استقبال المحكمة الخاصّة التي وصفتها في تقريري السابق، باشرت الأمانة العامّة والسلطات الهولنديّة بمفاوضات تهدف إلى التوصّل إلى اتّفاق حول مقر المحكمة الخاصّة. وتعقيباً على المادّة 8 من الملحق التابع للقرار 1757 (2007)، كان من المفترض التوصل إلى اتفاق في شأن المقر بين ثلاثة أطراف هي الأمم المتحدة والجمهوريّة اللبنانيّة والدولة المضيفة للمحكمة. إلا أن الفقرة 1 (ب) من القرار 1757 (2007) تفيد بأنّ «في حال أورد الأمين العام في تقريره أنه لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق مقر كما ورد في المادّة 8 من المستند الملحق، يُحدد مقر المحكمة بالتشاور مع الحكومة اللبنانيّة ويكون مناطاً بالاستنتاج الذي تكون قد توصّلت إليه الأمم المتّحدة والدولة المضيفة للمحكمة حول اتفاق المقر.
5- في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، كتبت رسالة إلى رئيس الوزراء اللبناني (فؤاد السنيورة) طالباً رأيه حول مسألة إبرام اتفاق مقر وفقاً لتصوّرات المادّة 8 من الملحق. وفي 12 تشرين الثاني، أجاب (الرئيس السنيورة) موافقاً على تقويمي أنه بالنظر إلى الظروف الحاكمة، سيصعب التوصل إلى إبرام اتفاق مقر ثلاثي الأطراف والمصادقة عليه في الوقت المناسب، وفقاً لما طالبت به الفقرة 3 من القرار 1757 (2007). وفيما رحّب رئيس الوزراء بأن يكون مقر المحكمة في هولندا، طلب منّي أن «أستمر في اتخاذ الخطوات والإجراءات الضروريّة للاستمرار في تسهيل العملية ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق المقر الثنائي».
6- في 14 كانون الأول (ديسمبر) 2007، أعلمتُ رئيس مجلس الأمن بالاتفاق ما بين الأمم المتّحدة والحكومة اللبنانيّة حول ضرورة متابعة الأمم المتحدة لاتفاق المقر الثنائي مع الحكومة الهولنديّة، مضيفاً أن المفاوضات بين الأمم المتّحدة والسلطات الهولندية أنجزت بنجاح. ويقر الاتفاق، من بين أمور أخرى، أن الدولة المضيفة غير ملزمة بالسماح للأشخاص الذين أدانتهم المحكمة الخاصّة بتنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقّهم في سجن على أراضيها. وينص أيضاً أن أمين السجل يجب أن يتخذ الإجراءات الضروريّة اللازمة كلّها لينقل إلى دولة ثالثة على الفور الشهود العاجزين عن العودة إلى ديارهم لأسباب أمنيّة، بعد أن يكونوا أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة الخاصّة. وفي 21 كانون الأول، أبرم ممثلو الأمم المتّحدة وهولندا «اتفاقاً بين الأمم المتحدة والمملكة الهولنديّة في شأن مقر المحكمة الخاصّة للبنان.» وعرضت الحكومة بعد ذلك الاتفاق على البرلمان ليصادق عليه.
ب - المقر
7- في الفقرة 6 من تقريري الأخير، أشرت إلى أن المستشار القانوني لدى الأمم المتحدة، السيد نيكولا ميشال، أطلق مفاوضات مع السلطات الهولندية في شأن طرق إنشاء المحكمة الخاصّة وزيارة كلّ المواقع الممكنة لإيواء المحكمة. وبهدف تحديد الموقع الأكثر تناسباً، صدر عدد من التقويمات للمواقع، واستنتج منها أن المبنى الواقع في المنطقة المختارة من مدينة لاهاي هو الأنسب لغاية استضافة المحكمة الخاصّة. وعلى هذا الأساس وبعد التشاور مع الدول التي ساهمت في شكل ملحوظ أو تعهّدت بتمويل المحكمة الخاصّة في 6 كانون الأول، أعلم المستشار القانوني بأن المبنى هو الموقع المفضّل لاستضافة المحكمة الخاصّة، وأنّه بانتظار التوصّل إلى اتّفاق حول التكاليف المتعلّقة به. وفي 7 كانون الأول، قدّمت هولندا عرضاً في شأن تكاليف المبنى، ووافقت عليها الدول المذكورة أعلاه في 12 كانون الأول وتقوّم حاليّاً مشاريع تجديد المقر وتكييفه.
