السبت 30 حزيران 2007 العدد – 6664
مساحة فكرية
إقرار المحكمة الخاصة للبنان بموجب الفصل السابع (1/2)
«نتائج قانونية ومخاوف من سياسات التدخل»
تتميز المحكمة الخاصة للبنان بأنها المحكمة الوحيدة التي تنشأ في اطار الامم المتحدة دون ان تخضع لقواعد القانون الدولي الانساني، حيث انه وحتى تاريخه، لم تصنف بعد الهجمات الارهابية كجرائم فظيعة تنتهك القانون الدولي الانساني، كما وان التاريخ المعاصر لم يشهد محكمة خاصة ذات طابع دولي أنشئت لمحاكمة قتلة رئيس وزراء سابق وعدد من رجال السياسة والفكر، كما وانها اول محكمة ذات طابع دولي تقر بموجب قرار صادر عن مجلس الامن تحت الفصل السابع، كما وانها اول محكمة خاصة مدولة تتكبد الحكومة الوطنية تقريبا نصف نفقاتها، كما وانها اول محكمة مدوّلة تطبق القوانين الوطنية دون سواها للمعاقبة على الجرائم الى ما هنالك من ميزات اخرى (...).
الا ان مسيرة انشائها كانت متعثرة بسبب التغيرات السياسية والاقليمية، والحالة الامنية غير المستقرة بتاتا، مما انعكس سلبا على قضية كشف الحقيقة وتم تسييس القضية، ورأتها مجموعات سياسية كأداة سياسية لتصفية الحسابات خصوصا، الآلية الاجرائية التي سلكتها لجنة التحقيق الدولية الاولى بموجب القرار 1595 (2005). فالمحكمة الخاصة للبنان وللأسف لم تأت وليدة وفاق وطني رغم شبه الإجماع على الفكرة في جلسات الحوار 2006 تحت قبة البرلمان اللبناني، مع ان القضية تعني جميع اللبنانيين خصوصا بعدما تمادى الاجرام ليطال نخبة من اهل السياسة والصحافة من رفيق الحريري وصولا الى جبران تويني وبيار الجميل.
المحكمة المنتظرة اقرت بالمبدأ، واصبح انشاؤها ملزما للجمهورية اللبنانية بموجب المادة 25 من ميثاق الامم المتحدة، فالسمات البارزة للمحكمة الجديدة انتجت اشكاليات قانونية واخرى سياسية، سنحاول الاضاءة على ابرزها من خلال عناوين اربعة رئيسة: الاساس القانوني لانشاء هذه المحكمة، هوية المحكمة الخاصة للبنان، اشكالية أسبقية المحكمة الخاصة على المحاكم الوطنية والتعاون الدولي، لنسلط الأضواء نهاية على إشكالية ما اذا كانت المحكمة قد شرّعت تدخّل مجلس الأمن في القضايا اللبنانية.
اولاً: الاساس القانوني لإنشاء المحكمة
الاساس القانوني لانشاء المحكمة الخاصة هو اتفاق معقود ما بين الامم المتحدة وحكومة لبنان، والمحكمة الخاصة، باعتبارها هيئة منشأة بموجب معاهدة، ليست هيئة فرعية للامم المتحدة، ولا هي جزء من نظام المحاكم اللبنانية (تقرير للامين العام 893 - 2006). ولولا تدخل الامم المتحدة لما أنشئت هذه المحكمة.
أنشئت المحكمة الخاصة للبنان بموجب القرار 1664 (2006) الصادر عن مجلس الامن، الذي استجاب بموجبه لطلب الحكومة اللبنانية، والذي قضى بتكليف الامين العام للامم المتحدة بالتفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن اتفاق يرمي الى انشاء محكمة ذات طابع دولي استنادا الى اعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية (...).
