This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

Almustaqbal - Rapport de Ban Ki Moon

Almustaqbal - Ban Ki Moon report, 25 march 2008

المستقبل" تنشر النص الحرفي لتقرير كي مون حول القرار 1757
الأمانة العامة ملتزمة مواصلة إحراز تقدم في إنشاء المحكمة:ستبدأ عملها على مراحل متتالية ومرحلة الانطلاق في الوقت الراهن
المستقبل - الثلاثاء 25 آذار 2008 - العدد 2913 - شؤون لبنانية - صفحة 3


أكدت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة ان ما تحقق على صعيد إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الإرهابية الأخرى، يدل على سرعة إجراءات قيامها، وعلى نزاهة هذا العمل وشفافيته وحياديته.وأوضحت ان التقرير الثاني للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول مجريات تنفيذ القرار 1757، في شأن إقامة المحكمة، هو الخطوة المفصلية التي تجسد تحويل المحكمة من الورق إلى الواقع، ونص التقرير على ان "المحكمة ستبدأ في مباشرة عملها على مراحل متتالية".وان مرحلة انطلاقتها بدأت في الوقت الراهن، وان الأمانة العامة ملتزمة بمواصلة إحراز تقدم في إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في الوقت المناسب، وفقاً للتكليف الصادر عن مجلس الأمن.وشدّد على ان الأمين العام على ثقة من ان "جهودنا المشتركة ستساعد حكومة لبنان وشعبه على تحقيق هذا الهدف المشترك المهم المتمثل في استعادة العدالة وسيادة القانون في لبنان".وتنشر "المستقبل" النص الحرفي للتقرير الثاني للأمين العام حول الـ1757، الذي جاء فيه:التقرير الثاني المقدم من الأمين العامعملا بقرار مجلس الأمن 1757 (2007)أولا ـ مقدمة1 ـ أسندت إلي بموجب قرار مجلس الأمن 1757 (2007) مهمة اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لإنشاء المحكمة الخاصة في موعد مناسب، بالتنسيق مع حكومة لبنان عند الاقتضاء، وتقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى مجلس الأمن في غضون 90 يوما، وثم دوريّا.2 ـ ومنذ تقريري المرحلي الأول المؤرخ 4 أيلول/ سبتمبر 2007 )252/7002/S(، أُحرز تقدم كبير في عدد من المجالات، منها ما يلي: (أ) موقع مقر المحكمة ؛ (ب) تعيين القضاة والمدعي العام ونائب المدعي العام ومسجل المحكمة ورئيس مكتب الدفاع؛ (ج) إعداد تقدير للاحتياجات من الموظفين وللاحتياجات المالية؛ (د) تلبية الاحتياجات التمويلية للمحكمة؛، (هـ) إنشاء لجنة الإدارة؛ (و) الانتقال من لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى المحكمة؛ (ز) المسائل الأمنية؛ (ح) وضع برنامج للاتصالات والتعريف بالمحكمة.3 ـ ويرمي هذا التقرير إلى تقديم عرض عن التقدم المحرز منذ التقرير الأخير وموجز عن الخطوات المقبلة.ثانيا ـ موقع مقر المحكمةألف ـ اتفاق المقر4 ـ بناء على بيان حكومة هولندا الذي تناولته في تقريري السابق عن استعدادها استضافة المحكمة، باشرت الأمانة العامة والسلطات الهولندية مفاوضات قصد إبرام اتفاق بشأن مقر المحكمة. وعملا بالمادة 8 من مرفق القرار 1757 (2007)، يتعين التوصل الى اتفاق ثلاثي بشأن المقر بين الأمم المتحدة ولبنان والدولة المستضيفة للمحكمة. غير أن الفقرة 1 (ب) من القرار 1757 (2007) تنص على أنه، إذا أفاد الأمين العام بأن اتفاق المقر لم يبرم على النحو