III- تعيين القضاة والمدّعي العام ونائبه وأمين السجل ورئيس مكتب الدفاع
أ- القضاة
8- في الفقرة 9 من تقريري السابق، أشرت إلى أنّ الحكومة اللبنانيّة أرسلت إليّ في 10 تموز (يوليو) 2007 ظرفاً مختوماً يضمّ لائحة بأسماء 12 مرشّحاً اقترحها مجلس القضاء الأعلى في لبنان للتعيينات القضائيّة، وفق ما تحدّد في المادّة 1، الفقرة 5 (أ) من الملحق. كما أعلمتكم بأنّه، وبهدف تعييني لقضاة لبنانيّين ودوليّين في الوقت ذاته، بعث المستشار القانوني في 1 آب (أغسطس) برسالة إلى الدول الأعضاء، باسمي، داعياً إيّاهم لدراسة إمكانيّة طرح أسماء مرشّحين للتعيين في مناصب القضاة ضمن مهلة لا تتخطّى 24 أيلول 2007. وقد طرحت أسماء 37 مرشّحاً دوليّاً.
9- في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2007، وبعد أن أعربت عن نيّتي لمجلس الأمن بالتوافق مع المادة 2، الفقرة 5 (د) من الملحق، أنشأت فريق اختيار مكوّناً من القاضي محمد أمين المهدي (مصر) الذي عمل قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقاً من 2001 إلى 2005، والقاضي إيريك موزي (النروج) الذي يتبوأ حالياً منصب قاض في المحكمة الجنائية الدوليّة لرواندا، إذ كان رئيساً للمحكمة من 2003 إلى 2007، والمستشار القانوني نيكولا ميشال.
10- في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2007، عقدت الأمانة العامة استشارات مع الحكومة اللبنانية استناداً إلى البند 2، الفقرة 5 (ج) من الملحق، والذي ينصّ أنه «على الحكومة اللبنانية والأمانة العامة التشاور في مسألة تعيين القضاة».
11- وفي 4 كانون الأول (ديسمبر) سنة 2007، وبعد أن أجريت مقابلة مع مرشحين اختيروا من بين آخرين، رفع فريق الاختيار توصياته إليّ، وقد قبلتها في ما بعد. وسآخذ في الاعتبار المسائل الأمنية، قبل المباشرة بالتعيين الرسمي للقضاة، وسأعلن عن أسمائهم في الوقت المناسب في القريب العاجل. وسيتولى القضاة مهماتهم في موعد أحدده شخصياً، بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة، كما ورد في البند 17، الفقرة (ب) من الملحق.
ب- المدّعي العام ونائب المدّعي العام
12- انطلاقاً من فكرة تحديد المرشحين لدراسة توكيلهم مركز الادعاء العام، ومع الأخذ في الاعتبار دقّة المسألة، من حزيران (يونيو) إلى أيلول (سبتمبر) 2007، عقدت استشارات غير رسمية مع الخبراء في هذا المجال. وفي تشرين الأول، قابل فريق الاختيار (المؤلف من الأعضاء أنفسهم في لجنة القضاة) مرشحين لهذا المركز.
وفي مطلع تشرين الثاني، تمت استشارة الحكومة اللّبنانية بشأن تعيين المدعي العام، بمقتضى البند 3، الفقرة 1 من الملحق. وفي 8 تشرين الثاني، أوصاني فريق الاختيار تعيين السيد دانيال بيلمار (كندا) في منصب المدّعي العام. وقبلت في ما بعد التوصية.
13- في 14 تشرين الثاني عيّنت السيد بيلمار مدّعياً عاماً للمحكمة الخاصة بمقتضى صلاحيتي المستندة إلى البند 3 من الملحق. وسيبدأ مهماته الرسمية في موعد لاحق بالتوافق مع أحكام الملحق.