وقد تم التفاوض ما بين الوفدين خلال الفترة الممتدة من 31 أيار الى اول حزيران 2006 في مقر الامم المتحدة وفي الفترة الممتدة من 3 الى 7 تموز 2006 في لاهاي. اما التوقيع على الاتفاقية ما بين الطرفين، فقد وقعته الحكومة اللبنانية والامم المتحدة على التوالي، في 23 كانون الثاني و6 شباط 2007، الا انه لم يتم ابرام هذه المعاهدة (الاتفاق) من قبل مجلس النواب اللبناني لأسباب عدة لا تخفى على احد، منها الخلافات السياسية الداخلية حول طريقة طرح مشروع المحكمة والتحفظات على مضمونها وطريقة انشائها، مما ادى الى بروز عوائق دستورية حالت دون اقرارها قانونا وشرعيا وفقا للدستور اللبناني، «ويمثل قرار الحكومة التي اتخذته في 13 تشرين الثاني 2006، يدفع مشروع الاتفاق ومشروع النظام الاساسي، اهمية سياسية كبيرة، لكنه لا يشكل خطوة رسمية في الاجراء المتعلق بإبرام المعاهدة (بيان السيد نيكولا ميشال وكيل الامين العام للشؤون القانونية - 20 تشرين الثاني 2006)»، وما تطرق اليه القرار 1757 في فقرته التنفيذية الاولى انه: «يبدأ سريان الوثيقة المرفقة المتعلقة بانشاء محكمة خاصة للبنان، بما في ذلك الضميمة الملحقة بها، اعتبارا من 10 حزيران 2007، ما لم تقدم حكومة لبنان قبل ذلك التاريخ اخطاراً بموجب المادة 19 من الوثيقة المرفقة»، يشكل قرينة اضافية عن الاشكالات الدستورية التي تعترض اقرار المحكمة.
امام هذه العوائق الدستورية الجدية، لجأت الحكومة اللبنانية مستندة الى أكثرية نيابية في مجلس النواب بالطلب الى مجلس الامن إقرار هذه المحكمة وفقا للفصل السابع، خصوصا وان جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصفها مجلس الامن بأنها تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين استنادا للمادة 39 من ميثاق الامم المتحدة بوابة الفصل السابع.
الا ان الموضوع يستدعي منا بعض الملاحظات القانونية، فتجدر بنا الاشارة الى ان القرار 1757 صدر وفقا للمادة 41 من ميثاق الامم المتحدة التي تعطي مجلس الامن في حال تهديد السلم والامن الدوليين»... ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استعمال القوات المسلحة لتنفيذ قراراته (...). وهذه العبارة من المادة 41 السالفة الذكر كانت قد شكّلت الاساس القانوني لانشاء محكمتي يوغوسلافيا السابقة بموجب القرار 827 (1993) وروندا بموجب القرار 955 (1994). وهذه العبارة يتم التوسع دوما بتفسيرها، مما حدا بعدد من الفقهاء القانونيين امثال «دينيس» بالتحدث على دور تشريعي جديد لمجلس الامن (Catherine DENIS: "Le pouvoir normatif du Conseil de Securite: (...) Un nouveau pouvoir legislatif du Conseil de Securite)
والمفارقة القانونية، ان القرار 1757 (2007) الصادر عن مجلس الامن تحت الفصل السابع، اقرت بموجبه المعاهدة ما بين الامم المتحدة وحكومة لبنان، دون المساس بالجوهر القانوني لنظام المحكمة، حيث بقيت «محكمة ذات طابع دولي» ولم يحوّلها القرار 1757 الى محكمة دولية، فالأساس القانوني للمحكمة هو معاهدة ثنائية اقرت بموجب قرار صادر عن مجلس الامن تحت الفصل السابع حيث ان العمل الارهابي موضوع المحكمة يخضع للفصل السابع، اذ تم توصيفه من قبل مجلس الامن بأنه يهدد السلم والامن الدوليين.
وهذه المفارقة تستدعي منا تحديد الهوية القانونية للمحكمة وآثارها على اختصاصات المحكمة.