المتوخى في المادة 8 من مرفق القرار، يحدد مقر المحكمة بالتشاور مع حكومة لبنان، ويكون رهنا بإبرام اتفاق للمقر بين الأمم المتحدة والدولة التي تستضيف المحكمة.5 ـ وفي 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، بعثت برسالة إلى رئيس الوزراء اللبناني ألتمس فيها آراءه بشأن مسألة إبرام اتفاق للمقر على النحو المتوخى في المادة 8 من المرفق. وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، رد بأنه يشاطرني الرأي أنه من الصعب السعي، في ظل الظروف السائدة، إلى إبرام اتفاق ثلاثي بشأن المقر يوقع ويصادق عليه في حينه على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 من القرار 1757 (2007). وعلى حين أعرب رئيس الوزراء عن موافقته على أن يكون موقع مقر المحكمة في هولندا، فقد طلب إلي أن أواصل اتخاذ جميع الخطوات والتدابير اللازمة لمواصلة تيسير العملية ووضع اتفاق ثنائي للمقر في صيغته النهائية.6 ـ وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2007، أبلغت رئيس مجلس الأمن باتفاق الأمم المتحدة وحكومة لبنان على أن تسعى الأمم المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن المقر مع حكومة هولندا، مضيفا أن المفاوضات بين الأمم المتحدة والسلطات الهولندية تكللت بالنجاح. وينص الاتفاق في جملة أمور على أن الدولة المضيفة لا يقع عليها أي التزام بالسماح للأشخاص المدانين من قبل المحكمة الخاصة بقضاء عقوبة السجن الصادرة في حقهم في سجن يقع على أراضيها. وينص أيضا على أن يتخذ مسجل المحكمة جميع التدابير اللازمة للترتيب على الفور لنقل الشهود الذين ليس بوسعهم العودة إلى بلدانهم لأسباب أمنية إلى دول ثالثة بعد الإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة. وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر 2007، وقع ممثلان عن الأمم المتحدة وهولندا الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة ومملكة هولندا بشأن مقر المحكمة الخاصة للبنان. وعرضت الحكومة الاتفاق لاحقا على البرلمان قصد الموافقة عليه.باء ـ مبنى المحكمة7 ـ أشرت في الفقرة 6 من تقريري الأخير إلى أن المستشار القانوني للأمم المتحدة، نيكولا ميشال، شرع في محادثات مع السلطات الهولندية بشأن طرائق إقامة المحكمة وزار مواقع يمكن أن تتخذ مقرا لها. وأجري عدد من التقييمات التقنية للمواقع من أجل تقرير أيها أنسب، وخلصت كلها إلى أن مبنى يوجد في المنطقة الحضرية لمدينة لاهاي مناسب لكي يتخذ مقرا للمحكمة. وبناء على ذلك، وبعد استشارة الدول التي قدمت مساهمات أو تبرعات هامة من أجل تمويل المحكمة، أعلم المستشار القانوني في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2007 السلطات الهولندية بتفضيل اتخاذ المبنى المعين مقرا للمحكمة، رهنا بالاتفاق على تكلفته. وفي 7 كانون الأول/ ديسمبر 2007، قدمت السلطات الهولندية عرضا بشأن تكلفة المبنى وافقت عليه الدول المذكورة أعلاه في 12 كانون الأول/ ديسمبر. ويجري حاليا دراسة خطط تجديد المبنى وهيئته.