وفي اليوم ذاته، بعد أن أخذ مجلس الأمن علماً بنيّتي، عيّنت أيضاً السيد بيلمار لخلافة السيد سيرج براميرتز رئيساً للجنة التحقيق الدولية. وأنا مؤيّد لوجهة النظر، كما ورد في البند 17، الفقرة (أ) من الملحق، القائلة بأن هذه المقاربة ستضمن انتقالاً منسّقاً من أنشطة لجنة التحقيق إلى أنشطة مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة.
14- في ما يتعلّق بنائب المدعي العام، وكما أشرت في الفقرة 13 من تقريري الأخير، أرسلت الحكومة اللبنانية لي، في ظرف مختوم، لائحة بالمرشحين لهذا المركز. وفي كانون الأول (ديسمبر) 2007، وبمقتضى الاستشارات التي حصلت بين الحكومة اللبنانية، والمدّعي العام المُعَيَّن وبيني، عيّن نائباً للمدعي العام. وتندرج هذه الخطوة ضمن صلاحية حكومة الجمهورية اللبنانية، واستناداً إلى البند 3، المادة 3 من الملحق.
ج- أمين السجل
15- في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 2007، بعث المجلس القانوني برسالة إلى الدول الأعضاء من قبلي ودعاهم فيها إلى تسمية أشخاص في منصب أمين السجل للمحكمة الخاصة بحلول 14 كانون الأول 2007 كحدّ أقصى. وبمقتضى الرسالة، سمّي 14 شخصاً من جانب الدول الأعضاء.
16- واستناداً إلى البند 4، الفقرة 2 من الملحق، سيكون أمين السجل عضواً موظّفاً في الأمم المتحدة. وبالاستناد إلى توصية فريق الاختيار الذي كلفته، في 10 آذار (مارس) 2008، عيّنت السيد روبن فينسنت أمين سجل المحكمة الخاصة لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من موعد لاحق يحدد في ضوء التقدّم الذي أُحرز في عملية إنشاء المحكمة.
د- رئيس مكتب الدفاع
17- أقوم حالياً بتعيين رئيس مكتب الدفاع. ومنذ إصدار تقريري الأخير، حُضّر إعلان لشغور هذا المركز ونشر في الصحف. واستناداً إلى البند 13، الفقرة 1 من النظام الأساسي، سأعيّن رئيس مكتب الدفاع بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة ما إن يُحدد هذا الشخص.
IV- تعيين الموظفين والمتطلبات المالية
18- وفّر تقريري السابق تقديرات أولية في شأن تعيين الموظفين والمتطلبات المالية للمحكمة الخاصة على مدى ثلاث سنوات. وعند التوصل إلى هذه التقديرات الشاملة، سُلّط الاهتمام على تجارب المحاكم الدولية الأخرى، ولا سيما المحكمة الخاصة لسيراليون، والتي تتشارك الخصائص مع المحكمة الخاصة هذه. ومن المرجح أن يكون لبعض المسائل تبعات تتعلّق بالموازنة، على غرار تلك ذات الصلة بمقر المحكمة الخاصة، وشروط خدمة القضاة والموظفين وأحكامها، وعدد المتهمين، والشهود والمحاكمات, ومستوى الأمن المطلوب، وهي كلها مسائل تنتظر التوضيح.
19- إن الافتراضات المشار إليها في الفقرة 12 من تقريري السابق تبقى أساساً مهماً لتعيين الموظفين والمتطلبات المالية. بيد أنه يظهر اعتباران إضافيان متعلّقان بشروط خدمة القضاة والموظفين للمحكمة الدولية الخاصة:
(أ) بالرجوع إلى الفقرة 20 (ب) من تقريري الأوّل، ستشكّل الأحكام والشروط الخاصة بالقضاة والموظفين في المحكمة الخاصة لسيراليون الموجّه للأحكام والشروط المتعلقة بخدمة القضاة والموظفين في المحكمة الخاصة، مع التعديلات المناسبة. وتُراجع حالياً التعديلات المحددة لشروط هذه الخدمة مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الأمن الاجتماعي الخاصة بالبلد المضيف وموقع المحكمة الخاصة في المراكز التي تسمح باصطحاب العائلات؛ (ب) وتدعو الأحكام المدرجة في البند 17 (أ) من الملحق إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتأمين الانتقال المنسّق من أنشطة لجنة التحقيق إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة.