ثانيا: الهوية القانونية للمحكمة الخاصة للبنان
مسألة تحديد هوية المحاكم تخضع لجدليات قانونية تتمحور مبدئيا حول ثلاث نظريات: الاولى، نظرية انزيلوتي (D. ANZILOTTI) والتي تستند الى معيار صفة المتقاضين موضوع المحاكمة (Les justiciables)، الثانية نظرية كيلسن (H. KELSEN) والتي تستند الى معيار العمل المؤسس او المنشئ للمحكمة (L''acte constitutif)، والثالثة نظرية سيل (G. SCELLE) والتي تستند الى معيار وظيفة المحكمة (La fonction).
لكنه امام سلطة مجلس الامن الاستنسابية «في التشريع»، وفي سياسات التدخل الانساني منذ العام 1991، لا نعتقد ان هذه المعايير كافية بحد ذاتها لتحديد هوية محكمة ما، تتضمن عناصر اجنبية. لذلك فان الاستناد الى معايير متعددة من زاوية عضوية (Elementaire)، كالتي اشار اليها الباحث القانوني كافاري (L. CAVARE) فعالة اكثر وانسب لتوصيف المحكمة الخاصة للبنان، فعلى سبيل المثال: مصدر سلطة المحكمة، تنظيم المحكمة وتشكيل القضاة، القانون واجب التطبيق، الاصول الاجرائية المتبعة، طبيعة النزاع موضوع المحكمة وصفة المتقاضين كمعايير اساسية.
فالمحكمة الخاصة للبنان بقيت محكمة ذات طابع دولي رغم اقرارها تحت الفصل السابع، وذلك استنادا الى عدد من المعايير والعناصر، التي سنختصرها بمجموعة عامة اخذين بالاعتبار معايير كافاري:
ـ لناحية طريقة انشاء المحكمة:
تم التفاوض على نظام المحكمة وتم التوقيع المبدئي عليه من قبل الحكومة المحلية والامم المتحدة، مع الاشارة الى ان النظام مبدئيا لم يقر عبر عمل منفرد - احادي (Acte unilateral) من قبل الامم المتحدة كالطريقة التي تم فيها اقرار المحاكم الدولية بموجب الفصل السابع (يوغوسلافيا السابقة وروندا).
ـ لناحية تشكيل قضاة المحكمة:
تتألف المحكمة الخاصة، من قضاة محليين (لبنانيين) ضمن لائحة تقدمها الحكومة اللبنانية للامين العام بناء لاقتراح مجلس القضاء الاعلى (...) ومن قضاة دوليين.. المادة2 من الاتفاق في حين ان المحاكم الدولية تتألف من قضاة دوليين ينتخبون من قبل الهيئة العامة للامم المتحدة (المادة13 من نظام المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة).
ـ لناحية الجرائم المعاقب عليها:
تختص المحكمة بالمعاقبة على جرائم الارهاب (المواد314- 316 من قانون العقوبات اللبناني) وجرائم القتل (المادة 547 وما يليها من نفس القانون) دون التطرق الى الجرائم الدولية (او جرائم القانون الدولي الانساني) المتعارف عليها و المنصوص عنها في المادة الخامسة من نظام المحكمة الجنائية الدولية (معاهدة روما 1998) والمتعارف عليها في القانون الدولي الجنائي: جريمة الابادة الجماعية، الجرائم ضد الانسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان.
ـ لناحية القانون الجنائي الواجب التطبيق:
يطبق قانون العقوبات اللبناني والمادتان 6 و7 من القانون اللبناني المؤرخ في11/1/1958 المتعلق بتشديد العقوبات على العصيان والحرب الاهلية والتقاتل بين الاديان، دون التطرق لاي قانون او مصدر قانوني اخر على الاطلاق كمصدر للتجريم، في حين ان المحاكم الدولية تطبق احكام القانون الدولي الانساني الاتفاقي والعرفي )(تقرير الامين العام حول انشاء المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة S1993/25704)،
ـ لناحية القواعد الاجرائية المطبقة
ان النظام قد اشرك القضاة اللبنانيين بوضع القواعد الاجرائية، كما فرض على قضاة المحكمة الاسترشاد بالقانون اللبناني. فاذن، يضع قضاة المحكمة الخاصة، لبنانيين ودوليين القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات (...) ويسترشدون (حسب الاقتضاء) بقانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني (المادة 28 من نظام المحكمة الخاصة للبنان).