ثالثا ـ تعيين القضاة والمدعي العام ونائب المدعي العام ومسجل المحكمة ورئيس مكتب الدفاعألف ـ القضاة8 ـ أشرت في الفقرة 9 من تقريري السابق إلى أن حكومة لبنان وافتني في 10 تموز/ يوليه 2007 بقائمة في ظرف مختوم تضم أسماء 12 مرشحا يقترح تعيينهم في مناصب قضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى اللبناني على النحو المنصوص عليه في الفقرة 5 (أ) من المادة 2 بمرفق القرار 1757 (2007). وأحطتكم علما أيضا بأنه من أجل قيامي بتعيين قضاة لبنانيين ودوليين في نفس الوقت، بعث المستشار القانوني برسالة باسمي في 1 آب/ أغسطس 2007، إلى جميع الدول الأعضاء يدعوها فيها إلى النظر في تقديم مرشحين لتعيينهم قضاة في المحكمة في موعد لا يتجاوز 24 أيلول/ سبتمبر 2007. وقدمت أسماء 37 مرشحا دوليا.9 ـ وقمت في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2007 بتشكيل فريق اختيار، بعد أن أحطت مجلس الأمن علما بنية القيام بذلك وفقا للفقرة 5 (د) من المادة 2 بالمرفق. وكان الفريق يتألف من القاضي محمد أمين المهدي (مصر ) الذي عمل قاضيا في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة من عام 2001 إلى عام 2005، والقاضي إريك موس (النرويج ) الذي يعمل حاليا قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وتولى رئاستها من عام 2003 إلى عام 2007، والمستشار القانوني.10 ـ وفي تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني /نوفمبر 2007، أجرت الأمانة العامة مشاورات مع حكومة لبنان وفقا للفقرة 5 (ج) من المادة 2 بالمرفق التي تنص على تشاور الحكومة والأمين العام بشأن تعيين القضاة.11 ـ وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر 2007، وعلى إثر إجراء فريق الاختيار مقابلات مع المرشحين المختارين في قائمة التصفية، قدم إلي توصياته التي قبلتها لاحقا. وسأعمل، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية، على تعيين القضاة رسميا وإعلان أسمائهم في الوقت المناسب. وسيتولى القضاة وظائفهم في تاريخ سأحدده بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 17 بالمرفق.باء ـ المدعي العام ونائب المدعي العام12 ـ بغية تحديد المرشحين للنظر في تعيين أحدهم في وظيفة المدعي العام، واعتبار لما تتسم به هذه المسألة من حساسية، أجريت في الفترة من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر 2007 مشاورات غير رسمية مع خبراء في الميدان. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2007، أجرى فريق الاختيار (مشكلا من نفس أعضاء فريق اختيار القضاة) مقابلات مع المرشحين لهذه الوظيفة. وفي أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، استشيرت حكومة لبنان بشأن تعيين المدعي العام عملا بالفقرة 1 من المادة 3 بمرفق القرار 1757 (2007). وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أوصى فريق الاختيار بأن أعين دانييل بيلمار (كندا) مدعيا عاما. وقبلت لاحقا هذه التوصية.13 ـ وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، عينت السيد بيلمار مدعيا عاما للمحكمة الخاصة عملا بالسلطة المسندة إلي بموجب المادة 3 من المرفق. غير أنه سيبدأ مهامه الرسمية بصفته مدعيا عاما في تاريخ لاحق وفقا لأحكام المرفق. وفي اليوم نفسه، عينت أيضا السيد بيلمار مفوضا للجنة التحقيق خلفا لسيرج براميرتز، بعد أن أحطت مجلس الأمن، علما بنية القيام بذلك. وأرى أن هذا النهج سيضمن، على النحو المتوخى في الفقرة (أ) من المادة 17 بالمرفق، انتقالا منسقا من أنشطة لجنة التحقيق إلى أنشطة مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة.14 ـ وفيما يتعلق بنائب المدعي العام، وافتني حكومة لبنان، كما أشرت في الفقرة 13 من تقريري الأخير، بقائمة بالمرشحين لشغل الوظيفة في ظرف مختوم. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2007، ووفقا للمشاورات التي أجريتها مع حكومة لبنان والمدعي العام المعين للمحكمة الخاصة، وقع الاختيار على من سيشغل منصب نائب المدعي العام. وترجع سلطة تعيين نائب المدعي العام إلى حكومة لبنان وفقا للفقرة 3 من المادة 3 بالمرفق.جيم ـ المسجل15 ـ في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، بعث المستشار القانوني رسالة باسمي إلى الدول الأعضاء يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحات لتعيين مسجل المحكمة الخاصة، وذلك في موعد لا يتجاوز 14 كانون الأول/ ديسمبر 2007. وقدمت الدول الأعضاء ردا على تلك الرسالة ما مجموعه 14 ترشيحا.16 ـ ووفقا للفقرة 2 من المادة 4 بمرفق القرار 1757 (2007)، يكون المسجل من موظفي الأمم المتحدة. وبناء على توصية فريق الاختيار الذي شكلته في 10 آذار/مارس 2008، عينت السيد روبين فينسنت مسجلا للمحكمة الخاصة لفترة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ يحدد لاحقا في ضوء التقدم المحرز في إنشاء المحكمة.دال ـ رئيس مكتب الدفاع17 ـ أتولى حاليا القيام بإجراءات تعيين رئيس مكتب الدفاع. ومنذ تقريري الأخير، أعد إعلان شغور هذه الوظيفة ويجري حاليا تعميمه. ووفقا للفقرة 1 من المادة 13 من النظام الأساسي، سأعين رئيس مكتب الدفاع بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة حالما يُحدد من سيشغل هذا المنصب.رابعا ـ الاحتياجات من الموظفين والاحتياجات المالية18 ـ تضمن تقريري السابق تقديرات أولية لاحتياجات المحكمة من الموظفين واحتياجاتها المالية لفترة ثلاث سنوات. وأخذت في الاعتبار عند إجراء هذه التقديرات العامة تجارب محاكم دولية أخرى، لا سيما المحكمة الخاصة لسيراليون التي تشبه هذه المحكمة في خصائصها. ولا يزال يتعين توضيح العديد من المسائل التي قد تترتب عليها نتائج هامة على صعيد الميزانية، من قبيل تلك المتعلقة بمباني المحكمة، وأحكام وشروط خدمة القضاة والموظفين، وعدد المتهمين والشهود والمحاكمات، والمستوى الأمني المطلوب.19 ـ ولا تزال الافتراضات المبيَّنة في الفقرة 20 من تقريري السابق تشكل أساسا هاما لتحديد الاحتياجات من الموظفين والاحتياجات المالية. بيد أن اعتبارين إضافيين متعلقين بشروط خدمة قضاة المحكمة وموظفيها قد أثيرا على النحو التالي:(أ) كما ورد في الفقرة 20 (ب) من تقريري الأول، سيجري الاسترشاد عند تحديد أحكام وشروط خدمة القضاة والموظفين بأحكام وشروط خدمة القضاة والموظفين في المحكمة الخاصة لسيراليون، مع إدخال التعديلات اللازمة. ويجري حاليا استعراض تعديلات محددة على شروط الخدمة تلك مع إيلاء الاعتبار الواجب لمتطلبات الضمان الاجتماعي المعمول بها في البلد المضيف ووجود المحكمة في مركز عمل يسمح باصطحاب الأسرة؛(ب) تدعو المادة الفرعية 17 (أ) من مرفق القرار 1757 الترتيبات الملائمة لكفالة تنسيق الانتقال من أنشطة لجنة التحقيق إلى مكتب المدعي العام للمحكمة. وكما لاحظت اللجنة في تقريرها التاسع إلى مجلس الأمن (486/7002/S، الفقرة 98)، تتوقف الأنشطة الانتقالية أيضا على الذاكرة المؤسسية والخبرة التي اكتسبها موظفوها. وفي حين أن أحد الجوانب الرئيسية من قدرة المحكمة على اجتذاب موظفين من أعلى الكفاءات يعتمد على ممارسات تنافسية في دفع التعويضات، يجري النظر في مواءمة شروط خدمة الموظفين مع الشروط السائدة في النظام الموحد للأمم المتحدة من أجل الحفاظ على درجة من الاستمرارية بين موظفي اللجنة والمحكمة.20 ـ وباستثناء مسجل المحكمة، الذي هو من موظفي الأمم المتحدة، تنطبق أحكام وشروط خدمة الموظفين على النحو المبين أعلاه بشكل موحد على جميع الموظفين الذين تعينهم المحكمة.21 ـ وقد ورد في الفقرة 21 من تقريري السابق أنه كان من المتعذر في ذلك الوقت إجراء أي افتراضات للتكاليف المترتبة على توفير قاعة جلسات أو مرفق احتجاز أو مقار لمكاتب الموظفين. وحيث إن أماكن عمل المحكمة محددة الآن، يمكن إدماج التكاليف التقديرية لتلك المجالات في الاحتياجات المالية الإجمالية.22 ـ وستصل تكلفة الإيجار السنوي للمبنى إلى حوالي 5 ملايين دولار، وتدفع الدولة المضيفة إيجار السنوات الأولى، وإني أشيد بالسخاء الذي أبدته في هذا الصدد. وتُقدر تكاليف تشغيل المبنى بمبلغ مليون دولار في السنة. ويجري حاليا استعراض بنود التجديد. وتشمل هذه البنود إدخال تعديلات بسيطة أو جوهرية على الم بنى فيما يتعلق بالأمن ومرافق الاحتجاز وقاعة الجلسات والمكاتب.خامسا ـ التمويل23 ـ عملا بالفقرة 1 من المادة 5 من مرفق القرار 1757 (2007)، تتحمل حكومة لبنان 49 في المائة من نفقات المحكمة، في حين تُحَمل نسبة 51 في المائة من التبرعات الواردة من الدول. ووفقا للفقرة 2 من المادة الآنفة الذكر، سيبدأ الأمين العام عملية إنشاء المحكمة متى ما توفرت لديه مساهمات فعلية كافية لتمويل إنشاء المحكمة وعملها لمدة 12 شهرا، فضلا عن تبرعات معلنة تعادل النفقات المتوقعة لفترة الـ24 شهرا التالية من عمل المحكمة.24 ـ وكما ورد في الفقرة 27 من تقريري السابق، المؤرخ 26 تموز/ يوليه 2007، أنشأت الأمانة العامة صندوقا استئمانيا لتلقي التبرعات المقدمة لإنشاء المحكمة وأنشطتها. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007، بعثتُ برسالة إلى جميع الدول الأعضاء أدعوها إلى المساهمة في الصندوق الاستئماني. وفي 27 شباط /فبراير 2008 وصل مجموع المبلغ المودع في الصندوق الاستئماني 29430872.15 دولارا، مع تعهدات مؤكدة يصل إجماليها الى 16408637.34 دولارا. وإني على ثقة من أن التبرعات التي وردت، جنبا إلى جنب مع غيرها من المساهمات المتوقعة، سوف تلبي احتياجات الميزانية لإنشاء المحكمة وقيامها بعملها لمدة 12 شهرا. وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر 2007، أجمعت الدول التي قدمت مساهمات كبيرة أو أعلنت عن تعهدها بتقديم مساهمات كبيرة لتمويل المحكمة على أنه ينبغي أن تُدار الأموال من قبل المحكمة مباشرة، كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الخاصة لسيراليون، وليس عن طريق صندوق استئماني تابع للأمم المتحدة. وسأواصل السعي إلى الحصول على الأموال اللازمة من الدول الأعضاء وأحث الجميع على دعم المحكمة والمساعدة في هذا الجهد.