20- باستثناء أمين السجل، وهو من موظفي الأمم المتحدة، تنطبق شروط العمل وأحكامه كما أتت آنفاً على قدم المساواة بين الموظفين المعينين كافة من قبل المحكمة الخاصة.
21- بالعودة إلى الفقرة 21 من تقريري السابق، في ذلك الوقت، ما كانت الافتراضات ممكنة بخصوص التكاليف المتعلقة بإنشاء قاعة للمحكمة أو زنزانات أو مكاتب ميدانية للموظفين. وبعد تحديد مقر المحكمة الخاصة، يمكن دمج التكاليف المتوقعة في هذه المجالات إلى المستلزمات المالية الإجمالية.
22- ستبلغ تكاليف إيجار المبنى نحو 5 ملايين دولار سنوياً، وستسدد الدولة المضيفة هذه التكاليف خلال السنوات الأولى، وهي بادرة كريمة تستحق التحية. وتقدر التكاليف التشغيلية للمبنى بمليون دولار في السنة الواحدة. وحالياً تبقى ملفات التجهيز قيد المراجعة. وتقدم الملفات طرق التكييف الأساسية والمتطورة التي سيلتزم بها المبنى بخصوص الأمن وزنزانات الاحتجاز وقاعة المحكمة والمكاتب.
V – التمويل
23- استناداً إلى المادة 5، الفقرة 1 من الملحق، يتوجب على الحكومة اللبنانية أن تأخذ على عاتقها تسديد 49 في المئة من تكاليف المحكمة الخاصة، في حين تتولى الأسرة الدولية 51 في المئة من هذه التكاليف من خلال مساهمات الدول. وبموجب الفقرة 2 من المادة المذكورة آنفاً، «(...) سيستأنف الأمين العام عملية إنشاء المحكمة عندما يحصل على المساهمات الكافية لتمويل إنشاء المحكمة والعمليات التي ستنفذها على مدى 12 شهراً، إضافة إلى تعهدات مسبقة بدفع تكاليف أعمال المحكمة في السنتين المقبلتين».
24- كما أشرت في الفقرة 27 من التقرير الذي رفعته في 26 تموز (يوليو) 2007، أنشأت الأمانة العامة صندوق ائتمان لجمع مساهمات الدول من اجل تمويل إنشاء المحكمة الخاصة ونشاطاتها. وفي 8 تشرين الأول (أكتوبر)، أرسلت كتاباً إلى الدول الأعضاء أدعوها فيه إلى المساهمة في الصندوق. وحتى تاريخ 27 شباط (فبراير) 2008، بلغ إجمالي المبلغ الذي أودع في صندوق الائتمان 29.430.873.15 دولاراً، إلى جانب تعهدات صريحة بدفع مبلغ وقدره 16.408.637.34 دولاراً. وأنا على ثقة أنّ المساهمات التي حصلنا عليها حتى الساعة، إضافة إلى المساهمات الأخرى المتوقعة، ستمكننا من تمويل عملية الإنشاء وتغطية تكاليف عمليات المحكمة الخاصة خلال السنة الأولى. وفي 5 كانون الأول (ديسمبر) 2007، وافقت الدول التي قامت بمساهمات أو تعهدات فعلية لتمويل المحكمة الخاصة بالإجمال، على ضرورة أن تدار الأموال مباشرةً من قبل المحكمة، كما حصل مع المحكمة الخاصة لسيراليون، بدلاً من المرور عبر صندوق الائتمان التابع للأمم المتحدة. من ناحيتي، لن أوفّر جهداً لجمع الأموال الضرورية من الدول الأعضاء وحض الجميع على تقديم العون إلى المحكمة الخاصة والمساهمة في هذه الجهود.