لكننا في هذا الاطار، نشير مرغمين الى لغط قانوني بارز ظهر في المرسوم النافذ بتاريخ 12/12/2006 (احالة مشروع قانون معجل على مجلس النواب يرمي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية). الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 كانون الاول 2006 (السنة 146- ملحق العدد 59) ففي البند الثاني من المادة الثانية من الاتفاق (صفحة 7): «تتشكل الدوائر من قاضي تحقيق... كذلك في البند الثالث من نفس المادة: «أ - قاضٍ دولي واحد يعمل بصفته قاضياً تحقيق. فاذا عدنا للنسخة الفرنسية والمنشورة ايضا في نفس العدد من الجريدة الرسمية لاكتشفنا تناقضا في المصطلحات، حيث ورد في الصفحة 61: «Juge de la mise en etat» فلو كان القصد منها عبارة قاضي تحقيق، لكانت الترجمة الفرنسية: Juge d''instruction وجاء اللغط ايضا في النسخة المنشورة باللغة الانكليزية (ص 33) حيث ورد مصطلح: Pre-trial Judge في حين ان عبارة قاضي تحقيق في اللغة القضائية الانكليزية تعني: Investigating Magistrate.
والامر اللافت ان النسخة التي نشرتها الحكومة باللغة العربية تختلف عن النسخة التي نشرتها الامم المتحدة باللغة العربية وهذا ما ظهر في مستندات عدة: القرار 1757 (2007) تقريرالامين العام 893 (2006) وغيرهما حيث ورد مصطلح «قاضي الاجراءات التمهيدية وليس قاضي تحقيق وهذا اللغط يؤثر كثيرا على المعنى، فاذا ما تمعنا بصلاحيات قاضي الاجراءات التمهيدية لرأيناها تختلف عن صلاحيات قاضي التحقيق الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي يحيل اليه نظام المحكمة للاسترشاد كما ذكرنا انفا فقاضي الاجراءات التمهيدية يقوم بمراجعة قرار الاتهام وتثبيته، فيتميز بصلاحيات «الهيئة الاتهامية» في قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني.
- لناحية تمويل المحكمة
في المحاكم الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وروندا، ان الامم المتحدة هي التي تغطي نفقات المحكمة، فنصت المادة 30 من النظام الاساسي للمحكة الدولية لروندا (1993- S/RES/955-1994) .
اما فيما خص تمويل المحكمة الخاصة للبنان. فقد اعتمدت الية التمويل المختلطة، فنصت المادة الخامسة من الاتفاق المرفق بالقرار 1575 (2007) على انه: 1- ب تتحمل حكومة لبنان تسعة واربعين في المائة من نفقات المحكمة. كما جاء في الفقرة 1- أ: تحمل بنسبة واحد وخمسين في المائة من النفقات للتبرعات الواردة من الدول.