سادسا ـ لجنة الإدارة25 ـ كما جاء في الفقرة 29 من تقريري السابق، المؤرخ 9 تموز/ يوليه 2007، اتفقت الأمم المتحدة و لبنان على إنشاء لجنة للإدارة. واتفقتا كذلك على أن توكل إلى الأمم المتحدة مهمة إنشاء لجنة الإدارة، بما في ذلك صياغة صلاحياتها بالتشاور مع حكومة لبنان.26 ـ وتبعا لذلك، أعدت الأمانة العامة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، بالتشاور مع الحكومة، مشروع صلاحيات لجنة الإدارة وناقشت المشروع بشكل غير رسمي مع الدول التي قدمت مساهمات أو تعهدات كبيرة لتمويل المحكمة.27 ـ ووفقا لما اتُّفق عليه مع حكومة لبنان في 13 شباط/ فبراير 2008، أنشأتُ رسميا لجنة الإدارة ودعوت المستشار القانوني لتيسير اجتماعها الأول.28 ـ وستتولى لجنة الإدارة، عملا بالمادة "رابعا" من اختصاصاتها، في جملة أمور أخرى: (أ) تلقي التقارير المرحلية للمحكمة الخاصة والنظر في تلك التقارير وتوفير التوجيه والمشورة المتعلقين بالسياسة العامة بشأن جميع الجوانب غير القضائية لعمليات المحكمة، بما في ذلك مسائل الكفاءة؛ (ب) استعراض الميزانية السنوية للمحكمة وإقرارها، واتخاذ أي قرارات مالية ضرورية أخرى، وإسداء المشورة للأمين العام بشأن هذه المسائل؛ (ج) كفالة اشتغال جميع أجهزة المحكمة بأفضل ما يمكن من الكفاءة والفعالية والمساءلة، واستخدام الموارد التي تسهم الدول المانحة الاستخدام الأمثل، دون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء؛ (د) مساعدة الأمين العام في كفالة توافر الأموال الكافية لعمل المحكمة بما في ذلك وضع استراتيجيات لجمع الأموال، وذلك بالتشاور الوثيق مع مسجل المحكمة ؛ (هـ) تشجيع جميع الدول على التعاون مع المحكمة؛ (و) تقديم تقارير بانتظام لاجتماعات ممثلي مجموعة الدول المهتمة بالمحكمة الخاصة.29 ـ وتنص المادة "ثامنا" من صلاحيات اللجنة أيضا على أن لجنة الإدارة تتولى تنظيم اجتماعات منتظمة لممثلي مجموعة الدول المهتمة، ولها أن تدعو، كلما رأت ذلك مناسبا، أطرافا مهتمة أخرى لتقدم آراءها بشأن عمل المحكمة.سابعا ـ الانتقال من لجنة التحقيق إلى المحكمة الخاصة30 ـ تدعو المادة الفرعية 17 (أ) من مُرَفق القرار 1757 (2007) الى اتخاذ الترتيبات الملائمة لكفالة تنسيق الانتقال من أنشطة لجنة التحقيق إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة. ومنذ قدمت تقريري الأخير، اتُّخذت سلسلة من التدابير وتجري مشاورات بين الأمانة العامة واللجنة بغية بلوغ هذا الهدف.31 ـ ونُظر في إمكانية ضمان انتقال ا لموظفين من لجنة التحقيق إلى مكتب المدعي العام بغية الحفاظ إلى أقصى حد ممكن على الذاكرة المؤسسية والخبرة التي اكتسبها الموظفون.ثامنا ـ الأمن32 ـ لا يزال توفير التدابير الأمنية الملائمة لحماية الأفراد والممتلكات واحدة من الركائز الأساسية لنجاح إنشاء المحكمة. وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل الأمانة العامة في تعاون وثيق مع السلطات المختصة في كل من هولندا ولبنان.33 ـ وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمانة العامة ولجنة التحقيق وخبراء من المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة لسيراليون يعملون معا على وضع استراتيجية لحماية الشهود. وُأجريت مشاورات مؤخرا لمناقشة التنفيذ العملي لهذه التدابير.