VI- لجنة الإدارة
25- كما ورد في الفقرة 29 من تقريري السابق، المؤرخ في 9 تموز 2007، وافقت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية على تشكيل لجنة إدارة. كما وافقا على تلزيم الأمم المتحدة مهمة إنشاء لجنة الإدارة، وصوغ اختصاصاتها، بالتشاور مع الحكومة اللبنانية.
26- وفقاً لذلك، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، حضرت الأمانة العامة، بالتشاور مع الحكومة المعنية، مشروعاً حول اختصاص لجنة الإدارة، وناقشت المشروع في صورة غير رسمية مع الدول التي قامت بمساهمات أو تعهدات معنوية لتمويل المحكمة الخاصة.
27- استناداً إلى الاتفاق مع الحكومة اللبنانية في 13 شباط 2008، شكّلت رسمياً بإنشاء لجنة الإدارة ودعوت مستشاراً قانونياً لتسهيل اجتماعها الأول.
28- بناءً على المادة IV من اختصاصها، ستتولى لجنة الإدارة، أيضاً:
(أ) استلام التقارير المرحلية المتعلقة بالمحكمة الخاصة والنظر فيها، وتقديم التوجيهات في شأن السياسة العامة والمشورة حول النواحي غير القضائية من عملياتها، والمسائل المرتبطة بالفعالية؛
(ب) مراجعة الموازنة السنوية للمحكمة الخاصة والموافقة عليها، ومراجعة القرارات المالية الضرورية كافة، وتقديم المشورة للأمين العام حول هذه المسائل.
(ج) التأكد من أنّ هيئات المحكمة الخاصة كلها تعمل بأكثر الطرق فعاليةً وكفاءةً وقابلية للمحاسبة، وأنّه يستخدم الأمثل للموارد التي ساهمت بها الدول المانحة، من دون أي تمييز بحق مبدأ استقلالية القضاء.
(د) مساعدة الأمين العام في التشديد على أنّ الأموال المناسبة متوافرة لعمل المحكمة الخاصة، بما في ذلك تطوير استراتيجيات حشد الأموال، بالتشاور الوثيق مع المسجل.
(هـ) تشجيع الدول على التعاون مع المحكمة الخاصة.
(و) رفع التقارير إلى ممثلي مجموعة الدول المهتمة بالمحكمة الخاصة خلال اجتماعاتها، على أساس منتظم.
29- كما تنص المادة VIII من اختصاص المحكمة على أنّ «لجنة الإدارة ستعقد اجتماعات منتظمة لممثلي مجموعة الدول المهتمة بالمحكمة الخاصة، وقد تدعو، في حال كان مناسباً، أطرافاً أخرى مهتمة لتشارك من خلال إبداء وجهة نظرها في عمل المحكمة الخاصة».
VII- الانتقال من لجنة التحقيق
إلى المحكمة الخاصة
30- تدعو المادة 17 (أ) من الملحق الخاص بالترتيبات المناسبة لضمان انتقالٍ منسق من نشاطات لجنة التحقيق إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة. ومنذ تقريري الأخير، اعتمدت سلسلة تدابير وأجريت مشاورات بين الأمانة العامة ولجنة التحقيق، بهدف بلوغ هذه الغاية.
31- في هذا الصدد، طُرحت إمكانية ضمان انتقال الموظفين من إطار لجنة التحقيق إلى مكتب المدعي العام والأخذ بالمحافظة على الخبرة والذاكرة المؤسسية التي اكتسبها الموظفون، إلى أقصى درجة ممكنة.
VIII- الأمن
32- يبقى توفير التدابير الأمنية المناسبة للموظفين والمقر من أهم دعائم النجاح في إنشاء المحكمة الخاصة. ولبلوغ هذا الهدف، تعمل الأمانة العامة بالتعاون الوثيق مع السلطات ذات الصلة في هولندا ولبنان.
33- اضافة إلى ذلك، تعمل كل من الأمانة العامة، ولجنة التحقيق والخبراء من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة لسيراليون معاً لتطوير استراتيجية حماية الشهود. وعقدت أخيراً مشاورات لمناقشة التطبيق العملي لهذه التدابير.