وعليه، فان الجمهورية اللبنانية تتحمل تقريبا نصف النفقات مما يؤكد دورها الاساسي في تأسيس، واستمرارية المحكمة، ولو انها محكمة دولية لكانت الامم المتحدة هي التي تتحمل كامل النفقات وتجدر الاشارة الى ان دولة سيراليون لا تتحمل اية نفقات، بل تمويل المحكمة يستند على تبرعات الدول، مما ساهم في تأخير البدء بانشاء المحكمة، ومشكلة تمويل المحاكم ذات الطابع الدولي من اهم الصعوبات التي تعترض عمل واستمرارية هذه المحاكم فبالاستناد الى الموازنة المقدمة من قبل مسجل (Le Greffier) المحكمة الخاصة لسيراليون، قد بلغت النفقات حوالى 34.705.626 دولارا الخاصة لسيراليون هو في العاصمة السيراليونية فريتاون(Freetown) وليس في بلد اجنبي اخر وفقا للمادة 10 من اتفاق 16 كانون الثاني 2003 (الاتفاق مابين حكومة سيراليون والامم المتحدة حول انشاء محكمة خاصة) اما مقر المحكمة الخاصة للبنان فيكون خارج لبنان (المادة 8 من الاتفاق المرفق بالقرار 1757 (2007) وبذلك تكون نفقات المحكمة اكبر بكثير لاعتبارات نفقات النقل والتنقل وتملك او استئجار الامكنة... الا ان الامين العام الحالي للامم المتحدة قد صرح لاحدى وسائل الاعلام انه يقدر نفقات المحكمة الخاصة للبنان بثلاثين مليون دولار اميركي لسنة واحدة.
وبالتالي، هل الجمهورية اللبنانية قادرة على تحمّل نصف نفقات المحكمة لفترة اولى تمتد لثلاث سنوات سندا للمادة 21 من الاتفاق المرفق بالقرار 1757 (2007).
رغم اقرار المعاهدة ونظام الحكمة تحت الفصل السابع، الا ان الموضوع لم يمس بجوهر المحكمة، كما انه لم يتخطَّ مطلب حكومة لبنان بانشاء محكمة ذات طابع دولي، بل قام بالارتفاق Empietement على المؤسسات الدستورية باقرار المعاهدة وضميمتها (النظام) بقرار ملزم لجميع الدول وفقا للمادة 25 من شرعة الامم المتحدة كما تم بيانه
وتأكيدا على الموضوع، ارفق القرار 1757 بمستندين مرفقين، مشروع الاتفاق ما بين الامم المتحدة وحكومة لبنان وضميمه تتضمن النظام الاساسي للمحكمة، الذين ارفقا بالقرار دون اي تعديل وصدرا تحت نفس المستند القانوني (2007) S/RES/1757 ان اقرار مشروع المعاهدة تحت الفصل السابع، لا يؤثر على طبيعتها الاصلية. اذ لم يتطرق الى اية تعديلات في نظامها الاساسي.
لكننا لا ننفي وجود عناصر اخرى تجعل من المحكمة الخاصة محكمة دولية في الشكل، بدءا بمقر المحكمة المحدد خارج الاقليم اللبناني وطريقة انشاء المحكمة في اطار الامم المتحدة مرورا بطريقة اقرار المحكمة من قبل مجلس الامن بموجب الفصل السابع وآلية تعيين قضاة المحكمة من قبل الامين العام، وصولا لصلاحيات مدعي عام المحكمة وطريقة تنفيذ الاحكام خارج الاقليم اللبناني.
هذه العناصر تجعل من المحكمة الخاصة محكمة ذات طابع دولي Sui generis مقارنة مع المحاكم الجنائية ذات الطابع الدولي المعاصرة. فاثار عدد من الفقهاء مسألة درجة تدويل المحاكم ذات الطابع الدولي (Ex.Robert KOLB: Le degre d''internationalisation des TPI) فمنهم من تكلم على محاكم وطنية مدولة كالغرف الاستنثائية لكمبوديا Ex Yann KEERBRAT... Juridictions nationales internationalisees ومحاكم دولية ذات طابع وطني كالمحكمة الخاصة لسيراليون (Juridictions internationales nationalisees) هذا التصنيف يؤدي الى انعكاسات على صلاحية هذه المحاكم وعلى مسألة اسبقيتها على الوطنية منها.
(يتبع)
المحامي انطونيوس فاروق ابوكسم
باحث في القانون الدولي العام
وفي العلوم السياسية والعلاقات الدولية