تاسعا ـ الاتصالات والتوعية بالمحكمة34 ـ أجرت الأمانة العامة مشاورات مستفيضة مع خبراء من محاكم دولية أخرى كما وُضعت استراتيجية شاملة للاتصالات والتوعية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في كفالة أن يُنظر إلى المحكمة باعتبارها هيئة قضائية مستقلة ومحايدة حقا، تمارس مهامها وفقا لأسمى معايير العدالة. ويجري وضع اللمسات الأخيرة على وثائق عامة توفر معلومات شاملة عن المحكمة لأغراض نشرها على نطاق واسع داخل لبنان والمنطقة وفي أوساط الجمهور بوجه عام. وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل حاليا على بناء قدرة أولية للمحكمة في مجال الاتصالات، بما في ذلك إنشاء موقع على شبكة الإنترنت.عاشرا ـ الخطوات المقبلة35 ـ في الفقرة 43 من تقريري السابق، كنت قد حددت ثلاث مراحل لإنشاء المحكمة، هي: المرحلة التحضيرية؛ ومرحلة الانطلاق؛ ومرحلة بدء العمل.ألف ـ المرحلة التحضيرية36 ـ على نحو ما ذكر أعلاه، شُرع في جميع الإجراءات المتعلقة بالمرحلة التحضيرية، هذا إن لم تكن قد اكتملت، وهي:(أ) وُقِّع اتفاق المقر؛(ب) حُددت مباني مقر المحكمة؛(ج) اختير القضاة والمدعي العام ومسجل المحكمة؛(د) شُكلت لجنة الإدارة؛(هـ) شُرع في عملية توظيف رئيس مكتب الدفاع؛(و) وُضع مشروع الميزانية، بما في ذلك ملاك الموظفين، وسيُقدم قريبا إلى لجنة الإدارة لتنظر فيه؛(ز) أُعدت سياسات للاتصالات والتوعية.باء ـ مرحلة انطلاق المحكمة ومرحلة بدء عملها37 ـ بدأت مرحلة الانطلاق في الوقت الراهن. ويجري العمل على إعداد المباني وتنظيم انتقال منسق بين اللجنة المستقلة والمحكمة. وبمجرد أن يبدأ مسجل المحكمة عمله بصفته تلك، ستُقام وحدة أساسية من موظفي التسجيل في لاهاي لمساعدة المسجل في أداء مهامه.38 ـ وستبدأ المحكمة في مباشرة عملها على مراحل متتالية. وأتوقع أن يؤدي التبكير بإجراء مشاورات غير رسمية بين القضاة إلى تيسير صياغَة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وغيرها من الوثائق اللازمة (مثل التوجيهات المتعلقة بتنصيب محامي الدفاع، واحتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة أو الاستئناف، ومدونة قواعد السلوك المهني لمحامي الدفاع). وبالإضافة إلى مسجل المحكمة، سيبدأ المدعي العام، ثم بعده قاضي الإجراءات التمهيدية، مباشرَة مهامهم قبل غيرهم من كبار المسؤولين لكي يتسنى لهم أن يؤدوا مهامهم بشكل فعال وبطريقة منسقة. وسيتولى رئيس المحكمة أيضا مهامه على أساس التفرغ الكامل في وقت مبكر لضمان الكفاءة في إدارة وسير عمل المحكمة. ويتسلم قضاة الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف، كما ورد في الفقرة (ب) من المادة 71 من مرفق القرار 1757 (2007)، مهامهم في موعد أحدده بالتشاور مع رئيس المحكمة. وسيعملون جميعا بحسب كل حالة على حدة بهدف أداء مهامهم إلى أن يُطلب إليهم العمل على أساس التفرغ.حادي عشر ـ ملاحظات ختامية39 ـ أود أن أؤكد لكم أن الأمانة العامة ملتزمة بمواصلة إحراز تقدم في إنشاء المحكمة الخاصة للبنان في الوقت المناسب وفقا للتكليف الصادر عن مجلس الأمن. وإننا نعتمد في هذا الصدد على سخاء الدول الأعضاء ودعمها. وإني على ثقة من أن جهودنا المشتركة ستساعد حكومة لبنان وشعبه على تحقيق هذا الهدف المشترك الهام المتمثل في استعادة العدالة وسيادة القانون في لبنان.

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007