IX - التواصل والاتصال
34 - قامت الأمانة العامة بمشاورات موسعة مع خبراء من محاكم دولية أخرى إلى جانب تطوير عملية تواصل شامل واستراتيجية اتصال. ومن الأهداف الأساسية للاستراتيجية ضمان التصوّر الصحيح للمحكمة كهيئة قضائية مستقلة فعلياً وغير متحيّزة، والتي تعمل استناداً إلى أفضل معايير العدالة. وتوضع حالياً اللمسات الأخيرة على الوثائق العامة التي تقدّم معلومات شاملة حول المحكمة الخاصة، وذلك بهدف النشر الواسع داخل لبنان، والمنطقة ولدى الجمهور عموماً. كما أنه حالياً تنشأ وظيفة اتصالات أولية للمحكمة الخاصة، ومن ضمنها إنشاء موقع إلكتروني.
X - الخطوات التالية
35 - في الفقرة 34 من تقريري السابق، حددت ثلاث مراحل للمحكمة الخاصة: مرحلة تحضيرية؛ مرحلة الانطلاق؛ ومرحلة بداية عمل المحكمة الخاصة.
أ - المرحلة التحضيرية
36 - استناداً إلى ما فصّل آنفاً، لقد اتخذت الخطوات المتعلقة بالمرحلة التحضيرية، هذا إن لم تنته فعلياً:
(أ) توقيع اتفاق المقرّ
(ب) تحديد مقرّ المحكمة الخاصة
(ج) اختيار القضاة والمدعين العامين وأمين السجل
(د) إنشاء لجنة الإدارة
(هـ) انطلاق عملية تعيين رئيس مكتب الدفاع
(و) وضع مشروع موازنة، تتضمن جدول توظيف، وسيقدم قريباً إلى لجنة الإدارة لدراسته
(ز) إعداد سياسات التواصل والاتصال.
ب - انطلاق عمل المحكمة الخاصة
37 - لقد بدأت حالياً مرحلة الانطلاق. ويُعمل حالياً على المقر وتنظيم الانتقال المنسّق بين اللجنة المستقلة والمحكمة الخاصة. وما إن يبدأ عمل أمين السجلّ في هذه الوظيفة، ستُنشأ وحدة أساسية مؤلفة من مجموعة أمناء سجلّ في لاهاي لمساعدة أمين السجل في أعماله.
38 - سيبدأ عمل المحكمة الخاصة في ثلاث مراحل متعاقبة. وأتوقع أن التشاور غير الرسمي المبكر بين القضاة من شأنه أن يسهّل صوغ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والوثائق الأخرى الضرورية (على غرار التوجيهات في شأن تعيين محامي الدفاع، وتوقيف الأشخاص بانتظار المحكمة أو الاستئناف، ومدونة قواعد السلوك لمحامي الدفاع). إلى جانب أمين السجلّ المشار إليه سابقاً، يبدأ المدعي العام، يليه نائب المدعي العام، مهامهما قبل كبار المسؤولين الآخرين للتمكن من القيام بمهامهما بطريقة فعالة ومنسّقة.
سيتخذ رئيس المحكمة الخاصة مهامه أو مهامها على أساس دوام كامل وفي موعد باكر لضمان فعالية إدارة المحكمة الخاصة وعملها. وسيتسلّم قضاة دائرتي الابتدائية والاستئناف، كما ورد في البند 17، الفقرة (ب) من الملحق، منصبهم في موعد أحدده شخصياً، بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة. وإلى حين استدعائهم للعمل على أساس دوام كامل.
XI - الملاحظات النهائية
39 - أريد طمأنتكم إلى أن الأمانة العامة تكرّس نفسها للاستمرار في تحقيق تقدم في إنشاء المحكمة الخاصة للبنان بالطريقة الملائمة كما فوّضها مجلس الأمن. وبهذا الصدد، نعتمد على كرم الدول الأعضاء ودعمها للمساهمة في المحكمة الخاصة. وأنا على ثقة أن الجهود المشتركة ستساعد الحكومة والشعب اللبنانيين على الوصول إلى هذا الهدف المشترك والمتمثّل باستعادة العدالة وحكم القانون في لبنان.
* نقل النص إلى العربية قسم الترجمة في «دار الحياة».
No comments:
Post a Comment